﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:40.950
نعم بارك الله فيكم لعب في الاعياد وفي المناسبات يعتبرون فهل مثل هذه الامور طالب العلم ايش؟ يعلنها بيقول له ماشي. لا بأس ان تلعبوا. لا بأس في يوم العيد

2
00:00:42.000 --> 00:01:07.700
ما ارى الاهداف لكن اذا سئل يبين يبين الحق اما جنن ويقول يا ناس اخرجوا البر وسووا العرظة امنحوا كذا صنعوا كذا ما ارى هذا في الخطب لكن اذا سئل يجيب بالحق شوف شيخ الان اذا سئل مثلا يترتب عليك مفاسد اذا سئل نعم

3
00:01:07.800 --> 00:01:24.300
يعني اولا العوام يوقفون عليه العوام اللي يعرف عندهم الدين لكن ما عندهم علم. نعم. الثانية اللي يحصل فيها تجمع شباب وربما يتوب من الجهة المغلقة. هم ويحصل سهر ويحصل دخان ويحصل مخدرات

4
00:01:24.600 --> 00:01:45.250
لكن الفت بها اهون من ان تعلن على المنبر الجهة الثالثة اذا نعم انا ارى ان ان الشيء اللي جت به السنة ما يمنع الناس منه والمحاذير التي قد تترتب عليه تمنع

5
00:01:45.700 --> 00:02:06.950
نعم يحيى من الذي في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم؟ نعم. يقال نعم كذلك سبعين نعم لان الرجل يجوز له ان ينظر الى المرأة اذا اراد يخطبها وعند الحاجة الى علاج او الى شهادة عليها بعينها

6
00:02:07.150 --> 00:02:26.750
يعني اصل تحريم النظر من باب سد الضرائب تحريم النظر الى الوجه من باب سد الذرائع ولذلك يجوز لادنى حاجة. نعم ما حكم؟ التباغص بالسيوف ومبارزة السيوف ده ده لا يشير الى اخيه بالسيف لانه خطأ منهي عنه

7
00:02:27.750 --> 00:02:50.750
بعد هؤلاء الحبسة يعني هكذا فقط من غاية الموت يقدر يشيل بالسيف ولا نعم هل للرجل ان مع زوجته النفط للتجار غيرة عليها امرأة عريبة فلا بأس وانما ريبة فلا يمنع

8
00:02:51.750 --> 00:03:11.200
فاذا رأى انها تتبع الرجال وتنظر اليهم لازم يمنعها ولا يبدأ يبقيها في بيتها احسن لها  نعم يا سليم  بعض الناس بعض الناس ايش؟ معاذ رضي الله عنه وارضاه في نعم مصلحته هو

9
00:03:11.250 --> 00:03:33.500
وبعض الناس يطلب ما يفهم للرسول صلى الله عليه وسلم اختصاص الرسول. انه ايش   ليعوده من قريب نعم اقول بعض الناس بيفهم ان في المسجد من مصر حتى وهو. نصحتهم

10
00:03:33.850 --> 00:04:06.600
تاء سعد بايش ان ام العبادة ولا ولا ابدا هذا احتراما من رسول الله سواء من رسول الله عليه الصلاة والسلام والله السوداء بجواز مطلوب المرأة الحائط في المسجد آآ الجواب على هذا ذكرناهم بما سبق

11
00:04:06.950 --> 00:04:28.250
قلنا لكم اذا اتت النصوص محتملة ونصوص غير محتملة فما الواجب الرجوع التي لا تحتمل ان هذه المحكمة والمحتملة متشابه والواجب ان ترد النصوص المتشابهة الى المعضلة فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع الحجة من من دخول

12
00:04:28.350 --> 00:04:43.300
المساجد فهو صريح وواضح وهذه الاماني اولا من يقول انها تحفيظ هذي واحدة يعني على فرض انها تحفيظ من يقول انه اذا حاظرت تبقى في المسجد وعندنا نص صحيح واضح

13
00:04:43.500 --> 00:05:05.500
ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر القيظ ان يعتزلن مصلى الريق نعم ايش كسر الجواز ايه نعم جواز الغنم فئة عدة قضايا اذا اذا لم يكن فيه مزمار. الله اكبر

14
00:05:05.550 --> 00:05:27.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هل يجوز ان يظهر خداع في المسجد ادم بدون شرط اذا لم يتدرج المصري ولا يرضى

15
00:05:28.050 --> 00:05:52.200
ان ترد المسجد ولا اهله ولا يتأذى به الناس وكان  من يضرب الى قرصين واحد قهروا اللذات. اهلا اللي دار طيب هل يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجال يجوز مطلقا

16
00:05:52.500 --> 00:06:14.200
هدد يجوز ان ترضى الا اذا خشي الفتنة. اه حدد خشى الفتنة. بايش  تتلذذ بالنظر اليهم بل ما هو الدليل على جواز الاجر؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه واله وسلم يسترني وانا انظر الى الحبشة يلعبون في مصر

17
00:06:14.350 --> 00:06:31.750
طيب وجه الدلالة؟ وجه الدلالة؟ اه تراه النبي صلى الله عليه وسلم اه لها عندما كانت تنظر اقرار النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ان تنظر الى هؤلاء الحبشة طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم

18
00:06:32.300 --> 00:06:56.450
قوله تعالى من هذه التبعية لا يشمل كله يعني اذا نقول لا منافاة اصلا لان هذا الحديث وبين الاية الكريمة لانه في حال من الاحوال يجب الغضب ومن بالتبعير تمام

19
00:06:56.950 --> 00:07:12.400
ناخد الدرس دي عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها  البصاق هو الريق الغليظ سواء كان نخامة

20
00:07:12.450 --> 00:07:27.800
او غير مخالف. واما ضيق الخفيف الذي لا يؤثر على الارض اه لا يؤثر فهذا لا يسمى بساطة فهو الضيق الغليظ سواء كان نخامة ام دونه وقوله في المسجد للعهد

21
00:07:28.050 --> 00:07:50.850
الذهني او للاستغراق نعم الثاني اي في كل مسجد وقول خطيئة اي سيئة لانها من خطأ يخطب فهو خاطئ بخلاف اخطأ يخطئ فهو مخطئ فهذا مما يعذر به خطيئة اي سيئة وكفارتها

22
00:07:51.050 --> 00:08:10.400
اي سترها والتجاوز عنها دفنها يعني ان تدفن هذه النخام وهذا ظاهر فيما اذا كان المسجد قد كلش بالحسباء ابو الرمل او ما اشبه ذلك اما ما كان مفروشا في الفرش

23
00:08:10.800 --> 00:08:33.150
القطنية او الصوفية او ما اشبه ذلك كما في وقتنا الان فكفارتها تركها حتى تزول في هذا الحديث الدليل على احترام المساجد وانه يجب ان تصان عن كل اذى وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصف البصاق بالمسجد بانه

24
00:08:33.800 --> 00:08:58.000
ايش؟ لانه خطير ومن فوائد هذا الحديث ان الشيء يجاوب ضده الشيء يداوم بضده وجهه قول كفارتها يفنوها فان البساط في المسجد يبرز صورة البصاق فاذا دفنه زال ذلك ومن فوائد هذا الحديث

25
00:08:58.100 --> 00:09:15.300
ان البصاق طاهر وجه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كفارتها دفنها ولم يقل بصب الماء عليها كما قال في بول الاعرابي اضيق عليه بولا سجدة من ماء

26
00:09:15.550 --> 00:09:33.350
ومن فوائد هذا الحديث ان البساط في المسجد خطيئة ولو اراد الانسان ان يدفنها وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بانها خطيئة ثم ذكر الكفار ومن المعلوم ان الانسان لا يحل له ان يفعل الخطايا

27
00:09:33.650 --> 00:09:54.450
ويكبرها لكن الكفارة تكون اذا وقعت الخطيئة اما اذا فعلت الخطيئة بنية التكبير فهذا لا يجوز ولهذا لو ان انسانا قال انه يجامع في نهار رمضان مع مع عازمه ان يكفر

28
00:09:54.650 --> 00:10:15.800
ايحرم او لا يحرم مع ان التكبير نعم يستر الذنب ويتجاوز به عنه. كذلك لو قال الانسان من واجبات الحج التي تجبر بالدم لو قال انه يريد ان لا يبيت في منى ولا يرمي الجمرات ولا يأكل الوداع

29
00:10:16.050 --> 00:10:35.900
ولكنه مستعد ان يذبح عن كل واجب فدية ايجوز هؤلاء لا يجوز ولهذا يغلط بعض الناس حيث يظن ان الانسان مخير بين ترك الواجب والفدية فيقال لا الامر ليس اليك

30
00:10:36.250 --> 00:10:59.100
لكن اذا فات الامر بغير قصد فانك تهدي اما ان تكون مخيرا فهذا يعني هدم النسك بالكلية اذ لو قلنا بذلك لاقتصر الحاج على الاركان والباقي يبكي عنه ويمشي له

31
00:10:59.950 --> 00:11:21.800
لكان يطوف يحرم ويقف بعرفة يحرم منين لا من اي شيء كان من اي مكان اراد لان الاحرام من الميقات واجب لكن اصل الاحرام ركن احرم ووقف بعرفة وبات بمزدلفة

32
00:11:22.400 --> 00:11:50.500
وطاف وسع صح كلامي ولا لا  انتبهوا يا جماعة اذا احذف احرم وقف بعرفة اربعة اشياء فعلها والباقي نفسي انا كونه من الميقات هذه في الدية المبيت بمزدلفة فدية وان يا جماعة

33
00:11:50.700 --> 00:12:13.400
فدية المبيت في منى فدية طواف الوداع فدية هذي الحلق او التقصير فدية البقاء بعرفة الى الغروب فدية لسبع ها  طيب سابع كده يبقى ما ما يهمك يشتري له ثورا

34
00:12:14.250 --> 00:12:33.000
ويذبحون يقول في امان الله هذا لو قلنا بان الانسان مخير بين هذا وهذا فالواجب يجب فعله لكن اذا فات فوات الحرص فانه يفطر. طيب اذا نأخذ من هذا الحديث تحريم البصاة في المسجد

35
00:12:33.250 --> 00:12:58.900
ولكن لكل داء دواء كفارة  من فوائد هذا الحديث ان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مفروش بما تتغطى به المخال لقوله كفارتها يفنوها وعلى هذا وبهذا نجيب

36
00:12:59.150 --> 00:13:17.950
من انكر وجود هذه العلامات على على تسوية الصف الخطوط قال هذي بدعة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يفعلها فيقال مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس صالحا لها

37
00:13:18.650 --> 00:13:36.650
لانه ليس مفروشا بالقطنة او الصوفة او ما اشبه ذلك مفروش بايش بالحصبة اذا كان مروجا بالحسبة كيف يمكن ان ان نصب عليه شيء شيء يجعل له لونا معينا لا يمكن

38
00:13:37.400 --> 00:14:03.450
قالوا يمكن ان يخط والصحابة ما خطوها والجواب هذا الخط يمشي يزول بالمشي عليه وحينئذ يكون الخط عبثا قالوا يمكن ان يوضع خيط امنع الخيط ايضا يعثر به الناس ولا يمكن

39
00:14:05.200 --> 00:14:23.950
ونحن لا نقول ان وضع هذه الخطوط انها عبادة بذاته لكنه وسيلة لعبادة المقصودة شرعا وهي تسوية الصف ولهذا اشترحنا اقترحنا لما كان المسجد وهذا مفروش برمل كان الانسان يتعب

40
00:14:24.200 --> 00:14:44.600
خصوصا في الصفوف التي ليست على الاعمدة يتعب هذا يتقدم وهذا يتأخر لما جاءت هذه القلوب والحمد لله طيحة الانسان فهي مقصودة لغيرها كما ان تأليف الكتب وطباعته وتبويب ابواب الفقه

41
00:14:44.850 --> 00:15:01.900
هذا ليس موجودا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وهل احد يمكن ان ينكره لا يمكن لانه ايش وسيلة لمطلوب شرعا وهذا مثله ولهذا يجب على طالب العلم ان يتنبه لهذه المسألة

42
00:15:02.500 --> 00:15:26.100
وهي ما اذا فعل الشيء مقصودا بالذات وما اذا كان وسيلة لمقصود شرعي ثابت الاول ها هي الاول بدعة والثاني؟ جائز بل هو مطلوب. فان قال قائل اهل اهل البدع يقولون اننا

43
00:15:26.100 --> 00:15:48.250
نتقرب الى الله تعالى بها. كنا اذا هي عندكم مقصودة لذاته. فهي بدعة اذا قالوا احياء ان احياء ذكرى المولد النبوي من اجل ان تقوى المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا قد جعل الله تعالى لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم اسبابا

44
00:15:48.550 --> 00:16:07.600
اقوى من هذا وادوم اسبابا تكن مع الانسان الى موته ليلا ونهارا فان كل عبادة يفعلها الانسان وهو يشعر بانه متأسم بالرسول صلى الله عليه وسلم سوف يذكره لا بلسانه لكن بقلب

45
00:16:07.700 --> 00:16:21.450
ثم اعلان ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الاذان في اليوم والليلة خمس مرات على الاقل نعم وقد تكون ثلاث ثلاث مرات اذا كان هناك جمع وقد تكون ست مرات

46
00:16:21.650 --> 00:16:40.750
او سبع مرات اذا كان هناك اذان اول في اخر الليل واذان اول في الجمعة الحاصلة ان انكم انتبهوا لهذه الفائدة ما فعل لذاته فلابد ان يثبت بنص يعني ما تقر بهدي الله بذاته فلابد ان يثبت

47
00:16:40.800 --> 00:16:58.850
بنفسه وما كان وسيلة لمقصود شرعي فهو على حسب ذلك المقصود فان قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبصق الانسان عن يساره او تحت قدمه

48
00:17:00.150 --> 00:17:18.200
قوليها الحمد لله ليس بينهما تعارض يهم القول عن لسانه تحت قدمه على ما اذا كان خارج المسجد واما اذا كان في المسجد فليبصق في ثوبه او في منديله او بين يديه

49
00:17:18.250 --> 00:17:45.550
ويحط بعضهم ببعض حتى تزول ومن فوائد هذا الحديث ان العمل اعني المعصية ولو يسيرة تسمى ايش؟ خطيئة لان الخطيئة ما جانب الصواب وقد اخطأ فلان واصاب فما فما جانب الصواب فهو خطأ

50
00:17:46.050 --> 00:18:17.000
ومعلوم ان المعصية وان قلت بجانب الصواب جاوبت الاسئلة بارك الله فيكم يغضضن من ابصارهن. نعم. الاية اللي قبلها نعم يعني جزء اي نعم بس السنة دلت على ان الرجل لا ينظر للمرأة الا لحاجة

51
00:18:17.500 --> 00:18:39.200
مهو لضرورة لحاجة ومثلوا لهذا بنظر الخطيب الى مخطوبته ونظر الشاهد على من يشهد على عيننا ونظر المعامل ايضا المعامل صاحب الدكان قال الفقهاء يجوز اذا كان الانسان يريد ان يعرف عين التي تعامله

52
00:18:39.550 --> 00:19:06.350
ان يقول افتحي وجهي اشوفك اخشى تأتيه مرة ثانية وتقول انا فلان لا وجه وعللوا هذا بتعليم منضبط يعني واضح في الشريعة ان كل ما حرم لغيره جاهزة للحاجة وما حرم لذاته لا يجوز للضرورة

53
00:19:07.100 --> 00:19:22.350
وتحريم النظر لوجه المرأة محرم لا لذاته ولكن الغيب خوفا من قوم يتدرج الى الى الفاحشة ولهذا قال يغضوا من ابصارهم ويحفظوا خروجها