انه لا داعي له الان واذا لم يكن له داع لا يجوز اذا اخذنا من بيت المال مثلا عشرة ريالات لهذا المؤذن هذا حرام لان عشرة الريالات تنفع به المال طيب اه اذا نستفيد من هذا الحديث اولا ان اجابة المؤذن تكون كلمة كلمة كلما قال كلمة تقول انت كلمة فان بقيت ساكتا حتى يتم الاذان ثم اتيت به فانك لم تحصل السنة ومن فوائده ان اه الذي يقول مثل ما يقول لا يقول في الحي علتين حي على الصلاة حي على الفلاح وانما يقول لا حول ولا قوة الا بالله ومن فوائد هذا الحديث ان هذه الكلمة لا حول ولا قوة الا بالله كلمة استعانة كلمة استعانة يستعين بها الانسان على اه على الامر الذي يريد واظن انكم تعرفون معنى حول بمعنى تحول من حال الى حال والقوة ظد الظعف فيسن ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله اذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح وظاهر الحديث والذي قبله ان ان المؤذن لصلاة الفجر اذا ثوب اي اذا قال الصلاة خير من النوم فانه يقول مثلما يقول لانه لم يستثنى الا الحيانتان وعليه فاذا قال المؤذن في صلاة الفجر لصلاة الفجر الصلاة خير من النوم فقل الصلاة خير من النوم هذا ظاهر السنة وقال بعض اهل العلم انه اذا قال الصلاة خير من النوم تقول تقول لا حول ولا قوة الا بالله لان قول المؤذن الصلاة خير من النوم خبر بمعنى الطلب فكأنه يقول الصلاة خير من النوم فاقبل واترك النوم وبعضهم قال انه اذا قال الصلاة خير من النوم تقول صدقت وبررت اي انت صادق بار فهذه ثلاثة اقوال الاول ان تقول مثل قوله والثاني ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله والثالث ان تقول صدقت وبررت ولا شك ان القول كما يقول هو هو الموافق لظاهر السنة فليعتمد يقولون انك ان اجابة الصلاة خير من النوم ان تقول صدقت لانه صادق وبررت لانه يحث الناس على الحضور فيقال لهم اليس المؤذن يقول الله اكبر الجواب بلى اصادق هو ام لا صادق لماذا لا تقول صدقت وبررت لانك اذا قلت ان هذا خبر يقابل بالتصديق نقول اذا الله اكبر خبر مقابل بالتصديق ولا ولا قائل به وعن عثمان وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتدي باظعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا اخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. قول عثمان ابن ابي العاص هو من ثقيل ثمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف لانه قال اجعلني امام قومي يقول اجعلني امام قومي اي في الصلاة فقال انت امام وهذا عقد ولاية لامامة الصلاة لان الذي يتولى عقد امامة الصلوات هو ولي الامر واقتدي باظعفهم يعني اذا طلب منك بعض الجماعة ان تطيل بهم في القراءة او الركوع او السجود اطالة زائدة على السنة واخرون طلبوا منك التخفيف الضعفاء فالواجب الاقتداء بالاضعاف واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا امر الذي نصبه اماما ان يتخذ مؤذنا اي ان ينصب مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا اي اجرا دنيويا كان الدراهم ثياب طعام السكنة في البيت وما اشبه ذلك هذا الحديث فيه فوائد منها جواز طلب الامامة جواز طلب الامام وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عثمان ابن ابي العاص ووافقه على طلبه وهذا اقوى ما يكون من اثبات هذا الحكم ولكن لو قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل الامارة قال انا لا نولي هذا الامر احدا طلبه وقال لعبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الامارة فانك ان سألتها فان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها عن غير المسألة اعنت عليها قلنا بلى لكن يحمل هذا الحديث اما على التفريغ بين طلب الامارة والامامة لان الامامة وظيفة دينية محضة والامارة فيها سلطة فيها سلطة فيها نوع من استعلاء وما اشبه ذلك. واما ان يقال انه اذا طلبها من يطلبها وهو احق الناس بها فان طلبه هذا يكون بمنزلة التنبيه لولي الامر وليس طلبا محضا وان الانسان اذا رأى من نفسه انه احق الناس واوفى الناس بهذه الوظيفة فله طلبها وهذا الوجه احسن وربما يقول وربما نقول ان الوجهين صحيح ان لكن هذا اقرب الى الصواب ويؤيده ان نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم لانه رأى ان بيت المال قد ضاع وانه هو ذو حفظ وعلم فطلبه لعدم وجود من يقوم مقامه ومن فوائد هذا الحديث ان نصب الائمة الى ولي الامر لان النبي لانه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي الامر بلا شك وكذلك من ينيبه ولي الامر كما في وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد في واقتنا وكذلك الوزارات الاخرى في بلادنا لمين فان الوزير يعتبر نائبا عن عن ولي الامر فان قال قائل لو اختار اهل الحي رجلا واختارت الوزارة رجلا فمن لا يقدم وقدم ما تختاره الوزارة ولكن يجب على الوزارة في هذه الحال ان تنظر فيمن فيمن اختارت وفي من اختاره اهل الحي ان تنظر الى ذلك بعين العلم والانصاف ومن طيب فان قال قائل اذا كنا في بلد ليس فيه ولاية اسلامية فمن الذي يقدم في الامامة قلنا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فيجب على اهل الحي ان يختاروا اقرأهم لكتاب الله ثم من يليه على حسب ما جاءت به السنة ومن فوائد الحديث مراعاة الاضعف في كل شيء لانك اذا راعيت الاضعف لن تضر الاقوى وان راعية الاقوى شققت على الاضعف او اضرار سبيل حتى في المشي لو فرض ان اناسا يتبعونك مثلا فيهم من مشي وضعيف ومشي وقوي فانك تراعي الاضعف الا ان يكون في مراعته ظرر الظرر منفي شرعا لكن بدون ظرر اقتدي بالاربعة ومن فوائد هذا الحديث ان تعيين المؤذن الى الامام لقوله واتخذ مؤذنا هذا اذا قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوله الا على امامة الصلاة لكن حسب الترجمة التي ارجمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعله امينا على الطائف اميرا على الطائف وعلى هذا فيكون تعيينه المؤذن لا لانه امام المسجد ولكن لان له الولاية على البلد كلها ومن فوائد هذا هذا الحديث وصية الامام لولاة للولاة الذين تحته من الامراء والائمة والقضاة وما اشبه ذلك لما تقتضيه حاله لقوله اقتدي باظعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. وكان من من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا امر اميرا على جيش او سرية امره بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا ومن فوائد الحديث انه ينبغي العجول عن من طلب من المؤذنين اجرا اي مالا او يقال بمعنى اعم شيئا من امور الدنيا لقوله اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا ولهذا نص فقهاؤنا رحمهم الله على تحريم اجرت الاذان والاقامة بان نتفق مع واحد يقول تعال استأجرك على ان تؤذن كمل الاذان في اليوم والليلة خمسة قال ما في مانع لكن كل اذان بعشر سليم ويريد ان تكون اجرة حتى اذا تخلف يخصم عليه ولو آآ نقص في الاذان يخصم عليه يعني اجرة فهذا لا يجوز علل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا دليل لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا التعليم لان عمل الاخرة لا يمكن ان يتخذ وسيلة للدنيا الاخرة اشرف واعظم من ان تكون وسيلة لامر الدنيا الدنيا وسيلة الاخرة وليست الاخرة ايش وصلة الدنيا لان الله يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى فان قال قائل ما شأننا مع مع الواقع الان الائمة والمؤذنون يأخذون اجرهم فالجواب ان هذا ليس باجر بل هو رزق من بيت المال للمصالح العامة ومن المصالح العامة الاذان هو والاقامة كما ان العلماء يأخذون اجرا على تدريسهم لا لاجل العوظ ولكن لان هذا من بيت المال الذي يصرف المصالح العام ولهذا قال الفقهاء لا يحمو اخ رزق من بيت المال اذا لم يوجد متطوع حماية بيت المال عند العلماء لا يحرم شرط ان لا يوجد متطوع فان وجد متطوع تحصل به الكفاية حرم ان يعطى المؤذن من بيت المال ليش طيب الحمد لله لو جاء لو كان جعالة ما هي اجرة بان قال من اذن في هذا المسجد فله كل شهر كذا وكذا فهذه بها خلاف منهم من يقول لا بأس بها ومنهم من يقول فيها بأس لان هذي المؤذن انما جاء من اجل العوظ وعن وعن مالك بن حوير رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة هل يؤذن لكم احدكم الحديث اخرجه السبعة الحديث يعني اقرأ الحديث فهي منصوبة بفعل محذوف في التقديم اقرأ الحديث يقول اذا حضرت الصلاة الف قول الصلاة في العهد الذهني والمراد بها الصلاة المكتوبة وهي خمس معروفة ومعنى والمراد بحضورها دخول وقتها وارادة فعلها طول الوقت وارادة وقوله هل يؤذن لكم احدكم الف رابطة لجواب الشرط واللام للامر وقوله فليعذن لكم احدكم يعني آآ بحيث لانه اذا لم يسمعهم فانه ليس بمؤذن لهم آآ وقوله الى اخر الحديث طيب مالك ابن حويثة رضي الله عنه وفد على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عام الوفود اي عام التاسع وبقي عنده عشرة عشرين يوم بقي معه عشرون يوما عشرين يوما وكان معه وفد كلهم شباب فلما مضت العشرون ورأهم النبي صلى الله عليه وسلم اشتاقوا الى اهليهم امرهم ان يرجعوا الى اهليهم فيقيم فيهم ويعلموهم ويؤدبوهم واوصاهم بوصايا منها ما ذكر في هذا السياق ففعل وانصرفوا من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم متعلمين ممتثلين لما وصاهم