﻿1
00:00:16.200 --> 00:00:48.750
ولاحمد عن انس ان رقية لما ماتت  ان رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله ان رقية تقدم ان الصواب انها ام كلثوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل لا يدخل القبر رجل

2
00:00:49.050 --> 00:01:11.700
قال فاهله الليلة تقارف الليلة اهله فلم يدخل عثمان القبر   وانما لم يدخل عثمان لانه قارف اهله في تلك الليلة فلم يدخل حيث ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يدخل القبر

3
00:01:12.000 --> 00:01:35.250
من اتى اهله في تلك الليلة وقوله فلم يدخل عثمان يشعر بان من العادة ان الذي ينزل في القبر هو زوج المرأة ولهذا خص عثمان فقال فلم يدخل عثمان والا فاننا نظن والله اعلم

4
00:01:35.550 --> 00:02:07.950
ان كثيرا من الحاضرين قد قارفوا اهلهم في تلك الليلة يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد منها جواز البكاء على الميت عند القبر  الدليل فرأيت عينيه تدمعان ومنها ان البكاء يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام

5
00:02:08.800 --> 00:02:39.000
سواء كان سببه الحزن او الرحمة لهذا الحديث فرأيت عينيه تدمعه  ومنها انه لا يشترط لتنزيل المرأة في قبرها ان يكون ان يكون الذي ينزلها محرما لها   نعم لان ابا طلحة نزل مع انه

6
00:02:39.600 --> 00:03:08.750
ليس محرما لها ومنها جواز نزول غير المحرم مع وجود المحرم ها؟ نعم لان عثمان زوجها حاضر والنبي صلى الله عليه وسلم اباها حاضر ولم ينزلا فنزل ابو طلحة ومنها ان من بعد عهده بالجماع

7
00:03:09.600 --> 00:03:36.950
اولى بالنزول من غيره ولو كان محرما  وجهه ها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل وزوجها عثمان لم ينزل ونزل ابو طلحة فاخذ العلماء من هذا قاعدة ان من بعد عهده بالجماع اولى بالنزول في قبر المرأة ممن خرب عهده

8
00:03:39.750 --> 00:04:01.550
فان قلت ما الحكمة من ذلك  كيف يكون من قرب؟ من بعد او لم ممن قرب وش الحكمة قالوا لان قرب عهده بالجماع قد يحرك شهوته عند مس هذه المرأة

9
00:04:01.600 --> 00:04:31.000
وتنزيلها في القبر لان لان قريب العهد بالطعام اذا قدم له ربما يشتهيه ولكن هذه العلة في نفسي منها شيء السبب لان المعروف ان من بعد عهده بالجماع ها؟ اقرب الى ان ان تحرك شهوته مثل هذه هذا الشيء

10
00:04:33.450 --> 00:04:52.200
فانا الى الان لم يتبين لي الحكمة في ان من بعد عهده بالجماع اولى ممن قرب واذا عثرتم على شيء فاخبرونا طيب ومن فوائد من فوائد الحديث ابطال عقيدة بعض العامة

11
00:04:53.450 --> 00:05:16.850
الذين يقولون ان المحرم يجب ان يكون مصاحبا للمرأة في السفر لاجل اذا ماتت ينزل في قبرها فيفك حزائمها يعني لو سألت العامة وش السبب ان المرأة ماتت يفكك حزاينه

12
00:05:17.500 --> 00:05:35.050
هذه العلة عند العامة وهذي صحيحة ولا لا ليش ما هي صحيحة ها هذا الحديث لأنها ابا طلحة ليس محرما ومع ذلك هو الذي انزلها في القبر والفائدة من محرم المرأة

13
00:05:35.600 --> 00:05:57.850
الفائدة صيانتها وحمايتها وحفظها عن العبث عن ان تعبث هي او يعبث بها احد هذا هو الحكمة  ومن فوائد الحديث ان اظهار الانسان انه لم يجامع زوجته البارحة مثلا لا بأس به

14
00:06:01.450 --> 00:06:23.500
بخلاف بخلاف اظهاره انه جامعها نعم اظهار الانسان انه جامع زوجته البارحة او قبل البارحة او التحدث بذلك هذا من الامر المنهي عنه حتى صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

15
00:06:23.800 --> 00:06:42.950
ان من شر الناس منزلات يوم القيامة الرجل يفضي الى اهله فيصبح يتحدث بما جرى بينهما فهذا من شر الناس منزلة يوم القيامة فهناك فرق بين ان يقول انه جامع زوجته البارحة

16
00:06:43.450 --> 00:07:01.900
وبين ان وبين ان يظهر انه لم يجامعها فابو طلحة الان ابو طلحة قال انا ما جمعت والنبي عليه الصلاة والسلام عرض على اصحابه ان يخبروه من لم يجامع ولو كان اخبار الانسان

17
00:07:02.450 --> 00:07:18.800
انه لم يجامع لو كان حراما هل يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه ان يخبروه ها ابدا وعلى هذا فيجوز للانسان ان يخبر بمثل ذلك ولا يجوز ان يخبر بوضوءه

18
00:07:20.250 --> 00:07:43.050
لا اله الا الله تولى وجود ان يتولى الكهف مع وجود نعم وكل هذه على اطلاقها ونطيب ما اذا كان المحرم قد طارت لا مو شرط لانه لو كان حراما ما كان هذا مانعا. النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالله اذا كان علقه على سبيل الاستحباب

19
00:07:43.200 --> 00:08:06.750
لان الحرام ما تبيح مثل هذه الاشياء هذا الشيء لو كان حراما ما منع نزول المحرم ان يكون قد جاما  ولا الرجل والمرأة مخالفة  لان الظاهر انه بالمرأة فقط  اما اما الرجل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك ولان المرأة محل الشهوة

20
00:08:06.800 --> 00:08:36.650
فكان الحكم يختص بها   السابق او زاد عليه قال قال احد على القبر بهذا النص   سبق لنا ان الحديث ضعيف في هذا  ايه نعم هذا ربما يقال انها انها تدخل في هذا

21
00:08:37.200 --> 00:08:58.900
لان الحصبة ما هي من تراب القبر نعم     لماذا لم ينزل الرسول  ما هو ما هو مهوب عشان عثمان الحكم عام لماذا لماذا رجح من لم يجامعه؟ قالوا لا نجد الشهوة

22
00:09:00.350 --> 00:09:23.450
الظاهر ان الرسول كان يأتي اهله الرسول معروف ان الله اعطاه قوة في في النساء تعطي قوة ثلاثين رجلا  ها المجهول. ايش  ايش الذي بس هذا الرسول يشرد اشياء عاما

23
00:09:23.950 --> 00:09:36.850
سواء عن بنته ولا ما هي بنته ولا حتى الرسول هي اجنبية هذا ما هو ما هو بواقعنا الاصلاح المهم على كل حال هذا التعليل كما قلت لكم ما تبين لي صحته

24
00:09:38.450 --> 00:09:54.700
والمعروف ان الانسان اذا بعد بالجماع اشد شهوة اشد شوقا من مما اذا قرب منه ثم قال باب ادب الجلوس في المقبرة والمشي فيها  عن البراء بن عازب رضي الله عنه

25
00:09:54.850 --> 00:10:13.350
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولم يلحد بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه رواه ابو داوود

26
00:10:13.450 --> 00:10:37.200
قال عن البراء بن عازب في جنازة بالفتح لان الجنازة بالفتح اسم للميت وبالكسر  اسم للنعش عليه الميت وقول رجل من الانصار لم يبين اسمه وقد ذكرنا قبل قليل ان تبيين اسم الرجل

27
00:10:38.550 --> 00:11:02.100
اذا لم يتعلق بتعيينه حكم لا اهمية له فانتهينا الى القبر ولم يلحد بعد يعني معناها ان القبر يحفر ووصلوا الى غايته لكنه ما لحد البناء يتوقف على على السماء

28
00:11:02.350 --> 00:11:25.850
هذا هو الصواب طيب على كل حال من بعد كلمة باعت وقبل وما اشبهها المعروف انها انها اذا حذف المضاف اليه ها ونوي معناه فانها تكون مبنية على الظمأ ومنه قوله تعالى لله الامر من قبل ومن بعد

29
00:11:26.250 --> 00:11:50.100
فان وجد المضاف اليه اه فهي معربة مثل كذب الذين من قبلهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات وان حذف المضاف اليه ونوي لفظه  فهي معربة بلا تنوين نعم

30
00:11:51.150 --> 00:12:16.650
وان حذف المضاف اليه ولم ينوى لفظه ولا معناه فهي معربة بتنوين كذا يا داوود ها ها طيب معربة بلا تنوين كما قال الشاعر فصاغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بالماء الفرات

31
00:12:17.750 --> 00:12:33.600
فصار لها اربع حالات الان ولا مانع منه اذا مر علينا مثل هذه المسائل ان نذكركم بها حتى لا تنسوا النحو فصار قبل وبعد لها اربع حالات اولى تعرب في ثلاث

32
00:12:34.300 --> 00:12:53.550
وتبنى في واحدة اذا وجد المضاف اليه واذا حذف ونوي لفظه واذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معناه في هذه الاحوال الثلاث تكون معربة واذا حذفوا معناه تكون مبنية على الظم

33
00:12:53.850 --> 00:13:12.050
طيب ولم يلحد بعد. يقول فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه رواه ابو داوود  فيستفاد من هذا الحديث اه جواز الخروج بالجنازة وان لم يهيأ القبر

34
00:13:13.400 --> 00:13:38.350
ووجه الدلالة من الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم على ذلك ويستفاد منه جواز الجلوس في المقبرة لقوله جلس وجلسنا معه ففي هذا سنة فعلية وسنة ها

35
00:13:39.750 --> 00:14:06.050
اقرارية جلسنا معهم ويستفاد من جواز الجلوس قبل الدفن هاه وجهه عن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مع انه ما لحد القبر ويستفاد منه مشروعية استقبال القبلة حال الجلوس

36
00:14:07.850 --> 00:14:27.500
لقوله مستقبل القبلة وهذا في الحقيقة من الادلة النادرة لانه لو طلب من الانسان الدليل على انه ينبغي للانسان في جلوسه ان يكون مستقبل القبلة ما امكن لو طلب منه ذلك

37
00:14:28.600 --> 00:14:50.250
قد يتقاصر او يعييه الدليل ولهذا ينبغي ان ان يقيد هذا وقد مر علينا في سنن الوضوء انه ينبغي ان يتوضأ مستقبل القبلة تندم على الفقهاء. وان بعض اهل العلم بعض الفقهاء

38
00:14:51.550 --> 00:15:11.700
وقالوا انه يتوجه استقبال القبلة في كل طاعة الا الا بدليل لكن مع ذلك اذا قمنا باستقبال القبلة باستقبال استقرار القبلة بالجلوس اذا كان هناك حاجة او مصلحة تقتضي عدم هذا صار

39
00:15:11.750 --> 00:15:33.600
اتبعنا المصلحة طبعا بحاجة ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة وهو ها مستقبل القبلة اي نعم  حصل اتفاق  ما هو بالظاهر لان تنصيصه على استقبال القبلة مع ان استقبال القبلة

40
00:15:33.850 --> 00:16:06.400
معنى مقصود يدل على انه ليس باتفاق ربما حصل اتفاقا لكن التنصيص عليه مع وجود المعنى وربما يستدل بعموم الكعبة قبلتكم احياء وامواتا على القول بانه حجة وصحيح     جلوسنا عند القبر

41
00:16:07.750 --> 00:16:27.050
ما هو ظاهر لان مثل ما قلنا ان القبلة لها اهمية وعلى كل حال كل يعني انا اقول ان كنا نتقصد في كل جلوس قد يعارض فيه معارض يقول هذا يحتاج الى دليل عام

42
00:16:27.350 --> 00:16:45.350
اما قضايا اعيان وقعت فهي لا لا يؤخذ منها الدليل العام واذا كنا نعرف ان الرسول يجلس مع اصحابه جلسات كثيرة ولم ينصوا على انهم مستقبل القبلة فقد يعارض المعارض

43
00:16:45.600 --> 00:17:05.150
ويقول استقبال القبلة في الجلوس يقتصر على ما ورد به النص ولو قيل بهذا ايضا جيد   صحيح لا حول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم

44
00:17:06.050 --> 00:17:33.750
خير له لان اللام هذه للابتدأ وان يجلس انوى ما دخلت عليه في تأويل المصدر مبتدأ والتقدير لجلوس احدكم والخبر خير خير له من ان يجلس على قبره ونظير ذلك في تأويل المبتدأ بالمصدر

45
00:17:34.550 --> 00:17:43.900
قوله تعالى وان تصوموا خير لكم اي وصومكم او صيامكم خير لكم