﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:28.350
بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى باب الصلوات الخمس كفارة  حدثنا ابراهيم ابن حمزة قال حدثني ابن ابي حازم الدراوردي ان يزيد عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

2
00:00:28.550 --> 00:00:47.500
ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما ما تقول ذلك ما تقول ذلك فيبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا  باب الصلوات الخمس كفارة؟ نعم

3
00:00:49.700 --> 00:01:11.350
عندي باب الصلاة كفار لكن بعدها اي نعم. نعم. طيب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من

4
00:01:11.350 --> 00:01:43.600
شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا  به عندنا اشارة الى نسخة اخرى بها عندكم كذا ها نعم اه ظاهر هذا الحديث ان الصلوات الخمس تكفر جميع الخطايا

5
00:01:44.700 --> 00:02:09.500
لكنه ورد مقيدا بما اذا اجتنبت ان تبع فعلى هذا يحمل المطلق على المقيد لا اشكال في هذا لان الحكم واحد لكن اذا ورد على في عمل اخر مثل من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة

6
00:02:09.950 --> 00:02:31.350
غفر الله له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر فهل يقال ان التسبيح المذكور يكفر الخطايا الصغيرة والكبيرة لان ظاهره العموم او يقال انه اذا كانت الصلوات الخمس وهي اعظم العبادات

7
00:02:31.750 --> 00:02:50.500
بعد الشهادتين لا تكفر الا بشرط اسناد الكبائر فما دونها من باب اولى هذا هو الذي عليه جمهور العلماء ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق

8
00:02:50.850 --> 00:03:13.200
رجع كيوم ولدته امه هل نقول بشرط الا الا يفعل الكبيرة الجمهور على ذلك وبعضهم اخذ في كل نص باطلاقه والنص المقيد قال يقيد به وقال ان ثواب الاعمال ليس فيه قياس

9
00:03:13.700 --> 00:03:50.200
فنطلق ما اطلقه الله ورسوله ونرجو من الله عز وجل ان يكون هذا الاطلاق او هذا العموم شاملا نعم ايه نعم سؤال واحد فقط   المسجد الحرام ويطلب منهم     لا لا لا ما هي اجرة

10
00:03:50.450 --> 00:04:14.950
لا هذي مكافأة دافعه جائزة ويقرأ ها منه  غير هذا الذين يحفظون القرآن الان في مدارس تحفيظ القرآن او حلقات تحفيظ القرآن في المساجد ليس فيه اجر لكن في فيما قبل كان في قراء

11
00:04:15.050 --> 00:04:35.950
المسل الحرام يشنون خمسة ستة عشر احيانا يجي واحد منهم يقرأ من اجل ان الناس يتصدقون عليهم هؤلاء هم الذين يجملون لانهم قصدوا بعمل الاخرة شيئا من الدنيا اما الحلق هذه ما قصد بها

12
00:04:37.600 --> 00:05:07.000
لكن نشكل على هذا في  حرام لو ان فقيرا وقف عليك لتتصدق عليه وليس معك الا ورقة فئة خمسين فهل لك ان تقول خذ هذه الورقة واعطني اربعين نعم هذا مصارف

13
00:05:07.850 --> 00:05:28.000
اقول هذي مصارعة فيقال الظاهر والله اعلم ان هذا جائز لان هذا بعيد جدا عن عن التجارة بعيد عن الصرف والحديث لا اربح الله يا رب الظاهر ان مثل هذا لا بأس به

14
00:05:28.450 --> 00:06:06.300
وانه لا يعد من باب التجارة. نعم يوسف  نعم اي نعم فيما لم تؤمن اما ما تاب فقد مهدي للتوبة نعم   وشفناهم نعم اللي يظهر لي انه لابد من التقييد

15
00:06:07.200 --> 00:06:22.700
لان هذه الصلوات العبادات العظيمة لا لا لا تكفر الا بسبب الكبائر فما دونها من باب اولى لكن الانسان يرجو ولعلها ان شاء الله على الاطلاق والثواب ليس فيه ليس فيه قياس

16
00:06:25.750 --> 00:06:44.250
باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا عن موسى اسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن انس قال ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاة قال اليس صنعتم ما صنعتم فيها

17
00:06:45.300 --> 00:07:30.800
الله المستعان هذا انس بن مالك  نعم اليس ضيعتم والاصل  يعني ضيعته    بالمهملتين والنون للاكثر وللكشفيان للمعجم وتشديد الياء وهو اوضح في مطابخة الترجمة ويؤيد الاول ما ذكرته انفا لرواية عثمان ابن سعد. وما رواه الترمذي من طريق ابي عمران الجوني عن انس فذكر نحو هذا الحديث

18
00:07:30.800 --> 00:07:49.850
وقال في اخره او لم يصنعوا في الصلاة ما قد علمتم وروى ابن سعد في الطبقات سبب قول انس هذا القول فاخرج في ترجمة انس من طريق عبدالرحمن ابن العريان الحارثي. قال سمعت ثابتا الامامي قال كنا مع انس بن مالك

19
00:07:50.400 --> 00:08:08.750
فاكثر الحجاج الصلاة فقام انس يريدون الحجاج سمعت ثابت قال كنا مع انس كنا مع انس بن واخبر الحجاج الصلاة فقام انس يريد ان يكلمه فنهاه اخوانه شفقة عليه منه

20
00:08:08.900 --> 00:08:22.800
فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك والله ما اعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا شهادة ان لا اله الا الله. فقال رجل فالصلاة يا

21
00:08:22.800 --> 00:08:40.550
ابا حمزة قال قد جعلتم الظهر عند المغرب افتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرجه ابن ابي عمر في مسنده من طريق حماد عن ثابت مختصر قوله عن عثمان بن ابي عواد

22
00:08:50.050 --> 00:09:08.150
يقول رحمه الله باب تضييع الصلاة عن وقتها تضييع الصلاة ينقسم الى اقسام متعددة وضابطه ان يفرط الانسان فيما يجب في صلاته او ما يجب لصلاته هذا ضابط تضييع الصلاة

23
00:09:09.250 --> 00:09:26.250
فاذا اخل بالطمأنينة فقد ظيعه واذا اخرها عن وقتها فقد ضيعها والصحيح انه اذا اخرها عن وقتها لا تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا

24
00:09:26.400 --> 00:09:41.400
ليس عليه امرنا فهو رد واذا لم يطمئن فيها فقد ضيعه ولا صلاة له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للرجل الذي لم يطمئن ارجع فصلي فانك

25
00:09:41.600 --> 00:09:59.650
لم تصلي ومن ترك الاذان لها فقد ضيعها لان العذاب واجب لها ومن ترك سجود السهو بعد السلام فقد ضيعها لان السجود السوب على السلام واجب لها وليس واجبا فيها

26
00:10:00.050 --> 00:10:34.600
وهلما جرا الحاصل من فظيع الصلاة هو ها نعم حدثنا عمر بن زرارة قال اخبرنا عبد الواحد بن الواصل ابو عبيدة الحداد انت عندكم عمر ولا عمر  حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا عبد الواحد بن واصل ابو عبيدة الحداد عن عثمان بن ابي رواد اخي عبدالعزيز

27
00:10:34.600 --> 00:10:58.100
قال سمعت الزهرية يقول دخلت على انس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك لدمشق   وقلت ما يبكيك؟ فقال لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاة. وهذه الصلاة قد ضيعت

28
00:10:58.200 --> 00:11:16.600
وقال ابو بكر حدثنا محمد بن بكر البرساني قال اخبرنا عثمان بن ابي رواد نحوه في هذا الحديث دليل على جواز البكاء على ما فات من امر الدين وعلى ما انتهك من الحرمات ايضا

29
00:11:17.450 --> 00:11:37.100
فان البكاء على ترك الواجب يوازيه البكاء على فعل المحرم ولا شك ان كل انسان في قلبه حياة اذا رأى انتهاك المحرمات او تضيع الواجبات لا شك انه سيتألم واذا كان سريع البكاء

30
00:11:37.250 --> 00:11:57.650
فانه سوف يبكي الله المستعان فاقول الان اذا كان هذا في زمن انس ابن مالك فكيف في زماننا هذا الاظاعة اكثر بل يوجد في عندنا من يقول انه مسلم وهو يسخر بالمصلين

31
00:11:58.200 --> 00:12:24.450
الله العافية سواء سخر في الصلاة من اصلها او سخر بها بان يؤتى بها جماعة او ما اشبه ذلك نعم نعم. قوله لا نعم هذا ليس على عموم يسعى العمومي

32
00:12:24.500 --> 00:12:48.350
لكن مراد الشعائر الظاهرة هل لهؤلاء هدف تأخير الصلاة واهدئ انهم لن يؤخروا صلاة الظهر الى المغرب وان في هذا النقل نظرا لكنهم يؤخرونها عن وقتها والسبب في ذلك الله اعلم

33
00:12:48.450 --> 00:13:20.150
اما التهاون كما يوجد وهم امراء لا احد يقول لهم شيء شيئا واما ان لهم اعذارا يظنونها تسوء لهم تأخيرها نعم لما فات بالنسبة لمن يعني ها بالنسبة لنفسه هو

34
00:13:20.700 --> 00:13:37.600
ولا شك انه دليل على الندم اذا بكى على ما فرط او على ما انتهك من الحرمات فهذا يدل على انه نادم والندم احد اركان التوبة فاذا ندم اذا ندم نعلم انه سيعزم على انه لن يعود

35
00:13:38.500 --> 00:13:39.050
