﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:35.200
بماذا يكون الافراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحرب؟ بالتأخير الى وقت العصر. اي نعم حتى يقلب وقت العصر ويحصل اه البرد في الجو طيب اه يا ابراهيم القياس هات لي مثال

2
00:00:35.400 --> 00:00:57.850
يكون التعليم فيه دالا على القياس على ما شارك الحكم في العلة النبي صلى الله عليه وسلم المتفوقين عليهم الطوافين نعم جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين. فنأخذ من هذا

3
00:00:58.350 --> 00:01:15.450
ان كل ما يطوف على الناس ويتردد فانه معفو عنه لمشقة التحرز منه كذلك ايضا قل لا اجده بما اوحي من السنة من القرآن قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام اطعمه الا ان يكون ماجسا او دما مسبوحا

4
00:01:15.450 --> 00:01:41.150
او لحم خنزير فانه فيؤخذ من هذا ان كل نجس فهو حرام البول حرام والعدل حرام وابوال الاتان حرام وكل نجس فانه حرام طيب هل يمكن ان تعكس القاعدة ويقال كل حرام نجس صالح

5
00:01:41.800 --> 00:02:06.550
نعم نعم كل نجس حرام ها وليس كل حرام نجسا هات مثال على الجملة الاخيرة ليس كله حرام النجسا ها ايش السم حرام وليس بنجس بارك الله فيكم طيب اه ما تقول في رجل بلغ

6
00:02:06.750 --> 00:02:28.150
البلاغ قبل طلوع الشمس ارفع يدك نعم رجل بلغ قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة ولم يصلي الفجر اتجب عليه صلاة الفجر او لا نعم الدليل فقال تلك الصبح كده طيب

7
00:02:28.800 --> 00:02:47.700
اذا كان قد صلاها هل تلزمه الاعادة لماذا لكن كيف نأخذ من الحديث انه لا تجب عليه الظهر ليس لست اريد انها تجب عليها عصر انها لا تجب عليها الظهر

8
00:02:49.200 --> 00:03:08.850
نعم ايش لا نريد ما ذكرته فهو علة التعليم لكن من الحديث قال فقد ادرك العصر ولم يقل والظهر ولم ينبه على وجوب الصلاة الظهر في هذا الحال نأخذ درس الان

9
00:03:09.050 --> 00:03:25.300
اخذنا حديث ابن سعيد يا اخواني نعم ناخذنا طيب قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح

10
00:03:25.450 --> 00:03:50.150
حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه واللفظ ولفظ ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر قوله لا صلاة لا نافية للجنس والنافية للجنس تعني ان جنس هذا المنفي

11
00:03:51.050 --> 00:04:20.150
ليس لا يصح  فتشمل صلاة الفرض وصلاة النفل وش عندك نعم  كيف تكلمنا عليه تكلم يا علي فيقال ولمسلم عائشة رضي الله عنها نحو وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة انما هي الركعة

12
00:04:20.800 --> 00:04:38.850
قوله وقال سجدة باذن الله ركعة يحتمل ان القائل والرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان هو الراوي ولكنه فسر هذا بقوله والسجدة انما هي الركعة لان السجود يطلق على الصلاة كلها

13
00:04:40.600 --> 00:05:00.750
كما في قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوه وعليه فيكون معناه معنى الحديث الذي قبله هو حديث ابي هريرة يقول لا صلاة بعد الصبح قلنا لا نافي للجنس وصلاة يعني بناء على هذا

14
00:05:00.850 --> 00:05:25.350
الفرظ والنفل وتشمل الصلاة ذات الركوع والسجود وما ليست بذات ركوع وسجود كصلاة الجنازة وقوله بعد الصبح يحتمل ان المراد بعد صلاة الصبح ويحتمل ان المراد بعد ايش بعد طلوع الصبح

15
00:05:26.100 --> 00:05:43.400
لكن رواية مسلم تبين ان المراد بعد صلاة الصبح ولذلك قال لا صلاة بعد صلاة الفجر وكذلك ايضا ورد في احاديث اخرى غير حديث ابي ابي سعيد التصريح لان مراد الصلاة

16
00:05:43.900 --> 00:06:01.600
حيث قال عليه الصلاة والسلام بل قال الراوي نهى عن الصلاة بعد صلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر وقوله حتى تطلع الشمس المراد حتى تتلوى كاملة او حتى يطلع قرنه الاول

17
00:06:01.950 --> 00:06:22.300
الثاني ولكن مع ذلك قد جاء في شرح حديث عقبة انها ان النهي يمتد الى ان ترتفع الشمس  ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس بعد العصر اي بعد صلاة العصر

18
00:06:23.050 --> 00:06:43.000
حتى تغيب الشمس اي يغيب قرنها الاعلى يعني تغيب كلها متفق عليه فاذا قال قائل ما هي الحكمة لذلك قلنا الحكمة في هذا اشار اليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

19
00:06:43.250 --> 00:07:04.550
ان الشمس تطلع بين قرني شيطان فاذا رآها المشركون سجدوا لها وكذلك في الغروب تغرب بين قرني الشيطان ولعلهم يسجدون لها وداعا فهم يسجدون لها استقبالا عند طلوعها ووداعا عند

20
00:07:05.150 --> 00:07:26.350
خروجها فنهينا عن الصلاة في هذين الوقتين لئلا يكون ذلك ذريعة الى التشبه بهم فلنأخذ افوائد قول لا صلاة ذكرنا ان المراد العموم اي صلاة تكون لكن يستثنى من ذلك شيء

21
00:07:27.400 --> 00:07:54.450
ثم هل المراد نفي الصلاة او نفي صحتها؟ او نفي كمالها هذه ثلاث احتمالات والقاعدة ان النفي نفي للوجود فان لم يمكن فهو نفي للصحة ونقل الصحة نفذ لوجودها شرعا

22
00:07:55.350 --> 00:08:17.000
اي الوجود المنفي شرعا فان لم يمكن بان دل الدليل على ان على انها المنفية صحيح وجب ان يحمل على نفي الكمال فهنا هل المراد ان الصلاة منفية وقوعا بمعنى لا يمكن ان تقع

23
00:08:17.650 --> 00:08:35.800
الجواب لا فانه ربما يصلي الانسان في هذا الوقت اذا هل هو نفي للصحة او للكمال نقول المرتبة الثانية بعد ان في الوجود ان تكون نفيا للصحة ولابد فنقول لا صلاة اي لا تصح

24
00:08:37.400 --> 00:08:57.300
وليس نفيا للكمال اذا يستفاد من هذا الحديث انه لا تصح الصلاة في هذين الوقتين لا الفريضة ولا النافلة لا المقضية ولا المؤداة ولكن هذا ليس مرادا اي لا يراد العموم

25
00:08:57.650 --> 00:09:20.250
فقد دلت السنة على استثناء شيء من ذلك منها الفريضة لا نهي عنها فمتى ذكر الانسان ان عليه فريضة طلاها ولو في هذين الوقتين مثال ذلك رجل لما صلى الفجر

26
00:09:20.450 --> 00:09:42.000
تذكر انه صلى العشاء بغير وضوء فهنا يصلي العشاء قبل طلوع الشمس او لا يصليها يصليها حين ذكر دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نام عن صلاة او نسيها

27
00:09:42.250 --> 00:10:06.050
فليصلها اذا ذكره فان قال قائل هذا الحديث بينه وبين حديث ابي سعيد عموم وخصوص من وجه عموما وخصوصا من وجه فكيف رجحتم عموما حديث قضاء الصلاة على عموم حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين

28
00:10:07.100 --> 00:10:32.350
الجواب ان قضاء الصلاة الواجبة واجب والاصل في الامر فليصلها اذا ذكرها انه على الفور فيقتضي ان ان تصلى الفريظة من حين ان يعلم بها الانسان هذا واحد ايضا حديث لا صلاة بعد الصبح

29
00:10:32.950 --> 00:10:56.300
قد استثنى منه اشياء بالنص وبعضها بالاجماع وقد ذكر العلماء ان ان العموم اذا خص فانا دلالته على العموم تكون ظعيفة بل ان بعضهم يقول اذا خص العموم فان دلالته على العموم تبطل

30
00:10:58.200 --> 00:11:22.250
انتبه لكن الراجح انها لا تبطل وانه لا يخرج من العموم الا ما استثني بالتخصيص اذا يستثنى من ذلك ايش قضاء الفريضة يستثنى من ذلك اعادة الصلاة يعني اذا جاء انسان

31
00:11:22.550 --> 00:11:40.850
بعد ان صلى الفجر ودخل المسجد وصلى الناس فانه يصلي معهم صلي معهم ولو كان بعد صلاة الفجر دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الصبح

32
00:11:42.950 --> 00:12:05.300
في مسجد الخير رأى رجلين لم يصليا فقال له لهما ما منعكم ان تصلي معنا قال يا رسول الله طلينا في رحالنا فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة

33
00:12:05.600 --> 00:12:36.750
فصليا معهم فانها لك ما نافذة فانها اي صلاتين المعادلة لكما نافلة فصرحوا صلى الله عليه وسلم انهما يصليان وانها نافذة اذا اعادة الصلاة ايش مستثناة اعادة الصلاة المستثناة يستثنى من ذلك

34
00:12:37.450 --> 00:13:07.850
سنة الظهر البعدية اذا جمعها مع العصر لانه لا يمكن ان يصليها بين الظهر والعصر لانهما مجموعتان فيقضيها بعد صلاة العصر كمريض يجمع بين صلاة الظهر والعصر فيصلي الظهر ثم يصلي

35
00:13:08.050 --> 00:13:35.550
العصر ثم يصلي راتبة الظهر البعدية القبلية البعدية لانه لا يتمكن من من صلاة الراتبة البعدية الا بعد صلاة العصر يستثنى من ذلك ايضا ركعة الطواف ركعة الطواف اذا طاف الانسان بعد صلاة الصبح او بعد صلاة العصر

36
00:13:35.900 --> 00:13:57.100
فانه يصلي ركعتين خلف المقام لما سيأتي في الحديث ولانهما تبع للطواف اه يستثنى من ذلك ايضا آآ سنة الوضوء فانه اذا توضأ الانسان بعد صلاة الصبح او بعد صلاة العصر

37
00:13:57.650 --> 00:14:13.900
يجوز له ان يصلي سنة الوضوء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من توظأ نحو وظوءي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

38
00:14:14.950 --> 00:14:34.950
بناء على هذه الادلة نقول بالقول الثاني وهو رواية احمد انه يستثنى من هذا العموم كل صلاة نعم يستثني من هذا العموم الفرائض وكل نافلة لها سبب هذا هو القول الراجح

39
00:14:35.350 --> 00:14:55.450
وهو رواية عن احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان كل صلاة لها سبب فانه يصليها في اوقات النحل يدل لذلك ان في بعض الفاظ احاديث النهي عن الصلاة

40
00:14:55.550 --> 00:15:12.150
في هذه الاوقات انه قال عليه الصلاة والسلام لا تحروا الصلاة فهو يدل على ان المراد من قصد الصلاة في هذه الاوقات واما من صلى لسبب فانه لم يقصد الصلاة في هذه الاوقات

41
00:15:14.000 --> 00:15:40.250
ويدل لذلك ايضا انه اذا كانت العلة هي الابتعاد عن مشابهة المشركين فان صلاة فان الصلاة ذات السبب تبعد قصد التشبه بالمشركين وجهه عجيب انها مقرونة بالسبب فلها سبب ظاهر

42
00:15:40.750 --> 00:16:05.150
يوجب مشروعيتها فلا يكون هناك مشابهة للمشركين المهم ان القول الراجح في هذا انه يستثنى من هذا العموم اجب الفرائض وكل نافلة لها سبب من فوائد هذا الحديث تبدو ذرائع الشرك وان كانت بعيدة

43
00:16:07.450 --> 00:16:23.750
لان اصل الرسالة مبنية على ايش على التوحيد فكل طريق يمكن ان ينفذ الشيطان الى قلب الانسان فيوطي فيه الشرك فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سدة سدا محتمل

44
00:16:24.450 --> 00:16:43.050
اذا نأخذ من هذا ان جميع وسائل الشرك ايش هي محرمة لكن الوسيلة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة فلعظم المقام سد النبي صلى الله عليه وسلم كل وسيلة ولو كانت بعيدة

45
00:16:45.400 --> 00:17:05.550
ومن فوائد هذا الحديث ان النهي مقيد بالصلاة تراث من صلاة بصلاة الانسان او صلاة الناس عموما هو في صلاة الانسان ولذلك لو فرض ان احدا من الناس فاتته صلاة الفجر

46
00:17:06.600 --> 00:17:29.900
بل فاتته صلاة العصر وتطوع بنافلة قبل ان يصليها هو ايجوز ذلك او لا نعم يجوز يجوز ذلك لان العبرة بصلاته هو ومن فوائد هذا الحديث ان الصبح يطلق ويراد به الصلاة

47
00:17:30.850 --> 00:17:49.900
يفسر ذلك حديث اه لفظ مسلم واستعمال الصبح بمعنى الصلاة موجود بكثرة في السنة وله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال وله اي المسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات

48
00:17:50.900 --> 00:18:11.650
اظن جاوبت الأسئلة اي نعم الان وقت الاسئلة  السؤال صلينا في رحالنا البعض به على عدم وجود اهل الجماعة كيف نجيب عليه؟ نعم هل يقول بعض الناس استدل على عدم وجوب الجماعة في المسجد

49
00:18:12.250 --> 00:18:34.850
لقول الرجلين صلينا في رحالنا ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقال هذا من باب الاستدلال من باب الاحتجاج المتشابه على المحكم هؤلاء هذان الرجلان يحتمل انهما خافا الا يدرك صلاة الجماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم

50
00:18:35.450 --> 00:19:00.450
ويحتمل انهما كانا جاهلين ويحتمل انهما كانا متأولين وما دام الاحتمال موجودا فانه يسقط الاستدلال باحد الاحتمالين لانه اذا اذا استدل باحد الاحتمالين ناقضه الاخر واستدل بايش؟ بالاحتمال الاخر وهذا معنى قولهم اذا وجد الاحتمال سقط

51
00:19:00.600 --> 00:19:01.600
الاستدلال