﻿1
00:00:16.250 --> 00:00:44.000
وارتياح البال اذا لم يجد الا ثوبا نجسة ولم يتمكن من غسله فماذا يصنع هل يصلي بالثوب النجس ولا يعيد او يصلي بالثوب النجس ويعيد او يصلي عريانا عندنا ثابت احتمالات

2
00:00:46.450 --> 00:01:10.700
المشهور عند فقهائنا رحمهم الله انه يصلي بالثوب النجس ويعيد وهذا قول ضعيف جدا لنا ان قلنا ان الصلاة كتاب المجلس حرام حرم ان يصلي فيه وان قلنا ان الصلاة في ثوب نجس

3
00:01:11.750 --> 00:01:36.250
للضرورة جائزة امتنع ان نقول اعد الصلاة لانه صلى على حسب على حسب ما امر به هل يصلي عريانا مع ان كان الستر لا يصلوا عريانا لانه لا شك ان ستر العورة بثوب نجس اولى من ان يصلي عريانا بلا شك

4
00:01:38.450 --> 00:02:00.850
فالصواب انه اذا لم يجد الا ثوبا نجسا فانه يصلي فيه ولا يعيد لان حمله للنجاسة في هذا الحال ظرورة ويحصل به سقف العورة فيحصل المقصود فيها للستر بهذا الثوب

5
00:02:01.600 --> 00:02:18.800
ويعفى عن النجاسة لانه غير قادر على اجتنابها هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب اذا لم يجد الا ثوبا محرما كرجل ليس عنده الا حريم ليس معه الا ثوب حريم

6
00:02:21.050 --> 00:02:46.850
ايصلي عريانا او يصلي في ثوب الحرير نقول يصلي في ثوب الحديث لانه لما اضطر الى هذا الثوب زال التحريم فصار لبسه في هذه الحال رشوة مباح فيصلي وجوبا في ثوب الحرير ولا اعادة عليه

7
00:02:48.200 --> 00:03:25.500
بل اذا لم يجد الا ثوبا مغصوبا يعني رجل سرق ثوبه ولبس وحانت الصلاة فهل نقول يصلي عريانا او يصلي بهذا الثوب  المحرم قال بعض العلماء يصلوا عريانا صلي عريان

8
00:03:27.550 --> 00:03:55.450
لان تحريم هذا ليس لحق الله ولكن لحق الادمي وهو لا يملك ان يتصرف في ملك غيره فوجوده بعدم وجوده كعدن ولا شك ان هذا التعليل تعليل قوي ان يقال اذا لم يجد الا ثوبا لغيره مغصوب

9
00:03:55.900 --> 00:04:24.300
منصوبا يصلي عريانا لان وجوده كعدم لكن قد يعارض هذا التعليل القوي بان بان الناس في مثل هذه الحال يتسامحون بمعنى ان صاحب الثوب لا نظنه يحرج هذا الذي لم يجد الا هذا الثوب

10
00:04:26.450 --> 00:04:54.700
فان غلب على ظننا انه سوف يسمح وجب ان يصلي بالثوب والاشكال وان لم يغلب على ظننا ذلك فالقول بانه يصلي عريانا قوي نعم الصورة الاخيرة مبسوط يصلي فيه بنية العقد. الاجرة

11
00:04:55.250 --> 00:05:26.950
حتى بنية الاجرة ليس له ان يتصرف في منكر الغيب ولو بنية الاسرة نعم   نعم بعض الصيام شفافة نعم ولا يلبس اذا لم يستهد سروال ان يسكن ما بين السرة والركبة فلا بأس

12
00:05:28.850 --> 00:05:47.850
والا لم تصح الصلاة يحيى صلت المرأة في ثوب لا يغطس ظهور قدميها صلاة هذا ينبني على حديث ام سلمة ان كان مرفوعا فظاهره انه لابد من ان يغطي ظهور قدميه

13
00:05:50.750 --> 00:06:21.000
اما اذا كان موقوفا الخلاف في هذا معروف مشهور والاحتياط كما اسلفنا لكم سابقا ان المرأة تغطي كفيها وقدميها نعم  ذكر في صلاته ان في توبة النجاسة  مثلا  فيبقى في سراويله

14
00:06:21.300 --> 00:06:42.800
اي نعم يعني لو لو علم في اثناء الصلاة ان في قميصه نجاسة فانه يجب عليه ان يخلعه ويمضي بصلاته ولا يجوز قطعها لانها فريضة لا ابدا ما يكون يقول ما شاء الله هذا رجل فقيه

15
00:06:45.250 --> 00:07:05.850
اذا علموا السبب انت نعم ايش اي نعم اه الذي يصل البشرة هو الذي يتبين من ورائه لون البشر لون الجن مهو بظلال الجلد يعني مثلا الانسان يكون هذا السؤال

16
00:07:06.300 --> 00:07:25.600
يكون عليه ثوب فوقه يعرف حد السروال من من اه العضو لكنه ما يعرف ان العضو احمر اسود  فهذا لا بأس به لكن اذا كان اذا اذا وضعت توب على الجلد

17
00:07:25.650 --> 00:07:45.550
نعم تبين لونه هذا ما يصح وليعلم ان ان الثياب يختلف الرطب واليابس واليابس اذا وضعته على  يصف البشرة واليابس لا يصفه فهذا يختلف الحكم يقول اذا اذا صلى بالثوب رطب

18
00:07:46.100 --> 00:08:08.600
ما صح الصلاة انما فهمت الضابط الان  نعم يعني لو كان احدهما عريانا  فهل يلزم باعطاء ثيابه شعارته لا لا يوجد لكنه افظل بخلاف ما اذا اضطر اليه لدفع الفرد

19
00:08:09.450 --> 00:08:48.700
فهذا يلزم نعم اذا قبل خروج الوقت ولا بعده؟ بعد خروج الوقت. لا ما يجوز  لان كل هذي الشهور كلها محافظة على الوقت حتى يجد الثياب او يجد الماء بارك الله فيكم. هل يحرم

20
00:08:49.200 --> 00:09:15.250
على الصغير مثلا  واربعتاش هل يبقى فيها خلاف بين العلماء المذهب ان ما حرم الباس ما حرم لبسه  والقول الثاني انه اه ان الصغار يلبسون في العادة حتى لو نزل الى الكعبة الى الكعب

21
00:09:15.800 --> 00:09:31.150
فلا بأس اما مسألة الصور فلا يجوز لا للصغار ولا للكبار اللي فيه الصور هذا مثال قلت له طلع انا اتوقف في هذا في هذا لاني اخشى انه انه يربو علي

22
00:09:31.300 --> 00:09:46.500
ان اتربى على هذا الصغير ولا من المعلوم ان انه لا يعد هذا آآ خيلاء ولا يقع في عند اهله ولا ولا عنده هو لكن اخشى ان يتربى عليه نعم

23
00:09:46.850 --> 00:10:11.700
رضي الله عنه ما هذا الجثمان الذي   على سبيل الافضلية ها الاجتماع انه اللي بيعاكس الرجا مثلا يخالف بين طرفيه ويعاقبه علشان ما يطيح لا ازيده ما هو ما هو قميص يلبسه

24
00:10:11.900 --> 00:10:33.400
اللي دا يلفه على على البدن نعم يا ادم لو ظهر بعض. نعم  يلزمه في العالم اه الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين بين اليسير والكثير وطول الزمن وقصر الزمن فيكون اذا

25
00:10:33.500 --> 00:10:54.300
فترة الصباح  سواء عالم او غير عالم لكن الصحيح انه نفرق بين الرجال لان الرجل فعل ما وجب عليه من سنة العورة لكن قد يكون هناك ثم ايضا يفرق بينما

26
00:10:54.400 --> 00:11:23.600
الثورة المغلظة  لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبق لنا ان ستر العورة واجب في الصلاة وله دليل من القرآن والسنة من القرآن محمد؟ فضل الله تعالى يا بني ادم خذوا خذوا زينتكم عندكم مسجد اي عند كل صلاة. نعم

27
00:11:24.150 --> 00:11:45.050
تمام ادم حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا كان واسعا هي عليه السلام طيب  طيب لكن هل هذا يدل على انه شرط

28
00:11:45.500 --> 00:12:07.050
هو يدل على الوجوه بلا شك. عن ابي هريرة يا شيخ ما هي اصلح من هذا نعم  وسلم لا يغفر الله الصلاة حالا تمام احسنت لا يقبل بعدم القبول طيب ذكرنا انه يشترط للساتر

29
00:12:07.400 --> 00:12:29.850
الاول ان يكون مباحا. وان يكون قاهرا. ان يكون طاهرا. وان يكون  طبيعة يحصل به الستر طيب ما ضابط الصفيق الذي يقصد به الستر يلا يا جمال  الا يتبين معه لون

30
00:12:30.000 --> 00:12:56.150
البشر. طيب لو تبين ظل البشرة يعني فصار يميز مثلا آآ قد الملبوس من الجنان  فهو ساتر لكن الافضل كمال السفر طيب اه اما العورة التي يجب سترها فانا لم اقلها لكم لكنهم ذكروا انها ثلاثة انواع

31
00:12:57.200 --> 00:13:21.750
ذكر الفقهاء رحمهم الله فقهاؤنا والحنابلة انها ثلاثة انواع مغلظة ومخففة ومتوسطة فقالوا المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة المرأة الحرة البائظة قالوا كلها عورة في الصلاة الا وجهها وعرفتم الخلاف

32
00:13:21.950 --> 00:13:52.500
والكفين والقدمين المخففة عورة الذكر من سبع سنين الى عشر سنين فانها الفرجان فقط يعني السوأتين ذكره ودبره فقط افخاذه واعلى افخاذه ليس من العون العورة فقط ايش السوءتان الذكر والدبر

33
00:13:52.650 --> 00:14:12.450
هذا مخطط الذكر من سبع سنين الى عشر سنين وما عدا ذلك متوسط متوسطة ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة يدخل في هذا الذكر الذي تم له عشر سنوات الى اخر عمره

34
00:14:12.800 --> 00:14:33.000
يدخل في ذلك الامة يدخل في ذلك الانثى الصغيرة ولو حرة اذا لم تبلغ هذا اقسام العورة عند فقهائنا رحمهم الله تعالى ونحن في هذا انا يعني شخصيا يقرض المذهب في هذا لاني ما ما استطعت ان اصل

35
00:14:33.400 --> 00:14:55.700
الى شيء معين من السنة وفرضوا العاجز هو التقليد في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون نبدأ الان بشرط جديد وهو استقبال القبلة استقبال القبلة واجب بالكتاب والسنة

36
00:14:56.550 --> 00:15:16.000
اما في الكتاب فقال الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا هذا نص صريح

37
00:15:16.600 --> 00:15:37.000
وكان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينة يستقبل بيت المقدس الى سنة واربعة اشهر او سبعة اشهر ثم امر بالتوجه الى الكعبة اما صلاته قبل ذلك لما كان بمكة

38
00:15:37.500 --> 00:15:57.900
الظاهر انه يستقبل الكعبة لانه لا حاجة الى ان يستقبل بيت المقدس ويبعد جدا ان يستقبل بيت المقدس والكعبة بين يديه لكن لما قدم المدينة ووجد اليهود يتجهون الى الى بيت المقدس توجه عليه الصلاة والسلام الى بيت المقدس

39
00:15:58.550 --> 00:16:18.100
اخذا بقوله تعالى اولئك الذين هدى الله بهداهم ارتده او لاي سبب رآه صلى الله عليه وسلم لكنه مع هذا يتطلع الى ان يتجه الى قبلة اخرى ولهذا قال الله لو عز وجل

40
00:16:18.250 --> 00:16:35.600
قد نرى تقلب وجهك في السماء كلمة قد نرى تدل على استمرار تقلب وجهه عليه الصلاة والسلام لانه لم يقل قد رأينا قد نرى والفعل المضارع يدل على الاستمرار فكان ينظر الى السماء لعله يسرا

41
00:16:37.000 --> 00:16:51.900
فصرف الله فصرفه الله عز وجل الى الكعبة وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان الكعبة قبلة الانبياء كلهم وان اتجاه اليهود الى بيت المقدس من من تحريف الكلم عن مواضعه

42
00:16:52.800 --> 00:17:10.250
ومن صنيع اليهود وليس من شريعة الله وايا كان فالكعبة هي قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وامته الى يوم القيامة اما السنة فسيأتينا ان شاء الله تعالى بيان الادلة من السنة

43
00:17:10.450 --> 00:17:37.500
على وجوب استقبال الكعبة ووجوب استقبال الكعبة لا شك انه عين الحكمة والصواب والرحمة لانها تجمع الامة الاسلامية على اتجاه واحد وهو الكعبة فما ظنكم لو كان كل انسان يتجه الى ما الى ما يريد

44
00:17:38.100 --> 00:18:01.550
اذا كانوا الناس في المسجد الواحد ايش يختلفون لكن الله تعالى بحكمته ورحمته جعل الكعبة واحدة ثم اختار عز وجل ان تكون الكعبة لانها اول بيت وضع للناس واشرف مكان على وجه الارض هي الكعبة

45
00:18:03.450 --> 00:18:32.500
فكان ايضا فكان هذا حكمة اخرى ان يتجه الناس الى هذا البيت العتيق  الذي هو اول بيت وضع للناس ولكن ما الفرق القبلة اما من امكنه مشاهدة الكعبة فالفرظ ان يتجه الى عين الكعبة

46
00:18:33.950 --> 00:18:59.350
واما من لا يمكنه فالفرظ ان يتجه الى جهتها والجهة كلما ابتعد الانسان عن مكة اتسعت الجهة وكلما قرب طاقة الجهة واما قول بعض العلماء من كان في المسجد الحرام فقبلته الكعبة ومن كان في مكة فقبلته المسجد

47
00:18:59.600 --> 00:19:22.600
ومن كان خارج مكة فقبلته مكة فهذا ليس بصحيح انما يقال من امكنه مشاهدة الكعبة فبرضو عين ان يتجه الى عين الكعبة ومن لا يمكن ولو في مكة اتجه الى جهتها اي جهة الكعبة

48
00:19:23.650 --> 00:19:43.000
وكما قررنا انه كلما بعد الانسان عن عن الكعبة اتسعت الجهة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة وقال لهم اذا اتيتم الغائط

49
00:19:43.500 --> 00:20:00.650
فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن فرقوا او غربوا فدل هذا على انهم اذا اتجهوا الى الجنوب كل الجنوب يكون قبلة او الى اشتمال او كل اشتمال يكون قبلة

50
00:20:01.000 --> 00:20:03.350
ولهذا قال شرقوا او غربوا