﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:22.950
وقوله ولم يصلي عليهم سبق الكلام عليه وان الشهداء ليسوا بحاجة الى صلاة يشفعون بها الى الله عز وجل طيب قوله ولم يغسلوا ظاهره انهم لا يغسلون ولو كانوا جنبا

2
00:00:25.650 --> 00:00:52.950
ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن هؤلاء الشهداء هل كانوا جنبا ام لا ولكن في هذا الاستدلال نظر لاننا نقول ان الجنابة مانع والاصل وجود المانع ولا عدمه؟ الاصل عدمه

3
00:00:54.000 --> 00:01:13.500
ولا يجب على الانسان ان يسأل هل في المسألة مانع ام لا ولهذا لو سألك سائل هلك هالك عن اخي شقيق وعمي شقيق فستقول ان المال ها للاخ الشقيق ولا يلزمك ان تقول هل هو قاتل

4
00:01:13.750 --> 00:01:31.450
هل هو مخالف في الدين هل هو رفيق؟ ما يلزمك ان تقول هذا لان الاصل عدم وجود المانع وعلى هذا فنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل لان الاصل انهم ليسوا جنبا

5
00:01:32.000 --> 00:01:56.550
الاصل انهم ظاهرون من الجنابة فلا حاجة ان يسأل ولكن يبقى النظر اين الدليل على وجوب تغسيل الشهيد اذا كان جنبا استمع الى كلام المؤلف يقول وروى وروى محمد بن اسحاق في في المغازي باسناده

6
00:01:57.900 --> 00:02:23.100
محمد ابن اسحاق رحمه الله حديث حسن وهو من المدلسين فاذا روى الحديث بلفظ عن ولم يصرح بالتحديث فانه ها لا يقبل لان المدلس المعروف بالتدليس لا تقبل عنعنته الاحتمال

7
00:02:23.250 --> 00:02:44.450
ان يكون هناك سقط من الرواة حذفه عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبكم لتغسله الملائكة يعني حنظلة

8
00:02:46.050 --> 00:03:09.200
وقد قتل شهيدا فسألوا اهله ما شأنه فسئلت صاحبته فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهائعة الهيئة يعني الصوت المفزع المروع وهو صوت النداء بالجهاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك

9
00:03:09.750 --> 00:03:31.900
غسلته الملائكة لذلك يعني لكونه جنبا غسلته الملائكة هذا الحديث اولا اختلف العلماء في صحته  فمنهم من قال انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال

10
00:03:32.550 --> 00:03:58.500
انه صحيح ولكنه في الحقيقة ليس بصريح في ان الشهيد اذا كان جنبا يغسل لماذا لان الذي غسله هنا الملائكة وتغصين الملائكة ليس كتعصين المكلفين فلا يستفاد منه ذلك بل قد يقال ان الشهيد اذا كان جنبا

11
00:03:59.250 --> 00:04:24.200
فان الملائكة تغسله اما نحن فاننا لم نؤمر بتغسيله وهذا القول اصح انه لا يغسل الشهيد مطلقا ولو كان جنبا لعموم الادلة ولان الحديث الذي استدلوا به اما ضعيف لا تقوم به الحجة

12
00:04:25.300 --> 00:04:45.750
واما غير صريح لاننا نقول في هذه الحال اذا قلنا بموجب هذا الحديث نعم فاننا نقول اذا كان الشهيد جنبا ها غسلته الملائكة كما جاء في الحديث اما ان نلزم نحن

13
00:04:46.200 --> 00:05:04.100
فاننا لا لا نلزم في ذلك لان الاصل العموم وعن ابي سلام عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم

14
00:05:04.500 --> 00:05:29.700
فضربه فاخطأ واصاب نفسه ها فاخطأه واصاب نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه

15
00:05:29.900 --> 00:05:56.650
وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله اشهد هو قال نعم وانا له شهيد رواه ابو داوود هذا الرجل مقاتل في سبيل الله لكنه اخطأ فاصاب نفسه اصاب نفسه فهل بطل اجرها

16
00:05:58.050 --> 00:06:15.450
الجواب لا ما يفطر اصلا بل انه شهيد كما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هل يلحق بالشهداء في انه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه نعم هذا الحديث يدل انه لا يلحق بهم

17
00:06:15.850 --> 00:06:43.500
لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اه تلفهوا بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه ولم يذكر انه غسله لكنه صلى عليه وهذا في الحقيقة فيه اشكال لان الحكم متبعظ فلم يغسل

18
00:06:44.500 --> 00:07:10.450
كالشهيد ولكنه صلي عليه مع ان الرجل قد مات في الحال فلو رأيتم الشرح نعم الظاهر انه ما صلى عليه  اي نعم في سند رجل مجهول  تنام الى ابي سلامة وهو مجهول

19
00:07:10.800 --> 00:07:26.300
اقرأ اقرأ تقرأه الحديث سكت عنه ابو داوود والمنذري وفي اسناده سلام ابن ابي سلام وهو مجهول قال ابو داوود بعد اخراجه عن سلام مذكور انما هو عن عن زيد ابن سلامة

20
00:07:27.300 --> 00:07:45.150
زيتي؟ عن زيد ابن سلام عن جذره ابي سلام انتهى وزيد الثقة طيب عطنا فوائد يقول فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه ظاهره انه لم يغسل ولا امر بغسله

21
00:07:45.300 --> 00:08:05.000
فيكون منازلة القائلين بان الشهيد لا يغسل كما تقدم ويدل على ان من قتل نفسه في المعركة خطأ حكمه طموح حكم من قتله غيره في ترك الوطن الاسد واما من قتل نفسه عمدا فانه لا يغسل عند العترة والاوزاعي لفسقه. لا لكونه شهيدا

22
00:08:05.450 --> 00:08:34.900
قوله وصلى عليه فيه اثبات فيه اثبات الصلاة على الشهيد وسيأتي الكلام على ذلك قوله قال نعم الى اخره  فيه ان من قتل نفسه ايش نعم. وقد اخرج والنسائي وابو داود عن سلمة بن الاكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل اخي رحالا شديدا فارتد عليه سلفه فقتله. فقال اصحاب رسول

23
00:08:34.900 --> 00:08:50.500
صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهلا مجاهلا في رواية كذبوا مات جاهلا مجاهدا فله اجره مرتين هذا

24
00:08:50.950 --> 00:09:26.100
نعم   الله اعلم  قال باب صفة الغسل سبق لنا ان الشهيد شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وذلك لان ما حصل له من الفتنة من قارعة السيوف فوق رأسه

25
00:09:26.550 --> 00:09:52.350
تغني عن الشفاعة  وسبق لنا اختلاف العلماء بالمقتول ظلما هل يلحق بشهيد المعركة او لا يلحق وبينا ان الصواب انه لا يلحق به وان بينهما فرقا عظيما وسبق لنا ان الشهداء الاخرين

26
00:09:53.600 --> 00:10:19.600
يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم بالاتفاق فاذا الشهداء ثلاثة اقسام شهيد المعركة والمقتول ظلما والمطعون والمبطون والحريق والغريق وما اشبههم اما الاول ها فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ويدفنون في اماكن في مكان المعركة

27
00:10:19.800 --> 00:10:42.900
بدمائهم وثيابهم واما الثاني ففيه خلاف بين العلماء فالمشهور من المذهب الحاقه بالاول والصحيح انه لا يلحق واما الثالث فانهم يغسلون ويكفنون بلا بلا اشكال وسبق لنا الخلاف هل اذا مات الشهيد

28
00:10:43.100 --> 00:11:04.800
المقصود في سبيل الله وهو جنب هل يجب ان يغسل او لا وذكرنا في المسألة خلافا وقلنا ان الراجح انه لا يغسل العموم وان تغسيل الملائكة بحنظلة انصح الحديث صح العجز فيه

29
00:11:04.950 --> 00:11:20.550
فانه لا لا يقتضي انه يجب علينا ان نغسله لان تفصيل الملائكة ليس من فعل البشر بل هو امر خارج عن فعل البشر ولا يتعلق به تكليف ثم قال باب صفة الغسل

30
00:11:21.600 --> 00:11:44.150
ويعني تغسل الميت؟ نعم فاجلس  الجملة نعم اذا علمنا انه كذا حتى لو علمنا لانه لان الجنابة انما تجب يجب الوصول لها لارادة الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره. وهذا الرجل

31
00:11:44.500 --> 00:12:05.600
انقطعت عنه الاحكام والعبادة بموته  باب صفة الغسل يعني تغسيل الميت نعم انا المحل يعني اللي هو ما ما يصلح فهو ينظر الى الى اقرب مكان اليه اذا ما تعذر هنا ما نقول

32
00:12:06.500 --> 00:12:26.050
له ينظر الى اقرب مكان نعم نقول صفة الغسل يعني التغسيل وانا اذكرها الان على صفة ما ذكر الفقهاء ثم يطبق ذلك على الاحاديث يقول الفقهاء رحمهم الله انه يجب ان يجرد الميت من ثيابه

33
00:12:26.950 --> 00:12:50.100
عند التغسيل ولكنه تستر عورته وهي ما بين السرة والركبة او السوأتان على الخلاف ثم يأخذ الغاسل خرقة يضعها على يده ويغسل بذلك فرجه وانما يأخذ الخرقة لاجل ان لا

34
00:12:50.200 --> 00:13:16.850
يمس عورته فاذا نظف فرجه وغسله غسلا تاما القى هذه الخرقة ورمى بها ثم بعد ذلك يوظئه يوضئه ولكنه لا لا ينشقه الماء ولا يمضمضه لانه يخشى ان يذهب الماء الى بدنه

35
00:13:17.350 --> 00:13:43.750
الى بطنه فيحرك ما كان ساكنا انما يأخذ خلقة مبلولة بالماء فينظف بها اسنانه ورثته ومنخريه ثم يغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح رأسه واذنيه ويغسل رجليه هذا هو الوضوء

36
00:13:44.750 --> 00:14:06.300
ثم بعد ذلك يفيض الماء على بقية بدنه وقبل الشروع في التأصيل قالوا انه ينبغي ان يرفع رأسه قليلا ويعصر بطنه برفق لاجل ان يخرج من الغائط ما كان مستعدا للخروج

37
00:14:07.100 --> 00:14:27.650
حتى لا يخرج بعد ذلك عندما نحركه للتكفين وفي اثناء التغسيل ونحمله الى الصلاة ربما مع الحركة يخرج شيء. فاذا عصرنا بطنه برفق كان اولى هذا صفة التأصيل على على ما قال الفقهاء رحمهم الله

38
00:14:27.800 --> 00:14:47.350
ولننظر يطبق ذلك في الاحاديث. قالت عن ام عطية رضي الله عنها وهي من الانصار وكانت من غاسلات النساء يعني ممن تغسل الاموات من النساء قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته

39
00:14:49.250 --> 00:15:11.650
وفي لفظ دخل علينا ونحن نغسل ابنته وهذا اخص اخص من من لفظ المؤلف لان قوله حين توفيت يقتضي انه ارشدهن الى ما يأتي قبل ان يبدأن بالتغسيل واما وقولها ونحن نغسل ابنته

40
00:15:11.900 --> 00:15:29.300
فيكون قد ارشدهن الى ذلك فهن يغسلنها قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك واللفظ الاخر اللي يأتي او سبعا او اكثر من ذلك