﻿1
00:00:17.950 --> 00:00:33.900
وعن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم

2
00:00:35.150 --> 00:01:10.550
نعم نعم نعم نعم الكفار بالجلوس ولا الجلوس لا يسامحهم الجلوس ليس لهم حرمة فلا يحرم الجلوس على قبورهم اما الصلاة فيحرم نعم دخلت حداه خاص المسجد اي نعم  كما قلت لك المسألة فيها مفسدة

3
00:01:11.650 --> 00:01:45.100
فيها مفسدة العوام كما يقول الواصبون لهم العوام هوام فهمت والهوام تأتي بالطوام وش هذا نعم ها ايش  وينه فيه؟ بعد  نعم  نعم تعاهد ما غيبتم حتى لا يضيع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

4
00:01:45.200 --> 00:02:19.550
واله وصحبه اجمعين رجل صلى وبين يديه قبر لكنه يبدو عنه   عرف ان هذا البعير يعني مثلا الى الزاوية هذه نعم الصلاة غير صحيحة نعم هذا فيه تفصيل ان كان هذا العرف فلا وان لم يكن عرفه الاصل انه نعم هذا بعيد والذي

5
00:02:19.550 --> 00:02:32.150
يشاهد ويقول هذا لا يصلي الي الا اذا كان هو نفسه قال ساصلي الى هذا القبر فهذا شيء اخر طيب في حديث ابي مرثد جمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالنسبة للقبور

6
00:02:32.400 --> 00:02:53.500
اه بين شيئين متقابلين نعم ايه انت جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مرثد لما يتعلق بالقبور بين شيئين متقابلين اي. نعم هذا هو لا نعم اي نعم. بين اهانة القبور والغلو فيها. احسنت

7
00:02:53.700 --> 00:03:17.350
بين اهانة القبور بالجلوس عليها والثاني؟ الغلو فيها بالصلاة اليها ما الحكمة في ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الصلاة الى القبور  سدا لذراع الشرك في حديث ابي سعيد وابي ابي هريرة

8
00:03:17.450 --> 00:03:47.350
ما يدل على ان التطهير تطهير النجس يكون او نعم يكون بغير الماء يلا في قوله صلى الله عليه وسلم  نعم. فجعل المطهر التراب لكن من اين اخذنا؟ من اين اخذنا ان هذا تطهير؟ وليصلي فيهما لان اذا كانت النجاسة باقية

9
00:03:47.350 --> 00:04:09.200
ما فيش شيء غير هذا يعني لا يطابق المعنى الذي نريد نعم تحمل. قوله فطهوره لان الطهور بمعنى ها بماء المطهر الصحيح ما الفرق بين الاذى والقدر جابر وين انت

10
00:04:09.550 --> 00:04:43.150
اجب. نعم. هذا القدر ما يخالف فرقهما اذا اجتمعهم وارفعهما افتراقا ما الفرق الان اجتمع كل ما كل ما يستقذر منه اشكل علينا ها؟ هم اما الاذى يكون من غير يعني القدر هو النجس

11
00:04:43.700 --> 00:05:04.200
والاذى ماشي   من الاباء الطيب الطين وشبهة مما يتعدى به الانسان. طيب بارك الله فيك. ناخذ الدرس جديد الان قال وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله

12
00:05:04.200 --> 00:05:19.500
صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن هذا الحديث له سبب وسببه ان معاوية رضي الله عنه ابن حكم

13
00:05:20.300 --> 00:05:45.900
صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعطس رجل من القوم فحمد الله فقال له معاوية يرحمك الله خاطبه يرحمك الله فرماه الناس بابصارهم اي نظروا اليه نظرا انكار. فقال واثقل امياه. وهذه كلمة تقولها العرب للاشعار بالندم

14
00:05:45.900 --> 00:06:04.300
فجعلوا يضربون على على افخاذهم يسكتونه فسكت رضي الله عنه ثم انتهت الصلاة فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رضي الله عنه فبابي هو وامي ما رأيت معلما احسن تعليما منه

15
00:06:04.450 --> 00:06:23.900
صلوات الله وسلامه عليه والله ما قهرني ولا نهاري ما قهرني بوجهه فعبس وقطر ولنهرني بلسانه وانما قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

16
00:06:24.000 --> 00:06:43.100
او كما قال تبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وان وانها وان شأنها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وانتهت القضية لم يأمره بالاعادة ولا وبخه على الكلام

17
00:06:43.400 --> 00:07:04.350
وانما علمه هذا التعليم الهادئ الرشيد وهذا الحديث كما قلت له سبب واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم كالقرآن الكريم الى قسمين ابتدائي وسببي يعني ان بعضها يكون له سبب وبعضها

18
00:07:04.400 --> 00:07:19.600
لا يكون له سبب ومعرفة السبب تعين على فهم المعنى والمراد به وقد الف العلماء رحمهم الله كتبا في بيان اسباب الحديث منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون ضعيفا

19
00:07:19.700 --> 00:07:35.900
لكن هذا الحديث صحيح. رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة المشار اليه ليس اشارة تعيين تعيين عين يعني وانما وانما هو تعيين جنس والفرق بينهما اننا لو قلنا انه تعيين عين

20
00:07:36.000 --> 00:07:57.850
لكان تحريم الكلام يختص بتلك الصلاة المعينة واذا قلنا تعيين جنس صار المراد كل الصلوات وهذا هو المراد ان الاشارة هنا اشارة لتعيين الجنس لا لتعيين العين وقوله الصلاة ما دمنا قلنا للجنس

21
00:07:58.000 --> 00:08:14.050
يشمل كل ما يسمى صلاته سواء كانت نافلة او غير نافلة وسواء كانت ذات ركوع وسجود او لا لا يصلح بها شيء من كلام الناس شيء نكرة في سياق النفي

22
00:08:14.350 --> 00:08:36.600
فتعم كل شيء سواء كان يتعلق بالصلاة او لا كل شيء وقول من كلام الناس اي من الكلام التي الذي يتخاطب به الناس هذا مراد وقطعا وليس مراده مما يتكلم به الناس لان الناس يتكلمون بالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن في الصلاة

23
00:08:37.650 --> 00:08:57.850
لكن من من كلام الناس اي مما يجري بينهم في المخاطبة انما هو اذا كان اللفظ هو المحفوظ هو فهنا هو ضمير الشاة يعني انما شأن الصلاة التسبيح تسبيح الله عز وجل

24
00:08:58.800 --> 00:09:26.500
وذلك بالركوع والسجود والاستفتاح بالاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وفي الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى والتكبير التكبير تكبيرة الاحرام وهي مقدم التكبير وهي اوكل التكبيرات لانها ركن

25
00:09:26.700 --> 00:09:55.400
لا تنعقد الصلاة بدونها واما بقية التكبيرات فالتكبير للركوع في المسبوق اذا وجد الامام راكعا سنة والتكبير في الانتقالات على القول الراجح واجب وقراءة القرآن قراءة القرآن يشمل قراءة الفاتحة

26
00:09:55.950 --> 00:10:29.950
وقراءة غيرها والقرآن هو هذا الذي بين ايدينا وهو مصدر كالغفران والشكران والكفران اما بمعنى اسم الفاعل واما بمعنى اسم مفعول  فبمعنى اسم الفاعل يكون يكون تقديره قارئ لانه جامع

27
00:10:30.250 --> 00:10:54.800
كالقرية تجمع ساكنيها وعن اسم مفعول يكون مقروء اي متلو وكلاهما صحيح في هذا الحديث دليل على فوائد عديدة منها ان الكلام كلام الادميين مبطل للصلاة لقوله لا يصلح فيها شيء

28
00:10:56.800 --> 00:11:17.150
ومنها انه لا فرق بين كون الكلام كثيرا او قليلا ولا فرق بين ان يكون في النفل او في الفريظة لعموم شيء ولا فرق بين ان يكون جاهلا او عالما

29
00:11:17.800 --> 00:11:37.400
ولا فرق بين ان يكون ناسيا او ذاكرا لكلمة لقوله شيء في سياق النفي لكن الجهل والنسيان سيأتينا ان شاء الله الكلام عليهما وانها وانهما لا يدخلان في الحديث والحديث لا يدل عليهما

30
00:11:39.600 --> 00:12:05.750
ومن فوائد الحديث انه لا فرق بين ان يكون الكلام من حرف او حرفين المهم ان يكون كلاما فاذا قال المصلي لشخص عي يعني امر من الوعي من وعى يعي

31
00:12:05.900 --> 00:12:35.300
فهنا هذا كلام  جملة كاملة  تبطل الصلاة مع انه ليس من حرفين واذا تنحنح وقال تبطل او لا لا تبطل مع انه من حرفين لان هذا الاخير ايش لا يسمى كلاما

32
00:12:35.800 --> 00:12:50.250
والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افصح الخلق يعرف الكلام من غير الكلام فعبر بالكلام فما كان كلاما ابطلت به الصلاة وما لم يمس كلاما فانها لا تبطلوا به الصلاة

33
00:12:50.950 --> 00:13:11.050
ومن فوائد هذا هذا الحديث ان ما يتعلق بخطاب الباري جل وعلا لا يبطل الصلاة فلو قال المصلي ربي اسألك ربي استغفرك ربي اشكرك فهذا كلام مخاطب يخاطب به الرب عز وجل

34
00:13:11.450 --> 00:13:28.350
في الصلاة لا تبطل لا تبطل بهذا لان هذا ليس كلام ادميين ليس مما يتداوله الناس بينهم بل هو دعاء وعبادة واستثنى بعض العلماء خطاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

35
00:13:28.600 --> 00:13:50.050
حيث قال حيث علمنا ان نقول السلام عليك ايها النبي وفي هذا الاستثناء نظر لان السلام عليك ايها النبي دعاء وليس خطابا كالخطاب العادي. ولذلك يقول الصحابة وهم بعيدون عن عن مكان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم

36
00:13:50.100 --> 00:14:08.600
وهو لا يسمعهم ايضا فليس خطاب الادميين المعتاد ولكنه دعاء ولذلك الان نحن نقول السلام عليك وانى لنا مخاطبته وعليه فالاستثناء فيه نظر لان هذا دعاء لكن لقوة استحضار الانسان

37
00:14:08.850 --> 00:14:27.600
لما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم كانه حاضر بين يديه لانه حاضر بين يديه ولهذا نقول ان الاثر المروي عن الذي رواه البخاري عن ابن مسعود قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك ايها النبي

38
00:14:27.950 --> 00:14:46.200
فلما مات كنا نقول السلام على النبي هذا الاثر وهو صحيح البخاري يعتبر اجتهادا من ابن مسعود في مقابلة النص لان الرسول صلى الله عليه وسلم علم امته هذا الدعاء في هذا اللفظ السلام عليك

39
00:14:46.550 --> 00:15:10.300
ولقى قولوا هكذا ما دمت حيا بل اطلق ولاننا نعلم ان الصحابة حينما يقولون السلام عليك لا يريدون خطابهم مباشر حتى يقال انه الان قد توفي فلا يباشر بالسلام ولانه ثبت في الموطأ موطأ الامام مالك رحمه الله باسناد من اصح الاسانيد

40
00:15:11.000 --> 00:15:27.700
ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يعلمهم التشهد وهو خليفة بلفظ السلام عليك ايها النبي ولم ينكر عليه احد ومعلوم ان عمر بن الخطاب افقه في دين الله من

41
00:15:27.750 --> 00:15:48.000
عبد الله بن مسعود وعليه فنقول ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه فهو اجتهاد والصواب اتباع النص وحينئذ لا يصح الاستثناء باستثناء بعض الفقهاء يستثنى من ذلك خطاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

42
00:15:48.100 --> 00:16:02.850
لاننا نقول هذا ليس خطابا مباشرا الخطاب المعتاد بين الناس بل هو دعاء اي نعم من فوائد من فوائد الحديث بارك الله فيكم ان ظاهره انه لو تكلم بغير قصد

43
00:16:03.450 --> 00:16:06.650
بغير قصد فانها تبطل الصلاة