﻿1
00:00:18.250 --> 00:00:41.600
حين صلى عليهم رواهما سعيد في سننه هذا الحديث كسابقه لكن فيه اشكال وهو ان جعل انه جعل رأسيهما انه سوى بين رؤوسهما وارجلهما ما وجه الاشكال ان السنة ان يقف الامام

2
00:00:42.100 --> 00:01:06.550
ها عند وسط المرأة وعند رأس الرجل وهذا يقتضي ان يجعل رأس الرجل ها حذاء وسط المرأة فهذا الحديث اه انصحها فانه ينظر فيه هل اقره الصحابة ام لا والا فان الاصل

3
00:01:06.900 --> 00:01:32.100
اتباع السنة فيقال اذا اجتمع رجل وامرأة فهو كما لو انفرد فيجعل رأس الرجل بحذاء وسط وسط المرأة ويصلي عليهما والله اعلم على الجنازة في المسجد الصلاة على الجنازة في المسجد اختلف فيه اهل اختلف فيها اهل العلم

4
00:01:32.950 --> 00:02:02.550
فقال بعض العلماء انه لا يجوز ان يصلى على الجنازة في المسجد  واحتجوا كقولهم في امرين الامر الاول ان الميت نجس ولا ينبغي ان تدخل النجاسة المساجد والامر الثاني انه قد يخرج من الميت اذى

5
00:02:03.050 --> 00:02:23.450
يتلوث به المسجد فلاجل ذلك قالوا لا يجوز ان يصلى عليه في المسجد وقال اخرون بل انه يجوز ان يصلى عليه في المسجد واستدلوا بالاحاديث التي ذكرها المؤلف وهذا القول هو المقطوع به بلا شك

6
00:02:24.400 --> 00:02:50.300
واما القول الاول فانه باطل اولا لانه في مقابلة النص وما كان في مقابلة النص فانه فاسد الاعتبار ومردود على قائله ايا كان ثانيا انه فاسد المقدمة الاولى وهي ان الميت نجس

7
00:02:51.450 --> 00:03:15.400
فان الصواب ان الميت طاهر وان المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا واما المقدمة الثانية والعيلة الثانية وهي قولهم انه يخشى ان يتلوث المسجد به  فهذا لا لا نقول بناء على هذه العلة

8
00:03:15.450 --> 00:03:32.650
انه يحرم ان يصلى على كل ميت في المسجد بل نقول اذا كان الميت فيه جروح كما لو مات بحادث وكان فيه دم ينزف ففي هذه الحال نقول لا نصلي عليه في المسجد

9
00:03:32.750 --> 00:03:53.650
الا مع وقاية تمنع من وصول الدم الى المسجد واما اذا كان الميت سالما من هذا فان تلوث المسجد به بعيد فتبين بهذا ان القول الذي ان قول من يقول انه لا يصلى عليه في المسجد فاسد من وجهين

10
00:03:53.800 --> 00:04:13.100
استمع الى ادلة الجواز قال عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما توفي سعد بن ابي وقاص ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه  ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه

11
00:04:13.150 --> 00:04:36.750
لانهم لانهم كانوا يصلون على على الاموات في في محل اخر قريب من من البقيع فطلبت رضي الله عنها ان يؤتى بسعد الى المسجد لان حجرتها ايش على المسجد لتصلي عليه

12
00:04:37.350 --> 00:05:01.700
ولم تقل ادخلوا به في حجرة لان المكان لا يتسع بل قالت ادخلوا به المسجد فانكروا ذلك عليها ذلك المشار اليه ادخاله المسجد فقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:05:01.800 --> 00:05:23.900
على ابني بيضاء والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني بيظاء في المسجد سهيل واخيه رواه مسلم وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء الا في جوف المسجد رواه الجماعة الا البخاري

14
00:05:25.700 --> 00:05:48.600
وهذا دليل واضح وصريح على جواز الصلاة على الميت في المسجد  لان الرسول لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيستفادوا من هذا الحديث فوائد متعددة الفائدة الاولى جواز صلاة المرأة على الجنازة

15
00:05:50.650 --> 00:06:31.000
اثنين واحد يعني    ها ثم قول عائشة ادخلي به المسجد حتى اصلي عليه نعم ومن فوائده من فوائد الحديث وجوب الانكار على الغيب مهما كانت منزلته  الصحابة نعم مع انها ام المؤمنين. واحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم اليه. ومنها

16
00:06:31.550 --> 00:07:04.300
الرجوع الى الدليل عند التنازل لان عائشة ها؟ اتت بالدليل فتوقفوا ومنها قبول رواية الراوي لما يؤيد او له انتبهوا لهذه النقطة هل هي سليمة او تحتاج الى مناقشة  قبول رواية الراوي لما يؤيد قوله

17
00:07:05.550 --> 00:07:27.050
ها لان عائشة روت ما يؤيد قولها فقبله الصحابة وعلى هذا فلا يكون حكم الرواية حكم الشهادة لان الشهادة لا تقبل اذا جر الانسان فيها الى نفعه الى نفسه نفعا

18
00:07:27.350 --> 00:07:53.300
او دافع عنها في الرواية غير الشهادة ومن فوائد الحديث تواد الصلاة على الميت في المسجد هاه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة

19
00:07:54.200 --> 00:08:13.600
ما لم يقم دليل على اختصاصه بها نعم لان عائشة احتجت بفعل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم والصحابة قبلوا ذلك ولا قبلوه ولم يقولوا ان ذلك خاص به

20
00:08:14.850 --> 00:08:37.350
وبهذا نعرف خطأ من ذهب من اهل العلم الى ان افعال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا خالفت اقواله فانها تكون ها؟ من خصائصه مطلقا ولكنه سبق لنا ان هذا القول ضعيف. وان افعال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا امكن الجمع بينها وبين اقواله

21
00:08:37.600 --> 00:08:58.100
ها؟ وجب ولم تكن من خصائصه. ومنها ان الغالب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز في غير المسجد بدليل ان هذه السنة خفيت على الصحابة رضي الله عنهم

22
00:08:58.500 --> 00:09:39.100
ولم تذكر عائشة احدا صلى عليه الا ابني بيضاء نعم  نعم. ها لا ده فيلم الصحابة هذا ظاهر وفي نعم. وعن عروة قال صلي على ابي بكر في المسجد  واتى المؤلف في هذا الاثر

23
00:09:39.850 --> 00:09:57.250
للدلالة على ان الحكم لم ينسى وان الصحابة رضي الله عنهم صلوا على ابي بكر وكذلك الاثر الثاني عن ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد رواهما سعيد وروى الثاني مالك

24
00:09:57.700 --> 00:10:19.150
فصارت الصلاة على الملأ على الميت في المسجد جائزة لثبوت ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سنة من؟ الخلفاء الراشدين فان ابا بكر صلي عليه في المسجد ومن المصلين عليه عمر

25
00:10:19.550 --> 00:10:38.850
وعمر صلى عليه في المسجد ومن المصلين عليه. عثمان فيكون هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين ولكن هل الاولى ان يصلى عليه في المسجد او الاولى ان يتخذ مصلى للجنائز حول المقبرة

26
00:10:39.850 --> 00:10:56.800
نعم الظاهر ان هذا يرجع الى ما هو الاصلح فاذا كان في المسجد ايسر للناس واكثر الجمع فانه يصلي عليه في المسجد واذا كان هناك ايسر فانه يصلي عليه هناك

27
00:10:57.700 --> 00:11:16.750
في عهدنا الان قد يكون الايسر ان يتخذ مصلى للجنائز في المقبرة يعني حول المقبرة والسبب ان الناس بدأوا لا يمشون الى المقابر الا بالسيارات والسيارات اذا جاءت دفعة واحدة

28
00:11:17.250 --> 00:11:35.750
يكون فيها مشقة لكن اذا كان المصلى هناك حول المقبرة فان الناس يذهبون اليها ارسالا بدون زحام وبدون تعب ثم اذا صلوا عليها حملوها على رقابهم الى الى المقبرة فالمهم انه ينظر

29
00:11:36.050 --> 00:11:56.900
لما هو الانفع والاصلح في حق الميت وفي حق الناس. ها هو مثل ما قلت انه ينظر لما هو الاصلح في حق الميت وحق المصلين ثم قال ابواب حمل الجنازة والسير بها

30
00:11:57.850 --> 00:12:17.700
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير فانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع رواه ابن ماجة نعم هذا قول ابن مسعود من السنة

31
00:12:18.450 --> 00:12:39.600
له حكم الرفع كما نص على ذلك علماء المصطلح وقد ذكر رضي الله رضي الله عنه ان من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير المراد بالسرير النعش  وهو يسمى نعشا باعتبار ما يصحبه

32
00:12:39.950 --> 00:13:02.950
والا فانه يسمى سريرا في الحقيقة. والنعش هو الذي يوضع على الميت كالمكبة فهذا الجوانب السرير قال اهل العلم يسن ان يربع في الحمل فيحمل اولا الجانب الايمن للميت في المقدم

33
00:13:04.550 --> 00:13:29.350
الجانب الايمن للميت في المقدمة وهو بالنسبة للمشيعين الايسر ثم يعود خلف ظهره ليأخذ ليأخذ بطرف السرير من الخلف من الجانب الايمن للميت وهو للمشيعين من الجانب الايسر ثم يعود من قدام

34
00:13:30.000 --> 00:13:50.600
فيحمل الجانب الايسر من المقدم الايسر للميت وهو بالنسبة للمشيعين الايمن ثم يعود الى الوراء هذا هو التربية وقال بعض اهل العلم انه لا لا ليس هناك لازم من ان يكون التربية على هذا الوجه

35
00:13:51.100 --> 00:14:07.600
وانما يأخذ بجوانب السرير كيفما تيسر وهذا اولى ولا سيما اذا كان هناك زحام على الميت فان الاولى الا يشق الانسان على نفسه ولا على غيره بل يتبع ما هو الاسهل

36
00:14:08.000 --> 00:14:37.850
ثم قال باب الاسراع بها من غير رمل الاسراء بالجنازة نوعان احدهما الاسراع بتجهيزها والثاني الاسراع بالسير فيها  وكلاهما سنة اما الاسلام بتجهيزها فانه ينبغي اذا تيقن موت الانسان ان نبادر بغسله

37
00:14:38.150 --> 00:14:56.600
وتكفينه والصلاة عليه بدون تأخير لما في التأخير من احتمالات متعددة قد يتغير الميت وقد ينتفخ يا عبد الاله انتبه عندما ليش تقيد من الكتاب؟ الكتاب ممضي عليه بعد الدرس

38
00:14:57.350 --> 00:15:27.850
التأخير قد يكون فيه مضار و الا ان العلماء يقولون اذا شك في موته فلا ينبغي الاسراع بل يجب الانتظار حتى يتيقن موته لان الاصل بقاء الحياة ويقين الموت ذكر له علامات

39
00:15:28.700 --> 00:16:00.500
منها انخساف صدريه الصدق هذا باذن الله اذا مات اذا مات الانسان انخسف لانه ينطلق الحنك فيبقى هذا نازلا منخسفا ومنها ميل انفه لانه يسترخي فيميل  ومنها استرخاء رجليه يعني معناها ان ان الرجلين ما تنتصب

40
00:16:01.000 --> 00:16:33.300
فلتسترخي وقد ذكروا ان رجلا مروا عليه بجنازة  فاذا قدم هذا المحمول قائما  فقال لهم نزلوا هذا نزلوا هذا انه لم يمت  انه لم يمت فانزلوه فاخذ سوطا وجعل يضربه

41
00:16:34.300 --> 00:17:07.250
يضرب هذا المحمول ضربا يعني جيدا فلما جعل يضربه استيقظ الرجل استيقظ واذا هو حي فقالوا له بماذا استدللت؟ قال لان قدميه منتسبتان والميت اذا مات ها؟ تسترخي قدماه واما كوني ضربته بالسوط

42
00:17:07.650 --> 00:17:40.200
فلان هذا الرجل غلبت عليه البرودة والظرب يحميه ويسخنه فلما عادت اليه الحرارة السيقة لان البدن فيه اربع قوى باذن الله الحرارة والبرودة والرطوبة واللبوسة فايها غلب على الثاني اذا اعتدلت اعتدل البدن

43
00:17:40.650 --> 00:17:57.700
فان غلب احدها فانه يختل البدن بقدر ما حصلت به العالم الشاهد انه ان العلماء يقولون رحمهم الله اذا شك في موته فانه لا يجوز ان يدفن حتى حتى يتيقن

44
00:17:57.950 --> 00:18:21.700
لكن في في العصر الحديث هناك وسائل جاءت في الطب يمكن غير ما ذكره العلماء يستدل بها على موته ونبي موسى الشاهد قوله اسرعوا بالجنازة قلت النوع النوع الاول للصلاة في التشهير النوع الثاني

45
00:18:22.100 --> 00:18:43.700
الاسراع بالمشي وهذا هو ما يدل عليه هذا الحديث ولهذا قال فان كانت صالحة قربتموها الى الخير  ان كانت الجنازة الصالحة قررتموها الى الخير ما هو الخير وما لها من الثواب في قبرها

46
00:18:44.400 --> 00:18:48.800
والثواب الذي يدركه الميت في قبره لا شك انه خير من الدنيا