﻿1
00:00:17.100 --> 00:00:36.300
في هذا الحديث حديث الاذان الرؤيا حق حق بشهادة من بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد الحديث ان الاذهان الذي رآه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه

2
00:00:36.500 --> 00:00:57.900
ليس فيه ترجيع الترجيح هو ان يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بهما جهرا وهذا الترجيع علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابا ابا محذورة مؤذن مكة لكن لكن بلالا مؤذن المدينة لم يؤمر به

3
00:00:58.400 --> 00:01:17.350
فيكون من باب اختلاف الصفات في العبادة ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي تأكيد الخبر اذا دعت الحاجة الى ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اكد الخبر انها لرؤيا حق

4
00:01:17.750 --> 00:01:37.750
بمؤكدين يا هما ان والثانية اللام ثم قال وزاد احمد في اخره قصة قول بلال في اذان الفجر الصلاة خير من النوم بعد الاذان انهاء هذه الجملة تقال في اذان الفجر خاصة

5
00:01:38.550 --> 00:01:58.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها الى قال اذا اذنت  ثانيا او قال الاول الاول نعم الاول لصلاة الفجر فقل الصلاة خير من الموت فكان يقولها رضي الله عنه

6
00:02:00.400 --> 00:02:22.900
وهذا كالتأكيد لقوله حي على الصلاة وانما زيدت في اذان الفجر لان الغالب على الناس ان ينام فزيدت هذه تأكيدا لكن متى تكون تكون بعد حي على الفلاح لا بعد فراغ الاذان

7
00:02:23.600 --> 00:02:45.700
كما يدل عليه في السياق في احاديث اخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله واعلم ان لفظ الحديث الاذان الاول لصلاة الصبح فتوهم بعض الناس ان المراد به الاذان الاذان الاول الذي يكون في اخر الليل

8
00:02:47.100 --> 00:03:10.850
فساروا يؤذنون في اخر الليل ويقولون الصلاة خير من النوم فاخطوا للفهم واخطأوا في التطبيق لان الاذان الاول محترزه الاقامة فان الاقامة تسمى اذانا والاذان الذي قبل دخول الصبح ليس ليس له صلاة الصبح

9
00:03:12.450 --> 00:03:32.250
كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين قال ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم وكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم فليس للصلاة

10
00:03:32.800 --> 00:03:51.300
ولان الاذان للصلاة لا يكون الا بعد دخول وقته لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم او قال اكثركم قرآن اذا حضرت الصلاة

11
00:03:52.350 --> 00:04:07.750
فالاذان الذي يكون قبل الفجر ليس لصلاة الفجر وهذا من الاشياء التي ننبه عليها دائما ان بعض الناس يفهمون من النصوص ما لا يراد بها والامة تعمل على خلاف فهمهم

12
00:04:08.650 --> 00:04:31.600
ثم ينفردون بهذا الفهم تطبيقيا وعمليا فيخالفون الناس وهم معذورون لانهم مجتهدون لكن لا يجوز التسرع فيما يخالف ما عليه الناس الا بعد ان يتبين الحق تبينا واضحا فحين اذ لا بد من من الحق

13
00:04:32.250 --> 00:04:57.400
طيب قول الصلاة خير من النوم هي مفيدة لكونها خيرا من النوم لكن هل هي خير من البيع والشراء والتجارة اذا لماذا قال من النوم لمناسبة الحال بمناسبة الحال ولهذا قال الله تعالى في صلاة الجمعة

14
00:04:58.100 --> 00:05:15.600
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم يعني خير لكم من البيع فلكل مقام مقال ولابن خزيمة رضي الله عنه ولابن خزيمة عن انس رضي الله عنه

15
00:05:15.800 --> 00:05:35.450
قال من السنة اذا قال المؤذن الفجر حي على الصلاة نعم حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم هذا بيان لموضعها وقد ذكرناه نكون بعد قوله حي على الفلاح

16
00:05:36.350 --> 00:05:53.950
وعن ابي محظورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيح. اخرجه مسلم ولكن ذكر التكبيرة في اوله مرتين فقط رواه الخمسة ورواه الخمسة فذكروه

17
00:05:54.450 --> 00:06:12.550
فذكروهم ايش مربعا الترجيع هو ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بصوت منخفض ثم يقولها بصوت مرتفع هذا التكفير وابو محذور رضي الله عنه كان مؤذنا في مكة

18
00:06:13.000 --> 00:06:34.400
علمه الاذان فذكر فيه الترجيع لكن ذكر التسليم في اولهما التكبير في اوله مرتين هذه رواية مسلم ولكن غيره الخمسة ذكروه مربعا فهل نأخذ برواة الخمسة لان معهم زيادة العلم

19
00:06:34.700 --> 00:06:54.350
او برواية مسلم نقول ما دامت الزيادة صحيحة فاننا نأخذ بها ثم هي ايضا مطابقة لايش لحديث لاهل عبد الله بن زيد بن عبد ربه فيكون ذلك مرجحا وعلى هذا فيحمل

20
00:06:54.650 --> 00:07:16.200
ماذا رواه مسلم لانه علمه الاذان والتكبير في اوله مرتين على ان على ان احد الرواة مثلا نسي فذكر مرتين كم يكون الاذان اذا كان فيه الترجيع تسعة عشر نعم لانه سيذكر اشهد ان لا اله الا الله اربع مرات

21
00:07:16.650 --> 00:07:34.750
واشهد ان محمد رسول الله كذلك اربع مرات فيكون تسعة عشر جملة وعن انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان تفعل ويوتر الاقامة الا الاقامة يعني الا قد قامت الصلاة

22
00:07:34.900 --> 00:07:52.050
متفق عليه ولم يذكر المسلمون الاستثناء امر بلال الامر له النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي اذا قال امر او امرنا او امر الناس الامر الرسول صلى الله عليه وسلم

23
00:07:52.650 --> 00:08:13.950
وهذا يسمى عند هذا المصطلح مرفوعا حكما مرفوعا حكمه فان قال قائل اذا كان الامر الرسول عليه الصلاة والسلام فلماذا يعبر الصحابي بقوله امر لماذا؟ لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا لنا

24
00:08:14.800 --> 00:08:30.950
الجواب ان ان الصحابي قد لا يستحضر لفظ الامر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يصلح فيقول امر او امرنا او ما اشبه ذلك فان قال قائل

25
00:08:31.000 --> 00:08:50.300
افلا يجوز ان يفهم الصحابي ما ليس بامر امرا الجواب هذا بعيد بعيد من وجهين الوجه الاول ان الصحابة اعلم الناس بخطاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الوجه الثاني

26
00:08:50.450 --> 00:09:10.350
ان الصحابة اورع الناس فلا يمكن ان يجزم بان الرسول امر او ان الناس امروا الا عن يقين وبهذا بطل قول من يقول انما صدر بلفظ امر او امرنا او ما اشبه ذلك

27
00:09:10.700 --> 00:09:32.800
لا لا يدل على الامر لاحتمال ان الصحابي رضي الله عنه فهم ما ليس بامر امرا فيقال هذا بعيد للوجهين الذين ذكرناهم وقوله امر بلال لانه مؤذن لا لانه باسمه وعينه

28
00:09:33.050 --> 00:09:54.450
بل لوصفه لانه مؤذن ان يشفع الاذان شفعا لننظر الاذان عند نهاية الوتر لكن باعتبار جمله كيف الله اكبر اربع مرات هذي وتر ولا شيف نعم الشهادتان الحي على كم

29
00:09:55.250 --> 00:10:16.800
التكبير في اخره شفاء لكن اذا اردت ان ان تعتبر الاذان بجميع جمله فهو وتر لكن كل جملة وحدها فهي كيف يعني لكن ختم بلا اله الا الله وترا لان

30
00:10:17.100 --> 00:10:39.300
غالب الشريعة كلها وتر تقضى على وتر الصلاة وتر والصيام وتر والحج جميع العبادات كلها مقطوعة على وتر الصلاة وتر في اول النهار واخره ما وترها في اول النهار اول نهار اخر الليل

31
00:10:40.250 --> 00:11:02.500
يعني الوتر المعروف وترها في الليل المغرب الصيام وتر لانه شهر واحد الحج وتر يوم عرفة يوم واحد يوم النحر يوم واحد ايام التشييق ثلاثة الا لمن تعجل فقد رخص الله له

32
00:11:02.900 --> 00:11:26.300
وهلم جرة فختم الاذان بلا اله الا الله ليكون وترا ويقول ويوتر الاقامة الا الاقامة يوتر الاقامة ان يجعلها وترا واذا اخذنا بظاهر الحديث صارت الاقامة هكذا الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

33
00:11:26.550 --> 00:11:43.000
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لانه قال الا الاقامة الله اكبر لا اله الا الله كم يكون ازعجوه وبهذا اخذ كثير من العلماء

34
00:11:43.600 --> 00:12:02.150
قال ان هذا ظاهر الحديث وليس لنا ان نخالف الظاهر الا بدليل ولكن الجمهور على خلاف ذلك قالوا ان ايتاره باعتبار جمل الاداء فمثل تكبير الاذان اربع اربع اذا اخذنا اثنتين

35
00:12:02.700 --> 00:12:24.350
فهي نسف الاربع فيكون التكبير آآ في اوله مرتين لكن يبقى اشكال اخر التكبير في اخر الاقامة كم وفي اخر الاذان مرتين هذا مشكل لكن من قال ان هذا الحديث مشكل

36
00:12:26.500 --> 00:12:47.600
فنحمله على الواضح وهو حديث بلال فانه ذكر فيه الاقامة هكذا الله اكبر الله اكبر في اولها والله اكبر الله اكبر في اخره وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء ان الاقامة كما تعرفون الان

37
00:12:47.800 --> 00:13:06.300
يكبر لها مرتين في وفي اولها ومرهم في اخرها وقول يعني الا قد قامت الصلاة فسرها الراوي بقوله يعني الا قد قامت لئلا يكون فيه تناقض يوتر الاقامة الا الاقامة

38
00:13:07.650 --> 00:13:27.650
تبين ان الاقامة الثانية غير الاقامة الاولى الاقامة الاولى هي جميع الاقامة الذكر المشروع كله والثانية هي قد قامت الصلاة وقوله قد قامت الصلاة يريد بها الصلاة الحاضرة لا شك

39
00:13:28.500 --> 00:13:44.600
ليست جميع ليس جميع الصلوات كما قلنا في قوله حي على الصلاة ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها ان اذان بلال مشروع بامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

40
00:13:45.550 --> 00:14:05.000
لقوله امر بلال ومنها عظم شأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لدى الصحابة وانه هو الآمر الناهي عندهم بحيث لا يفهم من امر الا ان الامر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم

41
00:14:06.350 --> 00:14:31.950
ومنها الفرق بين الاذان والاقامة فان جمل الاذان اكثر من الاقامة لان الاقامة تكون غالبا للناس وقد حضروا والاذان للناس وهم في بيوتهم وانما قلنا الاقامة غالبا لانها قد تكون اقامة لمن ليس في المسجد

42
00:14:32.750 --> 00:14:48.050
دليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة و ومن الفرق بين الاذان والاقامة ايضا ان الاذان يترسل فيه المؤذن