﻿1
00:00:17.600 --> 00:00:36.050
ومن فوائد هذا الحديث  التيسير على المكلف في فضائل الاعمال لانه لا شك ان هذا من التيسير اذا كان الانسان يريد ان يتنفل ويتطوع لا نلزمه ان ينزل ويتطوع على الارض

2
00:00:36.550 --> 00:01:00.600
فلنقول تطوع على راحلتك وهي تسير به ومن فوائد هذا الحديث ان هذا لا يجوز في المكتوبة لقول عامر ولم يكن يصنعون في المكتوبة ولم يكن يصنعوه في المكتوبة وعلى هذا فاذا كان لا يصح في المكتوبة

3
00:01:00.850 --> 00:01:22.650
بقي الاستقبال في المكتوبة على ايش ايش على الاصل انه لابد ان يتجه الى القبلة لكن سبق لنا ان استقبال القبلة يسقط عند العجز وعند الخوف فلينقل الى هنا ومن فوائد هذا الحديث

4
00:01:23.650 --> 00:01:43.500
ان الاصل تساوي الفرض والنفل ان الاصل تساوي الفرض والنفي ووجهه انه لولا ذلك لم يكن للاستثناء ضرورة لانه يقال انما ورد في التخصيص في النافلة فتبقى الفريضة على الاصل

5
00:01:44.100 --> 00:01:58.400
فيأتي انسان ويقول نعم هذا هو ان تبقى الاصل لكن يمكن ان نقيس ونقول ان الفريضة النافلة لان ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ فلما نفى الصحابة رضي الله عنهم

6
00:01:58.550 --> 00:02:19.600
انه لا يصلي عليها المكتوبة علمنا ان الاصل ايش يا جابر نسوي ايش هم تساوي الفرض والنفع الا بدليل. طيب اذا نقول في هذه المسألة تختلف الفريضة عن النافلة فاذا قال قائل ما الحكمة

7
00:02:19.850 --> 00:02:40.150
قلنا الحكمة في هذا تنشيط الانسان على التطور لان لو قلنا له لابد ان ان اصلي بالارض ما فعل قال هذه نافلة ولا حاجة للصلاة فمن اجل تنشيط الانسان على التطوع رخص له ان يتطوع على

8
00:02:40.550 --> 00:03:02.750
قاحلة طيب هناك فروق بين الفرض والنفل امليناها عليكم سابقا اظنها تبلغ العشرين او تزيد نعم على كل حال هي موجودة عند بعض الاخوان من احب ان يطلع عليها فانها مفيدة

9
00:03:03.200 --> 00:03:26.950
الفروق بين الفرض والنفل نعم موجودة في طيب الحمد لله الممتع اظن موجود عند اكثركم قال ولابي داوود من حديث انس رضي الله عنه وكان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه وجه ركابه

10
00:03:27.000 --> 00:03:56.450
واسناده حسن قوله كان اذا ساق كلمة سافر اي فارق محل اقامته لانه مأخوذ من الاسفار كانه تخلى عن القيد وهو الاقامة في محله فالسفر مفارقة محل الاقامة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

11
00:03:57.100 --> 00:04:19.500
في حديث صحيح ولا ضعيف انه محدد باميال او فراسخ او برود وانما جاء مطلقا والاصل فيما جاء مطلقا ان يرجع فيه الى الشرع فان وجد له مقيد عمل به وان لم يوجد

12
00:04:19.900 --> 00:04:37.500
رد الى العرى هذه القاعدة واذا تأمل الكتاب العزيز وجدنا الله تعالى يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وقال جل وعلا واخرون يضربون في الارض

13
00:04:37.650 --> 00:04:57.750
يبتغون من فضل الله والذي يضرب في الارض الرزق والتجارة قد يبعد كفروا وقد وقد يقرأ المهم انه لا تحديد ذا في الكتاب ولا في السنة وانما هي قضايا اعيان

14
00:04:57.850 --> 00:05:18.150
كان اذا سافر كذا وكذا صلى ركعتين وهذا ليس قيدا لكن بيان للواقع قضية عين ولهذا انكر شيخ الاسلام رحمه الله على الفقهاء الذين يحددون بالمسائل وقال اين الذين يقدرون هذه المسافة

15
00:05:18.350 --> 00:05:44.900
التي تقدر بالاميال والفراسة ثم الاذرع ثم الاصابع ثم الشعير ثم الشعرة كم من يقدمه اين المساحون الذين يصلون الى هذه الدقة ثم كيف يمكن ان يقول رجلان بينهما من كشعرة البردون

16
00:05:45.450 --> 00:06:06.400
اللي وراءه يكون مسافرا والثاني نعم مقيم يعني لو اضطجع على الحد صارت رجلاه مقيمة ورأسه مسافر فاين هذا اين هذا اين الدليل؟ وما ذهب اليه رحمه الله لا شك انه هو المتعين

17
00:06:06.550 --> 00:06:19.500
يعني ما عندنا دليل على على التقدير والتقدير يحتاج الى توقيف من الشرع يعني لو جاء من الشرع اربعة فراصد او اربعة فروض او ما اشبه ذلك قلنا لا بأس على العين والرأس ولكننا

18
00:06:19.700 --> 00:06:37.550
نقارب نقول اليك المسافة او ما اشبه ذلك لا يضر لا نعلم يقينا ان الشرع لا يمكن ان نقدم لهذا الحد انما الذي يعكر على القول بهذا هو عدم الانتظار عدم الانضباط

19
00:06:38.900 --> 00:07:01.100
عدم الانضباط اذ قد يقول بعض الناس على سفر وبعضهم يقول ليس بسفر لكنه رحمه الله قال المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر والزمن الطويل في المسافة القصيرة طفى والظابط ان كل ما يتهيأ له الانسان

20
00:07:01.150 --> 00:07:24.150
ويستعد له فهو سفر ترى بقطع النظر عن عن المقومات الموجودة في العهد حاضر لان الان اي انسان يسافر لو ابعد ما يكون فانه لا يحتاج الى الى حمل متاع ولا الى قرب الماء ولا غيره. لكن في التقدير في التقدير

21
00:07:24.300 --> 00:07:44.200
انت لو ذهبت مثلا عن بلدك مسافة بفرصة  لكنك رجعت في يومك هل تستعد لهذا؟ لا لكن لو بقيت يومين او ثلاثة استعدت له ولهذا قال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج

22
00:07:44.250 --> 00:08:05.200
ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين صلي ركعتين ولنجعلها فراسة ابعد صلى ركعتين طيب اذا اذا سافر بماذا نحدده نحدده بالعرف. لماذا لان كل ما جاء مطلقا ولم يحدد بالشرع

23
00:08:05.300 --> 00:08:24.200
فانه يوجع فيه الى الى العرق. هذي القاعدة هذه واحدة. ثانيا التقدير يحتاج الى توقيف من الشرع يحدده فاذا لم يوجد بقي على اطلاقه ثالثا ان التقدير الدقيق الذي قاله الفقهاء رحمهم الله يجزم الانسان

24
00:08:24.400 --> 00:08:42.550
جزما لا شك فيه ان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فاراد ان يتطوع ان يصلي نافلة فان قال قائل اليست الفريضة تطوع

25
00:08:42.650 --> 00:08:58.850
تطوعا؟ فالجواب بدأ لكن لا مانع ان نخص العام بشيء من انواعه لا مانع ان نخص العام بشيء من انواعه والمعلوم ان الفريضة هي اعلى انواع الطاعة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي

26
00:08:58.950 --> 00:09:16.850
ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه استقبل بناقته القبلة اي صرف الى القبلة. فكبر اي تكبيرة الاحرام ثم صلى حيث كان وجه ركابه يعني بقية الصلاة تكون حيث كان وجه الركاب

27
00:09:17.250 --> 00:09:33.500
اه في هذا الحديث زيادة على ما سبق من حديث عامر لان ظاهر حديث عامر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الصلاة من اولها الى اخرها اجيب حيث توجهت به نار

28
00:09:34.000 --> 00:09:48.950
وهذا الحديث يدل على انه يبتدأ الصلاة اولا مستقبل القلب ثم يصرفها ولا شك ان هذا فيه نوع من المشقة لا سيما اذا كانت الراحلة ليست الى ذاك في كونها دلولا

29
00:09:49.150 --> 00:09:52.991
فان هذا قد يصعب فهل نأخذ بظاهر حديث