﻿1
00:00:18.000 --> 00:00:45.350
والفخذين يشد عليها مثل التبان تعرفون التبان يعني السروال القصير الكمام ويسمى عند الناس اليوم ها ها اي اظنها لمن هذا طيب وعلى هذا تكون الملحفة على رأي الحسن هي

2
00:00:46.000 --> 00:01:10.000
اعلى الاثواب تكون هي لكن ما دل عليه الحديث اولى مما قال الحسن انه يكون تكفن في خمسة اثواب وتكون الملحفة يكون الخامس يكون الخامس عاما لجميع البدن نعم هذا السبب

3
00:01:10.450 --> 00:01:34.650
اولا نوزعها ثم نخمر رأسه ثم نلبسها درعا ادير الثوب هذا اللي له اكمام هذا الدرع لكنه لا يصل الى اسفل البدن ثم بعد ذلك ملحفة يلحفها بها مثل العباءة

4
00:01:34.700 --> 00:01:55.500
ثم بعد ذلك الخامسة تدرج فيها ادراجا هذا كيفية تكريم المرء  على حد الركب او نحو ذلك  اي نعم لان الدرع غالبا يكون الى الركب نعم. جزاكم الله خير القميص ها

5
00:01:55.900 --> 00:02:07.550
ايه مخيط نعم؟ كالقميص عند الرجال يا شيخ كالقميص عند الرجل الا ان القميص عند الرجل يمكن يصل الى الى حد الكعبين او نصف الساق وهذا الدرع يصل الى الى الركبة هذا الغالب

6
00:02:08.150 --> 00:02:24.850
لان الدرع كما تعرفون الدرع ثقيل حديد ما يجعل الى الى اسفل القدم الى اسفل البدن انما يصل الدرع السابغ الى الركب طيب ما فيه  لخاطئ نعم ايه يخاطئ ويقص الثوب

7
00:02:25.200 --> 00:02:47.600
ها؟ الثوب يقص. يمكن يقص الثوب يكون عندها ثوب ابيض من الاصل تلبس يديه ويقص ها؟ اي نعم تدخل يدها ادخلوا يدها بعض العلماء يقول ان المرأة كالرجل لانه يظعف حديث

8
00:02:47.800 --> 00:03:03.450
اللي ذكر المؤلف ويقول ان الاصل تساوي الرجال والنساء في الكفن والرجال كما تعرفون قد ثبتت الاحاديث فيهم ثبوتا لا شك فيه انه يكفن في ثلاثة اثواب وعمل الناس اليوم فيما يظهر لي

9
00:03:04.500 --> 00:03:22.250
انه لانهم يجعلون المرأة كالرجل هذا هو الظاهر لمن عمل الناس لاني ما سمعت ان احدا يذهب ويخيط لها درعا ما سمعتوا بهذا  هاه خمس دفائث هذا عدل لما له اصل

10
00:03:22.450 --> 00:03:40.050
هذي اما ثلاث لفائف والا خمس على هذا الوجه اما خمس لفائخ ما سمعت بها باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه

11
00:03:40.550 --> 00:03:59.600
التي قتل فيها تقدم ان الشهداء ينقسمون الى قسمين شهداء في الدنيا والاخرة يعني في احكام الدنيا والاخرة وشهداء في احكام الاخرة فقط من الشهداء في احكام الدنيا والاخرة عيسى

12
00:04:00.950 --> 00:04:38.600
اي معركة هاي حرب  نكمل   مقبلا غير مدبر ها طيب وغير كما جبتونا الشرط الاساسي  في سبيل الله هو الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله لان لا هذا قصدك الا الظاهر انما نقضي ما نسمع. طيب

13
00:04:38.750 --> 00:05:00.700
هذا الذي يقتل في سبيل الله هذا شهيد في احكام الدنيا والاخرة وما هو الشهيد في احكام الاخرة فقط  المطعون والمبطون والحريق والغريق ومن قتل دون ما له ودون اهله وما اشبه ذلك

14
00:05:01.100 --> 00:05:25.600
هؤلاء احكام الشهداء في الاخرة دون احكام الدنيا  لا ما له الحق باحكام الشهيد في الدنيا يعني لو جرح ثم بقي اياما ثم مات فهو شهيد في الاخرة فقط قال عن ابن عباس رضي الله عنهما

15
00:05:25.800 --> 00:05:46.900
قال امر النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد بالشهداء ان ينزع عنهم الحديد والجلود وش الحديد والجنود الحديد الدروع والجلود الترس ما تتراثون به لان الترس الذي يقي به الانسان

16
00:05:47.350 --> 00:06:14.000
الرماح غالبه من الجلود وقوله وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم تقدم لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع القتلى الثوب الواحد من شهداء احد لكن ما كيفية الجمع؟ انتبه

17
00:06:15.100 --> 00:06:37.150
بعضهم قال كيفية الجمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يلفها الجميع الثلاثة بثوب واحد وليس كذلك  لانه عند دفنهم يقول ايهم اكثر قرآن فمثل اذا لف الثلاثة في ثوب واحد

18
00:06:37.900 --> 00:07:02.250
وقيل ان اكثرهم قرآنا والمؤخر معناه يحتاج انه ها ينقض الثوب نقظ الثوب مرة اخرى والاحاديث ليس فيها انه ينقضه قال شيخ الاسلام فالحديث ليس على ظاهره وانما المعنى يجمعهم في ثوب واحد يعني

19
00:07:02.750 --> 00:07:24.200
يقطع الثوب الواحد ثوب الواحد يقطعه على ثلاثة ومن لم يكفه ما ما حصل له يجعل عليه ها شيئا من الادخار هؤلاء القتلى الشهداء في احد كانوا سبعين نفرا  وسبعين وسبعون رجلا

20
00:07:25.050 --> 00:07:51.900
في قوم لا يتجاوزون السبعمائة كم نسبته العشر يعني ما عشر المسلمين قتلوا شهداء في احد مع ما اصابهم من من الهلع والتعب والهزيمة التعب النفسي لا شك انه يشق عليهم ان يحفروا سبيل

21
00:07:51.950 --> 00:08:13.650
قبر نحفر سبعين قبرا لهؤلاء فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يحفرون حفرة كبيرة ويضعون فيها الاموات يضعون فيها الاموات يقول عليه الصلاة والسلام ادفنوهم بدمائهم وثيابهم رواه احمد وابو داود وابن ماجه

22
00:08:14.050 --> 00:08:40.650
وانما امر بدفنهم بدمائهم لان هذه الدماء اذا كان يوم القيامة فانه فان جروحهم تذعب يمن اللون لون الدم ها والريح ريح المسك ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان دم الشهيد على الشهيد طاهر

23
00:08:42.500 --> 00:09:06.100
ان دم الشهيد على الشهيد طاهر لا يجب غسله بل لا يجوز غسله نعم هدمت الثياب الشديدة نعم وكان  خاصة تمام هل يعني   يلبس لا يلبس يكفن في ثيابه سواء كانت بيضاء او غير بيضاء. لا هدمت في هذا

24
00:09:06.400 --> 00:09:22.700
لو كان مثلا في بحر غالبا تعدم الثياب صار بدون ثياب كلش ها صار عريان نعم لا يكفن بالبيع يكون كأنه بل بل في الواقع انه لا ثياب لهم فنرجع الى الاصل

25
00:09:23.200 --> 00:09:45.550
اصلا بالنسبة العصر بالنسبة للكفن لا بالنسبة لثياب المقاتلين ثيابه ذهبت نعم ها  نعم لا لا هو مر علينا من قبل مر علينا من قبل لكني ما نبهت عليه انا

26
00:09:47.200 --> 00:10:03.850
وهو في البخاري ايضا حديث صحيح هو البخاري قال وعن عبد الله ابن ثعلبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم احد زملوهم في ثيابهم وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول

27
00:10:04.050 --> 00:10:24.650
قدموا اكثرهم قرآنا رواه احمد هذا ايضا فيه دليل على وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي مات عليها نعم او التي قتل فيها كما قال المؤلف واما غيره طير الشهيد فانه سبق انه يكفن

28
00:10:25.200 --> 00:10:44.100
ها في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص ولا امامة ثم انه ورد في حديث ابي سعيد ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان ان الرجل يبعث بثيابه التي مات وهي عليه

29
00:10:44.300 --> 00:11:09.750
او التي مات عليها بثيابه التي مات عليها فاختار بعض العلماء ان يكون الكفن جديدة لاجل هاه ان يبعث بهذه الثياب وقال بعض اهل العلم المراد بالثياب هنا الثياب المعنوية

30
00:11:11.100 --> 00:11:34.150
التي هي ها لباس التقوى قالوا والذي والذي اوجب لنا ان نخرجه عن ظاهره ان الناس يحشرون يوم القيامة ها حفاة عراة غرلا فكيف يكن عليه ثيابه وان اول من يكسى

31
00:11:34.750 --> 00:11:51.550
من ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا القول هو الصحيح ان المراد بالثياب التي يبعث عليها الميت الاعمال التي كان متلبسا بها بدليل الحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي عليه الصلاة والسلام

32
00:11:52.500 --> 00:12:10.100
ها يبعث يوم القيامة ملبيا وبدليل قوله تعالى في المهاجر ومن يهاجر في سبيل الله نعم يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت

33
00:12:10.450 --> 00:12:38.800
فقد وقع اجره على الله نعم نعم اي نعم البعث هو الحسن ايوا وهو الحشر نعم قال انه  نعم لا لا ما ما يصلح ما يصلح لانه الحديث يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا

34
00:12:40.700 --> 00:12:59.100
اي نعم ثم قال باب تطييب بدن الميت وكفنه الا المحرم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثا رواه احمد

35
00:12:59.850 --> 00:13:25.900
اجمرتم يعني بخرتم هذا معناه وسمي البخور اجمارا لانه من الجمر جمر جمر النار يوضع فيها العود البخور  يدخن ففي هذا دليل على ان الميت يشرع ليش يشرع تجميره ثلاثا

36
00:13:26.850 --> 00:13:48.800
بمعنى اننا نجعل البخور وينبغي ان يكون بخورا طيبا يجعل تحت الميت يعني ما يكفن يمر به من من رأسه الى قدمه ومن قدمه الى رأسه  ولكن هل نجعل من القدم الى الرأس مرة ومن الرصد من الرأس الى القرن مرة

37
00:13:48.950 --> 00:14:07.100
ومن القدم الى الرأس مرة اخرى ها اي نعم هكذا فنمر بالبخور من رأسه الى قدمه ثم نرجع من قدمه الى رأسه هذي اثنين ثم نعود من رأسه الى قدمه

38
00:14:07.600 --> 00:14:31.650
طيب وان اجبرناهم مرة  فهو جائز  وعن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع على عن راحلته فوقسته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم

39
00:14:31.950 --> 00:14:58.100
فقال تغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا رواه الجماعة قال بينما رجل بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة

40
00:14:58.800 --> 00:15:28.750
اذ وقع عن راحلته وش عراب بينما رجل  يقول بين ظرف مكان منصوب على الظرفية بالفتحة الظاهرة وهو خبر مقدم لرجل ورجل مبتلى مؤخر واذ وقع الظرف ظرف لقوله واقف

41
00:15:29.700 --> 00:15:49.600
يعني هو في حال وقوفه وقع وقوله فواقصته معناها دقت عنقه لما سقط سقط على عنقه او على رأسه فمات فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه في امره

42
00:15:49.850 --> 00:16:19.250
فقال اغسلوه بماء وسدر تغسلوه جاء له امر والاصل في الامر الوجوب وقوله بماء وسدر الماء واجب بلا شك والسدر فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه يجب لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر به في هذا الحديث

43
00:16:19.400 --> 00:16:40.550
وامر به في حديث تأصيل ابنته يغسلنها بماء وسدر قالوا والاصل في الامر الوجوب ولا يمكن ان نفرق بين الماء والسدر الا اذا قام دليل على ذلك قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه

44
00:16:41.900 --> 00:17:08.200
كفنوه يعني استروه وغطوا في ثوبيه ما هما الثوبان الازار والرداء اللذان كانا عليه بحال الاحرام ويقول ولا تحنطوه الحنوط اخلاق من الطيب يجعل في كفن الميت فيما بين الاكفاء

45
00:17:08.800 --> 00:17:33.650
وقال الفقهاء رحمهم الله انها تجعل في قطن وتجعل على عينيه ومنخريه وفمه ومغابنه ومواضع سجوده هذا بالنسبة للميت قبل ان يلف تلف عليه الاكفان وقال ولا تخمروا رأسه ولا تخمر رأسه يعني لا

46
00:17:34.150 --> 00:17:56.700
تغطوا رأسه فليبقى رأسه مكشوفا علل قال فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا يعني انه يخرج من قبره يقول ها لبيك اللهم لبيك وهذا من جنس الشهيد الذي يخرج من قبره يوم القيامة

47
00:17:57.000 --> 00:18:16.450
وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك الشهيد له علامة والمحرم له علامة علامة الشهيد هذا الدم وعلامة المحرم التلبية لان الحج نوع من الجهاد في سبيل الله

48
00:18:17.850 --> 00:18:41.350
فكان المتلبس به يحشر يا حيدر نعم يحشر وهو متلبس به يقول لبيك اللهم لبيك يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الاول وجوب الرجوع الى اهل العلم بما يجد من المسائل

49
00:18:43.600 --> 00:19:03.250
ها  لان الصحابة ذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام ولم ولم يتصرفوا مع ان الميت يعرف كيف يتصرف فيه لكن هذا مات ميتة على غير المألوف ومنها وجوب تأصيل الميت

50
00:19:03.750 --> 00:19:28.100
لقوله فاغسلوه بماء وسدر ومنها ان غسل الميت فرض كفاية ها لقوله اغسلوه وهو نفسه ما باشر الغسل ولو كان فرض عين لكان يجب على كل المسلمين ان يباشروا الغسل

51
00:19:28.650 --> 00:19:51.500
والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين ان فرض العين يطلب فعله من كل واحد بعينه واما فرض الكفاية فانما المطلوب وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل فمثلا الاذان فرض كفاية لان المطلوب ان يوجد اذان

52
00:19:52.050 --> 00:19:58.250
يعرف الناس به دخول الوقت بغض النظر عن الفاعل هل هو زيد او عمر او بكر او خالد