﻿1
00:00:18.100 --> 00:00:40.950
ومن فوائد الحديث الاشارة الى انه ينبغي لمن اراد ان يهدي ثوابا الى ميت ان ينوي ذلك من اول العمل لقوله فصمت وتصدقت عنه لانه اذا فعلت الشيء لنفسك ثم بعد ذلك اهديت الثواب

2
00:00:42.600 --> 00:01:02.350
ليس كما اذا فعلت الشيء من اوله لهذا الميت الثانية اقرب الى الى النفع والاولى ذكر الفقهاء انها نافعة والله اعلم عاد لكن الكلام على انهم ذكروا انها تنفع ومن فوائد

3
00:01:03.400 --> 00:01:34.400
الحديث ان ان العاصي ابن وائل السهمي مات هاه على الكفر ولا على الاسلام على الكفر لقوله فلو اقر بالتوحيد ومن فوائده ان الاقرار بالتوحيد  شرط لقبول الاعمال وان المشرك

4
00:01:34.450 --> 00:01:51.550
ولو عمل عملا صالحا لا يقبل الله منه حتى وان كان العمل الذي عمله خالصا فانه لا يقبل منه فلو فرضنا ان رجلا يدعو للاموات يأتي الى هذا القبر فيدعوه

5
00:01:52.550 --> 00:02:23.000
ويذهب الى المسجد فيصلي لله تعالى صلاة خالصة هل تقبل منه ها ماتوا لانه مشرك وعن ابي هريرة رضي الله عنه نعم  من اين ذلك؟ من النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الوفاء

6
00:02:23.200 --> 00:02:39.050
اي نعم نعم هو تكلم عن الوفاة لكن ما هو بين في الوجوب  لو كان موحدا نعم ايه مع انهم نظرة لنفعه ذلك وهذا لا اشكال فيه لكن هل يجب علينا ان نوفي بنذره

7
00:02:40.150 --> 00:02:58.750
اما الدليل في على ما قلت فهو حديث عمر رضي الله عنه نذر ان يعتكف في المسجد الحرام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اوف بنذرك نعم الحي ما يؤخذ من بائعة الرسول صلى الله عليه وسلم ايش؟ مبايعة الرسول

8
00:02:59.150 --> 00:03:24.700
ايه وش تقولون في هذا مباعد رسول عن عثمان ها؟ لانه اشيع انه مات. هم ولانه ايضا ارسله في حاجته في حاجة المسلمين نعم فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ناب عنه لانه هو نائب

9
00:03:25.850 --> 00:03:37.450
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيعة معناها التزام وعهد وان كانت لا شك ان البيعة هذه انها من افضل الاعمال ولهذا قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين

10
00:03:37.750 --> 00:03:55.650
اذ يبايعونك تحت الشجرة تحتاج الى تعمد يعني لانه الموت ايه لهذا السؤال ايه لانه عثمان كان في عداد الموتى لانه وصل خبر انه انه مات؟ انه قتل نعم فكان في تلك اللحظة

11
00:03:55.650 --> 00:04:20.450
يعتبر في اعداد الموت هذي المبنى نعم انه مات باء لا هو الظاهر انه بايع لانه لانه ارسله في حاجته فكان يبايع عنه الاهداء الى الميت المسلم في السيارة الاطلاق في التطوع بالوجوه في التطوع تطوع

12
00:04:20.700 --> 00:04:36.300
هو واجب اما في الفريظة فانه واجب كما مر علينا امس من مات وهو عليه صيام صام عنه وليه واجب اما ان يصوم عنه وليه واما ان يطعم اذا كان لا لا لانه قلنا بوجوب صوم الولي

13
00:04:36.750 --> 00:04:59.650
ثم لم يصم لاثم بذلك وهذا معارض لقوله تعالى ولا تزروا وازرة وزر اخرى. نعم. هذا الحديث بالنسبة للاحتجاج به على ترك الصلاة ها؟ يعتبر هذا الحديث من الاحاديث العامة بالنسبة للاحتجاج به على ترك الصلاة يعني انه لا يترك اي لان يقول لو اقر بالتوحيد

14
00:05:00.550 --> 00:05:14.350
يفهمون يفهمونها ان المانع من نفعه من الانتفاع بذلك هو الكفر فكل كافر فانه لا ينتفع بما عمل له ولا يجوز ايضا ان ان يعمل له عمل صالح ولا ان يستغفر له ولا ان يجعله بالرحمة

15
00:05:15.200 --> 00:05:35.100
طيب فيه نعم الصلاة اي نعم. اذا كان متأولا لان بعض الناس بمرض الموت اذا اشتد به المرض يترك الصلاة يقول لاني ما استطيع ان اتي بها على الوجه الاكمل

16
00:05:35.650 --> 00:05:56.250
فاذا عافاني الله تعالى اتيت بها ويكون جاهلا. نعم هذا ما يكفر لا يكفر لا طيب ها نعم في بعضنا اذا مات ابيه او آآ ما يقرب له يعتقد قضاء الصلاة. ما تقضى عنه

17
00:05:56.600 --> 00:06:09.300
الصلاة ما ورد انها تقضى. ولا صدقة ايضا. لاننا ما نمكن نشرع شيئا لم يشرعه الله ورسوله ولكن ان دعا له ان دعا له دعاء ان الله يغفر له ويتجاوز عنه

18
00:06:09.350 --> 00:06:26.300
فهذا طيب ها  اه احنا الان نبي نتكلم عليها بعد ما نخلص من الاحاديث وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي مات

19
00:06:26.800 --> 00:06:47.450
ولم يوصي افينفعه ان اتصدق عنه قال نعم رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه في هذا الحديث يقول ان ابا ان اباه مات ولم يوصي لان الوصية مستحبة ان يوصي الانسان لكن لا بشيء كثير

20
00:06:47.900 --> 00:07:05.000
بيت بل بشيء قليل بشرط ان يكون الورثة غير محتاجين. ان كانوا محتاجين فعدم الوصية اولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص انك ان تذر ورثتك اغنياء

21
00:07:05.250 --> 00:07:28.150
خير من ان تذرهم عالة فاذا كانوا اغنياء الافضل للانسان ان يوصي ولكن بماذا يوصي يوصي بالثلث فاقل وبشرط ان يكون لغيري لغير وارث وقد تختار ابو بكر رضي الله عنه

22
00:07:28.600 --> 00:07:49.400
اختار الخمس وقال اوصي بما اختاره الله تعالى لنفسه ورسوله واعلموا ان ما علمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى الى اخره فاوصى بالخمس ولكن فيما يكون هذا المال

23
00:07:50.300 --> 00:08:18.200
هل يخصه بالورثة نعم تحيلا اذا اوصى بما يصيبه للورثة مباشرة فهذا لا شك انه حرام ولا تصح الوصية ويجب ان ترد الى الميراث واذا اوصى لبعض ورثته في طريق غير مباشر

24
00:08:18.850 --> 00:08:43.800
مثل ان يقول اوصيت بكذا يكون وقفا بعد موتي على ذريتي فهذا اجازه بعض الفقهاء وقالوا ان الوصية بشيء من المال يكون وقفا على الذرية جائز ويجب تنفيذه ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف

25
00:08:44.600 --> 00:09:04.700
لانهم مخالفون بالنص ولا القياس اما مخالفته للنص فلقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث واذا اوصى بهذا البيت يكون وقفا على ذريته دون ابائه وزوجاته الذين يشاركون الذرية في الميراث

26
00:09:05.300 --> 00:09:29.600
فقد اوصى لوارث واما مخالفته للقياس فلان الذين يجوزون هذا يقولون لو اوصى لاحد من ورثته باجرة بيته لمدة سنة واحدة لو كانت هذه الوصية حراما والذي يوقف عليه البيت

27
00:09:31.750 --> 00:09:54.900
سيستغل اجرته لا سنة واحدة ولكن ها سنوات كثيرة حتى ينهدم هذا البيت فكيف تمنعون ان يوصي الانسان بشيء من اجرة بيته لبعض ورثة ثم تجيزون ان يوقف عليه هذا البيت الذي يستغله

28
00:09:55.350 --> 00:10:13.750
لسنوات متعددة وهل هذا الا تناقض ولهذا القول الراجح في هذه المسألة انه لا يجوز لاحد ان يوقف شيئا من ماله بعد موته على احد من ورثته لانها وصية لوارث

29
00:10:15.150 --> 00:10:37.500
وقوله افينفعه ان اتصدق عنه يشير الى ان الوصية التي يعتادها الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام انها وصية بالصدقة لانه اراد ان يتصدق عنه بدلا عن الوصية فقال النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:37.750 --> 00:11:11.650
نعم يعني ينفعه ذلك وكلمة نعم حرف جواب وتكون جوابا في المثبت لاثباته وفي المنفي لنفيه فاذا قلت الم يقم زيد فاجاب نعم يعني لم يكن واذا قلت اقام زيد فقال نعم

31
00:11:12.000 --> 00:11:36.400
اي قام زيد و اذا قلت لرجل هل طلقت زوجتك قال نعم ها تطلب  واذا قيل له هل عندك لزيد مئة مئة درهم؟ فقال نعم ها ثبت عليه ذلك لان الجواب

32
00:11:36.850 --> 00:12:04.250
بنعم كاعادة السؤال يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد اولا ان من المعتاد الكثير الصحابة ان الانسان يوصي بشيء من ماله للصدقة لقوله ان ابي مات ولم يوصي ثانيا جواز ان يتصدق الانسان عن ابيه

33
00:12:06.450 --> 00:12:23.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك واخبر بانه ينفعه الثالث جواز الاقتصار في الجواب على احرف الجواب بدون اعادة الجملة في السؤال لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:23.800 --> 00:12:43.250
نعم ولكن هل هذا من الامور المشروعة التي يندب الانسان الى فعلها ام لا قال شيخ الاسلام رحمه الله انها ليست من الامور المشروعة ولم يكن السلف يعتادون ذلك بل الدعاء افضل

35
00:12:43.500 --> 00:13:00.200
من الصدقة ومن غيرها من الاعمال يعني افضل من اهداء الاعمال وذلك لان الدعاء مأمور به ومرشد اليه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة

36
00:13:00.450 --> 00:13:18.500
الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ولم يشر الى الصدقة لكنها هي من الامور الجائزة فلا نقول لمن فعلها انك مبتدع ولا نقول ان هذا ليس بمشروع

37
00:13:18.900 --> 00:13:43.200
فلنقول ان هذا جائز نعم واذا فعلته فلم تمنع منه ولن يعترض عليك  ها  صدقة جارية يعني المال الذي يدوم نفعه كالماء مثلا الابن اوقف على مسلا لا لا صدقة جارية من عمل الانسان نفسه

38
00:13:44.200 --> 00:13:58.300
الميت متى اوقف هذا الماء في حياتي واستمر او اوقف هذا البيت مدرسة او استمر وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي

39
00:13:58.450 --> 00:14:25.350
افتلتت نفسها يعني ماتت بركة واظن واراها يعني اظنها لو تكلمت فصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه الاول اب والثاني  ومعناهما متقارب يقول اختلفت نفسها

40
00:14:25.650 --> 00:14:47.150
واظنها لو واراها لو تكلمت تصدقت يعني امرت بان يتصدق عنها او تصدقت ان امكنها ذلك فهل لها اجر يعني ثوابه في الاخرة ان تصدقت عنها؟ قال نعم يعني لها اجر

41
00:14:48.400 --> 00:15:09.300
نستفيد من هذا الحديث آآ ما استفدناه فيما سبق من ان العادة الغالبة للصحابة انهم ايش يوصون بشيء لان هذه المرأة لولا انها ماتت بغتة لتصدقت ومنها جواز العمل بالظن

42
00:15:11.000 --> 00:15:35.750
لقوله ها وراها لو تكلمت تصدقت ومنها جواز الصدقة عن الميت لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ان تصدق عنها له لها اجر؟ قال نعم ومنها ان الميت ينتفع

43
00:15:35.950 --> 00:16:07.650
بالصدقة عنه بقوله اذا سأله هل له اجر؟ قال نعم ومنها ان البر يكون بعد الموت ولا تحتاج الى مناقشة ها نعام لكن البر قبل الموت لا شك فيه لكن البر بعد الموت

44
00:16:09.500 --> 00:16:30.750
هل يكون نعم لانه اذا كان لها اجر وتنتفع بذلك فانا نفع الوالدين بر فاذا كان ذلك بعد الموت فاذا منبر الوالدين بعد الموت ان نتصدق عنهما ولكن الشأن هل هذا افضل ام الدعاء

45
00:16:31.800 --> 00:16:49.750
نقول الافضل ما ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الدعاء واما الصدقة فهو من باب الامور الجائزة طيب هل نستفيد من الحديثين ان الميت لا ينتفع الا بالقرب المالية

46
00:16:51.650 --> 00:17:12.650
او نقول ان هذه قضايا اعيان سئل عنها فاجاب  نعم هذا هو هذا الثاني هو الاصلح والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق انه ان القرب ولو كانت بدنية

47
00:17:12.900 --> 00:17:30.050
تنفع الميت واما هذه فهي قضايا اعيان سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فلو انه سئل عن غير هذه عن غير الصدقة هل يقول لا لا تنفعه وش جوابك

48
00:17:31.100 --> 00:17:53.300
لو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن غير الصدقة هل يقول لا تنفع الجواب ما نعلم ما نعلم بل ان ظاهر ظاهر الحال يقتضي ان يقول نعم والجامع بين بين الصدقة وبين غيرها من الاعمال الصالحة انها كلها

49
00:17:53.350 --> 00:18:24.800
عمل صالح ينتفع به العامل فاذا اتاه لاحد فانه لا يمنع طيب هل نقول ان هذه الاحاديث الثلاثة خاصة بما اذا كان الفاعل ولدا للموهوب له او للمهدى اليه نعم نقول لا شك ان الاحاديث هذه

50
00:18:25.100 --> 00:18:44.450
انما وردت في الولد ولكن هي ايضا قضايا اعيان فلو ان احدا من غير الولاء من غير الوالد فعل ذلك فما الذي يمنع ليس عندنا نص عام يقول انه لا ينفع احدا

51
00:18:44.850 --> 00:19:04.900
ما عمله غيره حتى نكون اننا نخصص ما ورد بالصورة الواردة فقط فاذا لم يكن عندنا نص عام لا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من غيره فان القضايا التي يسأل عنها لا تمنع ما سواها

52
00:19:05.600 --> 00:19:26.200
ولهذا دائما يمر عليكم في في الكتب هذه قضية عين لا عموم لها او يقولون احيانا هذا جواب سؤال لا يقتضي التخصيص وما اشبه ذلك فالصواب اذا ان كل احد عمل لاحد عملا صالحا واهداه له

53
00:19:26.950 --> 00:19:48.800
فانه ينتفع به ولكننا لا نحبذ ان الانسان يفعل ذلك وان يجعل ذلك ديدنه كما يوجد من بعض الاخوان في رمظان يحفظ القرآن مثلا عشر مرات في الشهر وتجده يوزع الاجر

54
00:19:50.300 --> 00:20:13.400
الختمة الاولى لابيه او لامه والثاني لاحد الابوين والثالثة للجد والرابعة الخاء والخامسة للعمد وهكذا فيخرج رمضان وهو لم ينتفع بشيء من القرآن الا ما اهداه لهؤلاء وهذا كما قال شيخ الاسلام لم يكن من عدد السلف رحمهم الله