﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.700
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساجد باب الاغتسال اذا اسلمت وربط الاسير ايضا في المسجد

2
00:00:22.950 --> 00:00:42.800
وكان شويح يأمر الغريمان ان يقفس الى سارية المسجد حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد

3
00:00:42.850 --> 00:01:02.850
فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن ثمامة ابن اثال. فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اطلقوا ثمامة فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل

4
00:01:02.850 --> 00:01:27.250
ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. في هذا الحديث فوائد منها جوازك فنون الكافر في المسجد فهل فهل هذا مقيد بما اذا بقي في المسجد على وجه الصغار والذل

5
00:01:28.600 --> 00:01:48.300
اما نقول ان مكث الكافر في المسجد على وجوب الوجه الاول ان يكون على وجه الصغار والذل كما في هذه القصة وهذا جائز ولا اشكال فيه الثاني ان يكون داخلا لمصلحة المسجد

6
00:01:49.350 --> 00:02:12.350
كما لو دخل ليصلي ليصلح شيئا قاربا فيه فهذا ايضا لا بأس به لانه من من مصلحة المسجد الثالث ان يدخل المسجد ليستمع الى الذكر وكلام الله عز وجل لعله يسأل

7
00:02:12.750 --> 00:02:37.200
فهذا ايضا لا بأس به لانه لمصلحته من لمصلحة هذا الداخل هذا الكافر فدخوله فيه مصلحة الرابع ان يدخله لغير ذلك فقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال انه لا يجوز له دخوله ومنهم من قال انه يجوز له ان يدخله بشرط

8
00:02:37.200 --> 00:02:57.300
ان يكون ذلك باذن باذن المسلم يعني انه لا يدخل استقلاله بل لا بد ان يأذن له له النصر وهذا اقرب انه اذا لم يكن هناك مصلحة فانه لا يدخل مساجدنا الا باذن المسلم. بان لا يفسد فيها

9
00:02:59.450 --> 00:03:31.950
نعم. نعم تحولت الى يعني بني بدنة اقول بني بدل هذا المسجد او لا المهم احيانا يتركون المسجد هذا ويبنون حوله مسجد اخر بدلا عنه فاذا كان الامر كذلك صارت هذه البقعة ليس لها حكم مسجد

10
00:03:33.800 --> 00:04:18.700
واما اذا اذا جعلوه متاح بدون ان يبنوا بدله فهذا لا يجوز حرام نعم ومعروف ايش مساجد نعم نعم  يعني تصوير الكافر لمساجد المسلمين فيه تفصيل اذا كان يريد ان يذهب بهذه الصور الى بلاده ليسخر بالمسلمين وفي احوال المسلمين فهذا ممنوع

11
00:04:19.650 --> 00:04:40.050
واما اذا كان يذهب يعرضها ليعرف معابد المسلمين وانها ليست كمعابد للنصارى هذا لا بأس به نعم لا بأس به اذا كانت خارج المسجد لا بأس وكذلك برادات يشربون منها

12
00:04:40.800 --> 00:05:09.050
لا بأس ثلاثة نعم في الحديث ايضا فيه دليل على جواز ربط الاسير لانهم ربطوا وفيه ان الانسان الكريم اذا اكرم ملك ولهذا لما اكرم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثمامة وقال اطلقوه

13
00:05:10.200 --> 00:05:29.450
ذهب واغتسل واسلم رضي الله عنه فدل ذلك على ان اكرام الكافر اذا رجع اسلامه لا بأس به وان هذا من باب التأليف على الاسلام اما اذا كان اذا اكرم ازداد شرا وعدوا فانه لا يكرم بل يهان

14
00:05:31.050 --> 00:05:53.950
وفيه دليل على مشروعية الاغتسال عند الاسلام لان هذا فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر بل قد جاء في حديث اخرجه اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اسلم القي عنك شعر الكفر

15
00:05:54.150 --> 00:06:20.550
واختتم وامره ايضا بالاغتسال. فاختلف العلماء رحمهم الله هل هل يجب الاغتسال على من اسلم فمنهم من قال نعم للامر به ومنهم من قال لا لان هناك اناس كثيرين اسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يأمرهم

16
00:06:20.800 --> 00:06:45.050
ان يغتسلوا والاظهر ان اغتسال الكافر اذا اسلم على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب ومن فوائد هذا الحديث ان اعلان الاسلام في المسجد من السنة وعلى هذا فما يفعله الناس اليوم

17
00:06:45.100 --> 00:07:22.800
اذا اسلم الكافر جيء به الى المسجد واسلم واعلن اسلامه في المسجد يكون له اصل في السنة واصله    قال حدث   قال عن ابي عن عائشة قالت  ضرب النبي عليه فلم يرعوا

18
00:07:26.550 --> 00:07:59.200
بني غفار فالدم  اروا يا اهل الخير ما هذا الذي يأتينا من يا سعد يغبو جحر معاذ اليف بني قريظة وهو افضل السعدين والثاني سعد ابن عبادة سعد ابن عبادة هو سيد الخزرج

19
00:07:59.700 --> 00:08:21.100
وساد بن معاذ هو سيد الاوزن وهما القبيلتان المعروفتان وابنتان يتكون منهما الانصار رضي الله عنهم لما لما غدر بنو قريظة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سأل الله

20
00:08:22.000 --> 00:08:41.650
فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بهم مصيبة هو يوم الخندق ويوم الخندق قبل بني قريظة ولما غزا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بني قريظة حاصرهم قريبا من الشهر

21
00:08:43.550 --> 00:08:58.750
طلب منهم ان ينزل على حكم احد من الناس فطلبوا ان ينزلوا على حكم سعد ابن معاذ ظنوا انه يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فارسل اليه

22
00:08:59.150 --> 00:09:18.000
ان يجيء وكان في خيمة في المسجد فجاء فحكمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بني قريظة بعد ان ان رضوا بذلك فحكم ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى نسائهم وذريتهم

23
00:09:19.300 --> 00:09:38.750
فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات فاقر الله عينه اي اي ما قراه وذلك انه كان حكمهم تحت تحت امرتي

24
00:09:39.200 --> 00:10:01.850
وهو الحاكم فيه فلما حكم بينهم ورجع الى المسجد انبعث الدم من جرحه وكان جرح في يوم الخندق فمات كما اماته الله الا وقد اقر عينه بحلفائه بني قريظة وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:10:02.100 --> 00:10:22.800
ان عرش الرب جل جلاله اهتز بموت سعد بن معاذ وفي هذا قال الحسن الثابت وما اهتز عرش الله من اجل مالك سمعنا به الا لسعد ابي عمرو وفي هذا الحديث دليل على جواز بناء الخيمة في المسجد

26
00:10:24.500 --> 00:10:43.500
ولكن بشرط الا يضيق على المصلين فان ضيق فانه لا يجوز لان المصلين احق واخذ بعض واخذ بعض العلماء من هذا جواز التحجر في المسجد لان الخيمة فيها تحجب وزيادة

27
00:10:44.300 --> 00:11:10.650
ولكن قد يقال ان هذا لا دليل فيه لان الخيمات ليست من محل الصلوات والتحج لا يكون بمحل الصلوات نعم  وضع العصي يضع العصا او الكتاب او المنديل او القلم او المفتاح

28
00:11:11.050 --> 00:11:45.000
او ايه او الساعة بمكانه حتى يحجزه عن غيره نعم من مكان جلوسهم في مكان جلوسهم تحجرا ولا ايش اي ما هي بأس لا بأس وفي هذا الحديث دليل على ان الدم ان دم الادمي طاهر

29
00:11:47.850 --> 00:12:08.400
من اين يؤخذ من انه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله حين جرى وامر وامر ان يوصل البول حين بال الاعرابي في طائفة المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على بوله

30
00:12:08.700 --> 00:12:24.900
ذنوب من ماذا اما هذا فلم يأمر بغسله وهذا دليل على انه ليس بنجح. فان قال قائل ان عدم النقل ليس نقلا للعدم قلنا هذا انما يصح فيما ثبت اصلا

31
00:12:25.600 --> 00:12:44.700
وهنا لم يثبت ان دم الادمي نجس فان قال قائل اليست فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم حزن قلنا بلى ولكن من يقول ان هذا من اجل نجاسة

32
00:12:45.350 --> 00:13:01.050
بل هذا من اجل زوال الدم على الوجه لان هذا يقبح الوجه والحاصل انه ليس هناك دليل واضح على ان دم الادمي نجس الا ما خرج من السبيلين يعني من من الدبر او القبر

33
00:13:01.400 --> 00:13:27.050
وما عدا ذلك فليس هناك دليل تدل على نجاسة بل القياس يدل على طهارته لان ميتة الادمي طاهرة وكل شيء ميتته طاهرة فدمه ظاهر بدليل السمك فيه دم ودمه طاهر لان ميتته طاهر

34
00:13:27.800 --> 00:13:47.800
ثمان الادمي اذا قطع منه عضو العضو هذا طاهر ومعلوم ان العضو غالبا يكون فيه دم واذا كان العضو الذي لا يخلو غيره يكون طاهرا فدا من باب من باب اولى

35
00:13:48.400 --> 00:14:15.700
ولم يتبين لي الى الان الندم الادمي نجس لكن من غسله او من تنزه عنه احتياطا فهذا طيب ولا ولا شيء فيه نعم ان سئلت فاخبر بما ترى انه حق

36
00:14:16.900 --> 00:14:37.300
وان لم تسأل فلا هناك داعيا اذا ما شئت اهم شيء فرق بين الحلال والطاعة. ايه. يوسف لو قال ان اللبناني السمك وما اشبهه هو طاهر حلال قدم الادمي نعم

37
00:14:38.150 --> 00:14:54.000
دم دم السمك طاهر وحلال لو اخذت فنجال من دم السمك شربته فلا بأس. اي نعم لكن هل الادمي اكله حلال   يعني كانك تريد ان تقول اذا فقولوا انه يجوز شرب دم الادم فيه

38
00:14:54.450 --> 00:15:24.200
لا ماشي ما دامت هو صار حراما ليس من اللازم الطاهرة ان يكونوا حلال نعم بالفرق حتى النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الحيض والاستحاضة قال انما ذلك اذا من السحار

39
00:15:25.750 --> 00:15:39.950
ولولا ان الانسان يعني يخشى ان يكون اثما لقال ان دم غير الحيض الخارج من القبل طاهر لكن انا تتبعنا ورأينا ان كل شيء كل شيء ذو جرم غير المني

40
00:15:40.150 --> 00:15:42.350
اذا خرج من السبيل فانه يكون نجسا