﻿1
00:00:17.300 --> 00:00:40.850
اسمع  نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس يا شيخ. الله يحييك ترى ما بعد مئتين حتى الان ننتظر الاتصال الله يجزاك خير الان نبدأ ان شاء الله  نبدأ في درس الليلة قال المؤلف رحمه الله وله

2
00:00:41.000 --> 00:00:55.200
اي المسلم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نكبر فيهن موتانا ها

3
00:00:57.450 --> 00:01:21.900
شرحناه اه حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب قوله ثلاث ساعات هذا حصر لكن الحصر لا يمنع من

4
00:01:22.450 --> 00:01:40.100
من وجود غيره اذا دل عليه دليل ولهذا تجدونه تجدون كثيرا ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث ما نؤكد من كنا فيه وجد منا حلاوة الايمان وتارة يقول ثلاثة لا يكلهم الله ويأتي

5
00:01:40.650 --> 00:02:05.450
اه عدد اخر وقل ثلاث ساعات المراد بالساعة في اللغة العربية وفي الشرع الوقت المحدد سواء طال او قصر ولهذا تجدون حديث تقدم الى الجمعة من جاء في الساعة الاولى من جاء في الساعة الثانية الى اخره

6
00:02:05.700 --> 00:02:24.400
مع ان هذه الساعات تختلف طولا وقصرا بحسب ايش؟ بحسب الوقت والفصول الساعة في اللغة في الشرع كل وقت محدد طال الزمن اوقفوا الا اذا قيل ساعة من نهار فهي ما تتجاوز النهار

7
00:02:25.250 --> 00:02:51.950
اه اه نعم نهانا ان نصلي فيهم ان نصلي فيهن اي صلاة فريضة او نافلة وذلك لان ان مصدرية وهي بعد النهي فاذا اولى الفعل بالمصدر صار كأنه نكرة بعد

8
00:02:52.550 --> 00:03:20.700
ايش؟ بعد النهي فتفيد العموم لكن هذا العموم سبق انه خصص لمخصصات بيناها وان نقبر فيهن موتانا ان نقبر القبر بما ندفن يعني ان ندفن الموتى في هذه الساعات ثم فصلها فقال حين تطلع الشمس بازرة حتى ترتفع

9
00:03:21.650 --> 00:03:56.550
حين تطلع الشمس فازقة تزرع حال مؤكدة لان البزوغ والطلوع بمعنى واحد فتكون بزرة حالا مؤكدة لعاملها او آآ بل لصاحبها اسلم لعامله نعم حتى ترتفع ولم يبين الرفع لكنه قد بين في احاديث اخرى حتى ترتفع قيد رمح

10
00:03:56.950 --> 00:04:17.900
اي قدر والمراد بالرمح ما يرمى به في القتال وهو نحو متر وتقريب ذلك في السر في الساعة المصطلح عليه الان ما بين ربع ساعة الى عشر دقائق وحين يقوم قائم الظهيرة

11
00:04:18.600 --> 00:04:46.400
حين يقوم قائم الظهيرة اي حين يقف واقف الظهيرة وذلك ان الشمس اذا توسطت في السماء صارت كأنها قائمة لا تتحرك وحتى تزول حتى تزول الشمس وهذا يقدر في الدقائق بعشر دقائق فاقل

12
00:04:47.750 --> 00:05:15.600
والثالث حين تتضيف الشمس للغروب  حين تتضيف اي تميل للغروب وقيل حين تشرع في الغروب والصحيح الاول انها حين تتضيف الغرور فاذا كانت عن المغرب بمثلها في المشرق يعني مقدار رمح

13
00:05:16.050 --> 00:05:36.400
حينئذ يدخل هذا الوقت الذي ذكره عقبى المعامل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين يبقى على مغيبها اتموا مقدارهم هذه ثلاث ساعات وتسمى هذه الساعات عند الفقهاء يسمى

14
00:05:36.850 --> 00:05:53.900
اوقات النهي اوقات النهي القصيرة اوقات النهي القصيرة اضف هذه الساعات الثلاث الى لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس تكون الاوقات اربعة لا اربعة الى الان ما وصل الخامس

15
00:05:54.400 --> 00:06:17.150
ومن صلاة العصر حتى تغرب تكون خمسة ويجتمع بما قرب من الغروب النهي الخاص والعام لانه حين تضيف يدخل فيها النهي عن صلاة العصر حتى تغرب الشمس فهذه اوقات النهي

16
00:06:17.900 --> 00:06:35.550
هذه الاوقات اه ينهى فيها عن كل صلاة ليس لها سبب من النوافل والفرائض لا نهي عنه وسبق الكلام على هذا لكن بقي الكلام ان نقبر فيهن موتانا الحكمة من ذلك

17
00:06:36.150 --> 00:06:59.050
لم تظهر لي جيدا لماذا نهي عن دفن الميت في هذا الوقت لكن الذي يهمنا هو الحكم لاننا نحن معبدون بالاحكام ولسنا مكلفين لمعرفة الحكم والاسرار لان هذا قد لا قد تعجز عنه عقولنا

18
00:06:59.950 --> 00:07:24.500
لكن نقول اذا وصلنا الى جنازة نعم اذا وصلنا بجنازة الى قبر وقد بزغت الشمس لكن لم ترتفع عيد الرمح فاننا لا ندفن الميت لا ندفنه انتظر الى متى حتى ترتفع قيد امه

19
00:07:25.450 --> 00:07:50.850
ثم ندفن كذلك ايضا اذا وصلنا بالميت الى القبر وقد قام قائم الظهيرة فاننا ننتظر حتى تزول الشمس ثالثا اذا وصلنا الى الميت الى القبر وقد بقي على غروب الشمس منتهى الرمح فاننا

20
00:07:51.200 --> 00:08:13.500
لا نجبنه حتى تغيب الشمس فيما عدا هذه الاوقات الثلاثة لا بأس ان نقبر الاموات فنأخذ الفوائد من هذا الحديث الفوائد منها النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الثلاثة ويستثنى من ذلك ما تقدم

21
00:08:15.200 --> 00:08:32.500
ثانيا النهي عن دفن الاموات في هذه الاوقات الثلاثة ولكن اذا قال قائل لو اضطررنا الى الدفن في هذه الاوقات الثلاثة فهل يجوز الجواب نعم لو كان هناك ظرورة مثل

22
00:08:32.650 --> 00:08:53.750
شدة مثل شدة حرارة الشمس لا يستطيع المشيعون ان يبقوا في حرارة الشمس حتى تزول الشمس قل هذا ظرورة او يكون هناك خوف قد يكون هناك خوف  يضطر الناس الى ان يدفنوا الميت في هذه الاوقات

23
00:08:54.250 --> 00:09:13.900
نقول لا بأس او يكون هناك مطر انتبهوا للمثال يصلح ولا ما يصح يصح لماذا؟ لان الساعات معنا والا اذا كان مطر والشمس عليها غيم لا ترى لكن نقول يعرف هذا بالساعة

24
00:09:14.950 --> 00:09:34.250
ننتظر حتى نقدر انها ارتفعت قدر رمح وانها غابت في اخر النهار ومن فوائد هذا الحديث جواز دفن الميت باي ساعة سوى هذه الساعة الثلاث وجه ذلك ان النهي عن شيء معين

25
00:09:34.450 --> 00:09:52.100
يدل على الاباحة فيما سواه هذا الشيء هذا الشيء فيكون دلالتها على جواز الدفن في اي وقت ثلاث مفهوم او منطوق مفهوم. طيب هل يجوز الدفن ليلا نعم يجوز الدفن بينه

26
00:09:52.650 --> 00:10:09.100
لان ذلك ثبت بالسنة والنبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ولم يدفن الا ليلة الاربعاء في الليل فان قيل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر ان يدفن الرجل ليلا

27
00:10:09.650 --> 00:10:30.250
قلنا بلى لكن لسبب لان هذا الرجل الذي مات ونهى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما صنع الصحابة عن الدفن في الليل مات ولم يحسنوا كفنه فصار فيه تفويت فصار فيه التفويت شيء مطلوب

28
00:10:30.750 --> 00:10:49.300
فاذا مات الانسان في الليل ولم نستطع ان نغسله التغسيل الذي ينبغي قولا او لم نجد الكفن الذي يطلب او ما اشبه ذلك فحينئذ نقول فاتته الليلة اما اذا كانت الامور متوفرة

29
00:10:49.600 --> 00:11:14.550
كما هو الوقت في وقتنا الحاضر فانه لا بأس بالدهن ليلا طيب فاذا قال قائل لو حصل لو حصل اه امطار غزيرة فهل لنا ان نؤخر الجواب نعم وخر لان ذلك يؤدي الى ان لا يدفنه الناس على وجه المطلوب

30
00:11:15.250 --> 00:11:33.250
هذا من جهة من جهة اخرى يؤدي الى ان القبر يمتلئ ماء فيؤخر والخلاصة ان هذا الحديث حديث ركن ابن عامر يدل على جواز الدفن في جميع اوقات الليل والنهار

31
00:11:33.350 --> 00:11:55.550
الا هذه الاوقات الثلاثة وعراف بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم   انا ذهبت للصفحة الثانية قال والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريرة بسند ضعيف وزاد

32
00:11:55.700 --> 00:12:16.100
الا يوم الجمعة الحكم الثاني وفي الواقع ليس حكم لكن الحكم في المسألة الثانية وهي حين يقوم قائم الظهيرة حديث عقبة بن عامر في ثلاث مسائل او ثلاثة احكام مسائل الحكم واحد

33
00:12:16.350 --> 00:12:33.350
وهو النهي ولذلك تعتبر عبارة المؤلف رحمه الله فيها تسامح فالمراد الحكم في المسألة الثانية وهي حين يقوم قائم الظهيرة يقول عند الشافعي من حديث ابي هريرة اه بسند ضعيف

34
00:12:33.550 --> 00:12:53.400
وزاد الا يوم الجمعة الشاهد هو قوله الا يوم الجمعة فاستثنى يوم الجمعة اي انه ليس فيه نهي عند زوال الشمس وهذه المسألة فيها خلاف عند الفقهاء رحمهم الله منهم من قال ان يوم الجمعة

35
00:12:53.450 --> 00:13:08.600
ليس فيه نهي يعني نهي نهي عند قيام الشمس لكنهم لم يستدلوا بهذا الحديث الظعيف استدلوا بان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا دخلوا المسجد صاروا يصلون حتى يغفل عن الامام

36
00:13:09.650 --> 00:13:28.700
يقولون حتى يحضر الامام بدون نكير وهذا يدل على ان الحكم المتقرر عندهم انه لا نهي عن الصلاة يوم الجمعة ومن اعلم من قال ان الجمعة كغيرها وهذا اقرب اقرب الى الصواب

37
00:13:29.250 --> 00:13:49.700
وان كان الاول قريبا من الصواب لان لان كون الصحابة يفعلون ذلك يبعد ان يكونوا يفعلونه بدون ان يطلعوا على ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الذي ينكر ما يفعله بعض الناس اليوم. تجده متقدما الى الجمعة. يقرأ نعم صلى ما كتب له. ثم جعل يقرأ القرآن. فاذا

38
00:13:49.700 --> 00:14:06.050
اذا بقي على الزوال عشر دقائق او نحو او نحوها نعم قام يصلي وهذا رأيناه كثيرا هذا هو الغلط لان هؤلاء اه لم يكونوا لم يفعلوا كفعل الصحابة. يعني لم يبقوا يصلون حتى جاء الامام

39
00:14:06.100 --> 00:14:20.550
بل هم جالسون فلما جاء وقت النهي قاموا يصلون لكن على رأي من يرى انه لا نهي عن آآ يوم الجمعة ليس فيه نهي عند الزوال يباح لهم ذلك لكن نقول لا ينبغي لكم

40
00:14:20.750 --> 00:14:39.300
ان تتسلطوا على الصلاة في وقت اختلف العلماء في في جواز الصلاة فيها وظاهر هذا اللفظ الا يوم الجمعة انه لا فرق بين من كان في المسجد اي مسجد الجمعة ومن كان خارجه. وهذا نعم اذا صح الحديث فلا فرق

41
00:14:39.450 --> 00:14:57.000
لكن اذا استدللنا ببئر الصحابة فالصحابة انما يفعلون ذلك فيما اذا حضروا الى الجمعة فيكون هذا خاص لمن حضر يوم الجمعة له ان يصلي حتى يأتي الامام وكذا لابي داوود عن ابي قتادة نحوه

42
00:14:58.450 --> 00:15:21.300
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اية ساعة شاء من ليل او نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف

43
00:15:21.850 --> 00:15:45.300
وجه الخطاب اليهم لانهم هم القائمون على المسجد الحرام ومنافذ ما صلته بالرسول عليه الصلاة والسلام اتركوا جد تقومون في اشكال مثل البارح هو الاب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب

44
00:15:46.000 --> 00:16:03.950
ابن هاشم ابن عبد مناف والاب الخامس  اي نعم صدقة نعم نعم انا اعددت الرسول صلى الله عليه وسلم هو الجد الرابع هو الاب الرابع سبحان الله هو الابرة طيب

45
00:16:04.250 --> 00:16:23.000
لانهم هم القائمون على على المسجد الحرام ولهم السلطة ان يمنعوا او يفسحوا فقال لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت اي ساعة شاء من الليل او نهار اي ساعة من ليل او نهار

46
00:16:24.400 --> 00:16:44.050
افهمتم طيب وصلى فيه قل من صلى فيه ولا ما فيه وصلى يعني صلى فيه ان يتساعد شاء من ليل او نهار بعد الفجر بعد العصر عند قيام الشمس في اي وقت

47
00:16:44.250 --> 00:17:00.400
لا تمنعوه وذلك لان المسجد لله عز وجل وان المساجد لله وقد قال الله عز وجل ومن اظلم ممن منع مساجد الله ايش ان يذكر فيها اسمه