لان اكثر الاحاديث على عدم ذكرها وهذا هو المشهور من من المذهب مذهب الحنابلة وفصل قوم فقالوا اذا كان الانسان لا يستطيع ان ينهض رأسا من السجود الى الى الوقوف فيجلس ليعطي جسده حظه من الراحة فجمعوا بين الاحاديث وقالوا ان هذا هو الظاهر لان ما لك بن الحويرث رضي الله عنه انما قدم المدينة عانى الوفود بعد ان اخذ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللحن ولهذا لم يأتي في اي حديث الامر بهذه الجلسة انما هي داخلة في العموم صلوا كما رأيتموني اصلي وعلى هذا فمن احتاج اليها لكبر او مرض او وجعا في الركبتين او ما اشبه ذلك فليجلس ومن لا فلا وهذا القول المفصل هو الراجح وعليه اعتمد ابن القيم ومن قبله الموفق رحمه الله وبه تجتمع الادلة ولكن هنا سؤال اذا كان الانسان اماما فالامر اليه. ان شاء جلس وان شاء لم يجلس ولكن هل يسن او لا يسن على حسب التفصيل الذي سمعته لكن اذا كان مأموما فهل يجلس او لا يجلس الجواب المأموم تبع للامام المأموم تبع للامام ان جلس الامام جلس وان لم يجلس فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فراس موجود مش قلنا هذا اخر شي ولا ولا من زمان قلناه اخر شي متأكد ها انما جعل الامام يؤتم به فان جلس فاجلس وان لم يجلس فلا تجلس لكن هل هذا على سبيل الوجوب اذا لم يجلس الامام الا اجلس او على سبيل الاستحباب صرح شيخ الاسلام رحمه الله بانه على سبيل الاستحباب يعني اذا كان المأموم يرى ان الجلسة سنة او كان او كان في الحال التي تكون فيها الجلسة السنة هاي افضل الا يجلس اذا كان امام لا يجوز وكانه رحمه الله عدل عن القول بالوجوب لانه الجلسة هذه خفيفة لا تؤدي الى مخالفة ظاهرة للامام وان لكان الاصل انه لا يجوز الجلوس من اجل متابعة الامام فان قال قائل كيف تقول لا يجلس تبعا لامامه؟ وانت تقول لو ان الامام ترك التورك تدينا والمأموم يرى انه سنة فانه يتورط ولو ترك الامام رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام من التشهد تدينا فان المأموم يرفع يديه. اذا كان يرى ذلك فما الفرق السؤال هذا ولا لا يا وليد ها ما فهمت ذكرنا الان في جلسة الاستراحة انه اذا كان الامام لا يجلس لا تجلس ولو كنت تراها فهمت هذا ولا لا؟ طيب هذا امام لا يرى رفع اليدين الا عند تفويت الاحرام فقط والمأموم يرى انه يرفع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند الرفع منه وانت قيام التشهد فهل نتابع امامه فلا يرفع او يرفع الجواب يرفع يرفع افهمت هذه المسألة ولا لا اجب جوابا هينا طيب اذا قال قائل ما الفرق كيف تقولون ان الامام اذا كان لا يرفع يديه في الركوع عند الركوع عند رفض منه وبعد القيام من التشهد الاول وانت ترى الرفع فارفع وفي الجلسة تقول لا فالجواب ظاهر الجلسة فيها نوع مخالفة بالتخلف عن الامام واما الرهن فليس به تخلف غاية ما هنالك انه خالفه في كون رفع يديه وكذلك يقال في التورك لان بعض العلماء يقول لا تضر وبعض العلماء يقول يتورك في كل تشهد بعده سلام وعلى هذا فيتورك في الفجر مثلا في الثنائية واذا كان انا ما ارى التورط لا اتورط هذا هو الفرض طيب هل قال احد بوجوب بوجوب جلسة الاستراحة الجواب حكى بعضهم الاجماع على انه لا قائلا بذلك ودع بعض المتأخرين من المتشددين باتباع السنة ادعاء ان ذلك واجب ان ذلك واجب يعني الجلسة الاستراحة. واستدلوا لانه جاء في بعض الروايات البخاري في حديث في صلاته لما ذكر السجدة الثانية قال ثم ارفع حتى تستوي قاعدا لكن هذه الرواية اشار البخاري رحمه الله نفسه الى انها شاذة واذا كان الشاذة بايش فلا عمل عليه فالصواب ان جلسة الاستراحة ثمة لمن ايش؟ لمن احتاج اليه لمرض او كبر او وجع في الركب او ما اشبه ذلك والا فلا ثم هذه الجلسة حديث ما لك امامنا الان يقول حتى يستوي قائدا لابد من استقرار ولهذا سماها الفقهاء جلسة الاستراحة اما ما يفعله بعض الناس الان يريد ان يجلس هذه الجلسة فتجده يجلس لحظة له يجلس ثم يقوم وهذا لم يأتي بالسنة فاما ان يستوي قاعدا واما ان نترك اما ان يأتي بنصف السنة فهذا كالذي يقرأ الفم تنزل السجدة في فجر الجمعة ويقسمها نصفين. طيب هذه الجلسة هل لها ذكر؟ يعني هل اقول فيها كما يقول بين السجدتين الجواب لا ليس لها ذكر هل لها تكبير الجواب لا ما لها تكبير لا يكبر عند الجلوس ولا عند القيام من الجلوس وهذا دليل واضح على انها جلسة غير مقصودة لانه لو كانت مقصودة وكان لها ذكر كسائر الجلسات ولو كان لها ولو كان مقصودة لافتتحت بالتكبير واختتمت بالتكبير كسائل الجلسات اذا ليست مقصودة ويؤيد ذلك ان في حديث مالك ابن حويد ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد يقوم من الجلسة اعتمد على يديه وهذا واضح انه كان يشق عليه ان ينهض به مباشرة والا والا لنحتاج الى الاعتماد على اليدين وهذي ايضا مما توهم فيها بعض الناس بان الاعتماد على اليدين في هذه الحال سنة وليس بسنة لانه واضح انه يقول اعتمد على يديه والاعتماد على الشيء انما يكون عند من الحاجة اليه والا فلا حاجة للاعتماد. فان قال قائل اذا اصرار الانسان في حال تشرع له جلسة الاستراحة فمتى يكبر اذا رفع من السجود هل يكبر اذا قام من الجلسة او يكبر اذا نهض من السجود الجواب الثاني لان الاحاديث واذا رفع من السجود كبر فيكبر عند اول رفعه من السجود وهذا لا اشكال فيه اذا كان الانسان منفردا او كان مأموما لكن الاشكال اذا كان اماما وكبر حين ينهض من السجود ثم جلس فانه يخشى من مسابقة المأمومين له فهل نقول انه يكبر اذا قام من السجود والمأموم اذا عرف من حال الامام انه يكبر اذا قام من السجود فسوف لا لا يسابق الامام وهذا هو المتعين ان يكبر اذا قام من السجود وهو اذا كبر اذا قام من السجود ورآه الناس جالسا جلست معه وزال الاشكال ثم قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب ثم تركه متفق عليه. ولاحمد او الدرق في نحو من وجه اخر وزاد و وزاد واما في في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا هذه مسألة القنوت يقول في من فرائض القنوت في الوتر لا تسن المداومة عليه ولهذا قال بعض العلماء انه لا يسن القنوط في الوتر الا في رمضان وقال اخرون لا يسن الا في النصف الاخر من رمضان لا في بقية السلام وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده انه لا يقنت لان جميع الواصفين لتهجده لا يذكرون القنوت لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد علم الحسن ابن ابن علي رضي الله عنهما علمه دعاء القيوت وفيه اللهم اهدني فيمن هديت اما في الفرائض فلا قنوت لا قبل الركوع ولا بعد الركوع وحديث انس في قيوت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شهرا ثم تركه هذا لسبب وما شرع لسبب فانه يزول بزوال فلنأخذ الالفاظ الا اذا كان احد عنده اسئلة لانه جاوبت الاسئلة نعم المسألة السابقة جلسة استراحة. نعم. ذكر لي شبهة. ما هي؟ قالوا يعني نبينا صلى الله عليه وعلى وعلى اله كان من اقوى الناس. نعم. كان يجاهد في اخر عمره. نعم. هذه ليست بشبهة لان النبي صلى الله عليه وسلم حين اخذه اللحم اضعف من البشر والجهاد له قوة خاصة الانسان عندما يجاهد ينفعل ويتقدم ويفر ويكر بخلاف الصلاة ثم ان المجاهد ما هو ما فيه قيام بعد اي نعم قيام بعد قعود والانسان قد يشق عليه ان يقوم بعد القروض رأسا ولا يشق عليه ان يجري ويركض واضح؟ وانا ذكرت لكم يعني قرينة قوية تدل على هذا ان الرسول كان صلى الله عليه وسلم اذا قام اعتمد على يديه نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يهتم به كيف نصلي ايه انما جاهل نعم نعم كيف اذا رغم الركوع وسمع الله لمن حمده والمؤمنين يقول ربنا ربنا ولك الحمد. المقصود رفع اليدين اه اسمه ما هذا ما تم البحث فيه. احسن الله اليكم. اه يزيد الانسان عليها ولا بأس بذلك الا ان داوم عليها ويخشى ان يتخذ تشريعا. نعم حتى لو في مرة واحدة كيف؟ لو زاد مرة واحدة فيهم رواح. يعني دعا بهذه الادعية الوالدة في الحديث وزاد عليها. اي نعم. على سبيل انها عبادة. اي نعم لاها لا هذا ما يضر لان الشيء الذي لا يتخذ عبادة ما يعتبر بدعة كان ابن عمر يزيد في التلبية يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والضراء اليك والعمل لكن نعم ومثل ايضا زيادة التسبيح والتحميد والتكبير على ثلاثة وثلاثين هذي مثلة ان اتخذ عبادة قلنا بدعة وان زاد لطلب الثواب فلا بأس نعم شيخ بارك الله فيكم هذه مسألة مشكلة. وهي؟ مسألة دخل حبة. وهي ان الانسان يقول يا شيخ قرر ان كل عبادة لا بد يكون لها نعم نعم هل بسم الله الرحمن الرحيم عبادة ام لا؟ نعم العبادة نقول اذا اتيت بموضع لم يرد من شر. نعم. فنقول بدعة صالح لا بينهم فرق لان هذي الجلسة فهمنا انها جلسة دعاء وورد الدعاء بهذه الخمس ولم يدري من لكن بسم الله الرحمن الرحيم تغني عن التكبير اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. كيف نضبط يا شيخ؟ يعني ما ورد جنسه في مكان يعني يجوز الزيادة. يجوز نعم لكن لا على سبيل المداومة واتخاذها سنة لكن احيانا مثل ما وردت مثل صلاة الجماعة في التهجد احيانا والان رائي نعم نعم لو داوم فمعناه انه اتخذ سنة نعم. بين السجدتين. اه كالتشهد لان هذا ورد في مسند الامام احمد من حديث وائل ابن حجر بسند جيد ولا مطعن فيه وقول من قال ان هذا الشاذ لا صحة له. لانه لم يرد ما يخالفه. لو لو واظ مثلا احاديث اصح من على ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبسط يده على فخذه عن اليمنى فقلنا نعم هذا شاذ اذا اذا كان اظعف واذا تمت المعارضة وامنه لم يرد انا الى الان ما رأيت حديثا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى مبسوطة على نعم مبسوطة بين السجدتين ما رأيت على وجه للحكم بانه شاب ما دام ما في ما يخالفون فهو كرائب كالتشهد بمعنى انك تقبض الخنصر والبنصر وتحلق الابهام وترفع السبابة وتشير بها عند الدعاء