﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:21.400
الترجمة قوله باب الصلاة بين السواري في غير جماعة انما قيدها بغير الجماعة لان ذلك يقطع الصفوف الصفوف في الجماعة مطلوب وقال الرافعي في شاحن مسند احتج البخاري بهذا الحديث اي حديث

2
00:00:21.450 --> 00:00:41.450
ابن عمر عن بلال على انه لا بأس بالصلاة بين الساريتين اذا لم يكن في جماعة واشار الى ان الاولى لمنفرد للمنفرد ليصلي الى السارية ومع هذه الاولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما اي للمنفرد. واما في الجماعة فالوقوف بين السارية

3
00:00:41.450 --> 00:01:01.450
كالصلاة الى السارية انتهى كلامه وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم من حديث انس باسناد صحيح وهو في السنن الثلاثة وحسنه الترمذي. قال المحب الطبري كره قوم الصف بين السواري للنهي للنهي الوارد

4
00:01:01.450 --> 00:01:25.250
عن ذلك ومحل الكراهة عند عدم الضيق والحكمة فيه اما لانقطاع الصف او لانه موضع النعال انتهى فقال القرطبي روي في سبب كراهة ذلك. اما غلط انه موضع النعال لان المعروف ان الصحابة اما ان يصلوا في نعالهم

5
00:01:25.600 --> 00:01:50.650
واما ان يضعوها على يسارهم اذا لم يكن على يسارهم احد او بين ارجلهم نعم وقال القرطبي روي في سبب كراهة ذلك انه مصلى الجن المؤمنين  الله اكبر قوله وحدثنا جويرية الى قوله

6
00:01:51.300 --> 00:02:14.000
قوله كنت اول الناس كذا في رواية ابي ذر وكريمة وفي رواية الاصيل وابن عساكر وكنت بزيادة بزيادة واو في اوله وهي اشبه ورواه الاسماعيلي من هذا الوجه وقال بعد قوله ثم خرج ودخل عبدالله على اثره اول الناس قوله بين العمودين المقدمين في رواية كشنيان المتقدمين كذا في

7
00:02:14.000 --> 00:02:35.150
هذه الرواية وفي رواية مالك التي تليها جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه وليس بين الروايتين مخالفة  لكن قوله في رواية مالك وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة مشكل لانه يشعر بكون ما عن يمينه او يساره كان اثنين

8
00:02:35.150 --> 00:02:55.150
عقبه البخاري برواية اسماعيل التي قال فيها عمودين عن يمينه. ويمكن الجمع بين الروايتين لانه حيث ثنى اشار الى ما كان عليه البيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث افرد اشار الى ما صار اليه بعد ذلك. ويرشد الى ذلك

9
00:02:55.150 --> 00:03:21.000
وكان البيت يومئذ لان فيه اشعارا بانه تغير على عن هيئته الاولى. وقال الكرماني لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين فهو مجمل بينته رواية وعمودين ويحتمل ان يقال لم تكن الاعمدة الثلاثة على سمت واحد. بل اثنان على سمت والثالث على غير سمتهما

10
00:03:21.150 --> 00:03:36.000
ولفظ المقدمين في الحديث السابق مشعر به والله اعلم قلت ويؤيده ايضا رواية مجاهد عن ابن عمر التي تقدمت في باب واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فان فيها بين الساريتين اللتين

11
00:03:36.000 --> 00:03:57.700
على يسار الداخل وهو صريح في انه كان هناك عمودان على اليسار وانه صلى بينهما فيحتمل انه كان ثم عمود اخر عن اليمين لكنه بعيد او على غير سمت العمودين فيصح قول من قال جعل عن يمينه عمودين وقول من قال

12
00:03:57.700 --> 00:04:17.700
جعل عمودا عن يمينه وجوز الكرماني احتمالا اخر وهو ان يكون هناك ثلاثة اعمدة مصطفة فصلى الى ان يكون هناك ثلاثة اعمدة مصطفى فصلى الى جنب الاوسط. فمن قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره لم يعتبر الذي صلى

13
00:04:17.700 --> 00:04:34.800
الى جنبه ومن قال عمودين اعتبره ثم وجدته مسبوقا بهذا الاحتمال وابعد منه قول من قال انتقل في الركعتين من مكان الى مكان ولا تبطلوا الصلاة بذلك لقلته. والله اعلم

14
00:04:35.100 --> 00:04:58.700
قوله وقال اسماعيل لا الظاهر والله اعلم والصحيح الرواية الثانية التي اشار اليها عمودين عن يمينه  شوفوا قوله بين العمودين يعني ما عدا العمود الثالث فهو واذا اذا صلى بين عمودين ولو كان على يمينه اثنان

15
00:04:59.300 --> 00:05:27.350
فقد صلى بين عمرين مكان لا لا نعم حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان عبد الله كان اذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل

16
00:05:27.350 --> 00:05:47.350
ظهري فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة اذرع صلى يتوخى المكان الذي اخبره الذي اخبره به بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على احدنا بأس ان صلى في اي

17
00:05:47.350 --> 00:06:09.000
البيت شاء وكذلك ليس على احدنا بأس اذا صلى بالحجر لان اكثر الحجر من البيت ثم هل يشمل ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة على قولين باهل العلم. والصحيح انه يشمل الفريضة والنافلة

18
00:06:09.150 --> 00:06:25.000
وانه يجوز للانسان ان يصلي في في الكعبة الفريضة كما يجوز ان يصلي النافلة لان النافلة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والاصل ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل

19
00:06:26.300 --> 00:06:43.500
نعم نعم مصطفى نعم آآ خالفا من الصواريخ التي تصرف ان عن كون السترة واجبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين السارتين. نعم ايه لكن الجدار ليس بعيدا

20
00:06:44.650 --> 00:07:04.500
بينه وبين قريب مثل فوصلته فهو سترته لكن يؤخذ منه انه اذا كان هناك سترة عريظة وستردونها في الارض في الارض انه يذهب الى السترة العريظ لانها ابلغت السفر نعم

21
00:07:06.450 --> 00:07:21.400
نرى بعض الناس يصلون ركعتين لا يصلى الركعتين اذا اذن الاذان اول ما يأتي في المسجد يجلس بعد هذا الفعل لا غلط هذا هذا غلط هذا مخالف للسنة من وجهين

22
00:07:21.650 --> 00:07:33.850
الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الوجه الثاني انه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب

23
00:07:34.000 --> 00:07:57.100
وقال في الثالثة لمن شاء نعم على اي نواحي اليد لكن لا يتجهن الى الباب اذا اذا لم يكن له عتبة نعم ثلاثة باب الصلاة الى الراحلة والبعير والشجر والرحب

24
00:07:57.250 --> 00:08:16.000
حدثنا محمد ابن ازبك المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان راحلته فيصلي اليها. قلت افرأيت اذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحلة

25
00:08:16.950 --> 00:08:42.000
فيعدله فيصلي الى اخرته او قال او قال مؤخره وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله كان يعرض راحلته يعني يعرضها فيصلي اليها قلت افرأيت اذا هبت الركاب يعني مشت وذهبت

26
00:08:42.550 --> 00:09:08.450
قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي الى اخرته الرحل وما الذي يشد على البعير لاجل التحميد عليها اقرأ الشرح قوله باب الصلاة الى الراحلة والبعير قال الجوهري الراحلة الناقة التي تصلح لان يوضع الرحل عليها. وقال الازهري الراحلة المركوب النجيم

27
00:09:08.450 --> 00:09:28.800
ذكرا كان او انثى والهاء فيها للمبالغة والبعير يقال لما دخل في الخامسة قوله والشجر والرحم قوله والشجر والرحم المذكور في في حديث الباب الراحل والرحل وكأنه الحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهما ويحتمل ان يكون

28
00:09:28.800 --> 00:09:46.500
اشارة اشار الى ما ورد في بعض طرقه فقد رواه ابو خالد الاحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافعا بلفظ كان يصلي الى بعيره انتهى. فان كان هذا حديثا اخر حصل المقصود. وان كان مختصرا من الاول

29
00:09:46.500 --> 00:10:05.000
ان يكون المراد يصلي الى مؤخرة رحل بعيره اتجه الاحتمال الاول اتجه اتجه الاحتمال الاول ويؤيد الاحتمال الثاني ما اخرجه عبدالرزاق ان ابن عمر كان يكره ان يصلي الى بعير

30
00:10:05.000 --> 00:10:25.000
الا وعليه رحب وسأذكره بعد والحق الشجر بالرحل بطريق الاولوية. ويحتمل ان يكون اشار بذلك الى حديث قال لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا انسان الا نائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يصلي الى شجرة

31
00:10:25.000 --> 00:10:53.050
يدعو حتى اصبح رواه النسائي باسناد حسن قوله يعرض بتشديد الراء اي يجعلها عرضا قوله قلت افرأيت ظاهره انه كلام نافع والمسؤول ابن عمر لكن بين الاسماعيلي من طريق عبيدة ابن حميد عن عبيد الله ابن عمر انه كلام عبيد الله والمسؤول نافع. فعلى

32
00:10:53.050 --> 00:11:11.900
هذا هو مرسل لان فاعل لان فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه نافع قوله هبت الركاب اي هاجت الابل يقال هب الفحل اذا هاج وهب البعير في السير اذا نشط والركاب الابل الابل التي يسار عليها

33
00:11:11.900 --> 00:11:36.900
ولا واحدة لها من لفظها والمعنى ان الابل اذا هاجت شوشت على المصلي بعدم استقرارها فيعدل عنها الى الرحل فيجعله سترة وقوله فيعدله بفتح اوله وسكون العين وكشف الدال اي يقيمه تلقاء وجهه يعدل على هذا الظبط ويجوز التشديد

34
00:11:36.950 --> 00:12:02.650
ها ويجوز التشديد ويجوز التشديد وقوله الى اخرته بفتحات بلا مد. ويجوز المد ومؤخرته بضم اوله ثم همزة ساكنة. واما الخاء فجزم ابو عبيد بكسرها وجوز الفتح وانكر ابن قتيبة الفتح وعكس ذلك وعكس ذلك ابن مكي فقال لا يقال

35
00:12:02.650 --> 00:12:26.200
فالاقوى ثلاثة مؤخر مؤخر اما وجوبا او تخييرا. والصحيح انه تخيير نعم ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء والمراد بها العود الذي في اخر الرحل الذي يستند اليه الراكب. قال القرطبي في هذا

36
00:12:26.200 --> 00:12:46.200
الحديث دليل على جواز التستر بما التستر بما يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطم الابل لان اعطنا مواضع مواضع اقامتها عند الماء. وكراهة الصلاة حينئذ عندها اما لشدة نتنها واما

37
00:12:46.200 --> 00:13:09.650
لانهم كانوا واما لانهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها انتهى. وقال غيره علة النهي عن ذلك كون الابل خلقت من الشياطين وقد تقدم ذلك فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة اليها على حالة الضرورة

38
00:13:09.650 --> 00:13:29.800
ونظيره صلاته الى السرير الذي عليه المرأة هذا فيه نظر ظاهر وذلك لان اعطانا الابل او معاطن الابل هي التي تقيم فيها وتأوي اليها اما هذا فرجل مسافر اناخ بعيره ثم صلى اليها. اين المعاصي

39
00:13:30.800 --> 00:13:42.350
لكن سبحان الله احيانا يعني تجد العلماء الكبار يبحثون في اشياء واضحة وتغيب عنهم فعلا انتهى الوقت