﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:36.850
ولابي داوود ثم اقرأ بام الكتاب وبما شاء الله الواو الجمع يعني اقرب الامرين بفاتح الختيار وبما شاء الله الواو الجمع يعني اقرب الامرين بفاتح الختيار وبما شاء الله امور كتاب هي

2
00:00:37.150 --> 00:01:03.400
الفاتحة وسنة امة لان الامة ما يؤول اليه الشيء ويقصد ولهذا سمي كتاب الاعمال اماما كما قال عز وجل وكل شيء احصيناه في امام مبين لانه يقتدى به ام الكتاب ام كتاب الفاتحة

3
00:01:03.850 --> 00:01:37.450
جميع معاني القرآن الاجمالية تشتمل عليها الفاتحة ففيها حمدي وثناء وربوبية والوهية وعبادة  اخبار الامم السابقة بالاجمال واحوال الخلق ينقسمون الى ثلاثة اقسام لست من انعم الله عليهم وهم الذين علموا الحق وعملوا به وقسم غضب الله عليهم وهم الذين علموا الحق ولم

4
00:01:37.500 --> 00:02:00.250
يعمل به كاليهود وقسم ارادوا الحق فضلوا عنه  المهم انها اعني فاتحة الكتاب جمعت المعاني التي جاء بها القرآن ومن اراد المزيد من ذلك فليرجع الى كتاب ابن القيم رحمه الله

5
00:02:00.400 --> 00:02:22.500
مدارج السالكين فانه اتى فيه بالعجب العجاب قول الكلام على الفاتح وما تضمن تضمنته  ثم بما شئت بدل بما شاء الله والمعنى واحد لان ما شاءه الله لا بد ان يشاءه العبد

6
00:02:23.300 --> 00:02:43.850
لان ما شاءه الله لا بد ان يشاءه العبد وما شاءه العبد فقد حصل بعد مشيئة الله فهم ما متلازمان هل نحن اخذنا فوائد الحديث من الاول طيب آآ في فوائد من فوائد الحديث

7
00:02:44.450 --> 00:03:05.500
اولا الرد على الجبرية الرد على الجبرية بقوله اذا قلت فاثبت للانسان قياما بارادته ومن وجه اخر فاسبغ الوضوء فيه رد على الجذية لاننا لو قلنا ان الانسان مجبر على عمله

8
00:03:05.750 --> 00:03:25.150
ما صح ان نأمره بشيء لاننا اذا وجهنا اليه امرا بشيء وهو مجبر صار هذا من تكليف ما لا ما لا يطاق ومن فوائد هذه هذا الحديث ان الوضوء ترك لصحة الصلاة

9
00:03:25.750 --> 00:03:48.500
لقولي اسبغ الوضوء ثم وهو كذلك واسباغ الوضوء يعني اكماله وهو نوعان اكمال الواجب وهو ان يقتصر فيه على مرة واحدة مرتبا واسباغ كامل وهو ان يأتي به مرتين او ثلاثة

10
00:03:49.200 --> 00:04:12.250
فقد جاء في السنة بمرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وعلى وجه مختلف جاءت السنة ان يغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة فليفعل الانسان هذا وهذا لتحصل له السنة على جميع وجوهها

11
00:04:12.850 --> 00:04:37.050
و فان قال قائل لم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الغسل من الجنابة الجواب ان الغسل من الجنابة بالنسبة للحدث بالنسبة للوضوء قليل الناس قليل نادر والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتكلم على الكثير الغالب

12
00:04:38.050 --> 00:04:57.050
ونحن نعلم من طريق اخر انه لابد لمن قام الى الصلاة ان يغتسل من الجنابة كما في الاية الكريمة بيكونوا جنبا قد طهرت اه ومن فوائد الحديث وجوب استقبال القبلة

13
00:04:57.450 --> 00:05:17.900
بقوله ثم استحضر القبلة والقبلة ان كان الانسان يمكنه ان يشاهد الكعبة شرفها الله وجب ان يستقبل عينه وان كان لا يمكنه ذلك استقبل الجهة حتى لو كان في المسجد الحرام

14
00:05:18.500 --> 00:05:44.900
اذا كان لا ينكره فليتحرى الجهة وليصلي اليهم وكان الناس يعانون بالمسجد الحرام من تحري الاتجاه الى الى الكعبة لكن الرئاسة العامة للحرمين بارك الله فيهم جعلوا الان خطوطا مين

15
00:05:45.750 --> 00:06:06.400
بالاماكن التي ليس فيها بلاط متجه للكعبة من اجل ان ان يكون التحري منضبطا ويسقط استقبال القبلة في ثلاثة امور في ثلاثة احوال يسقط استقبال القبلة في ثلاثة احوال او في على الاصح في ثلاث احوال

16
00:06:07.500 --> 00:06:28.850
العجز ودليل ذلك قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم كانسان مريض على سريره لا يستطيع ان يتجه لا يسقط عنه الاستقبال الثاني الخوف لقول الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا

17
00:06:29.300 --> 00:06:50.850
والخائف اذا كان هاربا لا يتسنى له ان يقف ليستقبل القبلة لانه اجب لانه خائن لو وقف ادركه العدو لو وقف اذا كان هاربا من نار ادركته النار لو وقف اذا كان هاربا من واد

18
00:06:51.600 --> 00:07:14.800
ادركه الماء المهم الخائب الثالث النافلة في السفر النافلة في السفر فانه يسقط استيطان القبلة ويتجه الانسان حيث كان وجهه دليل هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي النافلة على راحلته

19
00:07:15.000 --> 00:07:36.800
حيثما توجهت به والافضل ان يستقبل القبلة عند تكبيرة الاحرام فان لم يفعل فلا حرج هذه ثلاثة مواضع او ثلاثة احوال يسقط بها استقبال القبلة ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكبير

20
00:07:37.250 --> 00:08:02.700
التكبيرة التكبيرة الاولى لقوله يا محمود لا حديث بين يديك الان من يعرف بقوله فكبر قولي فكبر يعني قل الله اكبر هذه التكبيرة لا يمكن ان يدخل الانسان في الصلاة الا بها

21
00:08:04.450 --> 00:08:26.700
لو وقف واستشعر عظمة الله عز وجل وقال الله اجل الله اعظم فان ذلك لا يجزئه لابد ان يأتي بالتكبيرة والتكبيرة لها شروط ان شئت ذكرناها وان شئتم تركناه مذكورة

22
00:08:27.200 --> 00:08:52.050
الحمد لله طيب ان يقول الله اكبر في هذا اللفظ ولا يجزئ غيرها الا لإنسان لا يستطيع والتكبيرات غير تكبيرة الاحرام قيل انها سنة وقيل انها واجب والقائمون بانها واجب

23
00:08:52.750 --> 00:09:18.500
يستثنون تكبيرة واحدة وهي ما اذا ادرك الامام راكعا فهنا نقبل الاحرام قائما واذا اهوى الى الركوع التكبير في حقه سنة وعملوا ذلك بانه اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد

24
00:09:18.550 --> 00:09:48.100
قد توفي بأحداهما وهي تكبيرة الاحرام ولان الانسان يأتي في الغالب مستعجلا فلا يتمكن من التكبيرة فصارت بحقه غير واكبة من فوائد هذا الحديث آآ وجوب وجوب قراءة ما تيسر

25
00:09:48.300 --> 00:10:11.250
من القرآن بعد التكبيرة   بعد التكبير لقوله فكبر ثم اقرأ وعلى هذا لو قرأ قبل ان يكبر فقرائته غير معتد بها ان لابد ان يكون القراءة بعد دخوله في الصلاة

26
00:10:11.700 --> 00:10:39.350
لقوله ثم اقرأ ما تيسر ومن فوائد هذا الحديث انه لابد من قراءة والقراءة لا بد من عمل لابد فيها من عمل وهو تحريك  الفم والشفتين وعلى هذا فلو قرأ بقلبه

27
00:10:41.250 --> 00:10:58.950
لم يصح لانه لو امر القرآن على على قلبه فانه لا يصح لانه لم يقرأ ولهذا نقول ان من قرأ اية الكرسي في ليلة لم يزعل عليه من الله الحافظ لا بد ان يقرأها

28
00:10:59.550 --> 00:11:21.550
بالنطق فلو امرها على قلبه لم لم تنفعه وهل يشترط ان يسمع نفسه او يكفي ان يبين الحروف في هذا قولان لاهل العلم منهم من قال لابد ان يسمع نفسه

29
00:11:22.600 --> 00:11:54.300
ومنهم من قال النص عام فاذا نطق بالقرآن مبينا للحروف فانه نعم يكفيه وهذا القول اقرب للصواب ولاننا والحقيقة نعم اقرب الصواب لانه يصدق عليه انه قرأ ولاننا لو قلنا انه يشترط ان يسمع نفسه

30
00:11:55.350 --> 00:12:19.200
لانفتح على الانسان باب الوسواس وصار يقول هل انا اسمعت نفسي او لا ثم ان رفع صوته زيادة ها شوش على الناس فالراجح انه لا يشترط ان يسمع نفسه وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

31
00:12:20.250 --> 00:12:41.000
وهل نقول هذا في كل قول اعتبر فيه النطق انه لا بد ان يسمع نفسه او لا مثل لو طلق الانسان زوجته وقال زوجتي طالق بكلام لم يسمعه لكنه نطق به

32
00:12:42.850 --> 00:12:57.600
فهل تطلق او لا نقول اما على القول بانه لا يشترط في القول اسمع اسمعوا النفس فانها تطلب واما على القول بانه يشترط اسمعوا النفس فقالوا انه انها تطلق ايضا

33
00:12:58.650 --> 00:13:21.650
تاكله احتياطا للطلاق واوجبنا اسماع نفسه في القراءة احتياطا نعم للركن ان يأتي به والقول الراجح في الامرين انه لا يشترط اسماع نفسه لا في الطلاق ولا في القراءة لكن لو طلق وسواس

34
00:13:22.350 --> 00:13:43.650
لان بعض الناس نسأل الله العافية يصاب بالوسواس في الطلاق مطلق لكن بغير ارادة هل يقع الطلاق او لا لا يقع الطلاق لانه مغلوب عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا طلاق في اغلاق

35
00:13:44.050 --> 00:14:05.800
من فوائد هذا الحديث تيسير هذه الشريعة الاسلامية التي اسأل الله ان واياكم عليها  كلها يسر ولهذا قال ما تيسر معك من القرآن وهكذا كل اوامر الشريعة على هذا الاساس

36
00:14:06.350 --> 00:14:27.750
مبنية على هذا الاساس يا اخوان اسمع قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر واسمع قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج واسمع توصية النبي توصية النبي صلى الله عليه وسلم رسله

37
00:14:27.900 --> 00:14:52.300
الذين يبعثهم الى دعوة الناس يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معصبون ومن تأمل الشريعة وجدها مبنية على ذلك ان جئت الاوامر من اصلها وجدتها ميسرة

38
00:14:53.100 --> 00:15:17.150
ان جيت الاوامر حين الصعوبة تجد انها ييسر والحمد لله فان قال قائل هل يقرأ القرآن بلغته او باللغة العربية فالجواب باللغة العربية لانه لا يسقط عليه انه قرأ القرآن الا اذا اداه

39
00:15:17.200 --> 00:15:42.050
باللغة العربية افهمتم اقرأ ما تيسر من القرآن اللغة غير عربية ما تسمى قرآنا فان قال قائل اذا كان لا يستطيع الا لغته نقول الحمد لله يأتي بدل القرآن بالذكر

40
00:15:43.300 --> 00:16:04.400
الذي ذكر في اثناء هذا الحديث. احمدي الله وكبره وهلله لان الذكر لا يشترط ان يكون باللغة العربية فنقول انت عاجز عن الفاتحة اقرأ بلغتك. اي نعم. هلل واحمد وكابتن

41
00:16:04.500 --> 00:16:27.650
من فوائد هذا الحديث ان ان الرجال القراءة الركوع ثم ارفض فلو سهى واستفتح ثم ركع ثم قام وقرأ الفاتحة فان ذلك لا يصل بل عليه ان يعيد الركوع مرة ثانية

42
00:16:28.400 --> 00:16:52.350
لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رتب هذه الاركان لثم ومن فوائد هذا الحديث وجوب الركوع والطمأنينة فيه لقوله وسبق لنا تعريفه ومقدار واجب وكذلك مقدار الواجب من الطمأنينة

43
00:16:53.100 --> 00:17:16.250
ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من الركوع لقوله ثم ارفع وهل يشترط قصد الركوع او لا انا قصدي وهل يشترط قصد الرفع من الركوع ام لا الجواب نعم يشترى

44
00:17:17.350 --> 00:17:34.200
وعلى هذا فلو ان انسانا كان راكعا ثم سمع وجبة يعني سقوط شيء ثم فجر  هل يعتد بهذا القيام او لا يعتد قام يا جماعة قال الحمدلله انا قمت خلاص

45
00:17:34.750 --> 00:17:49.300
يكفي ركوعا للماضي الجواب انه لا يكفي لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نص ثم ارفع فلا بد من ارادة الرب