﻿1
00:00:17.800 --> 00:00:37.350
نعم مشابهة للاسف اذا كان سمع الاذان يعني هنا من اطراف المدينة ان يردد معه. حتى لو لم حتى لو انه سمع اذان مسجده ولم يذهب الى الجزمة لم يأتي هذا

2
00:00:37.550 --> 00:01:04.750
نعم  بين ايش؟ بين من لم يسمع الاذان  من كان في البلد فيجب على الاول ولا يجب على الثاني نعم نعم صحيح  افهمنا الكافي اثنين ثلاثة الذي ليس عنده نسخة من الكافي وهو طالب جامعي

3
00:01:05.050 --> 00:01:24.400
فما فوق يكتب اسمه ويعطيني اياه ومن دون جامعة لا نحب ان نحمله ما لا يطيق لان الكافي كبير عليه واذا قرأ فيه وهو لم يصل الى حد الدراسات العليا

4
00:01:25.650 --> 00:01:54.600
فانه يضيع انت من ممن ليس عنده كافي ها سي عطي اه يقول اولا الشهادة الشهادة الاولى باصرار ثم جميعا الشهادتان يقولهما جميعا  نعم. بعض المحاكم يا شيخ بعد ما اجيت لها شرفات مستديرة

5
00:01:55.050 --> 00:02:16.650
لا ايش مستديرة عليها ليست الحوض. هل للمؤذن ان يدور على حتى يبلغ كل لكن الحوض اللي فيه المؤذن هل فيه مثلا عنق نفس الشيء اللي اقول لكم الصحيح انه يبقى في مكانه

6
00:02:17.250 --> 00:02:44.350
ولا يستجيب ما يهم ما يهم ذكرنا انه اللي عندك هي الفاتحة وان قال قائد لو كان فانا ادعي الله لكان بكل الاذان لا الاذان ذكر في الحج على الصلاة دعاء

7
00:02:44.850 --> 00:03:06.650
السلام عليكم  مساكم الله بالخير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه مر علينا انه يسن للمؤذن ان يلتفت يمينا وشمالا في الحياعلتين

8
00:03:06.700 --> 00:03:31.800
اذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح من جهة الشمال طيب وهل يقول حي على الصلاة على اليمين كل الجملتين او جملة واحدة  فيها قولان للعلماء الاول الاول ان يقول حي على الصلاة حي على

9
00:03:31.850 --> 00:03:52.550
اجعل الصلاة عالجهة اليمين وحي على الصلاة ام جهاد حي على الصلاة على جهة اليمين وحي على الصلاة على الجهات الشمال والقول الثاني يقول حي على الصلاة فويت حي على الفلاح يقول حي على الصلاة على جهة اليمين

10
00:03:53.150 --> 00:04:10.550
مرتين يعني وحي عالفلاح عالجهة الشمال طيب وحي على افتاح يقول يقول الثاني يقول حي على الفلاح حي على الصلاة على جهة اليمين وعندي هاد ثم يقول ثم يقول عن جهة الشمال حي على الفلاح. على الفلاح؟ حي على الفلاح. على الفلاح

11
00:04:10.950 --> 00:04:27.300
يعني يقول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على فلان ها هذا شرح كلامي يقول حي على الصلاة مرتين عن جهة اليمين. تمام يعني كل الجملتين عن جهة اليمين. ايوه. وحي على الفلاح

12
00:04:27.350 --> 00:04:51.800
كله جملتين. اي نعم. هذا هذا قول الاول الثاني يقول حي على الصلاة من جهة اليمين وحي على الفلاح عن جهة الشمال. نعم ثم ثم حي على الصلاة على الصلاة على جهة اليمين حي على الفلاح. حي على الصلاة على جهة اليمين. ثم حي على الصلاة على جهة الشمال. فقط

13
00:04:53.050 --> 00:05:12.700
اعد بعدها  يقول عن جهة اليمين حي على الصلاة حي على الصلاة ها انا احكي قول يا رسول الله ويقول عن جهة الشمال حي على حي على الصلاة  نعم ماذا اقول

14
00:05:14.050 --> 00:05:31.800
كيف تشتغل ثم يقول حديث على الفلاح عن جهة اليمين ثم جاء عن جهة الشمال حي على الفلاح حي على الفلاح تمام صحيح هذان قولان لكن عمل الناس الان ومن قديم

15
00:05:32.000 --> 00:05:55.950
ان حي على الصلاة الجملتان على اليمين وحي على الفلاح الجملتان على اليسار هل يشرع هذا الالتفات الان يا عبد الله   ولانه لو التفت يمينا وشمالا تضعف صوته بارك الله طيب

16
00:05:58.250 --> 00:06:28.650
ففيما سبق من الاحاديث ما يجوز على انه اذا كان الانسان اذا كان الانسان حسن الصوت فهو اولى بالاذان من غيره محمود   نعم حديث ابن محذورة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعجبه صوته فعلمه الاذان. طيب

17
00:06:29.050 --> 00:06:48.200
ارأيت لو كان هناك مؤذن راتب؟ والسؤال لك يا محمد لو كان هناك مؤذن راتب ووجدنا واحدا احسن منه صوتا فهل نعزل المؤذن الراتب لنضع بدله المؤذن الحسن الصوت اجيو

18
00:06:48.700 --> 00:07:15.700
نعم ولا لا؟ كذب ثلاثين نعم فكلهم ما في المؤذن الاول الذي صوته ليس جيدا ما فيها اخلاص  احنا  اعد نعم او لا نؤخر الاول ونأتي بالثاني الحسن الصوت او او نقول الاول باق على مكانه. الاول باق على مكانه. الاول باق على مكانه

19
00:07:15.900 --> 00:07:34.150
تمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه فاذا كان الامام اذا وجد من هو احسن منه واحب الامامة لا يؤخر فهذا مثل بل اولى

20
00:07:34.700 --> 00:07:50.650
وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب الوقف قاعدة مفيدة في هذا الباب فقال من نزل او من نزل تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه الى موجب شرعي وهذه قاعدة نافعة

21
00:07:51.200 --> 00:08:11.650
كل من نزل تنزيلا شرعيا في اذان او امامة او ولاية او غير ذلك فانه لا يجوز صرفه الى موجب شرع لانه نزل بحق فلا يصرف الا بحق طيب نبدأ الدرس الجديد الان

22
00:08:13.000 --> 00:08:29.900
قال وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة ونحن بالمتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما

23
00:08:30.750 --> 00:08:53.650
وغيره قول صليت مع النبي المعية هنا تقتضي الاجتماع بالمكان وقوله العيدين يعني بهما عيدي الفطر والافضل وقولها يا مرة ولا مرتين يعني اكثر من ذلك فيكون اقل فيكون اقله

24
00:08:54.000 --> 00:09:11.750
ثلاثة يقول بغير اذان ولا اقامة بغير اذان لدخول وقت صلاة العيدين وهو ارتفاع الشمس قيدر ولا اقامة عند فعل الصلاة بل كان عليه الصلاة والسلام اذا خرج الى المسجد

25
00:09:12.450 --> 00:09:30.450
دخل في الصلاة فورا دخل في الصلاة فورا طيب فقوله صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيها فوائد الحديث فيه فوائد منها مشروعية صلاة الجماعة في العيدين

26
00:09:31.550 --> 00:09:52.250
لقوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل هل الجماعة شرط لصحة صلاة العيد او لا بهذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انها شرط لصحة صلاة العيد

27
00:09:52.350 --> 00:10:16.050
بمعنى ان الانسان لو فاتته صلاة العيد لم يشرع له قضاؤها وهذا هو القول الراجح ان صلاة العيد شرعت على هذا الوجه صلاة جماعة فاذا فاتت الانسان كان يصليها لانها شرعت على وجه معين

28
00:10:17.000 --> 00:10:40.950
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بقضائها ولا ان احدا من الصحابة قضاها تبقى على هذا الوجه فان قال قائل اليست صلاة الجمعة شرعت على وجه يخالف بقية الصلوات ومع ذلك اذا فاتته

29
00:10:41.200 --> 00:11:03.500
صلى بدلها الظهر قلنا بلى لكن لان الظهر هي فرض الوقت فاذا تعذر صلاة الجمعة صار بدلها فرض الوقت فيصلي الظهر فان قال قائل الا نقيس هن اولا لا قياس للعبادات

30
00:11:04.100 --> 00:11:23.900
وثانيا ماذا تقيس صلاة العيد ليس لها بدن ومن فوائد هذا هذا الحديث انه لا يشرع الاذان ولا الاقامة لصلاة العيدين لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يفعل ذلك

31
00:11:25.200 --> 00:11:46.500
ولو كان هذا من شرع الله ايش لفعل او امر به ومنها الاستدلال بترك النبي صلى الله عليه وسلم للشيء مع وجود سببه وانه اذا ترك الشيء مع وجود سببه كان ذلك دليلا على غير مشروعيته

32
00:11:48.800 --> 00:12:06.650
وهذه فائدة مهمة كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فاحداث شيء له يعتبر بدعة وهذه قاعدة تنفعك

33
00:12:07.800 --> 00:12:26.750
ولها فروع كثيرة منها آآ ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا دخل بيته فاول ما يبدأ به السواك او فاول ما يبدأ به السواك لو قال قائل فاذا دخلنا المسجد

34
00:12:27.600 --> 00:12:48.650
هل هل تشرع البداءة بالسواك لان بيت الله اعز من بيت الاسلام هالجواب لا لا يشرك لا يشرع الانسان للانسان اذا دخل المسجد ان يتسوق فاذا قال اقيسوا ذلك على دخول البيت

35
00:12:49.350 --> 00:13:11.100
قلنا لا قياس للعبادات والسبب مختلف هذا دخول المسجد وهذا دخول بيت فلا قياس ثم نقول لو كان هذا مشروعا اي التسوك عند دخول المسجد نعم لفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان السبب موجود

36
00:13:12.350 --> 00:13:34.550
فهذا هذا الحديث جابر يستدل به على هذه القاعدة العظيمة وهي كل ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يفعله ففعله بدعة هل يمكن ان نقول وكذلك الاحتفال بمولد الرسول

37
00:13:35.200 --> 00:13:52.550
صلى الله عليه واله وسلم نعم نقول هذا نقول الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بدعة بلا شك لماذا لان سببه موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله

38
00:13:53.400 --> 00:14:12.700
فهل الرسول لا يعلم انه سنة او يعلم ولم يبينه كلا الامرين محال محال ان يدخر الله علم هذا لمن يأتي بعد اربع مئة سنة ويحجبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين

39
00:14:13.150 --> 00:14:30.650
ومن المحال ان يكون الرسول علم صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يبينوا لامته ومن فوائد هذا الحديث الرد على من قال من الفقهاء رحمهم الله انه ينادى للعيدين

40
00:14:31.400 --> 00:15:00.950
بقول الصلاة نعم بقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة وجه ذلك ان جابر نفى الاذان والاقامة ولم يذكر ايش ولم يذكر الصلاة جامة نعم فان قال قائل الا يصلح قياسهما على صلاة الخسوف

41
00:15:01.750 --> 00:15:18.900
فقد نادى لها الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا لا يصلح لا قياس للعبادات مع اختلاف السبب ما سببه صلاة الخسوف وسبب صلاة العيدين العيد فلا يمكن ان نقيس هذا على هذا

42
00:15:19.500 --> 00:15:33.150
يعني لو قسنا مثلا بان هذا من العبارة يا اخواننا لا قياس في العبادات احيانا يجدها الانسان مضطربة لكن اذا ظبطها ما لم تكن مضطربة الفقهاء قالوا يجب على من

43
00:15:33.500 --> 00:15:57.450
اغتسل للجنابة ان يسمي قياسا على الوضوء ويجب على من تيمم عن حدث اصغر واكبر ان يسمي قياس الفرع على الاصل هذا وان وان قلنا به فانه لا ينافي قولنا

44
00:15:57.500 --> 00:16:23.400
لا قياس في العبادات لان السبب ايش؟ السبب واحد الحدث في الوضوء الجنابة وكذلك في التيمم عن الوضوء وعن الجنابة طيب فان قال قائل لو وقع العيدان والناس لم يستعدوا لهما

45
00:16:23.600 --> 00:16:47.700
اما الفطر فكثير يقع الفطر والناس لم يستعدوا له بمعنى انه لا يثبت دخول الشهر شوال الا في الصباح كيف نعلم الناس اجيبوا كيف نعلن؟ الان انا اسأل سؤال مسترشد كيف نعلن

46
00:16:49.200 --> 00:17:16.600
نعم الاذاعة ما ما عندهم هذا الاذاع او اه نترك الاذاعة ما ثبت الا الظحى نعم ايش تكبر الصوت وش نقول طيب يعني مثلا نقول يا ايها الناس قد ثبت دخول شوال فاخرجوا الى المصاب

47
00:17:17.500 --> 00:17:52.700
كذا طيب سليم وش يقول طيب برز خمسة ستة آآ القاضي ومن حوله والاخرون هذان رأيه عندنا جماع كثيرة نعم لا ها ما اسمع لكن عندي اقرب شيء ان يطاف بالاسواق ويقول ايها الناس قد ثبت دخول الشهر فاخرجوا الى المصلى

48
00:17:53.850 --> 00:18:10.600
واذا كان في وقت لا يمكن اداء الصلاة فليقل ايها الناس قد ثبت دخول الشهر فاخرجوا غدا الى المصلى لان صلاة العيد لا تقضى الا في نظير وقتها وهذا حدث

49
00:18:10.700 --> 00:18:38.500
حدث عندنا قبل سنوات لم نعلم الا قبيل الزوال هذا كله اناس اخطروا لانه ثبت ان اليوم عيد لكن اعيدوا ان يخرجوا من اليوم الثالث ويصلوا في المصلى قال ونحوه لا اله الا الله

50
00:18:39.200 --> 00:18:53.100
ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره نحوه يعني مثله في المتفق عليه يعني في الصحيحين