﻿1
00:00:19.650 --> 00:00:41.700
والجدوى منه قليلة صار التعبد به بدعة فالصحيح انه مكروه وان المستحب ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام فقط وهو  يستغفر ان يستغفر الانسان لهذا الميت ويسأل الله له التثبيت

2
00:00:42.050 --> 00:01:05.750
نعم بناء على هذا يسمعه بناء على هذا يسمعه والميت يسمع قرع نعالهم ثم في الحديث الذي معنا يقول اذا سئل من قبره وانصرف الناس عنه ها كانوا يستحبون ان يقال للميت معناه

3
00:01:05.900 --> 00:01:28.050
اذا انصرف الناس ما يبقى الا واحد الذي يلقنه وهذا معناه معناه اننا او لازمه اننا نختار انسانا معينا يبقى بعد انصراف الناس ليلقن هذا الميت وفيه فتنة فالمهم ان هذه المسألة مكروهة

4
00:01:28.350 --> 00:01:50.900
على القول الراجح لانها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدوى منها قليلة ثم قال باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة سياق الحديث ها بمناسبة

5
00:01:51.000 --> 00:02:10.250
باب دعاء الميت بعد دفنه كان المؤلف رحمه الله رحمه الله لما لم يكن ذلك ثابتا عنده جعل الترجمة فيما كان ثابتا عنده واستطرد استطرادا ثم قال باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة

6
00:02:10.350 --> 00:02:31.400
اتخاذ المساجد في المقبرة وان لم تكن على القبر والمقبرة اسم لمكان الدفن المعدي لذلك سواء دفن فيه ام لم يدفن لكن لابد ان يكون فيه قبور فاذا قدرنا ان هذه

7
00:02:31.900 --> 00:02:54.950
ان هذه ارض واسعة اعدت مقبرة وحوط عليها ام لم يحوط وفيها قبور فانه لا يحل ان يبنى فيها مسجد سواء كان هذا المسجد للصلوات غير الجنازة او لصلاة الجنازة

8
00:02:56.600 --> 00:03:17.250
لانه لغير الصلوات محرم ويخشى منه الفتنة ولصلاة الجنازة لا داعي له ولانه اذا بني ولو لصلاة الجنازة فقد يتخذه بعض الناس مصلى فيصلي فيه المهم ان المساجد في المقبرة حرام

9
00:03:18.750 --> 00:03:39.150
سواء كانت على القبور او كانت متميزة عنها ما دامت داخلة في مسمى في مسمى المقبرة واما قوله السرج بالمقبرة يعني ان تعلق السرج على القبور او على جوانب المقبرة

10
00:03:41.800 --> 00:04:02.500
فاما اذا استصحب الناس سراج الدفن لقد سبق ان ذلك جائز لدعاء الحاجة له ولانه غير مستقر ولا ثابت بل هو يأتي مع المشيعين وارجى معهم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

11
00:04:03.050 --> 00:04:29.650
قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد متفق عليه قاتل يفسرها كثير من اهل العلم باللعن فيقول قاتلهم اي لعنهم وتفسير هذه قاتل باللعن في هذا الحديث قريب لانه قد ورد بلفظ

12
00:04:30.550 --> 00:04:51.900
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد لكن كوننا يفسرها باللعن في كل سياق جاءت فيه فيه نظر والذي يظهر ان معنى قاتل اهلك فتفسر بلازمها لان الله اذا قاتل احدا

13
00:04:52.700 --> 00:05:18.600
ها قتله قتله اهلكه وقول اليهود هم الذين ينتسبون الى موسى عليه الصلاة والسلام وسموا يهودا اما نسبة الى ابيهم يهوذا واما نسبة الى قولهم انا هدنا اليك قال رجعنا اليك

14
00:05:19.550 --> 00:05:43.300
وعلى كل حال فهو علم قبيلة على الذين او علم طائفة على الذين يتبعون من موسى ويزعمون انه من اتباعه اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اتخذوها مساجد سواء في البناء او في الصلاة عندها

15
00:05:45.200 --> 00:06:03.250
فان الصلاة عندها وان لم يبنى المسجد اتخاذ لها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا ومعلوم الى الارض كلها ما بنيت فكل موضع تقصر فيه الصلاة

16
00:06:03.550 --> 00:06:26.800
فانه مسجد سواء بني ام لم يبنى ولذلك مصلى العيد مسجد ولا لا مسجد وان لم يحوط فكذلك الذين يتخذون القبور مساجد سواء بنوا عليها او اتخذوها مكانا للصلاة عندها

17
00:06:28.150 --> 00:06:45.850
وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها حتى جاء لك القبر امامك تصلي اليه؟ هذا حرام والصلاة الى القبر باطلة

18
00:06:47.050 --> 00:07:13.250
لانها في مكان نهي عنه. بل نهي عنها بذاتها  يستفاد من هذا الحديث جواز الدعاء على سبيل العموم باللعن او بما معناه لقوله قاتل الله اليهود واما لعن معين فلا يجوز

19
00:07:14.350 --> 00:07:38.500
سواء كان يهوديا ام نصرانيا ام وثنيا ام شيوعية لعن معين الا من علمنا انه مات على الكفر فان لعنه جائز لكن مع هذا لا ينبغي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الاموات

20
00:07:38.650 --> 00:08:01.100
فانهم افظل الى ما قدموا واما لعن العموم لا على العموم اليهود على النصارى على الظالمين على الكافرين وما اشبهه فهذا لا بأس به والدليل على ان لعن المعين محرم

21
00:08:01.400 --> 00:08:15.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يدعو على اناس من اهل الكفر باعيانهم تقول اللهم العن فلانا اللهم العن فلانا نهاه الله عن ذلك وقال له ليس لك من الامر شيء

22
00:08:15.700 --> 00:08:42.900
او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ويستفاد من الحديث تحريم اتخاذ القبور مساجد ما وجه كونها محرمة نعم الدعاء عليهم لان استفادة التحريم تأتي من عدة اسباب فذم الفاعل

23
00:08:44.150 --> 00:09:01.150
وترتيب العقوبة على الفعل والتبرأ من فاعله وما اشبه ذلك يدل على التحريم وان لم يكن بلفظ حرمت عليكم او حرم عليكم وان لم يكن بلفظ النهي ويستفاد من من الحديث

24
00:09:01.900 --> 00:09:26.550
ان اليهود قد غيروا دين الله لقوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وانبياؤهم لا ترضى بذلك بل ان الانبياء والرسل قد اتوا به بمحاربة هذا الامر لان اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك بها

25
00:09:28.450 --> 00:09:55.650
ووسائل الشرك تحاربه الاديان السماوية ويستفاد من من الحديث سد الذرائع الموصلة الى الشرك  من اين يؤخذ على من اتخذوا قبور مساجد وان لم يعبدوا صاحب القبر وان لم يعبدوا صاحب القبر وذلك

26
00:09:56.150 --> 00:10:20.400
لانهم اذا اتخذوها مساجد وان كانوا يصلون لله فان الشيطان يلعب بهم حتى يوصلهم الى عبادة هذه القبور ويستفاد منه وجوب هدم المسجد المبني على القبر  وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا

27
00:10:20.900 --> 00:10:44.850
على فاعله فيكون ذلك محرما والمحرم تجب اه ازالته وعلى هذا فيجب هدم كل مسجد بني على قبر فان بني المسجد قبل القبر بان دفن الميت في القبر في المسجد

28
00:10:46.050 --> 00:11:03.500
فما الواجب ان نهدم المسجد او من بشرق القبر الواجب ان ننبش القبر الواجب ان ننبث القبر وان نبعده عن المسجد في المسألة الاولى اذا بني المسجد على القبر قلنا يجب هدمه

29
00:11:03.700 --> 00:11:26.050
لكن ما حكم الصلاة فيه  الصلاة فيه باطلة لانه مكان محرم فهو كما كان كما كان الاصل ثمان الحديث ظاهر في في تحريم السجود عند القبور لقوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد

30
00:11:26.600 --> 00:11:46.400
ومن فوائد الحديث انه اذا كان لا يجوز الغلو في الانبياء على هذا الحد فمن فمن سواهم من باب اولى وعلى هذا فان من اتخذوا قبور اوليائهم مساجد اشد جرما ممن اتخذوا

31
00:11:46.750 --> 00:12:09.050
قبور انبيائهم والكل مجرم لكن الاجرام درجات  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه الخمسة

32
00:12:09.550 --> 00:12:34.150
الا ابن ماجة قال لعن زائرات القبور وزائرات اسم فاعل ولا تدل على المبالغة والكثرة  وزائرات وصف للنساء ولا للرجال للنساء اما الرجال فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم

33
00:12:34.450 --> 00:12:56.000
عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة واما النساء فلا يدخلن في هذا الخطاب لان الرسول يقول كنت نهايتكم ولم يقل كنت لعنتكم ثم انه في زائرة القبور ما نهى نهيا عاما

34
00:12:56.950 --> 00:13:17.100
بل لعن زائرات القبور فقط فليس فليس النهي عاما وحديث كنت نهيتكم يدل على ان النهي هاه عام ولهذا اخطأ من قال ان هذا الحديث منسوخ بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

35
00:13:18.650 --> 00:13:45.000
وقوله زائرات القبور قد ورد بلفظ اخر وهو زوارات القبور فهل نحمل هذا على ذاك او ذاك على هذا ها هذا على ذاك كله ذلك على هذا احوط هل نحن ذاك على هذا

36
00:13:45.950 --> 00:14:07.050
لانه اذا لعنت الزائرة ولو مرة فالزوارة عند الباب يعوم لكن اذا اذا حملنا الحديث على الزوارات الكثيرة في الزيارة الغين مدلول هذا الحديث نعم على ان زوارات يصح ان تكون الصيغة للنسبة

37
00:14:08.450 --> 00:14:36.650
لا للمبالغة لان فعال كما يأتي للمبالغة يأتي بالنسبة والنسبة تصدق بالفعل مرة ولهذا نقول في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد ان المنفي ها؟ النسبة لا المبالغة والكثرة فالله لا يظلم لا مرة ولا مرات

38
00:14:37.400 --> 00:14:54.850
مع ان ظلام من صيغه المبالغة لكن هي للمبادرة هو للنسبة ايضا وقد اطال شيخ الاسلام رحمه الله على هذه المسألة في كتاب الفتاوي اطالة واضحة تدل على ان المرأة

39
00:14:55.100 --> 00:15:12.850
لا يحل لها ان تزور المقبرة ولكنه قد ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها ان تدعو بدعاء زيارة القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين

40
00:15:14.600 --> 00:15:35.200
وهذا لا يعارض ذلك هذا الحديث الذي معنا اذ يحمل حديث عائشة على من مرت بالمقبرة غير قاصدة لزيارتها فاذا مرت المرأة المقبرة ووقفت ودعت فلا حرج واما ان تخرج من بيتها قاصدة للزيارة فهذا حرام

41
00:15:36.650 --> 00:16:02.300
سواء كثرت الزيارة منها ام لم تكثر واستثنى بعض العلماء من هذه مسألة استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقال انه سنة للنساء كالرجال وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

42
00:16:03.400 --> 00:16:23.650
على ان قبري على ان قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو قبر صاحبيه يسن للنساء زيارتهم ولكن هذا الاستثناء فيه نظر وقد وجهه شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله فقال ان استثنائهم

43
00:16:24.400 --> 00:16:42.900
قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وجهه ان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه هي غير ممكنة لان بينهم ها هوائي فهي فهن لا يصلن الى القبر

44
00:16:43.750 --> 00:17:11.950
غاية ما هنالك ان يقفن حوله مع وجود هذه الحماية بالجدر الثلاثة فهي في الحقيقة غير زيارة وان كانت تعد عرفا زيارة لكنها ليست بزيارة لوجود الجدر ولكننا نقول اذا قلنا انها غير زيارة فما الفائدة منها

45
00:17:13.650 --> 00:17:27.600
لماذا لا تبقى المرأة في مكانها في المسجد النبوي وتدعو بالسلام او تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول انها ليست بحاجة الى ذلك لانها في صلاتها سوف تقول

46
00:17:28.550 --> 00:17:42.400
هاه السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ولهذا الذي ارى انها ان المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه كما لا تزور غيرها غيرهن من القبور

47
00:17:44.000 --> 00:18:05.400
وفي قوله لعن زائرة القبور دليل على ان زيارة المرأة للمقبرة من كبائر الذنوب وجهه انه رتب عليه اللعن وكل ذنب رتب عليه اللعن فهو من كبائر الذنوب وقولها المتخذين عليها المساجد والسرج

48
00:18:06.650 --> 00:18:20.800
المتقين على المساجد يعني الذين يبنون المساجد عليها اي على القبور وقد سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على اليهود بذلك حين اتخذوا قبور انبياء المساجد واما قولها السرج

49
00:18:21.550 --> 00:18:44.650
يعني الذين يسرجون القبور فيضع السراج على القبر يعلقوه عليه فهذا الذي يفعل فالفاعل لهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فان قلت  كيف تجتمع هذه الافعال في حكم واحد وهو اللعن

50
00:18:45.450 --> 00:19:12.100
مع تباين ما بينها بالعظم فان المرأة التي تزور قبر ليس جرمها كالذي يبني مسجد على القبر والذي يضعوا سراجا على القبر ليس جرمه كالذي يبني ايش مسجدا على القبر

51
00:19:13.450 --> 00:19:32.500
فالجواب انه ان تفاوت الجرم لا يقتضي التفاوت في العقوبة اذ قد يكون تفاوت الجرم من باب التخفيف عن الجرم الاعظم حيث جعل مثل الجرم الاسفل في الحكم والعقوبة وقد يقال

52
00:19:32.600 --> 00:19:56.000
ان اللعن تتفق فيه هذه الاعمال الثلاثة في اصله وتختلف في ايش في عظمه بحسب عظم الجرم فنحن مثلا نقول هذا حرام وهذا حرام ولكن يختلف التحريم وهذا فيه عقوبة وهذا فيه عقوبة ولكن

53
00:19:56.050 --> 00:20:20.950
تختلف العقوبة فيكون اللعن الوارد على المتخذين المساجد على القبور اشد واعظم من اللعن الوارد على من زار في القبر او من اتخذ سراجا على القبر ولهذا بعض العلماء يعني استغرب هذا الحديث كيف يكون هذه الافعال المتباينة في الجرم

54
00:20:21.650 --> 00:20:37.750
تتفق في حكم واحد وهو اللعن والجواب على ذلك كما قلت من احد وجهين اما ان يقول نقول ان هذا من باب تخفيف الاشد حتى ينزل الى ايش الى الاخاف

55
00:20:37.850 --> 00:20:45.650
او نقول ان اللعن يتفاوت بحسب الجرم وان اتفق في اصله