﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:34.800
اذا من شرط صحة الصلاة الطهارة من اتنين من الحدث حتى يتوضأ فان نسي او جهل اعادوا الصلاة وهل مثل ذلك اذا نسي او جهل النجاسة في ثوبه لا لو صلى وفي ثوبه نجاسة

2
00:00:35.000 --> 00:00:50.900
ناسيا ان يغسلها فصلاته صحيحة لو لم يعلم بالنجاسة بثوبه الا بعد الصلاة لم يلزم ان يعيدها لو كان يعلم بهذه البقعة لكن لم يتيقن انها نجاسة الا بعد الصلاة

3
00:00:51.150 --> 00:01:19.150
لم يلزمه ان يعيدها والفرق ان اجتناب النجاسة من باب ايش من باب ترك المحظور وعدم الوضوء من باب ترك المأمور والفرق بينهم اظاهر  نعم. نعم السوائل التي تخدم من

4
00:01:20.000 --> 00:01:42.700
المرأة تسمى رطوبة فرج المرأة والمذهب انها طاهرة فيق اخر انها نجسة ولكن الصحيح انها طاهرة لو لو تلوثت بها الثياب والبدن فانه لا يجب وصفه لكن المشكل هو انتقاض الوضوء

5
00:01:43.050 --> 00:01:57.000
قاضي الوضوء بهذا لم ارى احدا قال انه لا ينقض الوضوء الا ابن حزم رحمه الله لكن لم يذكر له سلف ووجه الاشكال عندي اننا اذا قلنا بانتقاض الوضوء بها

6
00:01:57.450 --> 00:02:17.200
وكانت هذه الرطوبة مستمرة ترى لها حكم تنس البول وهذا يستلزم تلزم ان تعيد المرأة وضوءها كلما دخل وقت صلاة الفريضة وهذا يشق عليها اذا كانت مثلا زائرة لجماعة من النساء

7
00:02:17.600 --> 00:02:36.100
او اذا كان في رمظان وقد اتت الى المسجد الحرام من صلاة المغرب والعشاء كان في الحقيقة يعني لو وجدت سلفا لابن حزم ما توقفت انها لا تنقض الوضوء وانها من جنس الريق

8
00:02:36.750 --> 00:02:58.850
الذي يخرج من الفم لكن ما وجدت احد ما وجدت احدا سبقه ويقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام انما امر بالوضوء من الشيء المستقبل البول الغائط الريح اما هذا فليس مستخبثا وليس له رائحة خبيثة

9
00:02:59.250 --> 00:03:13.950
فان وجد احدهم احدا قال بذلك الدعوة عامة وتسابقوا في من في هذا ان تجدوا احدا سبق ابن حزم في ذلك ان السائل العادي الذي يخرج من فرج المرأة لا ينقض الوضوء

10
00:03:14.650 --> 00:03:35.250
ومن سبق فله جائزة من سبق منكم فله جائزة مني فهمتم والجائزة غير غير مقترحة ما تذكر لا نوعا ولا جنسا ولا قدرا نعم انا سديرة وغيره جائزة الهانستير يقولون

11
00:03:35.450 --> 00:03:49.750
جزاك الله خير نعم يا عبد الله فما ظابط خروجها في ايش؟ ابواب الخروج الريح لان الريح في بعض الاحيان تخرج يعني بشيء يسير لا يكاد يذكر. لان الشرط ان يشم نفسه الشخص

12
00:03:49.900 --> 00:04:08.150
او يعني الريح قليلة او كثيرة مثل مثل البول قليلها وكثيرها الريح ينقض الوضوء كالبول تماما لكن لو احس الانسان بحركة ولكنه اه لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا فلا شيء عليه

13
00:04:09.600 --> 00:04:32.850
الامام   نعم. جاء ثمينة الامام وغير الامام اذا اذا احدث في اثناء الصلاة يجب ان يخرج منها فان استمر فهو اثم ولكن ارأيت لو كنت انت مديرا للمساجد شؤون المساجد

14
00:04:33.300 --> 00:05:00.600
وبلغك ان هذا الامام اه استمر في صلاته مع الحدث ماذا تصنع به ها ايش تعزله جيد تمام انتهى وقتها اي سؤال نعم الناس تركوا صلاتهم او يصلحوا على غير وضوء

15
00:05:00.700 --> 00:05:20.850
شديد الحياة لا لا شديد الحياء خبر ان هم يقول على الناس والله عز وجل هو الذي يعلم وانا نيتي اني اكون فقط الحياء اه الحركة فقط المتابعة في الحركة فقط. ايه نعم

16
00:05:22.000 --> 00:05:37.000
والخروج من الصلاة لا يلحقه الاثم فيما لو استمر بنية الصلاة لكن انا اقول لا يستحي ما دام ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان نضع يد الانسان يده على في

17
00:05:37.100 --> 00:06:03.600
هذه من العين المباركة وان تقول الامام ما فيه شيء نعم الغير ما لهم دخل في صلاته يعني لو فرن الامام استمر باتمام صلاته وهو محدث فالمأمومون لا ليس عليهم شيء

18
00:06:04.000 --> 00:06:23.250
ولا يحق صلاتهم نقص ها ولربما ان يكون اشد نجاة من هذا النوع من الخيانة وهي باطلة لكنه بالنسبة لصلاة المأمومين ما يلحق نقص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

19
00:06:23.500 --> 00:06:41.250
صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اه تكلمنا عن الفرق بين الشروط في الشيء وشروط الشيء يلا يا صالح الفرق بينهما اولا المشروط الشيء من وضع الشارع

20
00:06:41.450 --> 00:07:03.200
من ورا الشاة والشروط بالشيء من وضع المتعاقدين هذي واحد  صحة الشيخ. ما تتوقف عليه صحة الشيخ توقف عليه لزوم الشي. لزوم الشيخ. واضح هذا يا جماعة؟ طيب اه في مسألة ما ذكرتها لكم لكن نذكرها الان

21
00:07:03.350 --> 00:07:18.650
ما هي الحكمة من وضع الشروط بالعبادة احسن شروط وجوب الحج شروط موجب الصوم شروط موجب الزكاة وغيرها ما هي الحكمة الحكمة لاجل ان ينضبط الناس في العبادات بحيث يكون

22
00:07:19.300 --> 00:07:37.350
امرهم واحدا لانها لو لم تذكر هذه الشروط لكان كل واحد يذهب مذهبا غير مذهب اخيه فكان من حكمة الله عز وجل ان تكون هناك شروط للوجوب وشروط الصحة حتى ينضبط الناس

23
00:07:37.600 --> 00:08:00.800
بدأت ولا يختلف بعضهم عن بعض طيب حديث علي بن طالب رضي الله عنه ادخله المؤلف في شروط الصلاة فما وجه ذلك يلا وليد ان الطهارة من حدث دي شروط صحة صحة الصلاة

24
00:08:01.300 --> 00:08:24.250
طيب هل هناك دليل يؤيد هذا نعم لا ينصرف حتى حتى يسمع صوته او يجد ريحة احنا عندنا ميزة ولا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. طيب اه ذكرنا ان الانسان اذا احدث في الصلاة

25
00:08:24.550 --> 00:08:49.450
فانه يجب عليه ان ينصرف منها الدليل هل ينصرف واللام الامر  ولان التعليل ايظا التعليل لان بقاءه يصلي وهو محدث نوع من ايات الله عز وجل وكملنا فواجه نعم طيب

26
00:08:50.550 --> 00:09:30.200
نعم شروط ما ذكرنا  الا  ذكرناه طيب اه ذكرنا فوائد لو تعطينا رؤوسها   نعم. نعم نعم وجوب الانصراف ميسرة شأن الصلاة ان من حدث له شيئا في صلاته فلا يدري على رمضان

27
00:09:30.600 --> 00:09:52.550
كويس من فوائد هذا الحديث ايضا انه لا يجب الاستنجاء من الريح لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يأمر الا بالوضوء فان قال قائل من لازم الوضوء الاستنجاء؟ قلنا لا

28
00:09:53.050 --> 00:10:14.600
باسم اللازم الاستنجاء بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ طيب فان قال قائل هل يقاس على هذا بقية شروط الصلاة وانها اذا فقدت وهو يصلي

29
00:10:14.900 --> 00:10:42.650
وجب عليه ان ينصرف باسم ان تطير الريح بثوبه فيبقى عاريا فهل يلزمه ان يخرج من الصلاة ويلبس الثوب الجواب نعم اذ لا فرق فلو فقد شرط من شروط الصلاة في اثناء الصلاة وجب على المصلي ان ينصرف

30
00:10:42.700 --> 00:11:02.400
ليأتي بهذا الشرط وعن عائشة قال وعن رحمه الله الجديد وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة

31
00:11:03.550 --> 00:11:27.950
لا يقبل الله نفي القبول دارت المراد بها رد رد العبادة المستلزم لعدم صحتها ووجوب اعادتها وتارة يراد به انها لا تقبل بمعنى ان ان السيئة التي بهذه العبادة تربو على المفسدة

32
00:11:29.100 --> 00:11:48.050
او السيئة التي خارج العبادة تربو على مصلحة الصلاة فلا وهذا لا يستلزم الفساد والاصل ان نفي القبول يعني الرد رد العبادة هذا الاصل فاذا وجد دليل يدل على انها تقبل

33
00:11:48.550 --> 00:12:07.850
مع هذا الذي القبول من اجله صار معنى ذلك ان السيئة التي منعت القبول تكون محيطة بهذه الحسنة المثال الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

34
00:12:08.250 --> 00:12:28.800
حتى يتوضأ هذا معنى نفي القبول هنا الرد وان العبادة لا تجزئ وعليه ان يعيدها ومثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة اربعين يوما

35
00:12:29.400 --> 00:12:50.150
فنفي القبول هنا لا يعني الرد لكن يعني ان ذهابه الى العراف وسؤاله اياه سيئة تحيط بحسنة هذه العبادة وان كانت هي صحيحة غير مردودة وما هو الاصل الاصل ان نفي القبول

36
00:12:50.350 --> 00:13:13.950
يعني الرد ولا في الصحة لا يقول الله صلاة حائض اي متصفة بالحيض يعني قد حاضت وليس المراد انها متلبسة بالحي لان الحائض لا تصح من الصلاة مطلقا لكن المراد انها بلغت بالحيض

37
00:13:14.250 --> 00:13:34.300
الا بخمار والخمار ما يخمر به الرأس ان يغطى به. ففي هذا الحديث فوائد منها ان العبادات قد تقع مقبولة او مردودة فما هو الضابط الضابط ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله

38
00:13:34.450 --> 00:13:56.450
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي لفظ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهذا الظابط المرجو وما عدا ذلك فهو مقبول ومن فوائد هذا الحديث

39
00:13:58.000 --> 00:14:16.950
ان المرأة اذا بلغت وجب عليها عند الصلاة ان تستر رأسها بالخمار لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقول له صلاتي حائض الا بخمار سكت عن بقية البدن سكت عنه

40
00:14:18.000 --> 00:14:43.250
لاحد امرين اما ان يكون بقية البدن ليس من العورة في الصلاة واما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لان ستره معلوم فلننظر الوجه  سكت عنه  فماذا نقول

41
00:14:44.150 --> 00:15:07.100
يقول سكت عنه لان ستره في الصلاة ليس بواجب سكت عن اليدين والقدمين هل نقول لان سترهما معلوم؟ او لان كشفهما معلوم يحتمل هذا وهذا ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله

42
00:15:07.250 --> 00:15:33.550
وجوب سجلوا الكفين والقدمين اثناء الصلاة فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب والقول بعدم الوجوب اظهر والقول بالوجوب اي وجوب الستر احوط وعلى هذا فنأمر المرأة قبل ان تصلي ان تستر

43
00:15:34.750 --> 00:15:58.950
الكفين والقدمين لكن لو انها صلت مكشوفة الكفين والقدمين ثم جاءت تسأل فهل نأمرها بالاعادة او لا لا نأمره لان الاظهر في الدليل عدم وجوب ستر الكفين والقدمين لان هناك فرق الشيء اللي يكون على سبيل الاحتياط

44
00:15:59.250 --> 00:16:10.450
يؤمر به الانسان قبل فعله اما بعد ان يفعل فما وجب على سبيل الاختيار لا يمكن ان يقوى على ابطال العبادة