﻿1
00:00:18.350 --> 00:00:44.800
نعم  بجواز الطلاق نعم لان المرأة بكل حال لا تستقبل ابنها لا تستقبل انت يعني تبدأ عدتها من هنا الطلاق لان حيض النفاس ما يحسب من القلوب الحي الذي وقع فيه الصلاة

2
00:00:45.700 --> 00:01:08.750
معناه زود عليها العدة لا ما زود ينتظر ثلاث حيل ينتظر ستنفظ المرأة ثلاث حيظ فقط ايضا نعم ايش  نعم لا لا الحيض لولا انه طلق في هذه الحيضة لكان حيضها هذه من عدتها

3
00:01:09.450 --> 00:01:25.400
لا يا اخي توهم لا شك في هذا لان النفاس لا يحسب يعني لا يحسن منها الا بمعنى انه من حين ما يطلقها تبتدئ في العدة لكن لو طلقها في اثناء الحيض

4
00:01:26.250 --> 00:01:58.700
الحيضة التي وقع بها الطلاق ما تحسب الى العدة ان الله نهى عن هذا   حيضة ثلاث ايام غير اللي وقع في هالطلاق  النبي صلى الله عليه وسلم مو مؤثر    لانك اذا قرأت الاية فطلقوهن لعدتهن

5
00:01:59.350 --> 00:02:19.350
تبين ان الطلاق في النفاس طلاق للعزة لان النفاس هذا لم يحسب العدة اطلاقا. نعم بعض الناس يصلي بازار شفاف. ايش يكون شفافا حتى تظهر البشرة اي لابد ان شاء الله بعد ما نكمل نشوف شروط الثوب الذي يصلى فيه

6
00:02:19.450 --> 00:02:39.600
شديدة من علامات القلوب. ايش شكرا جزيلا من علامات المرور اي نعم اذا كان النزول للشيخ الذي سبق الحمل لا لا مو بعلامة لان نقول هذي بلغت من قبل بلغت من قبل ولهذا في اثناء الحمل

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.150
تعامل معاملة البالغة اليس كذلك قبل النفاس نعم صلى الله عليه وسلم يقول الله سنة  هذا يؤخذ على عمومه سواء كان بحضرتها اي نعم نعم فيقول الخمار سواء كان عندها محارم

8
00:03:00.500 --> 00:03:23.200
او رجال اجانب او نساء او خالة نعم  بالنسبة صلاة المرأة ليش؟ لصلاة المغرب. لصلاة المرء. نعم في تغطية اليدين ها؟ في تغطية اليدين والرجلين. بعضهم خرج فاوجب الرجلين دون اليدين. نعم. ليس له وجه

9
00:03:23.450 --> 00:03:42.000
كلاهما سواء نعم الصلاة والسلام اذا كان الثوب واسعا نعم هذا هو امر انتفت به. نعم. والامر بهدوء ابن عيس جابر الذي ذكره المؤلف قبله يكذب على انه ليس بواجب

10
00:03:42.700 --> 00:04:06.550
وسيأتينا ان شاء الله تعالى في الفيس القادم ان جابرا انكر على الذي انكر عليه حيث صلى في ازار ورداؤه على المشط نعم ممكن القبول ايش الرجل اتى كاملا هل يؤمر بترك السلام والصلاة والليل؟ كيف الامور مثل الصلاة

11
00:04:06.700 --> 00:04:21.850
ولا تدخل له صلاة اربعين. مم. لكن يجب ان يجب ان يصلي لابد ان نصلي وهذا مثل القبول ليس نفي ليس ردا عبادة مجزئة ولهذا لا نقول للرجل الذي اسرى

12
00:04:22.000 --> 00:04:52.450
يجب ان ان تعيد الصلاة بعد ان نعم ايش    هنا نعم الارتفاع انما هو في الطواف فقط طواف القدوم اي نعم قم بارشادهم لان قال ما ودي ما ودي ان المحرمين يظهرون في هذا المظهر

13
00:04:53.000 --> 00:05:09.050
حتى يعتقده كثير من الناس الان ان الاتباع سنة من حين الاحرام لا ارشدوهم جزاكم الله خيرا لم تقبل له صلاة ومن لغى فلا جمعة له. نعم. اثنين قسمين فاما العبد

14
00:05:09.300 --> 00:05:27.250
تواجهه انه لا صلاة له لانه غصب زمنه ولهذا نقول ان صلاته الفريضة اي العبد الافق صحيحة لان الفريضة مستثناة الحق السيء واما من فلا جمعة له فهذا النفي نفي للثواب

15
00:05:28.000 --> 00:05:42.950
يعني انه يحرم من ثواب الجمعة ولا يلزم ولا تلزمه الاعادة ليس معنى قولنا ان السيئات احاطت بالعبادة انا لا ادري له ايه لا بالنسبة للعدلة افدى انه لا يملكني ان اتنفل

16
00:05:43.600 --> 00:06:03.800
الا باذن سيده كذلك بالنسبة للوجوه العراف نعم؟ العراف؟ ايه نعم. لا نقول لا اجر له ليش؟ اي نعم نقول ان السيئة اتيان عراف قضت على حسنة بفعل الصلاة ماشي

17
00:06:04.150 --> 00:06:28.500
ايش ان كل ما يخرج من   في كل شيء اذا كان هذه الريح وهي طاهرة وليس لها جرم تنقض الوضوء فما كان نجسا وله ظلم من باب اولى على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا

18
00:06:28.800 --> 00:06:46.000
آآ في درس اول ما بدأنا في شروط الصلاة يحيى يقول تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند حسن قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والمراد بالزنا اللباس

19
00:06:46.900 --> 00:07:07.500
بدليل قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخذ العباد هو الطيبات من الرزق اه التعليم تعليل ان صلاة الانسان عاريا مما يستحيا منه بين الناس والله تبارك وتعالى احق ان

20
00:07:07.700 --> 00:07:22.800
يستحيا منه فاذا كنت لا يمكن ان تقوم عاديا امام الناس فكيف يمكن ان تقوم امام عاد امام الله عز وجل؟ والله تعالى احق ان يستحي منه وقد ذكر ابن عبد البر

21
00:07:22.850 --> 00:07:42.000
ان العلماء اجمعوا على بطلان صلاة من صلى عريانا وهو قادر الا لو قال قائل المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب الذي يترتب على الصلاة لا نفي الصحة الاصل ان هنا في الصف

22
00:07:42.050 --> 00:08:01.800
تمام حديث ابي هريرة شرحناه  هذي الفائدة اه نكمل من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يصلي احدكم الثوب الى اخره جواز الصلاة في ثوب واحد

23
00:08:02.400 --> 00:08:20.700
اذا جعل على عاتقه منه شيء شيئا لقوله لا يصلي احدكم في ثوب واحد وهو كذلك وعلى هذا فلو صلى الانسان في ثوب واحد ورأسه مكشوف هو رجل فصلاته صحيح

24
00:08:23.000 --> 00:08:40.550
فان قال قائل وهل يستحب ستر الراس للرجل سبعة فالجواب يرجع في ذلك الى الاية خذوا زينتكم عند كل مسجد فاذا كان من قوم لا يتم اخذ زينتهم الا بغطاء الرأس

25
00:08:40.750 --> 00:09:03.550
قلنا غطاء الرأس مستحب واذا كان من قوم لا يهتمون بهذا ولا يجعلون غطاء الرأس من الزينة قلنا لا يستحب لان الحكم يدور ما علته وجودا وعدمه وعن ام سلمة رضي الله عنها درس اليوم

26
00:09:03.700 --> 00:09:17.350
عن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها

27
00:09:18.550 --> 00:09:43.600
فجأة ابو داوود وصحح الائمة بالوقت قول اتصلي المرأة؟ الاستفهام هنا للاستغفار والاستعلام في درع وخمار الدرع هو الثوب يشبه القميص وسمي درعا لانه يشبه الدرع الذي يلبسه المقاتل اتقاء السهام

28
00:09:44.500 --> 00:10:11.600
والخمار ما يغطى به الرأس والرقبة بغير ازار ما يعتبر به الانسان فيستر اسافر بدني فقال اذا كان الدرع سابغا سابق يعني الوافي التام ثم فسره بقوله تغطي ظهور قدميها

29
00:10:12.500 --> 00:10:38.600
يعني فلا بأس في هذا الحديث يقول المؤلف اخرجه ابو داوود وصحح الائمة وقفة وقفه يعني جعله من كلام ام سلمة رضي الله عنها فهل يقال ان هذا الموقوف له حكم الرفض

30
00:10:39.100 --> 00:10:56.650
لان مثل ذلك لا يقال بالرأي او يقال انه موقوف ليس له حكم الرفع لانه قد تقوله بالرأي قد ترى رضي الله عنها ان من تمام اخذ الزينة ان يكون درعها سابغا يغطي ظهور قدميها

31
00:10:58.600 --> 00:11:15.600
والفرق بين الموقوف والمرفوع ان ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو مرفوع وما اضيف الى الصحابي فهو موقوف وما اضيف الى التابع فمن بعده فهو مقطوع. طيب

32
00:11:17.550 --> 00:11:33.950
من فوائد هذا الحديث اذا صح مرفوعا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الفقه في الدين وذلك لسؤال ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما جاء في هذا الحديث

33
00:11:34.950 --> 00:11:53.550
واسئلة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في القرآن منها نحو اثني عشر سؤالا يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن المحيض حوالي اثني عشر اثني عشر اخوانا

34
00:11:54.100 --> 00:12:20.550
لكن في السنة كثير جدا وهو يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بدينهم وحرصهم على الفقه في الدين ومن فوائد هذا الحديث جواز صلاة المرأة بالدرع نعم الدرع لكن بشرط ان نغطي

35
00:12:20.750 --> 00:12:50.850
ظهور قدميها ومن فوائده حديث ان القدمين ليس بعورة ليس بعورة وجه ذلك ان ما يغطي ظهور القدمين لا يغطي بطون القدمين عند السجود ولو كان القدم عورة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم

36
00:12:50.950 --> 00:13:17.700
اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها وبطونهما عند السجود ومن فوائد هذا الحديث جواز نزول ثوب المرأة الى اسفل من الكعبة لانه من ضرورة تغطية القدم الى ظهر القدم ان

37
00:13:18.000 --> 00:13:44.450
ينزل دون الكعبة بخلاف الرجل الرجل لا يحل له ان ينزل قميصه او ازاره اذا اسفلنا الكعبين فان صلى عن الرجل بثوب ينزل عن الكعبين فهل صلاته صحيحة او لا او لا

38
00:13:45.350 --> 00:14:04.750
في هذا خلاف بين العلماء والصحيح ان صلاته صحيحة لكنه اثم لان ستر العورة حصل وكون الثوب محرما يعود الى امر الخارج بدليل ان هذا التحريم ليس خاصا في الصلاة

39
00:14:04.950 --> 00:14:20.300
حتى نقول انه مما يختص بها فيبطلها تحريم يعني تحريم نزول الثوب بالنسبة للرجل الى اسفل من الكعبة من الكعبة هذا عام الصلاة في غير الصلاة والتعليم العام لا يبطل الصلاة

40
00:14:20.850 --> 00:14:38.550
ويدل لهذا يعني من من هذا من هذه القواعد او من هذه القاعدة الغيبة لا تفطر الصائم مع انها حرام لان لان تحريمها لا يختص بالصوم والاكل يفطر الصائم لان تحريمه

41
00:14:38.700 --> 00:14:57.800
خاص بالصوم وعن عام بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الكلام على ستر العورة لا يعني انتهت الاحاديث التي ساقها ابن حجر في بلوغ المرام

42
00:14:57.900 --> 00:15:24.400
في سقف العورة بقي ان يقال ما هي شروط الساتر ويشترط ان يكون مباحا فان كان حراما فانه لا يحل الشرك به كثوب حرير للرجل في غير الحالات التي يباح له فيها لبسه

43
00:15:26.700 --> 00:15:50.900
وكثوب اه الاسباب بالنسبة للرجل لكن هذا الشرط فيه الخلاف كما قلت لكم هل يكون هذا اثما وصلاته صحيحة او هو اثم وصلاته باطلة في الخلاف والراجح ان صلاته صحيحة لكنه اثم

44
00:15:52.650 --> 00:16:13.750
من الشروط ان يكون الثوب طاهرا ان ان يكون ما يستر به طاهرا فان كان نجسا فانها لا تصح الصلاة بهم دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه

45
00:16:14.750 --> 00:16:36.050
ثم اخبره جبريل لان فيه ما قدر ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يغسل ثوبه من النجاسة اذا بال الصبي على ثوبه غسله عليه الصلاة والسلام ولامر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض

46
00:16:36.600 --> 00:16:58.200
اذا اصاب ثوبها دم الحيض ان تغسله ثم تصلي فيه هذان شرطان. الشرط الثالث ان يكون صديقا بحيث لا يتبين من ورائه لون البشر فان تبين من وراء لون البشرة

47
00:16:58.300 --> 00:17:25.800
فليس بسافر فلو ستر عورته بثوب بلاستيك يرى من وراءه لون البشر فان هذا الستر لا يصح لان وجوده تعادلوا فلا تصح الصلاة بهم لكن لو قال قائل اذا لم يجد غيره

48
00:17:27.100 --> 00:17:50.000
غير هذا البلاستيك هل يستتر به او يصلي عريانا الظاهر ان استتاره به اهون من كونه يصلي عريانا بحتة فنقول له الافضل ان تلبس هذا ويوجد الان ثياب بلاستيك يلبسها بعض الناس ايام المطر

49
00:17:50.550 --> 00:18:18.100
بدل ما يحمل الشمسية يلبس هذا الثوب وعلى ثيابه العادية طيب فالشروط اذا ايش ان يكون مباحا ظاهرا صفيق طيب اذا لم يجد شيئا فانه يصلي عريانا ولكن هل يصلي قائما

50
00:18:18.800 --> 00:18:40.750
او يصلي قاعدا معلوم انه اذا صلى قاعدا فهو استر لانه يستتر الدبر ويستدل القبل ايضا اذا ضم فخذيه فيكون هذا استر لكن يفوته شيء اخر وهو القيام في الفريضة

51
00:18:43.250 --> 00:19:06.450
فاختلف العلماء في هذه الحال ايجلس او يصلي قائما والصحيح انه يصلي قائما وجه ذلك ان القيام ركن وان الستر سقط بالعجز عنه والقيام قادر عليه القيام هو قادر عليه

52
00:19:06.750 --> 00:19:28.450
والستر قادر عليه ولا غير قادر اذا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى هذا فيصلي قائما كالعادة بنيانا هذا اذا كان خاليا واضح او كان في ظلمة لكن اذا كان حوله احد

53
00:19:29.850 --> 00:19:54.000
فهنا قد يشق عليه مشقة عظيمة مشقة نفسية ان يصلي قائلا فهل نقول ان هذه المشقة وانشغال البال تبيح له ان يصلي جالسا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضر طعام ولا وهو يدافعه

54
00:19:54.050 --> 00:20:17.500
اخبث وانشغال القلب لهذا اشد من انشغاله بهذا الطعام فالقول في مثل هذه الحال لانه يصلي جالسا قريب جدا ويقال انه يصلي جالسا لاجل كمال الصلاة وارتياح البال