﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:28.050
نعم ايش؟ الصحيح ان السجود للبعد والقبل بالاجماع انه الاستحباب ليس  فايهما فعل اما المشهور فنعم المشهور فنعم واما الاجماع فلا فان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان ما ورد قبل السلام هو قبله وجوبا وما ورد بعد السلام فهو بعده وجوبا

2
00:00:28.900 --> 00:00:44.600
ويستدل بالامر فليسجد اثنتين بعد ان يسلم او قبل ان يسلم وبقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. ولانه اذا سجد قبل السلام فيما محله بعد السلام فقد زاد

3
00:00:44.600 --> 00:00:59.100
في الصلاة عمدا وان اخر ما قبل السلام الى ما بعد السلام فقد نقص من الصلاة عمدا فكلام شيخ الاسلام لا شك انه قوي من حيث النظر لكن من لي بائمة يعلمون الفرق

4
00:01:00.250 --> 00:01:22.150
هذا المشكل اذا كان طلبة العلم الذين رسموا انفسهم للعلم لا يفهمون الفرق فما بالك برجل ليس طالب علم لا يعرف فرط ولذلك ربما يتلخبط ربما يسجد قبل السلام فيما موضعه؟ بعد السلام او بالعكس

5
00:01:22.700 --> 00:01:44.900
وربما لا يترك لا يسجد ابدا وربما يسجد فيما لم لا سجود فيه ولهذا نرى انه يجب على الائمة بالذات ان يدرسوا سجود السهو درسا واعيا تاما اي نعم اصبر يا

6
00:01:46.500 --> 00:02:14.050
نعم سهل سهل العوام على العوام بس اجزم عليهم سهل اول ما كتبنا رسالة في هذا الموضوع وانتشرت بين الناس وصارت تقرأ في المساجد وينبغي ان تغلق طلق يخالف ما كان عليه الناس

7
00:02:14.100 --> 00:02:35.550
فعليك ان تنبه اولا لتسلم من السنتهم لان العوام هو تأكل كل شيء والثاني لتبين الحق لانهم اذا لم يقتنعوا وكان منهم من يخاف الله ولا يتكلم في عرضك اقل الاحوال ما يفهمون ان ان هذا حق

8
00:02:36.700 --> 00:02:54.250
فكلما فعلت شيئا يخالف ما العامة عليه فان الواجب ان تبين حتى يكون الناس على بصيرة من الامر وحينئذ نسأل ما هو السجود الذي يكون بعد السلام؟ ما الضابط فيه

9
00:02:56.500 --> 00:03:30.100
يكون بعد السلام ضابط فيه  ما كان عن زيادة هذا واحد وما كان عن ظنه راجح  صحيح طيب وقبله حين اذا نسم هذا حال عالم ما كان قبل السلام  اذا شك ولم يترجح

10
00:03:30.150 --> 00:04:02.800
نعم النقص ايش او ركن نعم النقص واجب ليش؟ لان الركن اذا نقصته لابد تأتي ببدنه واذا اتيت ببذلك صارت المسألة من باب الزيادة نعم من داوود الجهد الاول ثم يعني الاستراحة جلس فقط

11
00:04:02.800 --> 00:04:38.450
كيف نفسي اللي بعده خلاص راحت راحت راحت جزاك الله خير. الامام خير يصلي التراويح ها فكان في موضع يجب السجود فيه بعد بعد السلام سجد ظن الناس انه قام ايه

12
00:04:39.000 --> 00:04:57.900
اي نعم هو اولا في هذه الحال ربما نقول انه مضطر الى ان يكبر تكبيرة السجود المعروف عند العوض فهمت سؤال واضح ها يقول انه اذا كان يريد ان يسجد بعد السلام

13
00:04:58.000 --> 00:05:21.900
وكان المسجد مريئا فسلم وسلم الناس ثم كبر ظنوا انه كبر على جنازة او كبروا الشهادة التكبير نقول حينئذ نضطر الى تغيير الصوت بما يدل على السجود هذه واحدة او اذا خاف الا يفهم؟ قال للناس ما يضر الكلام

14
00:05:22.550 --> 00:05:47.500
قال الناس علينا سيتسوسا وسنسجد لان هذا لحاجة  ثلاثة الحبيب ما شاء الله نعم يعني يقال للناس يا شيخ ايه قال نعم. باب ما جاء في القبلة هو من لا يرى الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في

15
00:05:47.500 --> 00:06:09.100
ركعتي الظهر واقبل على الناس بوجهه ثم اتم ما بقي حدثنا عمرو ابن لا يرى الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة هذا ينبغي ان يقال اذا كان لهذا القول حظ من النظر فما اجدره بالقبول

16
00:06:10.950 --> 00:06:29.100
لا سيما في حال الجهل لان كثير من الناس يكون ضيفا عند شخص ولا يسأل ينسى ان يسأله عن القبلة فاذا قام ليصلي اتجه حيث كان وجهه قد يخطئ فاذا كان لهذا القول حظ من النظر

17
00:06:30.100 --> 00:07:03.050
فما احسنه وما احسن القول بها ولهذا سيكون لنا مراجعة ان شاء الله تعالى في هذا غدا اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الفساد  قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه في باب ما جاء في القبلة حدثنا عمرو ابن ميمون قال

18
00:07:03.050 --> 00:07:23.050
عن حميد عن انس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. واية الحجاب قلت يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن فانهن

19
00:07:23.050 --> 00:07:43.050
لا يكلف فانه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت اية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت هذه الاية. حدثنا ابن ابي مريم

20
00:07:43.050 --> 00:08:05.650
قال اخبرنا يحيى ابن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا بهذا هذه اي باب  ايه اي نعم نعم باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الاعادة على منساه

21
00:08:05.850 --> 00:08:32.050
طلا الى غير قبلة هذا نعم نشوفو ومن ومن لا يرى الاعادة من قال ابن حجر رحمه الله تعالى اه عند قوله ومن لا ومن لم يرى الاعانة على من سهى فصلى الى غير القبلة واصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة اذا تبين خطأه. فرواه ابن ابي

22
00:08:32.050 --> 00:08:58.150
كيف تعن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم انهم قالوا لا تجب الاعادة وهو قولك فيه وعن الزهري ومالك تجب في الوقت لا بعده وعن الشافعي بارك الله فيك فروى واصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة اذا تبين خطأه. نعم. فروى ابن ابي شيبة عن سعيد بن مسيب وعطا والشعبي وغيرهم

23
00:08:58.150 --> 00:09:16.250
انهم قالوا لا تجب الاعادة وهو قول الكوفيين. وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده. وعن الشافعي يعيد الى اذا تيقن الخطأ مطلقا. وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة. الاقوال الان كم

24
00:09:16.400 --> 00:09:33.900
وفي الترمذي من حديث عام بن ربيعة ما يوافق قول الاولين لكن قال ليس اسناده بذاك خلاص طيب لكن هذا الذي قاله ابن فجر رحمه الله ليس هو الذي قاله البخاري

25
00:09:35.000 --> 00:09:54.750
البخاري يقول على من سهى فصلى الى غير قبضة وابن حجر جعلها في من؟ اجتهد فاخبر والصواب ان من اجتهد فاخطأ فصلاته صحيحة لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا

26
00:09:55.350 --> 00:10:14.950
ولقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاخطأ فله اجران. اجر واحد فله اجر واحد ولكن اينما كانوا مثل هذا مكان الاجتهاد حيث تعذر الاصابة

27
00:10:16.200 --> 00:10:37.550
بخبر يقين فمثل اللي في البر محل اجتهاد والذي في البلد ايش ليس محل اجتهاد انه بامكانه ان يستدل عليه ابن حنيفة او يسال الجيران او ما اشبه ذلك وعلى هذا

28
00:10:37.900 --> 00:11:01.150
من اجتهد في في البلد بغير ظرورة فانه يعيد اذا اخبر لانه ليس مع الاجتهاد بالامكانه ان يسأل وقولنا لغير ضرورة احترازا مما لو نزل ببيت ولم يتمكن من سؤال الجيران

29
00:11:01.300 --> 00:11:29.800
او الذهاب الى المساجد لينظر المحاريب فحينئذ يجتهد يصعد الى الى السقف وينظر علامات القبلة ومن اكبر علامات القبلة الشمس والقمر حيث يخرجان من المشرق ويغربان من المغرب لكن لا ينتفع بهما الا من عرف الجهة التي هو فيها

30
00:11:31.300 --> 00:11:47.250
فاذا كان في جهة الجنوب فالقبلة ما بين المشرق والمغرب. اذا كان من جهة الشمال فالقبلة ما بين المشرق والمغرب. اذا كان في الشرق فالقبلة ما بين الشمال والجنوب اذا كان في الغرب فالقبلة ما بين

31
00:11:49.450 --> 00:12:16.200
والجنوب نعم ثمان البخاري رحمه الله استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم في ركظ الظهر سلم واقبل على الناس بوجهه ثم اتم ما بقوا لكن في هذا النظر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من صام حين اعتقد ان صلاته

32
00:12:16.750 --> 00:12:40.950
بخلاف من سهى واستمر في سهوه على ان صلاته لم تتم فالقياس فيه نظر نعم وفي قول عمر وافقت في ثلاث دليل على ادب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

33
00:12:42.450 --> 00:13:06.200
بمقام الربوبية لان الذي وافق هل هو عمر او الايات التي نزلت الايات لان السابق هو الموافق واللاحق هو الموافق لكن ادبا مع الله عز وجل قال وافقت ربي في ثلاث