﻿1
00:00:17.300 --> 00:00:45.550
ومن فوائد هذا الحديث التفريط بين الصغيرة والبالغ لان قوله حائض وصف مؤثر مفهومه ان غير الحائض نعم يصلي بدون خمار  فالمرأة التي لم تبلغ ولو بلغت احدى عشرة سنة او اثنتي عشرة سنة

2
00:00:45.700 --> 00:01:09.650
او ثلاث عشرة سنة او اربع عشرة سنة ولم تبلغ عورتها في الصلاة  ما بين السرة والركبة كما قال رحمهم الله بمعنى انها لو صلت وقد انكشف اه ذراعها او عضدها او رقبتها

3
00:01:10.550 --> 00:01:30.450
اوساقها فصلاتها صحيحة لانها لم تكن بالغة ومن فوائد هذا الحديث ان الحيض يحصل به البلوغ وجه ذلك تفريق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين الحائض وغير الحال

4
00:01:31.300 --> 00:01:59.050
فلولا ان هناك تمييزا بينهما بان تكون الحائض مكلفة ومن لم تحظ غير مكلفة لكان تعليق الحكم بهذا الوصف عديم التأثير فان قال قائل وهل يحكم ببلوغ الانثى بالنفاس الجواب لا الجواب لا وهذا مما يفرق فيه بين الحيض والنفاس

5
00:01:59.300 --> 00:02:20.150
لان حملها لا يكون الا بانزال فتكون بالغة بايش بالانسان السابق للحمل اما النفاس فهو بعد وهذا من الفروق بين النفاس والحيض ومن الفروق ان الطلاق في النفاس جائز وفي الحيض

6
00:02:20.500 --> 00:02:38.250
ليست جائزة دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والحيض لا يرتد به في بالعدة القصد والنفاس النفاس لا يعتد به في العلم

7
00:02:38.400 --> 00:02:55.450
واذا كان لا يعتد به بالعدة وانما تبتدئ المطلقة بالعدة من حين الطلاق فانه يكون قد طلق للعدة اما الحيض فهو اذا طلق في اثناء الحيضة ستلغى هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق

8
00:02:55.650 --> 00:03:09.300
وحينئذ لم يكن طلق للعدة بان عدة الحائض كم ثلاث حيض فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعمر مره يعني عبد الله بن عمر

9
00:03:09.550 --> 00:03:25.200
بل يطلقها طاهرا او حاملا بلى لكن لو تطلقها طاهر النين من الحيض لان ابن عمر طلقها وهي حائض ولهذا قال او حاملا واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالاية

10
00:03:25.700 --> 00:03:43.800
فيكون هنا هنا فرق بين النفاس وبين الحيض الحيض لا يجوز به الطلاق والنفاس يجوز فيه الطلاق وفيه ايضا زادت الفروق مع ان كثيرا من الفقهاء لم يذكروا الا اربعة

11
00:03:44.050 --> 00:04:01.650
لكن فيه زيادة طيب وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قال له اذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة ولمسلم فخاله بين طرفيه

12
00:04:01.700 --> 00:04:20.100
وان كان ضيقا فاتزر به نعم اذا قال له اذا كان الثوب واسعا فلتحف به يعني اجعله لحافا لك يشمل جميع البدن ولهذا قال خالف بين طرفيه وان كان ضيقا

13
00:04:20.600 --> 00:04:37.000
فاتزر به يعني استر اسفل البدن لانه اذا كان ضيقا لا يتسع للبدن كله فهو اما ان يستر اعلاه او يستر اسفله وايهما احق تتلو الاسفل لهذا قال فاتزر به

14
00:04:37.050 --> 00:05:02.450
اي اجعله ازارا فهذا ايضا يستفاد منه انه لا بد من ستر العورة في جميع في جميع البدن لكن اذا كان الثوب واسع فان كان ظيقا كفى الاستجارة فيستفاد منه هذا الذي ذكرنا ان الاولى للانسان

15
00:05:02.600 --> 00:05:24.200
في حال الصلاة ان يستر جميع بدنه ويدل لهذا قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني لباسك عند كل مسجد اي عند كل صلاة ومن فوائد هذا الحديث

16
00:05:25.000 --> 00:05:51.050
انه لا يجب تكفؤ على البدن في حال الصلاة لقوله فاتزر به ولم يقل فصلي بما يستر البدن او كلمة نحوها فدل هذا على ان اعلى البدن ليس بعود وهو كذلك

17
00:05:51.750 --> 00:06:22.800
وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة فتكون الفخذان داخلتين في العورة بالصلاة وتكون الركبة والسرة غير داخلتين في العون لان العبارة ما بين السرة والركبة

18
00:06:24.400 --> 00:06:50.050
فالسرة والركبة ليستا من العورة ومن فوائد هذا هذا الحديث التيسير على الامة حيث فرق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين الواسع والظيق وهذه القاعدة في الشريعة الاسلامية قاعدة اصيلة

19
00:06:52.000 --> 00:07:18.300
قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر وقال لمن يبعثهم لدعوة الناس الى الاسلام يسروا ولا تعصب فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسل تتخذ هذه القاعدة بين عينيك دائما

20
00:07:19.250 --> 00:07:42.850
ان الدين الاسلامي والحمد لله دين اليسر والسهولة والسماح ومن فوائد هذا الحديث ان ان اسفل البدن اولى بالستر من اعلاه كقوله ان كان ضيقا اتزر به وقال ولهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

21
00:07:43.600 --> 00:08:02.200
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وفي لفظ بالتثنية ليس على عاتقيه ولا منافاته قول لا يصلي احدكم في الثوب الواحد

22
00:08:02.900 --> 00:08:20.750
المراد بالثوب حديث ليس هو القميص بل الثوب ما يستتر به الانسان من قميص او ازا او لحاف او غير ذلك وقول في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

23
00:08:20.800 --> 00:08:46.450
العاتق وما بين الكتف واصلعوه وقوله شيء نكرة في سياق النفي فيعم القليل والكثير ولنضرب هذا مثلا لو كان عند انسان قردة يريد ان يصلي بها قلنا لابد ان تغطي نعم قلنا لا

24
00:08:46.500 --> 00:09:02.450
لا تصلي فيها الا وعلى عاتقك منها شيء ولا شك ان هذا كمال الستر لكن هل هذا واجب او هذا على سبيل الاستحباب اختلف في ذلك العلماء رحمهم الله فقال بعضهم

25
00:09:02.750 --> 00:09:22.300
ان شر المنكبين واجب للفريضة والنافلة وقال بعضهم انه واجب في الفريضة دون النافلة وقال اخرون انه ليس بواجب ولكنه من كمال الستر وهذا هو الاصح ويجل له حديث جابر رضي الله عنه السابق

26
00:09:23.000 --> 00:09:39.250
ومن فؤم اذا من فوائد هذا الحديث الجواز الصلاة بثوب واحد وانه لابد ان يضع على عاتقه منه شيء وهو وهل هو على سبيل الاستحباب واللجوء او التفصيل التفريق بين الفرض والنفي

27
00:09:39.700 --> 00:10:03.400
من فوائد اهل الحديث انه لا يشترط ان يلبس الانسان توبين في الصلاة يعني قميصا وسراويل مثلا وانه لو صلى بقميص كفى لان القميص سيكون على عاتقيه منه شيء  مسألة لو ان احدا صلى

28
00:10:04.150 --> 00:10:19.100
في في ازار فقط هل تجزئه الصلاة الجواب اذا كان اذا لم يجد سواه فلا شك انه في الزيوت وان وجد فان من العلماء من يقول ان صلاته باطلة وهؤلاء هم الذين يقولون

29
00:10:19.300 --> 00:10:44.650
بوجوب تتر العاتب ومنهم من يقول صلاته صحيحة لكنه قصر في تسر العورة وهذا هو الصحيح وهذا يكثر كثيرا في ايام الحج تجد الرجل يشتغل مثلا بطبخ او غيره ويصلي بازار ورداؤه حاضر

30
00:10:45.100 --> 00:11:00.800
هذا قول الراجح يكون تكون صلاته صحيحة وعلى القول باشتراط ستر احد المنكبين او للمنكبين جميعا تكون صلاته باطلة ولهذا لا ينبغي للانسان ان ان يتهاون في هذه المسألة مع وجود الخلاف بين العلماء

31
00:11:01.350 --> 00:11:30.450
نعم واسعا فان فان السترة  نعم لم نأخذ وجود اذ لم يقتل ذنوب نعم الواجب ما بين الوضوء نعم اي نعم وان كان ضيقا  مثلا فاطلب ما ما يسلم اما ستخلق

32
00:11:30.850 --> 00:12:08.800
نعم بارك الله فيك. نصيحة صلاة المرأة او وهي كاشفة الساق ستأتينا ان شاء الله  سليم. والله حث على والله سبحانه وتعالى حث على  الصلاة ولا   احسن التيار اللي عندي

33
00:12:09.550 --> 00:12:35.500
لو يجي ايش  ما راح يجيه رجال لا ما يصنع مثل هذا يا  اي طيب قيده يعني قيد على كل حال بارك الله فيك يجوز في ثوب النور لكن الافضل

34
00:12:35.950 --> 00:12:54.250
ان يصلي بثوب احسن منه لقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد وانت تعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في الثوب الذي اتى اهله فيه اتغسل عائشة المنية ويخرج الى الصلاة وبقع الماء في ثوبه

35
00:12:55.400 --> 00:13:13.250
انما لا شك انه كل ما اه يعني تجمل الانسان فهو افضل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما عندهم مثل ما عندنا اليوم اي نعم صحيح. صحيح. ما في شك. والثانية في الجمعة يا شيخ يصلون به حتى في البيت

36
00:13:13.850 --> 00:13:38.000
نعم هذا صايم لكن ما دام الامر واسع والحمد لله نوسع على الناس انما نقول افظل لك انت ام تصلي بثوب يعتبر ثوبا مناسبا نعم تجعل فرق بين نعم لان المرأة بكل حال لا تستخدم

37
00:13:38.600 --> 00:14:03.900
لا تستقبل العدة يعني تبدأ ادتها من حين الطلاق لان الحيض النفاس ما يحسب القرون ذلك الحيض الذي وقع فيه الطلاق ما يحصى قيمة معناه زود عليها العدة  لا ما زود ينتظر ثلاث حيل

38
00:14:04.750 --> 00:14:07.500
سينتظر ستنفظ