﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:35.000
عمر عبد العزيز بن عمر على لسانه اياه عليه السلام عليه انما هي فيما رواه عائشة رضي الله عنها وذكر له حديث البر خوف له معلما له بان الاوقات مما ثبت اصلها لايقاف جبريل عليه الصلاة والسلام

2
00:00:35.150 --> 00:00:51.400
النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني كأن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قال او ان جبريل هو اقام لرسول الله يعني اه ليس النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما زال الله مشكل عليك

3
00:00:51.450 --> 00:01:21.700
ولا نعم  وهي ما هي   اول شيء ما هي اي خطر من فوق ولا من تحت طيب وقد روى سعيد ابن منصور من طريق طاق ابن حبيب مرسلا قال ان الرجل ليصلي الصلاة وما فات هذه

4
00:01:24.300 --> 00:01:39.250
كأن عروة ناعمة فكان عروة قال له بعد بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصاحب قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم واستدل به عياض على جواز الاحتجاج المرسل للثقة

5
00:01:39.250 --> 00:01:57.850
كصنيع عروة حين احتج على عمر قال وانما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم يرضى به مرسلا كذا قال وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال وقال ابن بطال ايضا في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في ان جبريل امن بالنبي

6
00:01:57.850 --> 00:02:16.250
صلى الله عليه وسلم في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة. قال لانه لو كان صحيحا لم ينكر عروته على عمر صلاته في اخر الوقت محتجا بصلاة جبريل مع ان جبريل قد صلى في اليوم الثاني في اخر وقت وقال الوقت ما بين هذين

7
00:02:16.250 --> 00:02:35.850
واجيب باحتمال ان تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل شيء لا عن وقت الجواز وهو ومغيب الشمس فيتجه انكار عروة ولا يلزم منه ضعف الحديث ضعفه ولا يلزم منه ضعف الحديث

8
00:02:36.750 --> 00:02:59.950
او يكون عروة انكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في اول الوقت. ورأى ان الصلاة بعد ذلك انما هي الجواز فلا يلزم منه ضعف الحديث ايضا. وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا. قال ان الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ولم ولما

9
00:02:59.950 --> 00:03:20.550
اتته ولما فاته من وقتها ولما فاته من وقتها خير له من اهله وماله ورواه ايضا عن ابن عمر في قوله ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها وهي الصلاة التي

10
00:03:20.550 --> 00:03:37.650
هل وقع الانكار بسببها وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث ابي مسعود لان حديث عائشة يشهر بمواظبته على صلاة العصر في اول الوقت وحديث ابي مسعود يشعر بان اصل بيان الاوقات كان بتعليم جبريل

11
00:03:39.350 --> 00:04:02.500
ما زال الاشكال يفتح الله عليه باب منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد قول قاموا منيبين اليه يشير الى قوله تعالى فاقموا جهل الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس

12
00:04:02.500 --> 00:04:16.000
عليها لا تبين الا خلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبنا اليه فالخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن لما كان خطابه خطابا لامته

13
00:04:16.100 --> 00:04:41.750
قال منيبين اليه ولم يقل منيبا اليه  والانابة الرجوع الرجوع مع الذل والخضوع وقوله واتقوه يعني مع الانابة وهي الرجوع الذل والقوة والتوبة اتقون اتقوا محارمه ومحارم الله تدور على امرين اما ترك واجب واما فعل محرم

14
00:04:42.300 --> 00:05:06.350
واقيموا الصلاة ذكر اقامة الصلاة بالخصوص لانها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتعين الانسان على التقوى والمراد بذلك الصلاة التي يشن عليها القلب والجوارح فاما صلاة الجوارح التي هي صلاة اغلب الناس اليوم فانه لا تحصل بها هذه المزية العظيمة

15
00:05:06.450 --> 00:05:36.550
وهي انها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا تكونوا من المشركين فنهى ان نكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه نعم نعم ففيها نسختان نسخة مواقيت الصلاة وفضلها بدون باب

16
00:05:37.050 --> 00:05:54.950
ونصخة ونصخة كتاب مواقيت الصلاة وفضلها النسخة الثالثة باب مواقيت الصلاة وفضلها فعلى النسختين اللتين فيهما كتاب باب يكون جره الصواب واما مع احد فيهما الرفع هو الصواب وهو متعين

17
00:05:56.300 --> 00:06:07.600
نعم دفن قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن هو ابن عباد عن ابي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه

18
00:06:07.600 --> 00:06:32.300
وسلم فقالوا ان من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل اليك الا في الشهر الحرام امرنا بشيء نأخذه عنك وندعوا اليه من وراءنا فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان بالله ثم فسرها لهم شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدي

19
00:06:32.300 --> 00:06:49.750
الي خمس ما غنمتم وانهى عن الدب. لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واحدا لان العبادة لا تقوم الا عليهم على تحقيق لا اله الا الله وان محمدا

20
00:06:49.900 --> 00:07:09.500
رسول الله لان بتحقيق لا اله الا الله يكون الاخلاص وبتحقيقه ان محمدا رسول الله تكون المتابعة وهما شرطان في كل عبادة كل عبادة لابد فيها من الاخلاص والمتابعة فمتى كان فيها شرك فهي باطلة

21
00:07:09.700 --> 00:07:34.000
وما كانت بدعة ومتى كانت بدعة فهي باطلة ايضا ومعناها واضح وسبقته نعم وان تؤدوا الي خمس ما غنمتم وانهى عن الدبان والمقير والنقير هذي اواني كانوا ينبذون بها وكانت حارة

22
00:07:34.450 --> 00:07:59.100
فاذا جعلوا فيها النبيذ اسرع اليه التخمر وربما يشربون منه وقد تخمر فيشرب مسكرا ولهذا نهى عن ذلك لكن هذا النهي لكن هذا النهي نسخ وابيحت للناس ان ينتبذوا بما شاءوا غير الا يشربوا مسكرا

23
00:07:59.500 --> 00:08:29.250
كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم باب البيعة على اقام الصلاة حدثنا  ايش    فما هو افضل الوقت افضل افضل وقت للصلاة ان تكون في اول وقتها

24
00:08:30.150 --> 00:08:50.800
الا صلاتين صلاة العشاء وصلاة الظهر في وقت الحر فاما صلاة العشاء فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب ان يؤخر من العشاء وخرج ذات يوم وقد ذهب عامة الليل فقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي

25
00:08:51.650 --> 00:09:10.250
واما الظهر في حر فقال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاح فان شدة الحر من فيح جهنم وكان في سفر فلما اراد بلال ان يؤذن عند تزاوج الشمس قال ابرد فمكث

26
00:09:10.700 --> 00:09:37.600
ثم قام ليؤذن فقال ابره فمكث ثم قام يؤذن فقال ابرد حتى ساوى  شيء هيئة يعني بمعنى انه كثر الظل وهذا يعني ان وقت العصر كان قريبا تأدب ففي هاتين الصلاتين السنة التأخير والباقي السنة التقديم لكن ينبغي ان ان يراعي الناس

27
00:09:38.200 --> 00:09:57.150
وان يجعل بين الاذان والاقامة ما يمكن الناس فيه ان يتوضأوا وان يصلوا الراتبة اذا كانت الصلاة لها راتبة لها راتبة قبلها قال العلماء ويحصل التقديم والمبادرة بانشغاله بما يتعلق بالصلاة

28
00:09:57.350 --> 00:10:23.800
كالطهارة واصلاح الثوب وما اشبهه نعم  اه قلنا قلتم هنا او يعني ورد هنا ان النبي اترك قلتم وقل قلنا لان لساني لسان اذا كان سبقهم من رجب نعم ها

29
00:10:23.850 --> 00:10:43.000
ورد ان النبي كان ممنوعا بعد ذلك نسخ لا ما هو ممنوع الانتباه بهذه الاشياء في هذه الاوان نعم طيب بعد ذلك يا شيخ جوازها اذا لم يكن مسكرة. نعم. هل صحة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحب ان يجيب التمر

30
00:10:43.500 --> 00:10:58.050
كان ينبذ له التمر والزبيب كلها بارك الله فيكم انا لم افهم الاشكال في قوله في قوله في حديث سابقا وانا كيف؟ ما هو الكلام وش معناه معناه ان واضح عندك

31
00:10:58.600 --> 00:11:19.950
لكم يا شيخ آآ اصغر من ذلك انا لكن قد يكون لا سبحان الله يستفسر عمر هنا يستفسر يعني هل وقال اعلم ما تحدث او ان جبريل هو اقام لرسول الله

32
00:11:20.750 --> 00:11:28.650
يعني هو ما قد يكون يقول انه يعني افهم ما تقول وهل جبريل هو الذي اقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو انكر عليه ان يكون جبريل هو الذي يرحمه

33
00:11:28.950 --> 00:11:49.700
للرسول عليه الصلاة والسلام  كلها نعم باب البيعة على اقام الصلاة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبدالله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:11:49.700 --> 00:12:16.900
على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم بايعت اصلها من مد البوع او الباع يعني ليصافح المبايع وهو كناية عن توثيق الالتزام باع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على اقام الصلاة

35
00:12:17.400 --> 00:12:45.400
وايتاء الزكاة فالاول حق محدود لله والثاني مشترك ايتاء الزكاة لان فيه حظ للبشر والثالث قاص بالخلق فهذه ثلاثة اصول حق الله الخالص وحقه المشترك والثالث حق الادمي الخالص ان ينصح

36
00:12:46.150 --> 00:13:10.350
لكل مسلم وقد ذكر لي ان ان جريرة رضي الله عنه اشترى من انسان فرسا اهتدى وكان درهما فركبه فوجده جيدا فرجع الى البائع وزاده الضعف ثم ذهب وركب الفرس فاذا هو جيد

37
00:13:11.050 --> 00:13:31.000
يساوي اكثر فرجع اليه واعطاه مثل ما اعطاه الاول حتى بلغ من مئتين الى ثمان مئة درهم لانه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وهذا هو الواجب الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامته

38
00:13:31.600 --> 00:13:54.550
والان يتخذ بعض الناس الغش والخداع قطارة وانه جيد انه غش ولم يعثر عليه وانه غلب وهذا اكل المال بالباطل والعياذ بالله وغش لاخوانه المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من غش فليس منا