﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:26.150
ترجم الشيخ من من قال بهذا من قال لا يقطع شيء  قال ابن حجر رحمه الله قوله باب من قال لا يقطع الصلاة شيء اي من فعل غير المصلي والجملة المترجم بها اوردها في الباب صريحا من قول الزهري ورواها مالك في الموطأ عن الزهري

2
00:00:26.150 --> 00:00:46.150
عن سامي بن عبدالله بن عمر عن ابيه من قوله واخرجها الدارقطني الدار قطني مرفوعة مرفوعة من وجه اخر عن سالم لكن اسنادها ضعيف ووردت ايضا مرفوعة في حديث ابي سعيد عند ابي داوود ومن حديث انس وابي امامة عند الدار قطني

3
00:00:47.000 --> 00:01:13.100
ومن حديث جابر عند الطبراني في الاوسط وفي اسناد كل منهما ضعف. وروى سعيد بن منصور باسناد صحيح عن علي وغيرهما نحو ذلك موقوفا قوله قال الاعمش هو مقول حفص بن غياه وليس بتعليق وهو نحو ما تقدم من رواية علي بن مسهر قوله عن عائشة

4
00:01:13.100 --> 00:01:34.850
فذكر عندها اي انه ذكر قوله عن عائشة ذكر عندها اي انه ذكر عندها وقوله الكلب الى اخره فيه حذف وبيانه في رواية علي بن مسهر ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها. ورواه مسلم من طريق ابي بكر ابن حفص عن عروة قال

5
00:01:34.850 --> 00:01:54.850
قالت عائشة ما يقطع الصلاة تعرف عائشة. قالت عائشة ما يقطع الصلاة فقلت المرأة والحمار ولسعيد ابن منصور من وجه اخر قالت عائشة قالت عائشة يا اهل العراق قد عدلتمونا الحديث وكأنها اشارت بذلك الى ما رواه اهل اهل العراق

6
00:01:54.850 --> 00:02:14.850
عن ابي ذر وغيره في ذلك مرفوعا وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر. وقيد الكلب في ويأتي بالاسود وعند ابن ماجة من طريق الحسن البصري عن عبدالله بن مغفل وعند الطبراني من طريق الحسن ايضا عن الحكم

7
00:02:14.850 --> 00:02:40.600
ابن عمرو ونحوه من من غير تقييد. وعند مسلم من حديث ابي هريرة كذلك. وعند ابي داوود من حديث ابن عباس مثل لكن لكن قيد المرأة بالحائض واخرجه ابن ماجة كذلك وفيه تقييد الكلب ايضا بالاسود. وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الاحاديث. فمال الطحاوي وغيره

8
00:02:40.600 --> 00:03:00.600
الى ان حديث ابي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها. وتعقب بان النسخ لا يسار اليه الا اذا علمت وتعذر الجمع والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر. وما للشافعي وغيره الى تأويل القطع. في حديث ابي

9
00:03:00.600 --> 00:03:28.400
ثم ايضا ثم يرجحه ايضا ان القطع ناقل عن الاصل  واذا تعارض نصران احدهما ناقل عن الاصل والثاني مطلع الاصل قدم الناقل عن الاصل لان معه زيادة علم نعم وما للشافعي وغيره الى تأويل القطع في حديث ابي ذر بان المراد به نقص الخشوع

10
00:03:28.600 --> 00:03:48.950
نقص نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة. ويؤيد ذلك ان الصحابي راوي الحديث نصبته ويؤيد ذلك ان الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد في التقييد بالاسود فاجيب بانه شيطان. وقد

11
00:03:49.850 --> 00:04:06.800
وقد علم ان الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته. كما سيأتي في الصحيح اذا ثوب بالصلاة ادبر الشيطان فاذا قضى التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. الحديث

12
00:04:06.850 --> 00:04:26.100
تعجب من علماء اجلة يستدلون بمثل هذا هل الشيطان الذي يأتي ويحول بين المرض وبين صلاته هل هو مار لم يموت ثم اذا كان المقصود التشويش فهذا يستوي فيه المرأة والرجل

13
00:04:26.150 --> 00:04:47.550
والبهيمة اي بهيمة تكون والكلب الاسود والاحمر والحمار وكل شيء نعم سبحان الله نعم والعلة في ذلك ما اشرنا اليه سابقا بان البلاء كل البلاء ان يعتقد الانسان ثم يستدل

14
00:04:48.450 --> 00:05:12.500
لكن لو جعل نفسه امام النصوص خالية الذهن قال لديه مرة ثم حكم بما تقتضيه النصوص لسلم من من شيء كثير من هذا نعم وسيأتي في باب العمل في الصلاة حديث ان الشيطان عرض لي فشد علي الحديث وان سعي من حديث عائشة فاخذت

15
00:05:12.500 --> 00:05:28.900
فصرعته وهذا لا يفيد فخنقته اقول هذا لا يفيد ايظا ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث انه جاء ليقطع صلاة انه ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث انه جاء ليقطع الصلاة

16
00:05:28.900 --> 00:05:45.900
لانا نقول قد بين في رواية مسلم قد بين في رواية مسلم سبب القطع وهو انه جاء بشهادة من نار ليجعله في وجه واما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة. وقال بعضهم

17
00:05:46.600 --> 00:06:18.150
اقول من قال ما حصل فقد حصل نعم وقال بعضهم حديث ابي ذر لانه جرم كان الشيطان ايه ومسكه ما يخالف وها المرء يمكنك عن يمين وعن يساره اذ قال بعضهم حديث ابي ذر مقدم لان حديث عائشة على اصل الاباحة انتهى وهو مبني على انهما متعارضان

18
00:06:18.150 --> 00:06:38.100
ومع امكان الجمع المذكور لا تعارض. وقال احمد يقطع الصلاة الكلب الاسود. وفي النفس من الحمار والمرأة شيء ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بانه لم يجد في الكلب الاسود ما يعارضه ووجد في الحمار حديث ابن عباس يعني الذي تقدم في مرور

19
00:06:38.100 --> 00:06:54.600
وهو راكب بمنى ووجد في المرأة حديث عائشة يعني حديث الباب. وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد قوله شبهت  هذا اللفظ رواية رواية مسروق كما قال ابن دقيق عيد

20
00:06:54.950 --> 00:07:13.400
ان الامام احمد قال في المسند منه شيء لهذا الاشكال وهو حديث عائشة حديث ابن عباس في مرور ثمار بين يدي بعض الصف ولكن عند التأمل تجد ان هذا لا يقتضي ان نفرق

21
00:07:13.700 --> 00:07:32.750
بين ثلاثة اشياء حكم عليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بحكم واحد افهمتم؟ نعم وهو انه يقرأ الصلاة الحمار والمرأة والكلب الاسود جعل الحكم واحدا ومثل هذه الشبهة

22
00:07:32.900 --> 00:07:53.250
لحديث ابن عباس وفي حديث عائشة لا تقتضي ان يخرج الحمار والمرأة من ذلك نعم ورواية الاسود عنها اعددتمونا والمعنى واحد وتقدم من طريق علي بن مسهر جعلتمونا كلابا وهذا على

23
00:07:53.250 --> 00:08:14.850
المبالغة قال ابن مالك في هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء وانكره بعض النحويين حتى بالغ فخط اسيبويه في قوله شبه كذا بكذا الله المستعان يعني وهذه مبالغة عظيمة

24
00:08:16.250 --> 00:08:38.250
نعم امام المحات نحات البصرة لكنه ليس معصوما  ولهذا لما قدم شيخ الاسلام ابن تيمية الى مصر والتقى بابي حيان وكان ابو حيان يمدح شيخ الاسلام ابن تيمية مدحا عظيما

25
00:08:39.450 --> 00:09:00.450
حتى قال فيه قصيدة عصماء منها قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم اذ عصت نظره ويعني به ابا بكر في الردة فلما التقى به في مصر تنازعت المسألة النحوية

26
00:09:01.550 --> 00:09:26.750
فاستدل عليه ابو حيان فقال ان سيبويه قال في الكتاب كذا وكذا لقول من لقول ابي حيان قال شيخ الاسلام وهل سيبويه نبي الناحوب نعم وهل سبويه نبي النحو لقد غلط في كتابه في ثمانين موضعا لا تعرفها انت ولا سهولك

27
00:09:28.100 --> 00:09:50.800
فماذا حصل عاداه اشد العداوة  وضع به قصيدة في ذمه وهجائه نسأل الله السلامة فالحاصل انه لا احد معصوم وان كان في عقيل انشرح الالفية ذكر خلافا في مسألة اظن في

28
00:09:50.850 --> 00:10:13.550
وهل يعرف بالحروف او بالتقدير وذكر رأي سيبويه يرى كذا وكذا واذا قالت حذامي فصدقوها فان القول ما قالت حذار الله نعم وزعم انه لا يوجد في كلام من يوثق يوثق بعربيته

29
00:10:13.900 --> 00:10:29.950
وقد وجد في كلام من هو فوق ذلك وهي عائشة وهي عائشة رضي الله عنها قال والحق انه جائز وان كان سقوطها اشهر في كلام المتقدمين اشهر اشهر وان كان سقوطها اشهر في كلام المتقدمين

30
00:10:30.500 --> 00:10:50.850
وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين قوله فاكره ان اجلس فاوذي النبي صلى الله عليه وسلم استدل به على ان التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة. والظاهر ان ذلك من جهة الحركة

31
00:10:50.850 --> 00:11:12.450
وعلى هذا فمرورها اشد وفي النسائي من طريق شعبة وهذا واضح يعني كون الانسان يفتتن بها وهي نائمة اشد من كونه يبتدئ بها وهي قاعدة لكن من حيث الحركة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لو تحركت وجلست

32
00:11:12.650 --> 00:11:30.300
ونزلت من السرير فاذا انسلت انسلالا صار هذا اهون اي نعم وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عنها في هذا الحديث فاكره ان اقوم فامر بين يديه فانسلوا انسلالا

33
00:11:30.300 --> 00:11:54.900
ان عيشة انما انكرت اطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات. لا المرور بخصوصه قوله فانسلت برفع اللام عطفا على فاكره طيب المهم انه القول الراجح في هذه المسألة ان هذه الثلاثة تقطع الصلاة

34
00:11:55.450 --> 00:12:22.000
الحمار والكلب الاسود والمرأة لكن المرأة الحائض والمراد بالحائض التي بلغ سن المحيض وليس الحائض بالفعل لان المرأة اذا مرت ولو لم تكن حائظا فانها تقطع الصلاة حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثني ابن اخي نعم يا شيخ

35
00:12:22.750 --> 00:12:42.750
باب باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن ابي قتادة الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة

36
00:12:42.750 --> 00:12:57.350
بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاصي بن ربيعة بن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها تقدم الكلام على هذا الحديث وفوائده