﻿1
00:00:17.750 --> 00:00:40.000
ويستفاد من هذا الحديث ايضا صلى على على قبر بعد شهر انه ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لانه ما علم به او نقول يحتمل انه قد قدم من

2
00:00:40.300 --> 00:00:55.050
سفر او نحو ذلك فلا يكون في هذا دليل وعن سعيد بن المسيب ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر طواه الترمذي

3
00:00:56.400 --> 00:01:18.550
هذا الحديث ماذا نقول عنه باعتبار المصطلح؟ ها موصل لماذا لا انا سعيد المسيب لم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر

4
00:01:19.250 --> 00:01:38.550
فيكون هذا دليلا على ما دل عليه حديث ابن عباس وفيه ايضا انه يصلى عليه بعد الشهر مع ان الفقهاء يقولون نصلي الى تمام شهر ومن بعده لا يصلي فالاحاديث هذه تدل على جواز الصلاة بعد الشهر لكنه

5
00:01:38.600 --> 00:02:04.000
عن قرب طيب هل هل يكون في صلاته على القبر كصلاته على الجنازة الحاضرة اجواب نعم هذا هو الاصل فيكبر اربع تكبيرات ويصف من كان خلفه كما يصفون على الجنازة كما تقدم

6
00:02:06.350 --> 00:02:51.500
سالم بن معاذ ولا من عبادة اي نعم ابن عبادة ولا ابن معاذ ما تبيه يتكلم عن الفشار      علي احمد ما ذكر شي بن سعد  ثم قال باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له اي للميت بكثرة الجمع

7
00:02:52.750 --> 00:03:08.400
فالصلاة على الميت ينظر فيها من ناحيتين من ناحية المصلي ومن ناحية المصلى عليه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط

8
00:03:09.600 --> 00:03:31.650
شهد بمعنى حضر وقوله شهد حتى يصلى عليه من من متى شهدها من بيت اهلها كما جاء ذلك مصرحا به في رواية اخرى اذا شهدها من بيت اهلها حتى يصلى عليها فله قيراط

9
00:03:32.700 --> 00:03:53.300
ولكن الفقهاء او شراح الحديث اختلفوا في كونه يشهدها من بيت اهلها حتى المصلى هل هذا من باب الوسائل فيعتبر شهوده تكميلا فقط او هو من باب المقاصد وانه لا بد ان يشهدها من بيتها

10
00:03:53.500 --> 00:04:17.000
وانه لو شهد في المسجد فقط لم يكتب له هذا الاجر الظاهر الظاهر الثاني لان تبعية الانسان للجنازة من بيتها ليس ليس كتبعيته لها من من المسجد ولكن مع ذلك لا يحرم من القيراط الا انه يكون قيراطا ناقصا بقدر ما نقص

11
00:04:17.200 --> 00:04:40.750
من السعي من البيت الى المسجد وقوله فله قيراط ما هو القيراط القيراط بينه النبي عليه الصلاة والسلام بانه  مثل الجبل مثل الجبل العظيم وقال بعض العلماء ان القيراط جزء من اربعة وعشرين جزءا

12
00:04:41.250 --> 00:05:01.800
ولكن هذا ليس بصحيح لان كون القيراط جزءا من اربعين من اربعة وعشرين جزءا اصطلاح حادث ومختلف ايضا فعند بعض الحساب القيراط جزء من اربعة وعشرين جزءا وعند اخرين القيراط جزء من

13
00:05:02.050 --> 00:05:27.450
عشرين جزءا ثم نقول جزء من من اربعة وعشرين او من عشرين اين المنسوب اليه يقول المنسوب اليه اجر المصاب فالمصاب اذا اجره الله تعالى باربعة وعشرين اجرا يعطي الحامل للجنازة او الشاهد للجنازة

14
00:05:28.000 --> 00:05:46.150
يعطيه مثل واحد من هذا الاجر ولا شك ان هذا تكلف وان الحديث لا يدل عليه واي رابطة بين اجر المتبع للجنازة وبين اجر المصاب بها ثمان هذا ينتقض فيما لو لم يصب احد بهذه الجنازة

15
00:05:46.950 --> 00:06:04.650
افرض انها جنازة رجل مجهول ما اصيب به احد فهل هذا يحرم من الاجر الذي يشهدها حتى يصلى عليها لا اذا فالصواب ما دل بل المتعين الواجب ان نفسر القيراط بانه

16
00:06:05.000 --> 00:06:27.700
الجبل العظيم قال ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان من شهد حتى تدفن يعني مع الصلاة فله قيراطان القيراط الاول للصلاة والقيراط الثاني للدفن ولهذا قال حتى تدفن فله قيراطان

17
00:06:27.900 --> 00:06:50.800
قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولاحمد ومسلم حتى توضع في اللحد بدل تدفن نعم وقد ورد في صحيح مسلم ان اصغرهما مثل مثل احد وهذا يدل على عظم على عظم الاجر

18
00:06:51.350 --> 00:07:08.850
لمن اتبع جنازة ولما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة كثيرة فما رؤي بعد ذلك الا متبعا للجنازة لان هذا اجر عظيم

19
00:07:09.650 --> 00:07:31.900
من فوائد هذا الحديث فضيلة شهود الجنازة حتى يصلى عليها ومن فوائده جواز الانصراف بعد الصلاة دون ان يخرج الى المقبرة من اين يؤخذ من قوله حتى يصلى فهذه الغاية

20
00:07:32.850 --> 00:07:58.150
ومن فوائد الحديث ايضا  فضيلة شهود الجنازة حتى تدفن وان لمن شهد احداث فانقيراطين وهل نأخذ بما دل عليه لفظ البخاري ومسلم واحمد او بما دل عليه الرواية الثانية لاحمد ومسلم

21
00:07:58.200 --> 00:08:23.900
يعني بمعنى هل الانسان يستحق القيراطين بمجرد ان توضع في اللحد او لابد من الدفن لا شك ان نأخذ بالزائد وهو الدفن فنحن نرجح ان لفظ الحديث ان الحكم معلق بالدفن

22
00:08:24.050 --> 00:08:46.600
يرجح ان الحكم معلق بالدفن من وجهين الوجه الاول ان هذا قد اتفق عليه البخاري ومسلم واحمد واما حتى الرضا في الله فقد انفرد به مسلم واحمد الوجه الثاني ان قوله حتى تدفن فيه زيادة

23
00:08:47.800 --> 00:09:15.100
والزيادة لا يمكن اغفالها فيكون المعتبر الدفن قال المؤلف وفيه دليل فضيلة اللحد عن الشر كيف كيف ذلك  حتى توضع في اللحد طيب لو قال قائل ان هذا بناء على الاغلب

24
00:09:17.000 --> 00:09:35.200
وان الاغلب اللحد فلا يكون فيه دليل على فضيلة اللحد فنقول اذا كان هذا هو الاغلب فان النبي صلى الله عليه وسلم لن يختار الاغلب الا وهو افضل وعليه فيكون فيه دليل على فضيلة اللحد على كل تقدير

25
00:09:35.250 --> 00:10:00.200
والذي ضد اللحد هو الشق وكذلك القبو الذي يجمع فيه الاموات جميعا كما يوجد في بعض البلاد و الشق صفته انه يحفر في وسط القبر حفرة ويوضع فيها الميت وهو امر لا ينبغي

26
00:10:00.550 --> 00:10:25.150
الا اذا دعت الحاجة اليه مثل ان تكون الارض رخوة رمل اذا لم اذا لم نجعل الشق انهال التراب على الميت تقدم يا عبد الله قدم هذا ياخذ اثنين  اذا قال رجعت من القارئ وين يروح

27
00:10:25.400 --> 00:10:43.600
كي كان طلعوه خلوه يمشي فان جاء مرة اخرى زنا مرة اخرى وجاء واقر اربع مرات وسجلت عند القضاء وحكم القاضي بما يقتضيه اقراره من رجم او جلد قال راجعت عن اقراري

28
00:10:44.450 --> 00:11:01.000
ها خلوه يتعب القاضي وش قاعد منه لكن المسألة هذي فيها نظر الحقيقة انها وان كان هذا كلام الفقهاء لكن فيها نظرا عظيما وفيها مفسدة كبيرة لو انه فتح الباب

29
00:11:02.100 --> 00:11:24.850
رجل يأتي ويقر وربما يأتي بقرار تؤيد يعني غير اقراره مثل رجل سرق وجاء وقال انه سرق من المحل الفلاني وانه سطى عليه على هذه الكيفية وانه اخذ منه كذا وكذا بضاعة

30
00:11:25.100 --> 00:11:43.200
وجدت عند رجل مقر وجدت عند رجل مقرب وكتب هذا كله بمحضر عند القاضي واخيرا قال رجعت عن اقراري وش اللي جاب لك البضاعة هذي وهي بضاعة فلان وانتم مقدمين بها وتقولون ذهبت

31
00:11:43.350 --> 00:11:59.700
وكيفية السابقة اني مثلا كسرت الباب او تسلقت من الجدار او دخلت مع الدريشة او ما اشبه ذلك وبكيفه ما دام المسألة على اقراره ان بغى يرجع اعتقد ان هذا ما ما يعني ما تقتضيه الشريعة

32
00:12:00.400 --> 00:12:18.250
ويحصل فيه من المفاسد شيء عظيم ونحن نقول ان قضية ماعز هلا تركتموه يتوب ليست كرجل اقر ثم اكذب نفسه لان الذي اكذب نفسه هل هو الان يريد ان يبقى بوصف الزنا او لا

33
00:12:19.700 --> 00:12:37.500
الجواب لا يريد ان يرفع عن عن نفسه المعرة معارة الزنا واما الذي ذهب ليتوب نعم فهذا مقر يعني يقول لا يزال باقيا على هذا الاقرار ولا كذب نفسه ولا لعب بالقضاة ولا شيء

34
00:12:37.900 --> 00:12:53.950
ولكنه اراد ان يذهب يتوب الله عليه وقد ذكر شيخ الاسلام في الفتاوي رحمه الله ما يدل على ذلك وقال ان الاستدلال بصحة رجوع المقر عن اقراره. الاستدلال بقصة ماعز ليس بوجيه

35
00:12:55.100 --> 00:13:14.200
وان هناك فرقا بين رجل جاء تائبا نادما مقرا ثم اراد ان يتمم توبته بالرجوع الى الله عز وجل بدون حد وبين رجل متلاعب يقر اليوم وينكر غدا كيف هذا

36
00:13:14.950 --> 00:13:27.950
ففرق بين الانسان اللي يقول نعم انا على اقراري ولكن دعوني اتوب وبين رجل يقول ابدا ما ما ابد ما ما صح هذا ولا حصل مني هذا الشيء وهذي المسألة

37
00:13:29.250 --> 00:13:45.900
على كل حال القضاة يعملون في المذهب في هذه المسألة ما يرجعون الى كلام شيخ الاسلام ولا ولا الى غيره. نعم   اي نعم ولا يجوز السأل عن المزني بهذا لا يجوز لان هذا دعو على الغير

38
00:13:46.750 --> 00:14:00.550
وفضيحة للغيب والمسألة جاءت بواسطة هذا هذا الرجل على اقراره وهو ما يجوز ان يسأل لانه ربما بعد لو انه قال انه زنى بامرأة كان على رأي بعض العلماء يقول يكون قاذفا لها

39
00:14:01.900 --> 00:14:25.150
تطالبه هي وهذا الرجل اتهمني بان بانه زنابي فانا اطالب بحد القذف  طريقة الرجم ما وصلناها نعم ويستفاد من هذا الحديث ذا باقي فوائد الا انه انتهى الوقت انا تيجي سمعت ها

40
00:14:25.200 --> 00:14:45.200
خلاص اللي ناخذ ناخذ ها نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على احد الا على الغال وقاتل نفسه الامام احمد رحمه الله يقول ما نعلم وهكذا ينبغي للانسان في جانب النفي

41
00:14:45.800 --> 00:15:02.200
الا يجزم به ولكن ينفي العلم لان ذلك اسلم له واقرب الى الصدق اذ ان الانسان لا يمكن ان يحيط باقوال الناس حتى يعلم انه ليس في في المسألة قول

42
00:15:02.900 --> 00:15:19.650
فحينئذ يتعين عليه ان يقول ما نعلم ولهذا سنعقب على كلام الامام احمد هذا لاننا نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من ترك دينا على من عليه دين ولم يترك له

43
00:15:20.150 --> 00:15:39.800
وفاء وبهذا نعرف ان قول الامام احمد ما نعلم ما نعلم اساليب لكننا نحن نعلم ان الرسول يترك الصلاة على من عليه دين ليس له وفاء حتى افاء الله عليه

44
00:15:40.600 --> 00:16:00.050
فصار يقضي الديون على المدينين ويصلي عليه وقوله الا على الغال كما سبق هي قصة الذي قل من منين من الغنيمة في غزوة خايبة وقاتل نفسه الذي قتله قتل نفسه بمشاقص

45
00:16:00.700 --> 00:16:24.750
وعلى هذا فالمقتول في حج يصلى عليه والمقتول في ردة  مقتول في مقتول قتل بردة ليش؟ اه لانه قتل كافر والمقتول في قطع طريق يصلى عليه لانه قتل في حد والمقتول قصاصا

46
00:16:25.050 --> 00:16:52.000
يصلى عليه طيب ثم قال باب ثم قال المؤلف الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر الى شهر قوله الى شهر يشمل المسألتين جميعا الغائب والقبر الغائب يصلى عليه بالنية الى شهر

47
00:16:53.000 --> 00:17:17.550
وعلى القبر كذلك الى شهر واعلم ان الغائب ومن دفن اما الا يصلى عليه اطلاقا او يصلى عليه ثم يريد احد من الناس ان يصلي عليه تطوعا فهاتان مسألتان اما المسألة الاولى

48
00:17:18.350 --> 00:17:33.200
فانه لا ريب انها لا تتقيد بشهر اذا لم يصلى عليه اطلاقا فان الواجب من اذا علمنا انه لم يصلى عليه ولو بعد سنة او اكثر الواجب ان نصلي عليه

49
00:17:34.650 --> 00:17:55.350
مثل ان يفقد رجل من الناس ان يفقد رجل من الناس  لا نعلم عنه ثم يثبت لنا انه مات في البرية منذ سنة فهل نصلي عليه الجواب نعم لابد ان نصلي عليه

50
00:17:56.450 --> 00:18:17.800
والصلاة هنا تكون على مو لازم على جسده على روحي لان روحه باقية ثم نعم اذا اذا كان الميت لم يصلى عليه ابدا فانه ها يصلى عليه ولو بقي سنوات

51
00:18:18.650 --> 00:18:37.300
اما اذا كانت الصلاة اعادة يعني بمعنى ان احدا لم يصلي عليه مع الناس ويريد ان يصلي عليه بنفسه فهذا محل خلاف بين اهل العلم في مسألة الغائب محل خلاف مع العلم في مسند الغائب

52
00:18:38.250 --> 00:18:54.100
ومحل خلاف بين اهل العلم في مسألة الصلاة على القبر هل تتقيد بمدة او لا تتقيد ولننظر الان في الاحاديث قال عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على

53
00:18:54.900 --> 00:19:18.550
النجاشي تكبر عليه اربعا قوله صلى على اصحمة قيل ان اصحمه اسمه وقيل انه لقبه وايا كان فان اللقب يعتبر من من الاسماء لان ابن مالك في الالفية يقول واسما اتى

54
00:19:19.000 --> 00:19:39.100
ها وكنية يعني العلم واسما اتى وكنية ولقبا فاللقب يكون على من فالمسيح ابن مريم ما اسمه؟ ولقبه عيسى وهو علم له اذا قيل المسيح ابن مريم ما فيه الا عيسى

55
00:19:39.850 --> 00:20:02.650
طيب اذا اصحى ما نقول اما اسمه او لقبه ولكنه يعينه ما في غيره واما قوله النجاشي فان النجاشي وصف لكل من ملك الحبشة كما ان كسرى وصف لكل من ملك

56
00:20:03.050 --> 00:20:21.550
الفرس وهرقل يا قيصر لكل من ملك الروم وفرعون لكل من ملك القبط والعزيز لكل من ملك مصر هكذا قال بعض اهل العلم