﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:21.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين  قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه فقال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه

2
00:00:22.450 --> 00:00:36.850
باب اذا دخل المسجد فليركع ركعتين حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم الزراقي عن ابي

3
00:00:36.850 --> 00:01:01.050
يا قتادة السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان قبل ان يجد  هذا الحديث روي على وجهين الاول اذا دخل احدهم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس والثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

4
00:01:01.550 --> 00:01:25.150
والمراد كما قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان قبل ان يجلس هذا الحديث روي على وجهين الاول اذا دخل احدهم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس والثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

5
00:01:25.550 --> 00:01:50.400
والمراد ان يصلي ركعتين عند الدخول وليس المراد ان ان يصلي الركعتين بمعنى ان الركعتين ليستا مطلوبتين لذاتهما وبناء على ذلك نقول لو دخل المسجد وصلى ركعتين عن الراتب اجزاء عن تحية المسجد

6
00:01:50.850 --> 00:02:11.550
لان المقصود الا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو دخل ووجد الناس يصلون فدخل في الصلاة فهل يقضي الركعتين لدخول المسجد لا لانه حصل المقصود وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يصلي ركعتين

7
00:02:11.900 --> 00:02:34.950
هل هذا القيد بناء على الاغلب وان الانسان لو دخل المسجد وهو يريد ان يوتر بواحدة فاوتر بواحدة لحصل المقصود او انه لا بد من ركعتين الظاهر الاول وان تقييد ذلك بالركعتين بناء على

8
00:02:35.250 --> 00:02:52.550
ايش؟ بناء على الاغلب وان الانسان لو دخل وهو لم يوتر لو دخل المسجد وهو لم يوتر وصلى الوتر ركعة واحدة اجزع لان هذه صلاة مشروعة مقبولة وفي الحديث ثني على

9
00:02:54.400 --> 00:03:15.050
فضل المسجد واكرام المسجد وان الانسان لا يدخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين فان قال قائل ما ماذا ترون لو ان الرجل لم يجلس لكن صار يتردد في المسجد صرف ردا وبقي ساعتين وهو يقرأ ماشيا

10
00:03:16.550 --> 00:03:44.350
هل يكون واضعا في النهي او لا اما ظاهرا فلا لان الرجل ما جلس ما جلست واما معنى فهو جالس لان بقائه يتردد قائما يقرأ هذا بمنزلة الجلوس ولهذا منعت الحائض من الطواف بالبيت مع انها سوف

11
00:03:44.400 --> 00:04:06.450
تدور ولا ولا تجلس لانها منهية عن البقاء في المسجد نعم ادم واحد اذا دخل المسجد وهو على غير  فكيف يصلي يجوز يجوز له ذلك لانه الان في حال لا يمكن ان يصلي

12
00:04:06.500 --> 00:04:33.100
ولو ذهب يتوضأ لفات لكانت سنة فاتها محلها لا تمحن الله نعم من يسأل  ها طيب تفضل ايش اي نعم وكلما كان اكثر فهو افضل لا شك بيصلي صلاة واحدة

13
00:04:33.550 --> 00:05:01.450
فاما سنة الوضوء فيجزئ عنها تحية المسجد بلا شك ويجزئ عنها ايضا صلاة الضحى واما صلاة الضحى فهل تجزأ عن سنة الوضوء؟ محل نظر وعلى كل حال فالعبادات تتداخل خصوصا اذا كان المقصود الشرع بها

14
00:05:01.600 --> 00:05:31.400
ان تحصل الصلاة بقطع النظر عن تسميته وعينه باب الحدث في المسجد اثنين ثلاثة يلا يا زكي وبارك الله فيك ها بايش حكم ايش لتحديد المسجد الذي يظهر لي انها سنة مؤكدة

15
00:05:31.950 --> 00:05:56.600
وليست بواجبة وذلك لانه ورد في قضايا تدل على انها ليست بواجبة منها الخطيب يوم الجمعة فانه يأتي تقدم ويخطب الخطبة الاولى ثم يجلس ومنها قصة نفرت ثلاثة الذين دخلوا المسجد

16
00:05:57.000 --> 00:06:25.650
فاحدهم جلس في الحلقة والثاني جلس وراءها والثالث خرج فظاهر هذا الحديث انهم ان الرجلين لم يصليا تحية المسجد نعم باب الحدث في المسجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

17
00:06:25.650 --> 00:06:45.300
الملائكة تصلي على احدكم الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيهما لم يحدث. تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه الشاهد من هذا الحديث قوله ما لم يحدث

18
00:06:45.650 --> 00:07:01.300
لكن هل هو دليل على مقصود الترجمة ان الحدث في المسجد جائز او يقال الترجمة لم يبين البخاري رحمه الله الحكم قال باب الحلف في المسجد ولا ولم يبين الحكم

19
00:07:03.050 --> 00:07:29.000
فهل الحدث في المسجد جائز يقال اما ببول او غائط فلا يجوز لانه ينجس المسجد واما بالريح فلا يجوز ايضا لانه يؤذي الملائكة برائحته ودليل ذلك انه حرم من من هذا الثواب

20
00:07:29.300 --> 00:07:52.200
حيث يقول تصلي على احدكم ما دام ما دام في مصلاه ما لم يحدث الشرح قال ابن حنين رحمه الله تعالى قوله باب الحدث في المسجد. قال المازري اشار البخاري الى الرد على منع على اشار البخاري الى الرد

21
00:07:52.200 --> 00:08:13.200
من منع المحدث ان يدخل المسجد او يجلس فيه وجعله كالجنب وهو مبني على ان الحدث هنا الريح ونحوه على ان على ان الحدث هنا الريح ونحوه وبذلك فسره ابو هريرة كما تقدم وبذلك فسره ابو هريرة كما تقدم

22
00:08:13.200 --> 00:08:31.800
الطهارة وقد قيل المراد بالحدث هنا اعم من ذلك اي ما لم يحدث سوءا ويؤيده رواية مسلم ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. وفي وفي اخرى للبخاري ما لم يؤذي فيه بحدث

23
00:08:31.800 --> 00:08:58.900
وسيأتي قريبا بناء على ان الثانية تفسير للاولى. قوله الملائكة تصلي وللكشمه هنيء ان الملائكة تصلي بزيادة ان ان بزيادة ان والمراد بالملائكة الحفظة او السيارة او اعم من ذلك قوله فقولوا الى اخره هو بيان بقوله تصلي

24
00:08:59.500 --> 00:09:19.150
قوله ما دام في مصلاه مفهومه انه اذا انصرف عنه انقضى ذلك وسيأتي وسيأتي في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة بيان فضيلة من من انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد ام تحول الى غيره

25
00:09:19.250 --> 00:09:39.250
ولفظه ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة فاثبت للمنتظر حكم المصلي فيمكن ان يحمل قوله في مصلاه على كان المعدي بالصلاة لا الموضع الخاص بالسجود. فلا يكون بين فلا يكون بين الحديثين تخالف. وقوله ما لم يحدث

26
00:09:39.250 --> 00:10:01.850
يدل على ان الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا. وفيه دليل على ان الحدث في المسجد من النخامة لما تقدم من ان لها كفارة ولم يذكر لهذا كفارة بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة ودعاء الملأ

27
00:10:01.850 --> 00:10:17.900
بل عمل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة. ودعاء الملائكة مرجو الاجابة كقوله تعالى ولا يشفعون الا لمن انتظر وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في باب من جلس ينتظر الصلاة ان شاء الله تعالى

28
00:10:18.150 --> 00:11:03.000
نعم الزبون كما قال الطهارة سوى البول سوى البول ونحوه فليس من قاله الشاعر والصواب يباح في ذلك او كراهته من غير تحريم. اذاعة ايش؟ اه الحدث؟ ها؟ الريح. ايه هذا الريح. نعم. وان فاتته به صلاة الملائكة

29
00:11:03.000 --> 00:11:22.050
ويؤيد المذهب انه مكروه الحدث بالريح وهذا القول الذي اشار اليه الشيخ انه مباح  لانه قال ما لم يحدث ان دل هذا على ان الحدث معلوم عنده ولكن الذي الذي يظهر لي انه حرام

30
00:11:23.250 --> 00:11:53.600
وان الحدث في المسجد فيه حرام كالحدث بالهول والغائط من اجله من اجل ايش من اجل ايذاء الملائكة ووجه الدلالة اولا حرمان الاجر وحرمان الاجر عقوبة كاحداث العقوبة ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من اكل بصرا او ثوما

31
00:11:54.250 --> 00:12:17.000
ان قربا للمسجد مع ان الذي اكل البصل والثوم كان متلبسا بالرائحة قبل الدخول فكيف يجوز له ان يحدث فيخرج منه هذه الرائحة الكريهة اذا كان قد اكل بصلا او ثوما ثم احدث

32
00:12:18.400 --> 00:12:38.650
هنا ايضا اشد اذا كان بطنه متغيرا يكون اشد فالصواب تحريم اخراج الريح في المسجد نعم. بارك الله فيكم. قلنا انه لا يجوز الحدث في المسجد. لكن الا يرد علينا اعتكاف اعتكاف النبي صلى الله عليه واله

33
00:12:38.650 --> 00:12:52.100
اصحابي في المسجد ونموا فيه ونموا ابن عمر سابقا. ومن المعلوم ان النائم لا يملك نفسه غالبا. نعم. ولا قد لا يحمله من من هذا في الامر هل نام ليحدث

34
00:12:52.950 --> 00:13:23.050
يعني اسألكم طيب اذا ما قصد الحرام واذا اتى الحرام عرضا بدون قصد فانه لا لا يحرم الحلال الا ان بعض الناس لا يحدث بالريح ولو ما نحس نعم قوله في مصلاه وكذلك في الحديث الذي ركب عليه اجر العمرة لمن جلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس. قوله في مصلاه

35
00:13:23.050 --> 00:13:38.800
يعني هل يقصد المكان الذي صلى فيه؟ حيث لو انحرف يمنة او يسرى ذكر ابن حجر اي نعم لكن ما الراجل فالراجح على العموم وان المرأة في مصلاه يعني في المسجد الذي صلى فيه

36
00:13:39.700 --> 00:14:19.400
نعم هاه طيب الثالث خارج المسجد لا لا اما اذا كان اذا كان اذا كانت هذه الاصوات تدل على حدوث شيء فهنا يخفض لان الناس سوف تنشغل قلوبهم اما اذا كانت الاصوات اصوات البائعين والمشترين

37
00:14:20.250 --> 00:14:27.400
فلا يخفى لان جميع المساجد الاسواق نسمع فيها جلب طباعي