﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم للعالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. لا نزال ايها الاخوان في شرح الالفية في قواعد وضوابط

2
00:00:21.800 --> 00:00:36.800
كتاب الزكاة واظننا وقفنا عند قولنا لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول اليس كذلك؟ طيب ومن قواعد الزكاة ولا ادري عن ترتيبها عندكم؟ نعم. الظابط السادس او القاعدة السادسة

3
00:00:36.800 --> 00:01:05.150
لا ضمان في تلف النصاب بلا تفريط لا ضمان في تلف النصاب بلا تفريط  ماذا كتبت؟ تبسمت معجب بهذه القاعدة وذلك ان المزكي مؤتمن على نصابه وذلك لان المزكي مؤتمن على نصابه

4
00:01:06.050 --> 00:01:24.900
والمتقرر في قواعد العلماء ان الامين لا يضمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط كما سيأتينا في قواعد البيوع ان شاء الله اعيد التعليل مرة اخرى وذلك لان المزكي مؤتمن على نصابه

5
00:01:25.300 --> 00:01:47.250
ومؤتمن على تسليمه للفقراء اليس كذلك فاذا تلف النصاب فيكون النصاب قد تلف في يد الامين فننظر الى سبب التلف فان تلف بسبب تعدي الامين او تفريطه فانه يعتبر ظامنا

6
00:01:47.900 --> 00:02:10.650
واما اذا كان سبب التلف بلا تعد ولا تفريط منه فانه لا يعتبر ضامنا لان المتقرر عند العلماء ان الامين لا يضمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط وبناء على ذلك فلو احترق النصاب قبل اخراجه بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان على الامين

7
00:02:11.050 --> 00:02:30.150
ولو ان السراق سرقوا النصاب بلا تعد ولا تفريط من الامين. فلا ضمان ولكن اذا كان المزكي حفظ النصاب في غير حرز مثله ثم تلف فانه يضمن في هذه الحالة لوجود التفريط

8
00:02:30.700 --> 00:02:50.700
لوجود التفريط. ولو ان المزكي دفع النصاب الزكوي قبل الاجتهاد في البحث عن الفقير. وقبل في القرائن ثم تبين له باخرة ان المدفوع له غني وليس بفقير فيظمن في هذه الحالة لانه لم يتثبت ولم

9
00:02:50.700 --> 00:03:19.400
ولم ينظر في القرائن الظاهرة فهنا تعدي وتفريط. فمتى فمتى ما كان سبب التلف تعدل بتعدي المزكي وتفريطه فانه ضامن. وهذه قاعدة كبرى في باب الضمان ايها الاخوة تقول القاعدة ان الامين لا يظمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط. ومن القواعد ايضا

10
00:03:21.600 --> 00:03:45.900
مصارف الزكاة توقيفية على النص مصارف الزكاة توقيفية على النص. بمعنى انه لا اجتهاد فيها ونقصد بمصارف الزكاة اي الاصناف الزكوية الذين امر الله عز وجل ان تدفع الزكاة لهم

11
00:03:46.100 --> 00:04:12.000
فلا يجوز لنا ان نزيد عليهم صنفا اخر وهم المذكورون في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا حق لك ايها المسلم ان تدفع

12
00:04:12.000 --> 00:04:39.200
الى غير هؤلاء الذين نص الله عليهم في كتابه وبناء على ذلك فلا يجوز دفع شيء من الزكوات لحفر الابار ولا لبناء المساجد ولا لاصلاح الربط ولا لبناء المدارس ولا لرصف الطرق واصلاح طرق المسلمين

13
00:04:40.650 --> 00:04:58.900
لان هذه مصارف جديدة ليس منصوصا عليها في كتاب الله عز وجل وقد اختلف اهل العلم في قوله وفي سبيل الله والقول الاقرب عندي ان المقصود به ما يتعلق بالجهاد

14
00:04:59.550 --> 00:05:22.700
ونفقاته لان لفظة سبيل الله اذا اطلقت في الادلة فانما تحمل وتنصرف الى الجهاد وما يتعلق به. هذا هو الظاهر والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد حتى يرد المخصص

15
00:05:24.900 --> 00:06:02.950
ومن القواعد ايضا من يعطى لعلة فيعطى بقدرها من يعطى لعلة فيعطى بقدرها فالفقراء يعطون لفقرهم فيعطون بمقدار ما يرفع فقرها والمساكين يعطون لمسكنتهم فيعطون بمقدار ما يرفع مسكنتهم والعاملون عليها يعطون لعمالتهم فيعطون بمقدار اجرة عملهم

16
00:06:03.300 --> 00:06:34.300
والمؤلفة قلوبهم يعطون لتأليف قلوبهم فيعطون بالمقدار الذي تتحقق به مصلحة التأليف بلا زيادة. فمن يعطى لعلة وصية فيعطى بمقدارها بلا زيادة واضح ومن القواعد ايضا الزكاة مواساة الزكاة مواساة

17
00:06:35.750 --> 00:06:58.700
بمعنى انه لا يجوز ان نظلم فيها الغني ولا ان نظلم فيها الفقير. فيجب في باب الزكاة اقامة العدل بين الفقراء والاغنياء فان قلت وكيف يتصور ظلم الغني في باب الزكاة؟ فاقول ان يؤخذ من؟ منه فوق المقدار الواجب عليه

18
00:06:58.700 --> 00:07:33.150
او وصفا اما عددا فان يجب عليه بنت لبوم فيؤخذ منه ابنتا لبوم او تجب عليه شاة فنأخذ منه شاتين هذا عددا واما وصفا فبأن نأخذ كرائم ماله وافضله ولقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في قوله لمعاذ حين بعثه الى اليمن فانهم اطاعوك لذلك

19
00:07:33.150 --> 00:07:54.550
خذ منهم وتوقع كرائم اموال الناس واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب واما ظلم الفقير فان يبخس من النصاب ما هو من خالص حقه وصفا او عددا

20
00:07:56.550 --> 00:08:20.450
فاهميني ولا لا يا اخوان؟ وصفة او عددا اما عددا فكان تجب ثلاث سياه في ثلاثمائة ولا يخرج صاحب السياه الا شاة واحدة وهكذا بقية الامثلة. واما وصفا فان يخرج ويعطى خبائث المال وكاسده. وتالفه

21
00:08:20.450 --> 00:08:39.300
وعلى ذلك قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ في الزكاة ولا تيس ولا ذات عوام

22
00:08:40.000 --> 00:09:03.450
فانت تجد ان هناك ادلة حذرت من ظلم الاغنياء وتجد ادلة حذرت من ظلم الفقراء لان الزكاة مواساة  فلا بد من اقامة العدل فيها ومن القواعد ايضا لا زكاة في مال لا مالك له

23
00:09:04.850 --> 00:09:26.250
لا زكاة في مال لا مالك له ونعني بقولنا لا مالك له اي من البشر. والا فالمال كله ملك لله عز وجل ملكا حقيقيا فالزكاة لا تجب الا في المال الذي يرجع الى مالك

24
00:09:26.300 --> 00:09:43.450
معين واما المال الذي لا مالك له فلا زكاة فيه. وبناء على ذلك فلا زكاة في اموال الاوقاف اذ لا مالك لها. لانها فخرجت عن ملكية البشر الى الى ملكية الله عز وجل

25
00:09:44.000 --> 00:10:06.650
وكذلك لا زكاة في الاموال التي يصرفها العوائل وقفا للمحتاج من افراد هذه العائلة ولا زكاة في الاموال التي تكون في ارصدة الجمعيات الخيرية او الجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. في جمعيات البر او

26
00:10:06.650 --> 00:10:31.700
جماعات القرآن الكريم. كل ذلك لا زكاة فيه لانها اموال لا مالك لها. ولكن انتبه ما لم يكن قصد التاجر في وقفه الفرار من الزكاة كما يفعله بعض التجار في هذا الزمان فانهم يوقفون اوقافا هي حبر على ورق ولكن اموات

27
00:10:31.700 --> 00:10:51.850
يتصرفون فيها تصرف الملاك فهم يريدون الفرار من الجمارك ويريدون الفرار من الزكاة ويريدون الفرار من اي مطالبة فهذه حيلة والمتقرر عند العلماء ان من نوى الحرام بالتحايل عومل بنقيض قصده

28
00:10:52.900 --> 00:11:16.600
ان من نوى الحرام بالتحايل فانه يعامل بنقيض قصده. فاموال الاوقاف وان بلغت مليارات المليارات فلا زكاة فيها والعلة  انه ليس ثمة مالك من البشر لها ومن القواعد ايضا تؤخذ صدقات المسلمين في دورهم

29
00:11:17.550 --> 00:11:35.650
تؤخذ صدقات المسلمين في دورهم واصل هذه القاعدة حديث سنده جيد عند الامام احمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:35.650 --> 00:11:58.050
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. اي المياه التي يريدونها تكون في الدار. لانهم كانوا ينزلون عند مواضع الماء وفي رواية لاحمد اوضح ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم واذا اطلق الدور مقصود بها القرية او المدينة او المحلة

31
00:11:58.600 --> 00:12:33.600
او الكفر ها يا شيخ سيد او الكفر لا الكفر اعوذ بالله وانما الكفر عندكم باسكان الفاء ولا بتحريكها هنا وهذه قاعدة تؤكد على امام المسلمين ان يبعث السعاة رحمة واحسانا من الله عز وجل بالرعية. ولا يكلف الرعية ان يأتوا بزكواتهم المنقولة اليه هو

32
00:12:33.600 --> 00:12:54.800
انما يبعث السعاة لاخذ الزكاة المسلمين في دورهم في قراهم في مدنهم ومحافظاتهم. وهذا هو الذي يفعله ائمة المسلمين من لدنه النبي صلى الله عليه وسلم الى زماننا هذا وانما السعاة يأخذون زكاة الاموال الظاهرة لا الباطنة

33
00:12:55.600 --> 00:13:10.400
والاموال الباطنة اي الذهب والفضة فان انسانا لا يظهرها امام احد. واما الاموال الظاهرة فهي بهيمة الانعام فانها ظاهرة في الاحواش والحظائر والخارج من الارض فان البستان والمزرعة ظاهرة للناس

34
00:13:11.800 --> 00:13:32.850
فالسعاة همهم اخذ زكاة الاموال الظاهرة. واما الباطلة فالمسؤول عنها في المقام الاول هو الانسان نفسه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة والعمال الى اطراف الامصار ويأمرهم بتقوى الله عز وجل

35
00:13:32.850 --> 00:13:50.450
من ارسل اليهم ان يحترموا هؤلاء وان لا يماطلوا في اداء الحق لهم في الصحيحين من حديث ابن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث النبي عفوا قال بعث النبي

36
00:13:50.450 --> 00:14:11.050
صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل يا رسول الله منع ابن جميل الحديث الذي شرحناه سابقا وهذا من واجبات الولاية. وقد نص عليها العلماء في كتب السياسة الشرعية. كالامام المرداوي

37
00:14:11.050 --> 00:14:29.600
وشيخ الاسلام ابن تيمية ولا اعلم خلافا بين اهل العلم في ذلك. ومن القواعد ايضا وهو اخرها. من تجب عليك نفقته فلا تدفع زكاتك له. من تجب عليك نفقته فلا تدفع له الزكاة

38
00:14:34.650 --> 00:14:58.650
وهذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء فقد اتفق الفقهاء على ان كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز ان تدفع الزكاة التي وجبت عليك له ويفهم من هذه القاعدة ان من لا تجب عليك نفقته فيجوز ان تدفع زكاتك له وبناء على ذلك فلا يجوز للولد

39
00:14:58.650 --> 00:15:19.500
ان يدفع زكاته لوالده الفقير لوجوب نفقة الوالد على الولد. ولا يجوز للوالد ان يدفع الزكاة لولده الفقير لوجوب النفقة عليه ولا يجوز للولد ان يدفع الزكاة لامه الفقيرة لوجوب

40
00:15:19.550 --> 00:16:02.750
نفقتها عليه بوجوب نفقتها عليه ولا يجوز للولد ان يدفع زكاته لامه الفقيرة لوجوب نفقتها عليه ولا يجوز للزوج ان يدفع زكاته لزوجته. لما؟ لوجوب نفقته هاء  ويجوز للاخ ان يدفع زكاته لاخته ولعمته ولخالته ولعمه وخاله وابناءه

41
00:16:02.750 --> 00:16:29.350
لعدم وجوب نفقتهم عليه ويجوز للزوجة ان تدفع زكاتها لزوجها لما في الصحيح زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه. لم لعدم وجوب نفقة الزوج عليها وهكذا دواليك فكل من لزمتك نفقته

42
00:16:29.650 --> 00:16:49.850
فلا يجوز لك ان تدفع زكاة الزكاة لهم. لكن هناك تنبيه خفيف وهو ان وجوب النفقة اما ان يكون شرعيا او قضائيا  فهمتم؟ اما ان يكون شرعيا او كم الساعة

43
00:16:52.700 --> 00:17:12.850
شرعيا او قضائيا فاما الشرعي فان يكون اصل الوجوب من عند الشارع فلا يحتاج الى حكم حاكم كنفقة الولد الوالد على اولاده والزوج على زوجته. اليس كذلك؟ لكن هناك من اقربائك من لا تلزمك نفقتهم ابتداء شرعا

44
00:17:12.850 --> 00:17:37.500
حتى يقضي القاضي بوجوب انفاقك عليهم لفقرهم وايثارك فاذا صدر حكم قضائي بوجوب نفقة ابن عمك عليك فهذا الرجل يجوز لك ان تدفع زكاتك له لان وجوب النفقة عرضي لا اصلي

45
00:17:39.000 --> 00:18:06.100
ما فهمتوني لان وجوب النفقة عرضي لا اصلي ما معنى قولنا عرضي؟ يعني انه ليس ليست نفقته واجبة عليك اصالة. وانما لحكم قاضي فمتى ما ايسر انفك حكم القضاء وعاد الحال كما كان. فاذا قولنا في القاعدة من وجبت عليك نفقته هل نقص

46
00:18:06.100 --> 00:18:21.578
الوجوب الاصلي ولا الوجوب العربي؟ الوجوب الاصلي. هذا ما احببت التنبيه عليه من القواعد. وانا نبدأ في قراءة الالفين ان شاء الله الدرس القادم والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد