﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:37.000
ويدلني هذا ايضا ان الجاهل بالشريعة كالذي لم يبعث اليه الرسول وقد قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين بان لا يكون للناس على الله حجة

2
00:00:37.300 --> 00:00:56.150
بعد الوصول وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون ويدل لهذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يأمر المستحاضة

3
00:00:56.550 --> 00:01:14.950
التي كانت تدعو الصلاة وقت استحاضتها بانية على الاصل وهو ان الاصل ان الدم حيث فلم يأمرها بالاعادة ويدل لهذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يأمر عمار ابن ياسر رضي الله عنه حين

4
00:01:15.250 --> 00:01:36.650
تمرغ على الصعيد من اجل التطهر من الجنابة وصلى في هذا ولا نأمره بالاعادة لانه كان جاهلا وبنى على قياس ليس بصحيح بعد ان تبين الحكم بالنص المهم ان هذه قاعدة تنفعك

5
00:01:37.300 --> 00:02:01.750
ولكن هل نطلق العذر بهذا النوع من الجهل او نقول اذا لم يفرط هذه مسألة في الحقيقة تاج الى تحري قد يكون قد نقول انه اذا كان ابادية ولا يطرأ على بال وجوب هذا الشيء

6
00:02:02.450 --> 00:02:26.500
وليس عنده علماء وكل من حوله كلهم جهال فهذا لا نلزمه بالقضاء ليس بالصلاة فقط حتى في الصيام مثلا لو فرض ان امرأة بلغت دير بحالي باب السن ولم يطرأ على بالي هو ولا على بال اهلها انها تصوم حتى تتم خمس عشرة سنة

7
00:02:27.200 --> 00:02:49.750
وهي قد بلغت في السنة الثانية عشرة فتركت قبل الخامسة عشرة ثلاث رمضانات فاننا لا نأمرها بالقضاء ونقول استجدي النشاط على الطاعة في المستقبل لكن لو كان هذا الذي جهل الامر

8
00:02:50.400 --> 00:03:09.000
في المدينة العلم فيها واسع وكثير والعلماء كثيرون لكن او تهاون ولم يسأل او قيل له اسأل فقال يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوء

9
00:03:09.700 --> 00:03:29.650
فهذا ليس بمعذور لانه امكنه العلم ونبه على هذا ولم يفعل الحاصل ان الجهل المطبق الذي لا يطرأ على بال انسان وجوب الشيء وهو في غفلة تامة لا في تغافل

10
00:03:30.050 --> 00:03:47.000
فهذا لا يلزم بقضاء ما فات من الواجب فان قال قائل هذا واضح فيما اذا كان الحق بين العبد وبين ربه لكن اذا كان الحق تتعلق به يتعلق به حق الغيب

11
00:03:47.400 --> 00:04:09.650
كما لو كان لا يزكي على ماله جهلا منه لعدم اه الزكاة نعم جهلا منه بوجوب الزكاة جهلا منه بوجوب الزكاة فهل يلزمه ان يزكى لما مضى او نقول هو على القاعدة

12
00:04:10.600 --> 00:04:31.600
الظاهر الثاني ظاهر الثاني لانه حقا للفقراء في الزكاة ليس حقا محضا بل وحق اوجبه الله له يعني ليس كالدين الذي نقول يجب على الانسان قضاء الدين ولو طالت المدة

13
00:04:32.600 --> 00:04:54.300
بل هذا حق اوجبه الله لهم ففيه شائبة اكبر من حق الله عز وجل من شائبة المخلوق ومثله طيب هل نقول مثل ذلك لو ان شخصا ترك واجبا من واجبات الحج

14
00:04:55.300 --> 00:05:12.250
ولم يعلم ان ان فيه الفدية هل نقول تسقط عنه الجواب لا ما تستطيع وجه ذلك ان الفدية ليس لها وقت ليس لها وقت معين فاذا لم يكن لها وقت معين فمتى

15
00:05:12.500 --> 00:05:29.400
ذكر او علم وجب عليه ان يقوم بها ومن فوائد هذا الحديث حسن فهم الصحابة رضي الله عنهم فهذا رجل اعرابي لما اراد ان يقسم على انه لا يعرف غير هذا

16
00:05:29.850 --> 00:05:49.750
عجل عن الاحسان بالله الى الاقسام بصفة يشعر بانه ملتزم بما يقوله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله والذي بعثك بالحق وهل نقول انه اذا حلف على شيء

17
00:05:50.500 --> 00:06:13.250
فانه يختار من اسماء الله ما يناسبه الاجر في هذا التفصيل اما اذا كان الشيء يحتاج الى ذكر المناسب فليذكر واما اذا كان لا يحتاج فالقسم بالله اا اولى يعني بلفظ الله

18
00:06:13.650 --> 00:06:34.650
ومن فوائد هذه الاية ان طلب العلم اي نعم من فوائد هذا الحديث ان طلب التعليم لا يدخل في السؤال المذموم لا يدخل السؤال مجنون لان الرجل قال علمني وليس كالمال

19
00:06:35.300 --> 00:06:59.350
يعني سؤال العلم اهون بكثير من سؤال المال لان المال النفوس مجهولة على محبتهم فسؤال الغير المال يكون ثقيل عليه لكن العلم العلم ليس ثقيل على النفوس وبذله سهل فسؤاله

20
00:07:00.150 --> 00:07:17.800
ليس فيه كراهة اطلاقا بل قد نقول انه واجب ولكن هل نقول ان الانسان ينبغي ان يسأل في الوقت المناسب او يسأل ولو شق على المسؤول الاول يعني ده مناسب السؤال

21
00:07:18.450 --> 00:07:39.750
لا سيما اذا لم نكن ضروريا فهنا لا لا يحدث صاحبك ربما انه يتحمل ويتحمل ويتحمل لكن ما عليه احراج مثل ان يكون محتاجا الى آآ ان يقضي حاجته او محتاجا الى موعد

22
00:07:40.250 --> 00:08:00.450
مرره من قبل او ما اشمله ويعلم هذا في حال الذي تريد ان تسأله فرق بين ان يكون متأهبا الاسئلة وان يكون على عجل فلا تعود الا الا على المسائل الضرورية لابد منها

23
00:08:01.800 --> 00:08:28.250
ومن فوائد هذا الحديث انه يشرع الوضوء لكل صلاة قوله اذا قمت الى الصلاة وهذا يعم جميع الصلوات ولكنه ليس على سبيل الوجوب الا على من احدث ولهذا قال اهل العلم

24
00:08:28.500 --> 00:08:45.350
يستحب تجديد الوضوء عند كل صلاة لانهم اخذوا هذه من عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فافصلوا ولكن لا يجد الا ايش؟ الا ان حدث

25
00:08:45.650 --> 00:09:07.500
لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي احيانا الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد ومن فوائد هذا الحديث ان الوضوء شرط لصحة الصلاة لانه امر به للصلاة وهو سابق عليه

26
00:09:09.200 --> 00:09:30.250
وكل ما يجب للصلاة قبلها فهو من شروطها لان الاركان نفس ماهية العباد والشروط سابقة تنقضي قبل الدخول في العبادة لكن بعضها قد يكون قد يلزم ان يصحب العبادة الى اخره

27
00:09:31.550 --> 00:10:00.700
لاستقبال القبلة واطهاره فستر العورة وما اشبه ذلك ومن فوائد هذا الحديث عدم التفصيل في في المجمل اذا كان معلوما وقوله اسبغ الوضوء ولم نبين كيف المعلوم لانه ربما يكون هذا الرجل لا يعرف الوضوء

28
00:10:00.850 --> 00:10:27.400
لكن لو كان لا يعرفه لقال علمني لان المقام مقام تعليم ومن فوائد هذا الحديث وجوب استقبال القبلة كقوله ثم تقبل القبلة وسبق لنا ان استقبال القبلة شرط في الصلاة الا في مواطن

29
00:10:28.400 --> 00:10:58.000
من يذكرها عرفوياتك العلمة لمن اذا كان يسقط في النافلة في السفر هذا واحد نعم  عنده خوف طيب نعم ايش ضرورة تأثير الجروب اه كاع عند العجز عند العجز كمريض لا يمكن ان ان اوجه للقبلة واسير وما اشبه ذلك

30
00:10:58.600 --> 00:11:20.600
هذه ثلاث اشياء بشيء اخر الجهل لا هذا يعني اذا اجتهد واخطأ استقبل القبلة شرعا انه حكم مستقبل القبلة ما ذكرناه يعلم ان القبلة من هنا ويتركها ثم استقبل القبلة

31
00:11:20.800 --> 00:11:47.000
ومن فوائد هذا الحديث وجوب تكبيرة الاحرام قوله فكبر بلفظ الله اكبر فلو اتى بلفظ يدل عليه مثل ان يقول الله اعظم اعطيني ماذا تقول  نعم لا ينسى لا يجزئ الا الله اكبر بهذا اللفظ

32
00:11:47.700 --> 00:12:10.700
لو قال الله اجل او اعظم او اعز او اعلم ما يكفي ولها شروط في الواقع انها سبقت تو ترى ان تكون بهذا اللفظ ويشترط الترتيب بين الكلمتين الله اكبر فلو قلت الاكبر الله

33
00:12:11.550 --> 00:12:38.450
فهمت لان الفاظ الاذكار توقيفية ويشترط الا يمد الهمزة في الجزء الاول منها ولا في الثاني فلو قال الله اكبر معجزة ولو قال الله اكبر ما اجزأ  يحول جملة الى

34
00:12:39.150 --> 00:13:08.550
بلا استفهام يشترط ايضا الا يمد الباء فيقول الله اكبر قال اهل العلم بان اكبار جمع كبر كاسباب جمع سبب والكبر من اسماء الطبع فرنسي لو قال الله مدها مدا طويلا

35
00:13:10.750 --> 00:13:33.300
يوجز بعض المؤذنين يمد الله اللام هذه يمدها مد طويلا جدا هل نجزى او لا الظاهر الاسم لكنه اخطأ من حيث تجويد ومن قائد هذا الحديث وجوب قراءة القرآن حسب ما يتيسر للانسان

36
00:13:34.250 --> 00:13:53.850
قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن وهذا الحديث مجمل لكن بينت السنة انه يجب ان يقرأ الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

37
00:13:55.600 --> 00:14:21.900
فان عجز عنها فرأى ما ما يكون بقدر اياتها وكلماته يعني سبع ايات تكون على قدر كلمات الفاتحة او ازيد هذا ممكن او او غيره ممكن يقول الفاتحة ما ما حفظها لكن حفظ ايات

38
00:14:22.100 --> 00:14:51.750
من اماكن اخرى فان لم يعرف شيئا فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ومن فوائد هذا الحديث الاشارة الى تيسير الشريعة الاسلامية قوله ما تيسر معك من القرآن اذا قدر انه حين دخل الوقت

39
00:14:52.700 --> 00:15:14.750
لم يكن يعرف الفاتحة لكن بامكاني ان يتعلمها فهل نقول اخر الصلاة حتى تعلم او تقرأ او صلي في في اول الوقت بدون قراءة الاول نعم نقول اذا كان يمكنه ان يتعلمها قبل خروج الوقت فليفعل

40
00:15:15.850 --> 00:15:33.300
لانه قدر على ان يأتي بالركن قبل خروج الوقت اما اذا كان لا يستطيع فليصلي في اول الوقت على الحالة التي يستطيعها ومن فوائد هذا هذا الحديث وجوب الركوع قول ايه؟ اركع

41
00:15:35.550 --> 00:16:04.200
وهو من الاركان من اركان الصلاة لان الله تعالى عبر به عن عن الصلاة والتعبير بالجزء عن الكل تدل على انه ركن فيه هكذا ذكر العلماء هذه القاعدة المفيدة تعبير

42
00:16:04.350 --> 00:16:26.200
الجزء عن الكل يدل على انه ركن فيه وقد عبر الله في الركوع عن الصلاة لقوله تعالى واركعوا مع الركع وقوله يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا ومن فوائد هذا الحديث وجوب الطمأنينة

43
00:16:27.250 --> 00:16:55.950
وهي الاستقرار وهل المراد الاستقرار بقدر الذكر الواجب او الاستقرار وان كان اقل  علماء منهم من يقول يجب ان يستقر بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم ومنهم من يقول الاستقرار وان لم يتمكن وان لم يكن بقدر قول سبحان ربي العظيم

44
00:16:58.050 --> 00:17:22.600
فهمتم ولكن لو ركع اه باسرع مما يقول سبحان ربي العظيم وقلنا ان سبحان ربي العظيم واجب في الصلاة وتركها عمدا ها انه واجب الصلاة تركها عمدا فطر الصلاة بترك الواجب

45
00:17:24.500 --> 00:17:37.850
لكن اذا قلنا انها ليست بواجبة او نسر طلعته صحيح اذا قلنا ان المراد الطمأنينة ولو اقل من الذكر