﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:17.800
نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا

2
00:00:17.950 --> 00:00:34.450
من باب التوجه يحمي القبلة. ها؟ التوجه الى نحو القبلة حيث كان نعم حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:34.450 --> 00:00:57.150
وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فاذا اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة  بسم الله الرحمن الرحيم. في الاحاديث السابقة دليل على وجوب استقبال القبلة وهو شرط لصحة الصلاة الا انه يسقط في ثلاثة مواضع

4
00:00:58.400 --> 00:01:21.950
اولا في العجز عنه ودليله قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وثانيا في شدة الخوف لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا وقد يقال ان هذا داخل في الاول لانه عاجز

5
00:01:22.250 --> 00:01:45.900
والثالث في في النافلة في السفر فانه يصلي حيثما توجهت به راحلته سواء كانت القبلة عن يمينه او يساره او خلفه او امامه ها هذا لا يحتاج الى استثناء اذا كانت امامه. طيب

6
00:01:46.150 --> 00:02:07.550
اذا صلى عن يمين القبلة لا باتجاه وجهته وصلاة غير صحيح لان الواجب استقبال القبلة او الجهة التي يتجه اليها لكنها في النافلة وهل يلزم ان يبتدئ التكبير نحو القبلة

7
00:02:08.050 --> 00:02:29.000
ثم ينصرف نحو جهة سيره او لا؟ الصحيح انه لا يجب لعموم الرخصة وهل مثل ذلك اذا كان في سفينة يستطيع ان يستدير او اذا كان على مركوب لا يمكن ان يستدير

8
00:02:30.100 --> 00:02:59.300
الظاهر الاول لعموم الرخصة لكن الاحتياط اولى طيب هل يستثنى من ذلك؟ ما اذا اجتهد فاخطأ اجتهد في القبلة وهو في محل يجتهد فيه كالبرق فاخطأ الجواب لا لماذا؟ لانه لا يتعمد

9
00:02:59.750 --> 00:03:27.250
مخالفة القبلة بل كان حين صلاته يعتقد ايش؟ ان هذه القبلة بخلاف العاجز والخائف وصلاة النفل وفي هذا الحديث دليل على انها قد على انه قد تفترق الفريضة والنافلة واضح

10
00:03:27.750 --> 00:03:44.450
لانه في الفريضة لا يصلي على راحلته وانما يصلي في النافلة. طيب ولكنه مر علينا ان الاصل تساوى الفرض والنفل الا بدليل ومر علينا سابقا قبل ان يأتي كثير منكم الى هذا المكان

11
00:03:45.150 --> 00:04:10.850
بان بين النفل والفرظ نحو عشرين فرقا نحو عشرين فرد نعم بين الفرض هو النفل نعم  ها ها الانحراف اليسير لا يضر ايه سواء كنت في البلد او في غير البلد

12
00:04:11.100 --> 00:04:41.000
لقوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة يقول لاهل المدينة نعم ايش ان يجلس اجلس ها ليش ما يجوز؟ الانسان ما يقدر يصلي جالس ها النافلة يجوز لكنه على النصف من اجل القائم

13
00:04:41.150 --> 00:05:02.650
الفريضة لا يجوز الاصل الاصل الا بدليل وهذه الفروق دل عليها دليل نعم حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة. قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:03.650 --> 00:05:31.100
ابل  مسعود بن مسعود لان المبهم يعرف بتلاميذه ومشائخه ومر علينا في المصطلح قبل حين ايه موقف حين يومين نعم مر علينا قبل حين يعني ليس من الممكن ان يقول الانسان نسيت

15
00:05:32.450 --> 00:05:50.900
قلنا لكم ان المبهم يمكن تعيينه بماذا؟ بمشايخ او تلاميذ. اي نعم نعم. قال عبدالله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص فلما سلم قيل له

16
00:05:50.900 --> 00:06:14.300
يا رسول الله احدث في الصلاة شيء قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما اقبل علينا بوجهه قال انه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به. ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. فاذا نسيت

17
00:06:14.300 --> 00:06:39.550
ذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم من جانب الالف بالالف التي بسورة الياء فليتحرى كذا عندكم واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين

18
00:06:39.950 --> 00:06:59.100
حسبي الله ونعم الوكيل نعم هذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الظهر خمسة فلما سلم قالوا ماذا حدث يا رسول الله؟ احدث شيء يعني هل زيد في الصلاة

19
00:06:59.350 --> 00:07:21.900
قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا اذا هو ناسي ولا لا ها؟ ناسي فثنى رجليه اي عطفهما واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم السجدتان الان بعد السلام وكونهما بعد السلام امر ضروري

20
00:07:22.950 --> 00:07:39.850
لانه يلزم من عدم علمه بالسهو الا بعد السلام ان تكون سنتين بعد السلام هذا واضح فلما اقبل قال انه لو حدث في الصلاة شيء لنبئتكم به صدق عليه الصلاة والسلام

21
00:07:40.300 --> 00:08:05.250
لانهم بلغوا حقا لله ولو حدث في شريعة الله ما يخالف الاصل لكان ينبئ به ومن هنا اخذ العلماء قاعدة معروفة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحادث ثم سلم فلما اقبلت نعم قال ولكن انما انا بشر مثلكم

22
00:08:06.550 --> 00:08:32.500
اكد هذه البشرية بان وبقوله مثلكم ولم يقتصر على قوله انما انا بشر بل قال انا بشر مثلكم وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام هو بشر مثلنا يلحقه النسيان والجوع والعطش والحر والبرد والنوم والتعب

23
00:08:33.000 --> 00:08:59.200
والمرض فليمرظ كما يمرض رجلان منا عليه الصلاة والسلام فاذا نسيت فذكروه وجوبا او جوازا او استحبابا وجوبا وجوبا فيما يجب واستحبابا فيما يستحب  واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصوابه

24
00:09:00.250 --> 00:09:26.000
نسخة فليتحرى الصواب وكلاء بدون نينية باثبات الياء ولكن في رواية اخرى او في نسخ اخرى فليتحرى بدون الف وهذا هو الموافق لقواعد اللغة ولكن قد تبقى الالف اشباعا لحركة ما قبلها

25
00:09:26.700 --> 00:09:51.900
لانك اذا اشبعت الفتحة صار ما بعدها الفا ونظير ونظير ذلك قوله تعالى انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين يتقي بالياء مع انها ايش مجزومة بفعل الشرط

26
00:09:52.250 --> 00:10:16.100
والمجزوم يفتح حظه من الياء كالتي هنا لكنها بقيت للاشباع والدليل على انها مجزومة لئلا يدعي مدع ان من اسم موصول قوله ويصبر فعطف عليها الفعل مجزومة طيب المهم ان نقول ان صحت الرواية بالالف فهي

27
00:10:16.300 --> 00:10:40.450
للاشباع ولا اشكال فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يجلس اثنين مع انه في حديث عبد الاله بن حينه قال بل فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم يسجد لديه قبل ان يسلم

28
00:10:41.700 --> 00:11:08.650
فما الجمع بين الحديثين قيل انهما صفتان لعمل واحد وانه يجوز ان يسجد قبل السلام وبعد السلام في الشك وقيل انهما ليستا بصفتين لعمل واحد بل صفتان لعملين مختلفين لان الاول حديث ابن بحينة شك بلا ترجيح

29
00:11:08.950 --> 00:11:32.050
والثاني شك بترجيل والدليل على ان شك بترجيح قوله فليتحرى ولا تحري مع تساوي الطرفين لانه كيف يتحرى وليس عنده شيء يبني يبني تحريه عليه اذا في حديث ابن مسعود فيما اذا كان عنده ترجيح لاحد الاحتمالين

30
00:11:32.500 --> 00:11:57.400
وحديث ابن بحينة بما اذا لم يكن عنده شيء ترجيح والواحد منا يعرف انه احيانا يشك مترددا بلا ترجيع واحيانا نشك مرجحا اليس كذلك؟ طيب اذا فاذا شك في الصلاة مرجحا فليبني على الراجح ثم يسجد للسجدتين بعد السلام

31
00:11:58.250 --> 00:12:19.900
واذا شك في الصلاة مترددا بلا ترجيح فليبني على اليقين وهو الاقل وليسجد سجدتين قبل ان يسلم اذا ما الحكمة في الفرض الحكمة لانه اذا بنى على التحري اذا بنى على الطحين

32
00:12:20.500 --> 00:12:47.050
فالاصل في العبادات انها تبنى على الظن الغالب هذا الاصل لكن لاحتمال التردد جبر النقص وهنا ما دام تبني على الغالب فالشك مقترح والسجدتان احتياط والاحتياط ينبغي ان يكون خارج العبادة

33
00:12:49.000 --> 00:13:11.500
خارج العبادة لان لان يكون في العباد في العبادة زيادة الشك الطارئ على راجح والثاني  اما اذا بنى على اليقين فهو الشك بلا بلا ترجيح فانه يكون نقص نقصا في الصلاة

34
00:13:12.600 --> 00:13:37.950
يكون نقصا في الصلاة ولهذا وجب ان تجبر ان يجبر هذا النقص قبل انتهاء الصلاة وهذا تعليم واضح وعلى هذا فالشك في الصلاة ان ترجح احد الامرين كمل لا فيبني على الراجح

35
00:13:38.100 --> 00:13:51.800
ويسجد بعد السلام وان لم يترجح بنى على اليقين وهو الاقل ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم واضح يا اخوان؟ طيب