من فوائد الحديث جواز الاتكاء على القبر الاتكاء وهذا غير غير الجلوس يتكئ عليه لكن اذا عده الناس عرفا امتهانا فانه لا ينبغي ان يتكئ عليه لان العبرة بالصورة فما دامت الصورة تعد امتهانا في عرف الناس فانها وان كانت مباحة ينبغي تجنبها وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان رأى عليه اذى او قذرا فليمسحه وليصلي فيهما اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه لم اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب لو قال قائل فطهورهما التراب صح ولا لا؟ خطأ نعم فطهورهما فطهورهما التراب. اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد يعني ليدخلها فلينظر يعنين عليه والفاء رابطة الجواب واللام لام الامر فان رأى في نعليه اذى او قدرا الاذى النطقة التي ليست بنجسة كالطين وشبهه والقدر هو النجس وهذا يعلق يعلق كثيرا في النعلين اما كتلة من الطين واما كتلة من من القدر فليمسحه وليصلي فيهما يمسح ايش يمسح ما رأى من الاذى والقدر والقدر يمسحه بالتراب لان المساجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مفروشة بالفروش ولا ما حولها لكن يمسحه بالتراب ثم وليصلي فيهما اللام هنا للاباحة يعني وله بعد ذلك ان يصلي فيهما لانهما طهرتا والدليل على ان هذا المراد حديث ابي هريرة اذا وطأ احدكم الاذى في خفيه فان فطهورهما التراب بان يطهرهما تماما مفهوم المعنى الان طيب هذا الحديث يدل على مسائل منها انه يجب على من اراد ان يدخل المسجد بنعليه ان ينظر فيهما ولكن هذا الايجاب اذا كان الامر محتملا اما اذا كان غير محتمل فلا حاجة للنظر لو قدر ان الانسان ركب سيارته من بيته الى المسجد ونزل وليس بين يديه اذى او قدر يحتاج ان ينظر لا يحتاج النظر هنا شيء من العبث لكن هذا مع الاحتمال ومن فوائد هذا الحديث وجوب تنزيه المسجد عن كل اذى او قدر وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها عرضت عليه اجور امته حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ويؤيد هذا قول الله عز وجل في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه فان قال قائل اذا وقع الاذى او القدر في المسجد فمن المسؤول قلنا هذا فرض كفاية فرض كفاية على المسلمين عموما ولهذا لما بال الاعرابي في المسجد قال عليه الصلاة والسلام اريقوا على بوله سجدا مما فيجب على فرض كفاية على المسلمين ان يطهروا المساجد فاذا كان هناك مسؤول هل يبلغ المسؤول فحينئذ نقول يجب اما ان يباشر الانسان ازالة الاذى والقدر بنفسه واما ان يبلغ واما ان يبلغ المسؤول. واذا ابلغ المسؤول برئت ذمته لكن لو فرض ان المسؤول لم يقم بالواجب وجب على من علم به مع القدرة ومن فوائد هذا الحديث ان مسح الخفين النعلين بالتراب يطهرهما وظاهر الحديث العموم حتى لو فرض ان فيما بين المخارز شيء من الاذى فانه معفو عنه ما دام ظاهر اصل الخف نظيفا فما بين المخارز يشق التحرز منه ولو قلنا بانه لا بد ان يدخل المسح الى ما بين المخابز لكان في هذا مشقة وكان الغسل اسهل من ذلك لكن هذا مما جر العفوان وهذا وهذا الذي دل عليه الحديث هو مقتضى سماحة الشريعة وتيسير الشريعة وذلك لانه لو الزم العبد بالغسل لكان في ذلك مشقة لا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمياه قليلة حول الماء حول المسجد ثم ان في ايجاد غسلها ظرر من وجه اخر وهو افساد النعل لا سيما في في النعال السابقة التي تخرز من الجلود فان غسلها لا شك انه آآ يؤثر فيها ثم انه اذا غسلت ودخل في المسجد من حين يغسلها لوث المسجد من جهة اخرى وهو الرطوبة التي قد لا تخلو من رائحة فلهذا تبين ان عين الصواب ما دل عليه الحديث لانه ايسر واوفق بقواعد الشريعة وقال بعض اهل العلم يجب ان ان يقصر يجب ان يغسل بناء على قاعدة عندهم وهي انه لا يزيل النجس الا الماء الطهور ثمانية اللي وراك اين انت ها ايه انت معنى طيب الذين قالوا لا بد ان تغسل النعال والخفاف بناء على ايش على انه لا يزيل النجاسة الا الماء الطهور كما قال صاحب زاد المستقنع لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره يعني غيره ما اطلقه فلما اورد عليهم ما ثبت من تطهير الخارج من بول وغائط بالاحجار وهو الذي يسمى الاستجمام قالوا انه مبيح وليس بمطهر هذا التمسح بالاحجار مبيح وليس بمطهر فلا نسلم انه يطهره واورد عليهم رفع الحدث بالتيمم قالوا ايضا انه مبيح ولهذا يكون التيمم مبيح لا رافع وكذلك الاستجمار وقالوا انه لا يعفى عن اثر الاستثمار الا في محله فقط فلو فرض ان اللباس صار رطبا واصاب المكان فانه ينجس اللباس لان العفو عن محل الاستجمار انما هو في محله للاستباحة لكن هذا القول كما تعرفون كما يتبين ضعيف جدا والصواب ان التيمم رافع وان الاستجمار مطهر ومر علينا هذا في حديث ابن مسعود انهما لا يطهران طيب اذا على هذا الرأي يقول يجب على الانسان اذا وطأ القدر في نعليه ان يصله والصواب خلاف ذلك ان المسح كافي فان قال قائل اذا مسحهما عند المسجد في التراب ففيه اشكال لان اثر الاذى او القدر سيكون في الارض في طريق الناس الى المسجد وربما تطأه الاقدام وهي رطبة لا سيما في ايام الامطار فما الجواب عن هذا الاشكال الجواب عن هذا الاشكال والله اعلم ان هذا مما يعفى عنه ان هذا مما يعفى عنه لان القدر سوف يتفرغ ويتبدل ويكون الغلبة ليش التراب الغلبة للتراب وهذا مما يعفى عنه كما عفي عن استعمال الماء وصار المسح كافيا ومما ويستفاد من هذا الحديث ان المشقة تجب التيسير المشقة تجلب التيسير ولكن التيسير في حدود الشريعة في حدود الشريعة ليس كل مشق جاز ان ييسر والا لقلنا ان الربا يجوز اذا دعا اذا دعا ظعف الاقتصاد اليه وما اشبه ذلك لكن اقول المشقة تجب التسهيل في حدود الشريعة بمعنى ان الشريعة تلاحظ المشقة فتيسر ومن فوائد الحديث ان ما زالت به النجاسة فهو مطهر اي شيء تزول به النجاسة فهو مطهر ووجه ذلك ان التراب هنا ازال النجاسة فطهرت في النعال والخفاف بذلك هذا من جهة الاثر من جهة النظر ان النجاسة عين قائمة بنفسها فاذا زالت عن المحل ليش طهر المحل لان الحكم يدور مع علة وجودا وعدما وعلى هذا فتطهير البسة الصوف بالبخار نافع غير نافع نافع لانه تزول الطهارة ويعود اللباس نظيفا جدا قد يكون انظف من الماء العادي وعلى هذا ايضا اذا ادخلت الكيماويات على المجاري جاء الى الاقدار وزادت الرائحة والطعم واللون يكون الماء ظاهرا يتوضأ منه لان الحكم يدور مع علته ونجس لوجود النجاسة. هو طاهر من زوال النجاسة وللفائدة هذا الحديث جواز الصلاة في النعلين لقوله وليصلي فيهما وهذا محل بحث هل نقول ان اللام للاباحة بدليل قوله فليمسحهما يعني معناها انه بعد مسحهما يجوز ان يصلي فيهما وعلى هذا فيكون هذا الحديث دانا على الاباحة ثم تؤخذ يؤخذ الاستحباب استحباب الصلاة في النعلين من من دليل اخر او نقول ان اللام للامر فيستفاد من هذا الحديث استحباب الصلاة في النعلين يحتمل هذا وهذا ولكن اصل المسألة وهو الصلاة في النعلين سنة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي في نعليه وكان الصحابة يصلون في نعالهم بل امر بالصلاة بالنعلين ان يصلي الانسان فيهما او يجعلهما عن يساره او تحت قدمه وعليه فنقول ان الصلاة في في النعلين مباح جائزة بل نقول انها سنة ولكن لنعلم ان السنن اذا ترتب عليها مفسدة صار تركها افضل ومعلوم اننا اذا قلنا للناس صلوا في النعال يترتب على هذا مفسدة تبويث الفرص وتطهير الفرش ليس بالامر السهل والمشقة على من كان حول الانسان والتهاون باحترام المساجد فمن ثم رأينا علماءنا رحمهم الله لا يفعلون هذا حتى العلماء الحريصين على تطبيق السنة لا يفعلونه خوفا من من المفسدة و كنت ارى ان هذا من السنة وافعله بقية سنوات افعل اصلي في النعلين فبدأ الناس بدل ما كانوا اذا دخلوا المسجد رفعوا ايديهم نعالهم بايديهم جعلوا يمشون بالنعال واذا وصلوا الصف خلعوها فاتوا بالمفسدة وتركوا مع السنة ارأيت ان العدول عن هذا اولى خصوصا بعد ان فرشت المساجد بهذا الفراش وكان بالاول مفروشة بالرمل فعلى كل حال اذا كانت المسألة سنة بدليل ان الرسول قال والا فليجعله مع نسائه او تحت قدمه فالمسألة السنة ما هي واجبة فاذا ترتب على السنة مفسدة فان تركها اولى نعم ومن فوائد هذا الحديث ان ان التراب طهور يعني حديث ابي هريرة ان التراب طهور كما ان الماء طهور فيكون التراب في موضعه طهور وكما ان الماء كذلك طهور