﻿1
00:00:18.050 --> 00:00:32.850
والوجه الثاني انه خلاف ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام من تكميل الصف الاول ده الاول وقد سبق لنا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد ان يكون

2
00:00:33.000 --> 00:00:53.200
المصلون على الجنازة ان يكونوا ايش صفوفا صفوفا حيث صفهم حينما صلى بالنجاشي واذا كانت المصابة مقصودة فانه يمشى فيها على ما دلت عليه السنة من تكميل الصف الاول فالاول

3
00:00:53.400 --> 00:01:14.000
هذا على ما في الحديث من ضعف وهو عنعنة محمد ابن اسحاق وعليه فاذا جاءت جنازة وفيها ومعها تسعة رجال مثلا والصف يسعهم هل نجزئهم ونقول ليها ارجعوا حتى تكونوا ثلاثة

4
00:01:14.700 --> 00:01:37.400
او لا لا السنة تقتضي ان لا نفعل وان كان بعض اهل العلم تابع ما لك بن هبيرة على على ذلك وقال انه ينبغي اذا نقصوا ان يجزئهم ثلاثة صفوف لكن كما رأيتم الامر او كما رأيتم هذا الاجتهاد ليس في محله

5
00:01:38.550 --> 00:01:58.650
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه امة من المسلمين قوله ما من ميت هذا على تقدير وصف محذوف ما هو

6
00:01:59.250 --> 00:02:17.000
ها اي مسلم ما من ميت مسلم لانه لا يمكن ان يصلي احد من المسلمين على ميت كافر وحتى لو فرض انهم صلوا عليه فانهم لا يشفعون له لان الله يقول في الكفار فما تنفعهم

7
00:02:17.300 --> 00:02:42.100
شفاعة الشافعي وحذف النعت جائز اذا دل عليه الدليل قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقظ نعم هذي ترى عبارة اخص من عبارتك التي تريد ان ان تقولها

8
00:02:42.500 --> 00:03:02.250
وحذف ما يعلم جائز هذي قاعدة عامة بحيث ما يعمل الجائز لكن اذا وجدنا كلاما اخص فلنأخذ به طيب يصلي عليه امة من من المسلمين يبلغون مئة يبلغون مئة هذا صريح

9
00:03:02.800 --> 00:03:22.250
بانه لابد ان يبلغوا هذا العدد نعم يبلغون مئة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه كلهم يشفعون له كيف يشفعون له لان الذين يصلون على الميت يشفعون له ماذا يقولون

10
00:03:22.950 --> 00:03:41.800
يقول اللهم اغفر له وارحمه الى اخره وقوله الا شفعوا فيه اي قبلت شفاعتهم فيه والذي يشفعهم فيه من الله عز وجل لانه هو الذي بيده الامر يستفاد من هذا الحديث

11
00:03:43.900 --> 00:04:14.100
انه ينبغي كثرة الجمع على الجنازة لما يرجى من شفاعته ثانيا انهم اذا بلغوا مئة نعم فانه يشفعون فيه ثالثا  ان المقصود من صلاة الجنازة هو الشفاعة للميت ولهذا جعل الفقهاء رحمهم الله

12
00:04:14.400 --> 00:04:31.350
جعلوا الدعاء للميت في صلاة الجنازة ركنا فيها وقالوا لابد ان يدعوا للميت فلو دعا على سبيل العموم قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم قلبنا ومثوانا

13
00:04:32.200 --> 00:04:59.400
ثم سلم ثم كبر وسلم فانها لا تصح الصلاة لابد ان يدعو دعاء خاصا للميت لانه هو الاصل ومن فوائد الحديث ان نعم ان المسلمين على المسلمين خير وبركة لان هؤلاء الذين شفعوا

14
00:05:00.400 --> 00:05:18.250
شفعوا ولا شك ان هذا من بركات دعائهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا

15
00:05:18.500 --> 00:05:36.300
لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه رواه احمد ومسلم وابو داوود هذا الحديث يبين ما سبق ان ان قوله ما من ميت اي مسلم يقول هنا ما من رجل مسلم

16
00:05:37.600 --> 00:05:54.300
يعني ولا امرأة لكن ذكر الرجل لانه اشرف من المرأة وما ثبت في حكم الرجال ثبت في حكم النساء الا بدليل كما ان ما ثبت في حكم النساء ثبت في حكم الرجال

17
00:05:54.350 --> 00:06:18.550
الا بدليل وقوله يقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا على جنازته اي على بدنه الذي مات نعم ولا على النعش ها ما دام ان الجنازة هي الميت على النعش فالناش حاضر اذا

18
00:06:19.750 --> 00:06:39.950
وقد سبق لنا ان الجنازة للميت والجنازة للنعش عليه الميت وان بعض اللغويين قال انها بالفتح والكسر على كل حال نعم وقول اربعون رجلا هذا العدد اقل من الاول الاول مئة

19
00:06:40.350 --> 00:07:02.600
والثاني اربعون فباي العددين نأخذ ها نأخذ بالاقل لان لان الاقل يدخل فيه الاكثر فمن صلى عليه مئة فقد صلى عليه اربعون ومن صلى عليه اربعون لم يكن قد صلى عليه مئة

20
00:07:03.000 --> 00:07:22.850
وحينئذ نأخذ بالاربعين وهل تنافي المئة؟ لا لان من صلى عليه مئة فقد صلى عليه اربعون فلا منافاة وقول لا يشركون بالله شيئا ظاهره انهم لا يشركون شركا اصغر ولا اكبر

21
00:07:23.050 --> 00:07:41.900
لان لان هذا نفي لا يشركون ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان الشرك لا يغفر ولو كان اصغر واستدل بقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به

22
00:07:42.550 --> 00:08:01.050
ويغفر ما دون ذلك لم يشاء وعلى هذا فلابد ان يكون هؤلاء الاربعون ليس عندهم اشراك لا شركا اصغر ولا اكبر وقوله الا شفعهم الله طيب لا يشركون بالله شيئا

23
00:08:01.800 --> 00:08:22.150
شيئا مفعول يشركون نعم ويحتمل ان يكون مفعولا مطلقا اي لا يشركون بالله شيئا من الاشراك نعم وهذا اعن اذا جعلناها مفعولا مطلقا  الا شفعهم الله فيه اي قبل شفاعة

24
00:08:23.150 --> 00:08:49.300
فيستفادوا من هذا الحديث فوائد اولا ان غير المسلم لا تنفع فيه شفاعة المسلم اهل قوله ما من رجل مسلم الثاني ومن فوائد الحديث ايضا ان الاربعين من المسلمين اذا صلوا على الشخص

25
00:08:49.900 --> 00:09:19.100
يشفعون فيه ومن فوائده ان الاربعين لا يشفعون الا اذا كان لا يشركون بالله شيئا ومن فوائده ايضا فضيلة الاخلاص لله حيث كان المخلص اهلا للشفاعة لقوله لا يشركون بالله شيئا

26
00:09:21.150 --> 00:09:59.400
ومن فوائده ان الله عز وجل يقبل شفاعة من كان مخلصا لقوله الا شفعهم الله فيه ثم قال وعن انس ان  نعم نعم ايه نعم نقول ان ان الاربعين لا بد ان لا يشركوا بالله شيئا

27
00:10:00.950 --> 00:10:23.800
واما الاول المئة فظاهره انهم يشفعون وان كان فيهم شيء من الشرك الذي لا يخرجهم عن الاسلام  لا قد نأخذ بالاكثر لان يكون معه زيادة علم فاذا كان في الاثبات فخذ بالاكثر

28
00:10:25.350 --> 00:10:43.400
واذا كان في النفي فخذ بالاقل لا لا لا لان لان هنا الاربعين والمئة المراد انك اذا اذا كان العدد الاصغر يدخل في الاكبر فهو من باب النفي بمعنى ان ان المئة

29
00:10:43.600 --> 00:10:58.750
ما كان في الاربعين المئة ماتن في الاربعين لانها تدخل فيها لكن اذا اذا ورد مثل حديث فيه زيادة عدد لشيء من شروط مثلا شروط التوبة ولا شروط غيره فلا بد ان نأخذ بالعدد

30
00:10:59.650 --> 00:11:23.750
بالعدد الزائد مر علينا قبل قبل يومين في هذا ها اي نعم نعم اي نعم لاننا نقول اذا صلى عليه مئة شفعوا فيه كذا طيب مفهومه اذا صلى عليه اقل

31
00:11:24.600 --> 00:11:41.850
ما مشفعون فجاء المنطوق اذا صلى عليه اربعون يشفعون فيشفع الاربعون ولا ينافي العدد الاول لان العدد الاول داخل فيه العدد الاصغر فالعدد الاكبر يدخل فيه العدد الاصغر ولا عكس

32
00:11:41.900 --> 00:11:58.750
لكن بس يقال ان الحديث الثاني فيه قيد وهو عدم عدم الاشراك فيكون نقص العدد هنا زيد فيه قيد في الصفة وهو ان لا يكون فيهم شرك لا قليل لا صغير ولا كبير

33
00:11:59.800 --> 00:12:18.800
طيب وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له اربعة ابيات من جيرانه الادنين الا قال الله قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون رواه احمد

34
00:12:20.500 --> 00:12:44.800
هذا الحديث يقول عندي في اسناده رجل لم يسمى فيكون مجهولا وجهالة الراوي طعن في الحديث ولكن هذا الحديث له شواهد بالصحاح في من شهد له جماعة من الناس انه يجب ما شهدوا به

35
00:12:46.450 --> 00:13:09.600
لننظر الان فيشهد له اربعة ابيات من جيرانه الادنين  من هم اجران الاذنين الذين هم الاقرب ومعلوم ان الانسان اذا كان في بيت كم جهة له اربع جهات يكون الاربع يعني معناه من كل جانب

36
00:13:09.800 --> 00:13:37.350
من جيرانه يشهدون له نعم   ها من كل جانب من كل جانب واحد اربعة اذا شهدوا له بالخير فان الله تعالى يقبل شهادتهم فيما علموا ويتجاوز عما لم يعلم ضيفين شهد له من جيرانه

37
00:13:37.800 --> 00:13:59.250
الابعد اما الادنى فلا يشهد له ها؟ لا يدخل في الحديث لان الادنى اقرب الى معرفة حاله من الابعد فالابعد قد يغتر بظاهر الحال ولا يعرف الباطن بخلاف الادنى فانه

38
00:14:00.200 --> 00:14:24.350
اكثر اكثر علما من الابعد وما دام الحديث قد قيده بوصف يصح ان يكون علة وسببا فانه يجب الاقتصار فيه على ما جاء به النص نعم  قالوا كذا كذا نعم. هذا الحديث

39
00:14:24.400 --> 00:14:50.250
ايه نعم نعم. طيب؟ احنا كلامنا على الحديث اللي معنا والحديث اللي ذكرت هذا ايضا صحيح حديث عمر  قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم انتم شهداء الله في الارض ولكن هؤلاء ما هم من هذا من هذا الحديث نتكلم على هذا الحديث نفسه

40
00:14:51.350 --> 00:15:06.850
فنقول هذا يدل على ان الجيران العبادين ما يقبل اذا كان الجيران الاذنين لا يثنون عليه اما ما ذكرت فانه لا معارض له اثنوا عليه بدون معارضة ثم قال باب ما جاء في كراهة النعي

41
00:15:08.200 --> 00:15:28.700
ما هو النعي الاخبار بموت الميت عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم وان نعي فان النعي عمل الجاهلية رواه الترمذي كذلك ورواه موقوفا

42
00:15:28.800 --> 00:15:44.350
وذكر انه اصح ما الفرق بين الموقوف والمرفوع المرفوع منسوب الى من الى النبي صلى الله عليه وسلم. والموقوف منسوب الى الصحابي وعلى هذا فيكون الاصح ان هذا من قول

43
00:15:44.700 --> 00:16:02.900
ابن مسعود وقوله اياكم النعي الى اخره الحقيقة ان كلامه ابن مسعود رضي الله عنه كأنما يخرج من مشكاة النبوة نعم كل كلام ابن مسعود سبحان الله يعني يشبه الى حد كبير

44
00:16:03.000 --> 00:16:21.000
كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لفظه كلفظ مرفوع اياكم تحذير فانه من اعمى الجاهلية هذا تعليم واللفظ قريب من من من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وانظر الى قوله

45
00:16:21.300 --> 00:16:36.350
من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فانهن من سنن الهدى الى اخره تجد ان الكلام كأنما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:16:37.300 --> 00:16:55.600
من اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وصمتا ودلا كما ذكروا ذلك في ترجمته المهم ان هذا فيه النهي عن النعي والتحذير منه وبيان ان انه من عمل

47
00:16:56.050 --> 00:17:21.000
الجاهلية فاذا اخذنا بالتعليل قلنا ان النعي المنهي عنه هو نعي من الجهرية والجاهلية صفة الناء عندهم انه اذا مات الميت مشوا في الاسواق وعلى وعلى وفي المجتمعات مات فلان ابن فلان الذي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا

48
00:17:21.600 --> 00:17:42.600
نعم ويذكرون من صفاته هذا النعي هو نعي اهل الجاهلية ولا شك ان هذه النعي منهي منهي عنه واما الاخبار بموت الانسان لاقاربه وجيرانه وما اشبه ذلك فليس من هذا من هذا الباب

49
00:17:43.100 --> 00:18:05.050
وقد سبق ان النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه واخبرهم بموتهم وقال في المرأة السوداء هلا كنتم اعلنتموني يعني اعلنتموني بذلك الاعلام على هذا الوصف جائز والاعلام على ما كان يفعلون في الجاهلية غير جائز