﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:35.850
فان قال قائل هل كلامها هذا يشمل الفرض والنفل في الجوار انه يشمل الفرض والنفل لان ما ثبت في الفرض ثبت في النفي وما ثبت في النفل ثبت في الفرظ

2
00:00:36.200 --> 00:00:57.750
الا بدليل والدليل على ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت الفرض ثبت في النفل الا بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به

3
00:00:58.100 --> 00:01:19.700
قالوا غير انه لا يصلي عليه المكتوبة فاستثناؤهم هذا يدل على انه ايش على ان من المتقابلين عندهم ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدل ومن وعلى هذا

4
00:01:19.850 --> 00:01:48.550
فنقول النفل جاز فيها الركعة الواحدة  والخمس بتسليم واحد واستمع بتسليم واحد واتسع بتسليم واحد الا انه يجلس في عقب الثامنة ويتشهد ولا يصلي الثلاث ورد فيها صفتان اذا اوتر بثلاث

5
00:01:48.700 --> 00:02:10.500
بصفتان الاولى ان ان يسلم بركعتين ثم يأتي بواحدة والثانية ان يؤتى بثلاث سردا يونس الشهم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان نشبه الوتر بصلاة الموت

6
00:02:11.350 --> 00:02:37.200
بقية النوافل يسلم من كل ركعتين وعليه فلا بد من التجاهل في كل ركعة وما ورد في فضل صلاة قبل الظهر بتسليمات نعم اربع ركعات بتسليم واحد فهو ضعيف لا يعول عليه

7
00:02:38.900 --> 00:03:02.300
صلاة النهار صلاة الليل والنهار مات مات وقد صحح كلمة النهار كثير من العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله ان هذه اللفظة الزيادة والنهار زيادة صحيحة من فوائد هذا الحديث

8
00:03:03.550 --> 00:03:28.400
ان المشروع في جلسة الصلاة ان يفرش الرجل المصلي رجله اليسرى وينصب اليمنى وقد تم شرحها لكم فيما سبق لكن ظاهر الحديث انه في كل الصلوات يعني الثلاثية والرباعية والثنائية

9
00:03:30.400 --> 00:03:52.800
وقد يقول قائل انه ليس ظاهر الحديث لانها قالت وكان يقول في ركعتين التحية وكان يفرش ان يفرش في هذه التحية وهذا حق كلما جلس التشهد فيه ركعتين فانه يفترش

10
00:03:54.650 --> 00:04:16.600
واضح فقد يقول قائل ليس ليس ظاهر الحديث فانه في الصلاة الثلاثية والرباعية كلا الشهادتين فان فان ابى اب الا ان يكون ظاهر الحديث انه يفرش رجله اليسرى وينسب اليمنى في جلسات الصلاة

11
00:04:18.150 --> 00:04:45.450
للتحيات الاولى والثانية قلنا هذا الظاهر مدفوع لما جاء صريحا في حديث ابي حميد وغيره انه في الثناء في الصلاة الثلاثية والرباعية يتورط في التشهد الاخير ولا يفترش ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة

12
00:04:45.500 --> 00:05:09.700
فمنهم من قال انه يفترش في جميع جلسات الصلاة بالتحيات الاولى والثانية وبين السجدتين ومنهم من فصل وهذا التفصيل هو الصواب اذا التشهد الاخير تورط التشهد الاول اضطرار الجلوس بين السجدتين

13
00:05:10.000 --> 00:05:41.350
ومن فوائد هذا الحديث النهي عن مشابهة الشيطان لقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان فاذا قال قائل الحديث نهى عن التشبه بالشيطان في شيء واحد وهو الجلوس فكيف تعمم الجواب من عن هذا

14
00:05:42.150 --> 00:06:04.300
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اضاف العقبة الى الشيطان تقبيحا لها لكونها لكونها قاعدة الشيطان ثانيا ان لدينا حديثا عاما وهو ان من تشبه بقوم فهو منهم

15
00:06:05.300 --> 00:06:33.200
ولا يمكن ان يرضى احد بتشبه بالشيطان وسبق القول في عقبة الشيطان انها ان ينصب قدميه ويجلس قال عاقبين وظاهر هذا الحديث العموم يعني سواء كانت القاعدة بين السجدتين او في التشهدين

16
00:06:34.200 --> 00:06:54.450
وهذا ما ذهب اليه اصحاب الامام احمد رحمهم الله وقالوا ان هذه القعدة انها مكروهة ولكن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر ان هذا الاقعاء من السنة ولا يبدو ان يكون ابن عباس رضي الله عنهما

17
00:06:55.350 --> 00:07:15.050
رأى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعل ذلك ولم يعلم بما فعله اخيرا من كونه يفترش او يتورك وقولي لا يبعد ليس عنهم يقينا لكن لابد هذا كما فعل

18
00:07:15.100 --> 00:07:38.850
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في التطبيق والوقوف بين المأمومين ابن مسعود رضي الله عنه يقف بين المأمومين يعني اذا صاروا ثلاثة وقف بينهم بينهما ولكن هذا الحكم منسوخ

19
00:07:40.300 --> 00:08:04.350
لانه اذا كان الجماعة ثلاثة صار امامهم امامهم ثانيا التطبيق ان يضع احدى يديه على الاخرى بين فخذيه اذا ركع ورضي الله عنه متمسك بهذا مع انه منسوخ لان الرجل اذا ركعوا

20
00:08:04.400 --> 00:08:30.350
ان يضع يديه على ركبتيه فلا فلا يبعد ان يكون ابن عباس رضي الله عنهما كحال عبد الله بن مسعود ومن فوائد هذا الحديث النهي ان يفترش المصلي لرعيه كفراشته

21
00:08:32.250 --> 00:08:58.800
والسبع هنا مراد ابن الكلب كيف يفترش اذا سجد يضع الذراعين على الارض كافتراش الكلب نعم لان الانسان مأمور بان ينصب الذراعين ويعتدله في السجود ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:08:58.950 --> 00:09:29.050
في قوة التنفير عن العمل الاول قال ايش عقبة الشيطان والثاني الفتراش الكلب او السبو  وهذا يسمى عند البلاغيين التشبيه للتقبيح لان تشبيه انواع منها تشبيه قبيل للتقبيح ومن فوائد هذا الحديث

23
00:09:29.550 --> 00:09:49.550
ان ختام الصلاة بالتسليم في شرع عند ختام الصلاة ان تسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وسبق في شرح الحديث هل ان للعهد او لبيان الحقيقي ان يكون لعهد فكم تسليم

24
00:09:50.050 --> 00:10:24.950
يكون تسليمتين وينقلني لبيان الحقيقة جاز الاكتفاء بواحد والصواب انه انه للعهد وانه لا بد من تسليمتين  مكتبة بتسليمة واحدة. نعم. صلاة صغيرة. يعيد الصلاة نعم. نعم. وانتهى المأمون دعاء الاستفتاح فهل له ان يقرأ الفاتحة قبل ان يقرأها امامه؟ اي نعم

25
00:10:25.150 --> 00:10:42.200
دخل مع الامام في الركعة الثانية وجاهل حال الامام بانه فجلس الامام مقاما مأمور. فهل عليه سجود سهو؟ او ان سجود السهو سببه في السهو نعم السهوجة يعني نقابل المأموم ظنا منه ان الامام قائل

26
00:10:42.450 --> 00:11:03.600
واعتمد ثم رجع فعليه ان اذا قضى ما فاته نعم على جهل هو ما ذكر ما ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بان ينصب القدمين شرحناها من قبل يمكنك ما حضرت انت

27
00:11:04.150 --> 00:11:47.750
ها مسهل كيفية ينسب القدمين الا تعرف نصب الممنا طيب وتسع العاقبين قوم يلا لم ارنا  لا     ها عرفت ها  اي نعم ايه لا هذا مو بصحيح نعم نعم  نعم؟ نعم

28
00:11:48.200 --> 00:12:07.850
الا لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما لاحد الكلام   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بأس لا بأس ولكن قال قال العلماء فقهاء الحنابلة الاولى ان لا يزيدوا بركاته لانها ما صحت عندهم

29
00:12:08.350 --> 00:12:34.250
نعم السلام عليكم عادل المطعم عندنا احسن الله اليكم يسلمونا تسليم واحد فقط. نعم فلنعيدها  تا لي مرتي ها هنا لان مسائل الخلاف لا مساحة فيه ساعطيك ما هو اعظم من هذا

30
00:12:34.800 --> 00:12:52.750
يعيدها الى طعام ومعك رجل واكلت ما لحم ابني هو لا يرى نقل آآ الوضوء بلحم الابل وانت نرى توضأت وهو لم يتوضأ وقام يصلي اماما بك يجوز او لا يجوز

31
00:12:53.850 --> 00:13:18.550
ها معليش قال وش الفرق مع الاشكال لا ما في اشكال لانك ترى ان صلاته صحيحة باعتقادك لو كان يعتقد كما تقول ولكن صلاته صحيحة باعتقاده هو نعم بل هو يقول لك مصر واخذ حكمه

32
00:13:19.250 --> 00:13:39.150
ناقش بالدليل المهم انك صليت معه ولم اتوضأ نعم طيب اذا انكر عليه يسلم خفية يسلم خفية ثم جعلت لهم الكلام. ويقول هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يصلي يسلم مرتين

33
00:13:40.200 --> 00:14:03.050
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هل ورد النهي عن التشبه بالحيوان نعم عبد الرحمن جمعة ها لقوله صلى الله عليه وسلم

34
00:14:03.450 --> 00:14:24.450
ان يفترش الرجل الزراعي في ادراج الصدر. عائشة تقول انه ينهى ينهى ان يفجر رجل ذراعيه فراش السب. طيب مثال اخر ليس منا مثل السوء العائد في بيته كالك الكلب يقيه

35
00:14:25.050 --> 00:15:17.500
طيب وهذا مطلق يعني بدون الصلاة ثالث يلا يا نايف مثال ثالث   نعم يعني هو تشبه بالحيوان بالصلاة وغيره ما يخالف تلين نعم نعم النهي المصلي فبالتالي نعم ايش تذكر الصلاة

36
00:15:17.600 --> 00:15:46.150
طيب يحيى  احسنت المقصود من هذا ان التشبه بالحيوان لم يرد الا في مقام الذنب لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة الا في مقام الذنب وعليه فيكون التشبه بالحيوان ولو بالتمثيل

37
00:15:47.000 --> 00:16:08.350
لما يفعله بعض الناس منهيا عنه طيب ناخذ درس جديد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتحوا الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه

38
00:16:08.450 --> 00:16:28.800
وفي حديث ابي حميد عند ابي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ولمسلم عن مالك بن حويرث نحو نحو حديث ابن عمر لكن قال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه

39
00:16:30.350 --> 00:16:56.850
ان يقول يرفع يديه حديث ابن عمر هذي ومنكبيه حذو يعني مساويا لمنكبيه والمنكب هو ما بين رأس الكتف والعنف يعني هكذا هكذا حذو منكبيه وقوله اذا افتتح الصلاة دعني اذا كبر

40
00:16:57.850 --> 00:17:16.950
تكبيرة الاحرام لانه ينتفع بها الصلاة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما سبق عن عائشة يفتتح الصلاة بالتكبير واذا كبر للركوع يعني اذا شرع في التكبير الركوع

41
00:17:17.950 --> 00:17:38.350
ليس المعنى اذا وصل الى الركوع بل اذا شرع هذا يعني موضوع عام الثالث واذا رفع رأسه من الركن بعد ما يستتم القائمة يرفض يرفع يديه هذه ثلاث مواطن والحكمة

42
00:17:39.100 --> 00:18:02.200
نعم فنأخذ من هذا الحديث فوائد منها اه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع افعال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنها جواز النظر الى الامام ولننظر هل هذه الفائدة ممكن ان نأخذها من هذا الحديث او لا

43
00:18:05.050 --> 00:18:22.450
الظاهر اننا نأخذه وانها ليست ابلاغا من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر يعني ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقل اني اكبر فاني ارفع يدي اذا كبرت

44
00:18:26.600 --> 00:18:37.900
واضح ولو كان الامر كذلك لكان ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه يذكره لان نسبته الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ابلغ