﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:20.350
قام على  هل الزكاة المال بعد ان مات الميت انقطعت علقه عنه وصار الان ملكا جديدا للورثة فاذا تمت السنة وهو على ملك الورثة وجبت الزكاة على من بلغ النصاب

2
00:00:20.650 --> 00:00:46.650
على من على من بلغ نصيبه النصاب   ونقول في هذا الشيخ الحرمان  ابدا حرمان آآ سواء حي او سواء كان حيا او ميتا في وفاته مثلا تنفعه   ما تنفعهم اذا لم اذا لم اذا كانت اذا كان المقصود نفع المستحقين صارت من باب التبرع

3
00:00:47.150 --> 00:01:07.350
والورثة يبون حنا محنا متبرعين نعم  لا اما ما تعلق بحق الواجب من حقوق الادميين كالديون هذي لابد ان ان تعدل لابد ان تؤدي حتى لو فرض ان الرجل كان قد انكر الحق

4
00:01:07.800 --> 00:01:28.050
في حال حياته والورثة يعلمون ان الحق واجب عليه وهو منكر له كما يوجد كثيرا من الناس او كما يوجد كثير من الناس ينكر الحق ويموت وهو منكر له يقول لصاحب الحق ما لك عندي حق

5
00:01:29.500 --> 00:01:48.200
ولكن ورثة الميت يعلمون ان الحق واجب عليه في هذه الحال يجب عليهم اخراج الحق طيب يقول عن الحصين بن وحوح ان طلحة بن ابن البراء مرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:48.500 --> 00:02:13.300
فقال يعوده فقال اني لا ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت فاذنوني به ها ما ارى  اني لا ارى مهي ما ارى لا ارى عندك ما ارى الى ولى

7
00:02:16.150 --> 00:02:40.600
ايه لا ارى يعني لا اظن طلحة الا قد حدث فيه الموت فاذنوني فاذنوني به. يعني اعلموني وعجلوا فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهري اهله. رواه ابو داوود

8
00:02:42.350 --> 00:03:05.500
وهذا الحديث ضعيف من حيث السند لكنه يشهد له ما ثبت في الصحيح بل في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

9
00:03:06.800 --> 00:03:28.000
فان الامر بالاسراع بها في حملها تدل ايضا على انه ينبغي الاسراع في كل شؤونها ولان الاسراع بها فيه مصلحة لها اذا كانت من المؤمنين. لان نفس المؤمن تقول اذا خرج من البيت قدموني قدموني

10
00:03:29.850 --> 00:03:55.250
ثم اذ انه اذا كان من المؤمنين  فان الاسراع بتجهيزه من مصلحته لانه اذا دفن وسئل واجاب بالصواب يفتح له له باب الى الجنة واتيه من روحها ونعيمها فينسى كل ما مر عليه من الدنيا

11
00:03:56.250 --> 00:04:23.200
وهذا لا شك انه خير له واما الكافر فان تنجيزه والتخلي عنه لا شك انه راحة ومصلحة للاحياء وصاحب الشر كلما ابعدت عنه وابعدته عنك فهو اكمل وافضل وقوله فانه اذا صح الحديث

12
00:04:24.300 --> 00:04:49.650
فاذنوني يستفاد منه انه يجوز للانسان ان يقول لاهل الميت اذا ان مات فلان فاخبروني او اذا فرغت منه فاخبروني او ما اشبه ذلك ويستفاد منه ان الاخبار بالموت لا يعد من النعي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام

13
00:04:51.300 --> 00:05:09.100
لان النعي المنهي عنه ان يعلن في الاسواق مثلا يمشي في الاسواق مات فلان ابن فلان مات فلان ابن فلان فان هذا من النعي المكروه الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام

14
00:05:10.550 --> 00:05:43.200
وفي قوله فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس عبر بالجيفة  الاغراء الاغرابي ان يبادر الانسان بها لان كل انسان لا يرغب ان تبقى الجيفة عنده لان الجيفة بعرف الناس امر

15
00:05:43.350 --> 00:06:01.950
مكروه مقابلته ولهذا عبر بالجيفة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه احمد وابن ماجه والترمذي

16
00:06:02.350 --> 00:06:30.950
وقال حديث حسن لكن عندي في الحاشية ما عندي حاجة عليه وش عندكم في الشرح حديث رجال عمر ابن ابي سلمة عبدالرحمن وهو صدوق يخطئ  ها فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت

17
00:06:31.250 --> 00:07:03.950
والاخبار لهم بان نفسه بما ذكر غير هالكلام هذا ها ولهذا بعض العلماء ضعف الحديث  نشوفها الان معنى الحديث ونتكلم على بل هو صحيح من حيث المعنى او لا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه

18
00:07:04.250 --> 00:07:33.150
حتى يقضى عنه قال العلماء معنى المعلق بالدين انها مرتبطة به لا تتجاوزه ولا تنبسط بنعيم ولا بماء ولا بثواب تعطاه حتى يقضى دينه حتى فاذا قضي دينه فانه فانها تنفك

19
00:07:34.700 --> 00:07:55.100
ولا شك ان للدين تأثيرا على الميت بدليل حديث ابي قتادة كقصة الرجل الذي تقدم به اهله الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل هل عليه دين فقالوا نعم فلم يصلي عليه

20
00:07:56.100 --> 00:08:17.750
فقال يا رسول الله الديناران علي الديناران علي يعني انا اتظمنهما فقال حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم ان تلتزم بانك تقضي حق الغريم وابراث الميت الان قال نعم

21
00:08:17.900 --> 00:08:38.800
تتقدم فصلى قدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه فهذا يدل على عظم شأن الدين ولكنه ليس بواضح من ان النفس معلقة بالدين اذ قد يقال ان العلة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين

22
00:08:39.100 --> 00:09:03.900
لان الصلاة شفاعة والدين لا ينفع لا يمكن ان ينتفع الانسان بالصلاة عليه الا اذا ابرئ منه بوفاء او ابراء والا حتى لو صلي علي ودعي له وتخلص من حق الله فان حق الادمي باقي

23
00:09:04.200 --> 00:09:25.300
وهذا هو الحكمة في ان الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام تأخر ولكن هل النفس المؤمن معلقة بدينه ان كان هذا الحديث صحيحا فانه يجب علينا ان نسلم ونقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام

24
00:09:25.950 --> 00:09:50.550
وان لم يكن صحيحا فقطع اعله بعض اهل العلم بان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير اشتراه لاهله وقالوا ان مثل هذا يبعد ان تكون نفس النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بدينه

25
00:09:50.750 --> 00:10:15.100
واذا لم تكن نفس رسوله صلى الله عليه وسلم معلقة فان غيره مثله لان الاصل عدم الخصوصية حتى يقوم دليلا على عليها ولكن وجوب قظاء الدين فورا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم

26
00:10:17.050 --> 00:10:37.100
والظلم يجب التخلص منه فورا فاذا كان الميت قد تهاون كقضاء الدين فانه يجب نحن يجب علينا نحن ان نبادر به لان حق الادمي مقدم على حق الادمي بالدين مقدم على حق الوارث

27
00:10:38.300 --> 00:11:06.350
كما قال تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين ثم اعلم ان الدين ينقسم الى قسمين احدهما الحال ووجوب المبادرة به واضح لانه حال وصاحبه صاحب حق والثاني المؤجل

28
00:11:07.800 --> 00:11:34.350
الذي لم يحل فهل اذا مات الانسان حل او ينتقل المال الى الورثة بحقوقه ومنها تأجيل الدين من من العلماء من يقول انه اذا مات الانسان لا يحل دينه ينتقل ماله بحقوقه ومنه التأجيل

29
00:11:35.400 --> 00:12:02.050
وبعض العلماء يقول يحل لان التأجيل كان في ذمة الميت والذمة الان خربت موت صاحبها فليس هناك ذمة تتحمل الاجل ومنهم من فصل فقال ان وثق الورثة برهن يحرز او كفيل

30
00:12:04.200 --> 00:12:25.450
فانه لا يحل وان لم يوثقوا فانه يحل فاذا جاء صاحب ابن تيمية وقال للورثة اعطوني ديني فقالوا ان دينك مؤجل قال انا انا لا امن ان تأخذوا التركة فتنفقوها وابقى صفر اليدين

31
00:12:27.500 --> 00:12:48.050
قالوا نعطيك رهنا  واش ترهنوني قالوا نرهينك هذا البيت البيت يساوي مئة الف والدين خمس مئة الف فقال هذا الدين هذا الرهن لا يكفي   قالوا نعطيك هذا البيت وهو يساوي خمس مئة

32
00:12:48.100 --> 00:13:11.900
والدين مئة يكفي ففي الصورة الاولى اذا كان اثنين وخمسمائة والبيت يساوي مئة يحل الدين ولا لا يحل لان هذا الرهن ها لا يحرز لا يحرز الدين يعني ما يكفي في قضائه

33
00:13:12.300 --> 00:13:33.450
وفي السورة الثانية لا يحل الدين لان هذا لانه لان الموجود الان الذي اعطاه اياه رهنا يكفي في قضاء الدين والمهم انه يجب ان نبادر بقضاء الدين حتى ان الفقهاء رحمهم الله يقولون

34
00:13:33.750 --> 00:13:59.100
انه يؤدى عنه قبل الدفن يؤدى قبل الدفن لا يدفن الا وقد قضي دينه فهل من الناس من يعمل ذلك الان ابدا يبقون اياما او شهورا او سنين ما قضوا الدين

35
00:14:00.200 --> 00:14:20.700
وفيه التحذير تحذير الميت او بل تحذير الحي من التهاوي بالدين وانه او ان كثيرا من الورثة لا يرحمون مورثهم يتنعمون بماله وهو معذب به في قبره مطالب به في الدنيا والاخرة

36
00:14:22.000 --> 00:14:56.600
نسأل الله السلامة نعم اماكن ميت مدرسته اولاد صغار مثل الشرعية  لهم ديون عند هذا الرجل يأتون عند المحكمة الفلاسفة الفلانية  فهل نقول هذا روح معلقة بدين ايضا وهذا عادة ما يصير الا بعد من شهر او شهرين احيانا ستة شهور. ايه. ما يلزم هو

37
00:14:56.900 --> 00:15:05.350
الا اذا كانه يخشى ان صاحب الدين لا يدري عن موت عن موت صاحبه