﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:33.150
ففي هذا الحديث فوائد اولا ان الاذان لا يصح قبل دخول الوقت عقيل منين يؤخذ اذا حضرت الصلاة نعم ولا يمكن ان تحظر تبلغ سهول الوقت اه من فوائد هذا الحديث

2
00:00:33.300 --> 00:00:53.500
اهمية الصلاة حيث فرض النداء لها ومن من فوائد الحديث وجوب الاذان لقوله فليؤذن واللام للامر والاصل في الامر في العبادات الوجوب ومن فوائد هذا الحديث انه يجب ان يسمع المؤذن

3
00:00:53.600 --> 00:01:14.800
من نؤذن له بحيث يرفع صوته حتى يسمعه ان يؤذن لهم فان اذن في جهة بعيدة وحضر يعني لنفرض انهم في البر وذهب احدهم يتمشى ولما حان الوقت اذن في مكان ليس حوله احد من قومه

4
00:01:14.950 --> 00:01:31.150
ثم حضر اليه هل يكتفى بهذا الاذان  لا لانه لم يؤذن لهم لا بد ان يسمع من يؤذن لهم ومن فوائد هذا الحديث ان الاذان فرض كفاية لقوله احدكم وهو كذلك

5
00:01:31.350 --> 00:01:55.450
وليس فرض عين ومن فوائد هذا الحديث ان اجابة المؤذن غير واجبة يعني بمعنى متابعتي تابعت المؤذن في الاذان غير واجبة ان تابعه الانسان واتى بما ما يسن بعد متابعة فهو على خير وان لم يتابع فلا شيء عليه. وجه الدلالة

6
00:01:55.500 --> 00:02:14.050
انه لم يأمر الاخرين بالمتابعة مع ان الحال تقتضي بيان ذلك لو كان هذا واجبا. اذ ان هؤلاء قوم وفدوا تعلموا شرائع الاسلام عن قرب ورجعوا الى اهليهم وهذا القول هو الصواب وهو الذي عليه جمهور العلماء

7
00:02:14.100 --> 00:02:33.800
وذهب اهل الظاهر رحمهم الله الى ان اجابة المؤذن واجبة واخذوا بالامر اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولكن الصواب مع الجمهور وان اجابة المؤذن في اذانه ايش  لا يأثم الانسان بتركها

8
00:02:34.050 --> 00:02:57.800
هنا لم يبين اه من الاحق بخلاف الامامة فقد بين  فيقال الاحق الاعلم بالوقت والاوثق والاندى صوتا هذا عند ابتداء تنصيب المؤذن نختار من جمال الاوصاف هذه وهو يشرب على انه بالوقت

9
00:02:58.200 --> 00:03:19.100
والاوثق والاندى صوتا ومن فوائد الحديث ان الاذان لا يصح الا من واحد لقوله احدكم فلو شرع في الاذان فلما بلغ حي على الصلاة اكمله اخر فالاذان ايش لا يصح

10
00:03:19.300 --> 00:03:33.350
لان الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فليؤذن لكم احد فان قال قائل لو شرع في الاذان ثم اتاه ما يمنعه من اكماله بان اغني عليه

11
00:03:33.700 --> 00:03:51.400
او ما اشبه ذلك وكمله اخر لم يصح اذا ماذا نعمل سهلة يعيد الاذان من جديد ثم ذكر مس جابر نعم لا بأس به. نعم. لا بأس به. نعم. لكن

12
00:03:51.650 --> 00:04:15.450
بعض الناس اذا المسجد قال كم هذا اي فئة الان  فين  والله على كل حال هذه تخل بالاخلاص لا شك تخر بالاخلاص لكنه لا لا ارى تحريما عليه لانه قد يكون عنده حاجات

13
00:04:15.750 --> 00:04:32.600
يعني تعب ولا ولا يصل الى اذا جا في الحاجة الا بها لكنها لا شك انها ناقصة بالاخلاص  قالوا ان في بلد من البلدان اذن المؤذن هذا يقول حي على الصلاة مرة

14
00:04:32.750 --> 00:04:53.700
فقيل له في ذلك فقال ان الراتب نقص عشرين في المئة وهذا اه مقدار ما ينقص من الاذان الله اعلم قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة نعم  نعم اه

15
00:04:54.050 --> 00:05:14.700
يجون ايش من البلد وغير اسلامية. نعم. ليس فيه ولاية على اي نعم نعم. هل يجوز مثلا   شخصا يؤذن   ايه ايه نعم لا بأس المهم ان لا يشارطه فيقول لا اؤذن الا بكذا

16
00:05:15.350 --> 00:05:33.950
في نادي الشيخ اظهار الاذان خارج المسجد. نعم. هل يكتفي بالاذان داخل؟ يسمعه الناس. كنا احيانا يأتوا من بعيد يا شيخ ما يسمع عبث لا لابد ان الله المستعان يؤذن بمكبر الصوت

17
00:05:34.100 --> 00:06:00.600
او غير مكبر الصوت باسمه  خارج المسجد اذا يأتي ويؤذن عنده لا يعذبهما نعم اذن بعد الاذان بعد او ربع ساعة ترجموا له. يقول لو انت يعني مؤذن اذن قبل ربع ساعة. نعم. هل له ان يؤذن بمكبر الصوت او يؤذن؟ اي

18
00:06:01.150 --> 00:06:22.500
الظاهر ان ان اذا تأخر في الاذان يؤذن بمكبر الصوت لا سيما اذا لم يكن حول الحي مؤذنون لان الناس سوف ينتظرون اذانه وربع الساعة وعشر دقائق يعني ما تفوته تفوته على الناس ما يظنون انه تأخر

19
00:06:24.300 --> 00:06:44.650
فارى انه يؤذن في مكبر الصوت وفي ايضا في هذه الثانية انه في المستقبل ايش لا يتأخر الله اكبر فاحسن ان يقال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه لكن لما لم يذكر اباه

20
00:06:45.050 --> 00:07:01.400
صح ان يعود الضمير عليه مفردا وعن جابر وهو ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنه الذي قتل شهيدا في احد اعني اعني اباه عبد الله ابن حرام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال

21
00:07:01.600 --> 00:07:23.350
اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر واجعل بين اذانك واقامتك مقدار ما يخبر الاخر من اكله الحديث رواه الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام اذا اذنت تترسل يعني لا تستعجل خلاص

22
00:07:23.750 --> 00:07:45.450
قف على كل جمعة ووجه ذلك ان الاذان من بعيد فاذا تنصل فان من فاته اول الاذان يسمع اخر الاذان ولذلك الان لو سمعت صوتا تظنه اذانا تجد ان نكتب

23
00:07:46.050 --> 00:08:06.850
هاه هاه يعني اسكت ثم اذا اذن ثانية وثالثة تبين لك انه اذان واما الاقامة فهي للحاضرين ولهذا قال واذا اقمت فاحذر يعني اسرع ولكن هل يقف على كل جملة

24
00:08:07.300 --> 00:08:22.600
او يسرع ولا يقف فمثلا يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ويقبل على كل جملة او يقول الله اكبر الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله واشهد اشهد ان محمدا رسول الله

25
00:08:22.950 --> 00:08:44.700
الجواب الاول يقف على كل جملة الا انه يحدث لا يتنصل واجعل بين اذانك واقامتك مقدار ما يفرغ الاكل من اكله يعني هو المتوضئ موظوع بين الاذان والاقامة مقدار ما يكره الاتي من اجر

26
00:08:46.650 --> 00:09:02.500
لانه لا صلاة بحضرة الطعام ولو اذن والناس على اطعمتهم شق عليهم ترك الطعام وشق عليهم ترك اه نعم لو ارهاب لو اقام سريعا والناس على اطعمتهم شق عليهم ترك الطعام

27
00:09:02.550 --> 00:09:25.750
وشق عليهم ترك الصلاة الصلاة مع الجماعة فلهذا ينبغي ان يراعى يجعل بين الاذان والاقامة مقدار ما يقرب الاكل من اكله والمتوظي من وضوئه كم المقدار عشر دقائق عشر دقائق الى حولها سيتبين ان شاء الله تعالى

28
00:09:26.200 --> 00:09:49.350
في هذا الحديث توجيه النبي صلى الله عليه وسلم العمال من المؤذنين والمقيمين وكذلك عمال الزكاة وغيره وغيرهم توجيههم الى ما يطابق الشريعة وهذا يدل على كمال نصحه وعلى كمال تبليغه صلى الله عليه وعلى اله وسلم

29
00:09:50.150 --> 00:10:13.850
من فوائد هذا الحديث ان ظاهره ان الاقامة الى المؤذن وليس كذلك الا اذا عمده الامام يكون وكيلا على الامام والا فان المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة لكن اذا

30
00:10:13.950 --> 00:10:31.650
انابه وقال اجعل بين الاذان والاقامة كذا وكذا فذلك جائز ولكن مع ذلك لا يقيم حتى يرى الامام ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يقوموا حتى يروه

31
00:10:32.200 --> 00:10:52.700
لانهم ربما يقومون او يخلو في الصلاة والامام آآ لم لم يحضر فيكون في هذه المشقة على الناس قيامه موقوفا او يكون هناك فاصل بين الاقامة وبين  ومن فوائد هذا الحديث

32
00:10:53.250 --> 00:11:15.200
انه لا ينبغي ان يبادر بالاقامة بل يجعل بين الاذان والاقامة قدر ما يفرغ الاكل من اكله وكذلك المتوضئ من الوضوء ومن فوائد الحديث مراعاة احوال الناس وانه ينبغي لمن ولاه الله على عباده ان يراعي احوالهم

33
00:11:16.900 --> 00:11:47.300
فان قال قائل هذا هذا هذه المدة قصيرة بالنسبة بالصلوات التي لها رواتب قبلها مثل  وايش؟ والفجر الظهر والفجر لهما الرواتب قبلها تقول اذا يغافل هذا ان يتمهل مقدار ما يفرغ الاكل من اكله والمتوضأ من وضوءه

34
00:11:47.850 --> 00:12:13.000
والمتنفل من بالنافلتين فان قال قائل هل الاولى ان يجعل وقت محدد لا يزيد ولا ينقص او يجعل هذا تبع آآ الاحوال والقرائن الجواب الاول الجواب الاول لان لا يغر الناس

35
00:12:14.050 --> 00:12:32.000
لو كان مثلا في يوم يتقدم وفي يوم يتأخر غر الناس ولم نكن على على وتيرة واحدة طيب لو ان ولي الامر حدك قدم وقتا معاديا كثلث ساعة او نص ساعة او ربع ساعة

36
00:12:33.250 --> 00:12:50.200
فهل يلزم ذلك او لا يلزم الاصل انه لازم الاصل انه لازم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين اذانك واقامتك بدل ما يخرج الاكل مئة الاصل انه لازم

37
00:12:50.400 --> 00:13:09.850
لكن اذا رأى الامام واهل الحي ان من المصلحة ان يؤخر الوقت فهذا حسن يعني بمعنى انه يجوز ان يتعدى ما حدد الا انه ينبغي له ان يخبر المسؤولين لانه رأى من المصلحة التأخير

38
00:13:11.350 --> 00:13:37.650
ومن فوائد هذا الحديث ان السنة في الاذان هو والتمهل وفي الاقامة الحجر والاستعجال وعدم التأمل وله عن ابي هريرة رضي الله عنه للترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضئ

39
00:13:38.450 --> 00:14:04.400
وضع ابه ايضا قوم لا يؤذن هذا نهي   والنهي ما له الا صيغة واحدة وهي لا المقبولة بن المضارع طيب وقول الا متوضأ يعني الا من كان على وضوء سواء

40
00:14:04.900 --> 00:14:23.400
توضأ قبل الاذان بوقت طويل او توضأ بالاذان المهم ان يكون على وضوء لكن الحديث كما قال المؤلف انه ضعيف رحمه الله وعلى تقدير صحته فانه يكون من باب الافضلية

41
00:14:23.650 --> 00:14:46.500
وليست من باب الوجوب دليل هذا قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه والاذان ذكر فيجوز ان ان يؤذن ولو لم يكن متوضأ

42
00:14:47.400 --> 00:15:10.500
لكن الافضل ان يكون الا وهو لانه ذكر والذكر ينبغي ان يكون الانسان فيه على طهارة طيب فان قال قائل وماذا تقولون في الدنيا اقول ابعد حالا من من المحدث حدث اصغر

43
00:15:12.350 --> 00:15:34.950
ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على ان الجنب يكره يكره اذانه ولكن في هذا نظر لان الجنب يجوز له الذكر ما عدا شيء وحده وهو القرآن وما عدا ذلك فانه يجوز ان يذكر الله عز وجل بجميع انواع الذكر

44
00:15:35.450 --> 00:15:44.100
والصواب ان اذان الجنب ليس بمكروه وانه لا بأس ان يؤذن وهو جنب الا ان الافضل ان يكون على طهارة