﻿1
00:00:18.200 --> 00:00:35.000
والاذان للناس وهم في بيوتهم وانما قلنا الاقامة غالبا لانها قد تكون اقامة لمن ليس في المسجد بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة

2
00:00:36.700 --> 00:01:08.050
و ومن الفرق بين الاذان والاقامة ايضا ان يترسل فيه المؤذن لانه ينادي للبعيد فيترسل والاقامة يحجرها يعني يسرع فيها لان الاذان الاقامة غالبا ككل القريب ومنها مشروعية قوله قد قامت الصلاة

3
00:01:10.050 --> 00:01:33.300
بالاقامة فان قال قائل هل هذه الجملة تأكيد لقوله حي على الصلاة قلنا لا لان حي على الصلاة مع كونهم حاضرين يراد به الصلاة المعنوية بمعنى اقبلوا على الصلاة بقلوبكم كما انتم حاضرون باجسادكم

4
00:01:35.500 --> 00:01:54.400
واما قد قامت الصلاة فهي اشعار بالقيام اليها ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع للمأموم ان يقيم ان يقوم اذا كان جالسا من حين ان يشرع في الاقامة او اذا قال حي على الصلاة

5
00:01:54.850 --> 00:02:11.100
او اذا قال قد قامت الصلاة او اذا كبر الامام تكبيرة الاحرام هذا خلاف لكن الامر في هذا واسع الامر في هذا واسع. المهم ان لا يقوموا حتى يروا الامام قد جاء ليصلي

6
00:02:14.050 --> 00:02:31.950
سواء قاموا عند اول الاقامة او عند قوله حي على الصلاة او عند قوله قد قامت الصلاة او عند قوله الامام الله اكبر لكن الاخير اضعفها لماذا لانه قد تفوته

7
00:02:32.200 --> 00:02:53.050
تكبيرة الاحرام فالذي ينبغي ان يتهيأ قبل ذلك وللنسائي امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وهذه تفيد بيان نائب الفاعل في قوله نعم بيان الامر في قوله امر بلال

8
00:02:54.450 --> 00:03:10.700
الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه الاذان وفي حديث ابي محذورة ترجيع وفي حديث عبد الله بن زيد بدون ترجيع فما هو الترجيق

9
00:03:11.650 --> 00:03:42.700
بنفس نعم ان يأتي بهما سرا ثم جهرا فايهما يقدم يحيى يقدم الترجيع او عدم عندنا الان نفي وعندنا اثبات ها هل نقول الاثبات مقدم او نقول النفي مقدم اذا نرجح

10
00:03:43.850 --> 00:04:07.950
وظهرك ناس كثير نعم ايش السؤال هل يقدم الترجيع لانه زيادة او لا ها نعم ما هو التفسير صادق؟ ها؟ ان هذا تنوع  يعني اذا لا يقدم هذا ولا هذا

11
00:04:08.600 --> 00:04:30.600
كذا لماذا؟ والقاعدة انه اذا كان زيادة فاننا نأخذ بزيادة لا هما قد وردوا يعني قصتان مختلفتان. نعم. تمام فحينئذ نقول بلا ترجيع واذ رجع فلا بأس حتى اذا رجع ما فيه يعني مشكلة على احد من الناس

12
00:04:30.750 --> 00:04:42.750
لانه سيقولها سرا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله سرا ثم يقول هجاء والظاهر اني والله اعلم

13
00:04:43.300 --> 00:05:01.050
ان السبب في ذلك ان ابا محذورة رضي الله عنه انما اختاره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه سمع صوته مع نفر كانوا يحكون الاذان استهزاء فاعجب النبي صلى الله عليه وسلم صوته

14
00:05:01.300 --> 00:05:20.550
فدعا به وبرك عليه ثم امره ان يذهب الى مكة ويؤذن وامره بالترجيح وذلك من اجل ان يثبت الاخلاص في نفسه اولا قبل ان يعلنه للناس فالظاهر والله اعلم ان الترشيح

15
00:05:20.600 --> 00:05:40.400
اه انما امر به ابو محذورة لسبب يختص به لكن مع ذلك العلماء يقولون ان رجع فلا بأس وان لم يرجع فهو احسن طيب قولها ان يشفع الاذان ما معنى ان يشفع الاذان

16
00:05:40.650 --> 00:06:09.100
فيصل نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر ايوه يعني هذا لا ينافي ان يكون اربعا لانها اربع شهور طيب يستثنى يستثنى شيئا بالاقامة سليم يقولها مرتين تمام جثثنا ايضا في الاذان

17
00:06:10.100 --> 00:06:33.900
كلمة كلمة الاخلاص في اخره كما سبق فانها بالاتفاق لا تشبع يختم بها واحدة فقط ليكون وترا طيب اه نأخذ حديث انس هذا اللي يقول فيه جملة معترضة السيجارة رقم

18
00:06:34.900 --> 00:06:55.300
اخذنا فوائد حديث انس نعم طيب حديث انس رضي الله عنه يقول امر بلال ان يشفع الاذان اه من فوائده ان الفعل المبني للمجهول فيما يكون امرا او نهيا اذا قاله الصحابي فيعني به

19
00:06:56.300 --> 00:07:11.350
النبي صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو الذي له الامر والنهي فاذا سمعت في حديث عن الصحابي امر الناس وما اشبه ذلك العامل هو

20
00:07:11.500 --> 00:07:31.800
الرسول اذا سمعت امرنا فالآمر هو الرسول نهينا الناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا اذا قال قائل ما حكم هذا؟ نقول حكمه الرافض ما دمنا نقول ان الامر والنهي والرسول

21
00:07:32.050 --> 00:07:50.850
فحكمه الرفع يعني كأنه قال امر رسول الله او نهى رسول الله فان قال قائل لماذا يعبر الصحابي بهذا اللفظ المبني لما لم يسمى فاعله مع مع امكانه ان ان

22
00:07:50.950 --> 00:08:17.100
يعبر بالفعل المبني للفاعل قلنا لعله نسى كيفية كيفية الصيغة ولكنه حفظ المعنى ونسي كيفية الصيام طيب من فوائد هذا الاذان ان من فوائد هذا الحديث ان الاذان يشفع لقوله ان يشفع

23
00:08:17.550 --> 00:08:44.900
الاذان وهو كذلك الاذان التكبير في اوله اربع او اثنتان على حسب ما جاءت به السنة الشهادة متى والشهادة بالرسالة اثنتان والحيعلتان اثنتان اثنتان والتكبير في اخره اثنتان والتشهد واحدة وهذا بالاتفاق

24
00:08:45.850 --> 00:09:11.500
هذا بالاتفاق لانها اكل كلمة يختم بها الاذان ليكون وترا كما هو الغالب في العبادات انها وتر ومن فوائد هذا الحديث ان الاقامة تكون وترا ولكن كيف تكون وترا اذا اخذنا بظاهر الحديث

25
00:09:11.650 --> 00:09:22.150
فهي على النحو التالي الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يعني مستثنى

26
00:09:22.650 --> 00:09:40.100
الله اكبر لا اله الا الله فتكون تسع جمل والى هذا ذهب كثير من المحدثين وقالوا انها توتر على مقتضى هذا اللفظ ولكن هذا احد اوصافها في الحقيقة احد صفاته في الحقيقة

27
00:09:41.500 --> 00:10:10.250
ومن صفاتها ان تشفع في التكبير اولا وتشبع في التكبير ثانيا اخيرا يعني  تشفع الاقامة فيكون تكون شفعا وتكن وترا الغالب عليها الوتر لان الشهادتين وتر والحيعلتين وتر وكلمته الخاص في اخرها وتر

28
00:10:11.150 --> 00:10:35.850
فالغالب عليها وتر الوتر فالاول الاحتمال الاول هو ظاهر اللفظ والاحتمال الثاني يمكن ان اللفظ يحتمله ويقال انه لما كان اغلبها وترا صح ان يقال ويوتر الاقامة ومن فوائد هذا الحديث

29
00:10:36.000 --> 00:11:05.700
مراعاة الحال في التشريع مراعاة الحال في التشريع الاذان يشفى لتكثر جمله حتى يتسنى لمن لم يسمع اوله ان يسمع اخرة كذلك في الاذان يتأنى يترسل في الاذان كذلك في الاذان

30
00:11:05.850 --> 00:11:27.750
يكون على مكان عالي اما في الاقامة فعلى العكس والفرق واضح لان الاقامة انما هي لاقوام حاضرين يعني اغلب في الغالب والا قد يسمعها من كان خارجا فلذلك صارت وترا

31
00:11:28.100 --> 00:11:50.700
وصارت تحجر ولا يترسل فيها وصارت اخفض صوتا من الاذان ودعونا من حال من حالنا الحاضرة حالنا الحاضرة الان يؤذن الناس في المنايل ويؤذنون ايضا ويقيمون كذلك اذا نأخذ فائدة وهي

32
00:11:51.400 --> 00:12:17.450
مراعاة الحال في التسليم وهذه القاعدة لها نظائل يعني لها فروع كثيرة لما حرمت الخمر وكان الناس قد الفوها هل حرمت عليهم جزما من اول الامر اجيبوا لا ولكنها بالتدريج

33
00:12:20.050 --> 00:12:42.000
كان في التدريس كذلك ايضا بالصلاة اول ما فرضت كانت ركعتين في الحظر وفي السفر ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة زيده في صلاة الحظر الظهر صارت اربعا والعصر والعشاء

34
00:12:42.800 --> 00:13:05.500
واذا تأملت وجدت امثلة كثيرة لهذا ان مراعاة الناس بل لو قلنا كل الشرائع في هالمراعاة كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي الايضاح

35
00:13:05.800 --> 00:13:27.300
فيما اذا حصل اشتباه ولو من بعيد لقوله يوتر الاقامة الا الاقامة يعني قد قامت الصلاة لاننا لو اخذنا بالظاهر الا الاقامة لكان يظن الظان انه ايش اه اي نعم تناقض

36
00:13:28.300 --> 00:13:54.000
ولكنه بين بان المراد قد قامت الصلاة و هذا هذا الفوائد الفقهية الفوائد الحديثية ان انه اذا اختلف الشيخاء البخاري ومسلم في كلمة اذا كان المعنى واحدا فلا حاجة ان ننص على الاختلاف

37
00:13:56.450 --> 00:14:19.850
لا سيما على القول الراجح بجواز رواية الحديث بالمعنى واذا كان بزيادة او نقص فلابد ان تبين بان لا يظن السامع والقارئ انها ان هذا لفظهما جميعا ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولم يذكر مسلم

38
00:14:20.250 --> 00:14:44.500
الاستثناء ومن فائدة هذا الحديث الفرق بين امر وامر النبي لان الاول مبني لما لم يسمى فاعله ولولا علمنا بحال الصحابة وان المآمر عندهم والناهية هو الرسول صلى الله عليه وسلم

39
00:14:44.700 --> 00:15:00.550
لقلنا ان امر مبني لما لم يسمى فاعله فلا ندري من الذي امر بلالا اهو الرسول او ابو بكر؟ ما ندري اما اذا جاء امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا

40
00:15:01.800 --> 00:15:23.950
صار الامر واضحة لانه بني لما سمي فاعله ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي ان يختار للاذان من هو اندى صوتا لان النبي صلى الله عليه وسلم اختار بلالا لانه كذلك

41
00:15:25.600 --> 00:15:46.900
فينبغي ان يكون المؤذن ندي الصوت يعني آآ رفيع الصوت بنداوة لان بعض الناس يكون رفيع الصوت لكن تجد صوته دقيقا جدا لكن يكون بنداوة بعض الناس صوته رفيع لكنه يكون غليظا

42
00:15:48.550 --> 00:16:16.750
فيكون اه الصوت نديا اي رفيعا اه يناسب السماع فان قال قائل وهل يشترط ان يكون المؤذن عالما بالعربية الجواب لا اذا ادى الاذان على وجه ليس فيه نحن نحيل المعنى كفى

43
00:16:18.750 --> 00:16:44.050
اما اذا كان اذا كان لحن يحيل معنى فانه لا يصح اذانه فاذا قال الله اكبر لم يجزي الاذان لان الجملة تتحول من خبرية الى استفهامية واذا قال الله اكبر

44
00:16:44.950 --> 00:17:14.550
لا يصح ايضا لان اكبار على وزن الاسباب مفردها كبر فسبب والكفر هو الطبل فاذا مد الباء تغير المعنى بلا شك فلا يصل واذا قال الله اكبر نعم لا يصح

45
00:17:15.350 --> 00:17:42.150
لانه ادخل الاستفهام على خبر مبتدأ والتقليل الله اهو اكبر وهذا لا يستقيم اما اذا نصب الجزئين في اشهد ان محمدا رسول الله فان وجدنا ان في ذلك لغة عربية

46
00:17:44.900 --> 00:18:03.950
وهذا يقع من كثير من المؤذنين يقول اشهد ان محمدا رسول الله فعلى هذه اللغة يكون الاذان ليس فيه لحن ليس به له وهذا هو الذي ينبغي ان يفتى به

47
00:18:04.050 --> 00:18:25.600
نظرا لاننا لو الزمنا المؤذنين بان يضموا كلمة رسول لوجدنا كثيرا منهم يخل بذلك وما دام له وجه في اللغة العربية فلا فالذي ينبغي ان يفتى بصحته كذلك لو ابدل الهمزة واوا فقال الله اكبر

48
00:18:27.300 --> 00:18:32.300
فان ذلك سائغ في اللغة فيصح الاذان