﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:29.550
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ابواب سترة المصلي باب سترة الامام

2
00:00:29.550 --> 00:00:56.800
كثرة من خلفه حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون ابن ابي جحيفة قال سمعت ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وبين يديه عنزة وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه المرأة والحمار

3
00:00:56.800 --> 00:01:26.200
باب باب قدر كم ينبغي ان تكون بين المصلي والسترة حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا عبد العزيز ابن ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل قال كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. حدثنا المكي قال حدثنا يزيد ابن ابي عبيدة

4
00:01:26.200 --> 00:01:54.350
عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. باب الصلاة الى شرح   قال الحافظ قال الحافظ رحمه الله قوله باب قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلي والسترة اي من ذراع ونحوه

5
00:01:54.350 --> 00:02:14.350
المصلي بتسري اللام على انه اسم فاعل. ويحتمل اي ان يكون بفتح اللام اي المكان الذي يصلى فيه. قوله عن ابيه في رواية ابي داوود والاسماعيلي اخبرني ابي قوله عن سهل زاد الاصيلي ابن سعد قوله كان بين

6
00:02:14.350 --> 00:02:39.200
كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مقامه في صلاته وكذا هو في رواية ابي داوود قوله وبين الجدار اي جدار المسجد مما يلي القبلة بذلك من طريق ابي غسان عن ابي حازم في الاعتصام قوله ومر الشاه بالرفع وكان تامة او ممر

7
00:02:39.200 --> 00:02:59.200
اسم كان بتقدير قدر او نحوه. والظرف والظرف الخبر. واعرضه الكرماني بالنص على ان ممر خبر واسمها نحو قدر المسافة. قال والسياح يدل عليك قوله عن سلمة يعني ابن الاكوع وهذا ثاني

8
00:02:59.200 --> 00:03:20.800
ثلاثيات البخاري قوله كان جدار المسجد كذا وقع في رواية مكي ورواه الاسماعيلي من طريق ابي عاصم عن يزيد كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة الا

9
00:03:21.100 --> 00:03:43.800
قدر ما تمر العنزة او العنزة هزه العنزة العنزة فتبين بهذا السياق ان الحديث مرفوع قوله تجوزها ولبعضهم ان تجوزها اي وهي ما بين المنبر والجدار. فان قيل من اين يطابق الترجمة؟ اجاب الكرماني فقال

10
00:03:43.800 --> 00:04:03.800
قال من حيث انه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر اي اي ولم يكن لمسجده محراب فتكون ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار فكأنه قال والذي ينبغي ان يكون بين المصلي

11
00:04:03.800 --> 00:04:27.700
قدر ما كان نعم والذي ينبغي ان يكون بين المصلي وسترته آآ قدر ما كان بين منبره وجدار القبلة واوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد ان البخاري اشار بهذه الترجمة الى حديث سهل بن سعد الذي تقدم في باب الصلاة على المنبر

12
00:04:27.700 --> 00:04:52.700
والخشب فان فيه لانه صلى الله فان فيه انه صلى الله عليه وسلم قال قام على المنبر حين عمل فصلى عليه فاقتضى ذلك ان ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي. فان قيل ان في ذلك الحديث انه لم يسجد على المنبر. وانما نزل فسجد في

13
00:04:52.700 --> 00:05:12.700
اصله وبين اصل المنبر وبين الجدار اكثر من ممر الشاة. اجيب بان اكثر اجزاء الصلاة قد حصل في اعلى المنبر انما نزل عن المنبر لان الدرجة لم تتسع لقدر سجوده فحصل بذلك المقصود. وايضا فانه لما سجد في اصل المنبر

14
00:05:12.700 --> 00:05:32.700
صارت الدرجة التي فوقه سترة له وهو قدر ما تقدم. قال ابن بطال قال ابن بطال هذا اقل ما يكون بين مصلي وسترته يعني قدر ممر الشاه وقيل اقل من ذلك ثلاثة اذرع وقيل

15
00:05:32.700 --> 00:05:52.700
كل ذلك ثلاثة اذرع لحديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة اذرع كما سيأتي قريبا بعد خمسة ابواب وجمع الداودي بان اقله ممر الشاه واكثره ثلاثة اذرع. وجمع وجمع

16
00:05:52.700 --> 00:06:11.850
بان الاول في حال القيام والقعود والثاني في حال الركوع والسجود. وقال في الصلاح قدروا ممر الشاة بثلاثة اذرع  نعم قدروا ومر الشاي بثلاثة اذرع قلت ولا يخفى ما فيه. وقال البغوي

17
00:06:12.000 --> 00:06:35.150
اعتذر السيارة اي نعم ولا يخفى ما في وقالوا لا يخفى ما فيهم ما يمكن يكون ممر الشاة نعم وقال البغوي استحب اهل العلم الدنو من السترة بحيث يقوم بينه وبينها آآ قد وان كان السجود. وكذلك بين

18
00:06:35.150 --> 00:06:52.900
وقد ورد الامر بالدنو منها وفيه بيان الحكمة من ذلك. وهو ما رواه ابو داوود وغيره من حديث سهل ابن ابي حثمة مرفوعا اذا صلى احدكم الى الى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته

19
00:06:55.150 --> 00:07:15.200
الظاهر اني والله اعلم ان من مرشات فيما بينه وبين مسجده وان كان في بعض الالفاظ بالذكر الشارع من مقامه لان لان ممر الشاة لو قلنا بين مقامه وبين الجدار مرى الشاة

20
00:07:15.400 --> 00:07:36.600
لم يتمكن من السجود لان ممر الشاة اذا قدمنا من القدم لا يتجاوز نصف ذراع وهذا لا يمكن ان تقع فيه ان تقع فيه السجون فالظاهر لي ان ان تقديرهم بمرض الشاه يعني منتهى سجوده

21
00:07:36.700 --> 00:08:35.950
بينه وبين السترة غادي ربما رجع نعم  ها؟ ولكنه نعم لافضل الاول ها نعم اتفاقا     الاحرام. نعم هذه التحاليل  بعد النبي عليه الصلاة والسلام لكني لا ادري مثلا  وكان وكان مسجد الرسول يستدل على القبلة بالمنبر

22
00:08:37.550 --> 00:09:03.300
لكن لو خلا المسجد عن منبر والمحراب ما عرف الناس القبلة  لا لا تنكر الذي ينكر ما كان كمذابح النصارى اما اما اذا خالف فلا يمكن ولهذا كان كان القول الوسط في هذه المسألة ان اتخاذ المحاريب مباح

23
00:09:04.300 --> 00:09:24.050
لا يطلب ولا يناع عنه فاذا صار فيه مصلحة وارد لها القبلة ترجح من هذه النحو وصار مشواع وصار مستحبا لغيره وعلى هذا هو وعلى هذا عموم الناس اليوم  ثلاثة نعم

24
00:09:25.400 --> 00:09:41.250
باب الصلاة الى الحربة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي اليها

25
00:09:44.200 --> 00:10:04.200
نعم باب الصلاة الى العنزة حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون ابن ابي جحيفة قال سمعت ابي قال فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. فاوتي بوضوء فتوضأ فصلى فصلى بنا الظهر والعصر

26
00:10:04.200 --> 00:10:30.500
وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها حدثنا محمد بن حاتم بن بديع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطائه ابي ميمونة فقال سمعت انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام ومعنا عكازة او

27
00:10:30.500 --> 00:11:00.050
او عصا او عنزة ومعنا اذاوة فاذا فرغ من حاجته ناولناه الاداوة الفرق بين العنزة والحربة ان العنزة مدورة مدببة والحرب مسطحة وكلها في طرف كلاهما في طرف الروح لكن هذه مسطحة كالمشط

28
00:11:01.000 --> 00:11:26.150
الحربة والعنزة مدببة لها رأس وفي حديث ابي جحيفة هنا في هذا اللفظ دليل على جواز جمع المسافر وان كان نازلا لانه يقول انه خرج فصلى الظهر والعصر وهذا هو الصحيح

29
00:11:27.200 --> 00:12:03.750
انه يجوز للمسافر ان يجمع وان كان نازلا لكن ترك جمع افضل اما اذا كان سائرا فالجمع افضل نعم طبعا بالنسبة للمحراب بعض الناس بالبدعة ها بعض الناس نعم  لا ما في شك ما في شك مصلحته ظاهرة

30
00:12:03.900 --> 00:13:00.450
مدارس  ما في شك مصلحة الله  الصالح نعم نحمل على لا علينا ان نصلي وعلى المرء  بامانة لانه اذا صلى احدكم يقطعه ما قال معلموه نعم انت المحراب المعني في قوله تعالى فلما دخل عليها زكريا المحراب. ايه

31
00:13:00.750 --> 00:13:21.150
يعني ليس هو المحرم. المحراب قالوا مكان العبادة لما كان مثل المصلي وليس ولهذا يوجد في بعض المساجد رأيتها في بعض البلاد. بلادنا مكتوب على المحراب فلما دخل عليها زكريا المحراب

32
00:13:21.950 --> 00:13:43.150
ولكن ما يكسبون وجد عندها رزقا يخافون يطالبون الله معكم يعني ما له دخل به اشكاله على الشكل محارب لها شكل معين ولهذا لم لم ينهى عن المذابح مطلقا في المذابح النصارى

33
00:13:44.050 --> 00:14:01.800
وفي الحقيقة ان ان المحراب لا بد منه في وقتنا بكثرة الجهل وعدم المعرفة وقد حكى لي شخص من الناس ان مسجدا من المساجد اخطأ فيه الفراش وكان كان البرش في الاول سجاجير

34
00:14:02.750 --> 00:14:29.250
وفي فيها محاريم مقوسة يقول فاخطأ الفراش فجعل هذه الكروش نحاربها نحو عكس القبلة يقول فدخل رجل فوجد المحاريف هكذا فصلى وجعل القبلة فالمحراب لابد منه في الوقت الحاضر الحين يا شيخ الناس يجهلون مع مثل المحراب؟ نعم؟ اقول الناس الان يجهلون مع وجود المحراب

35
00:14:29.600 --> 00:14:49.200
هذا حصل آآ حين يدخل الناس في المسجد عندنا هنا ويستقبلون قبل آآ كم ليلة؟ واحد صلى ولقينا وجهه ايه والقبلة على يمين طيب   نعم هذي وسائل بارك الله فيك ما هي عبادة

36
00:14:49.400 --> 00:14:57.950
اي ولو قالوا هم يقولون هذي خطوط بدعة