﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:24.500
نعم صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين الوقتين في حديث جبريل. نعم. وقال يسلم. قال الصلاة ما بين هذه الاضحية وقت  نعم  كيف؟ بين هذين وقتين الايام ماذا متى صلاها في حديث جبريل

2
00:00:25.300 --> 00:00:42.600
اي نعم هذا ابتداء هذا ابتداء الوقت الاختيار الافضل يعني الى ثلث الليل فاذا جاءنا ما يدل على انه يمتد الى نصف الليل اخذنا به لانه زيادة  الى نصف الليل

3
00:00:43.150 --> 00:01:06.200
لكن لا تؤخر عن نصف الليل نعم بارك الله فيكم كثر الكلام عن ان في اذان الفجر يؤذن قبل الوقت هنا يعني وحتى في عندنا في البلاد يقينا اه في بعض البلاد يقينا انه يؤذن قبل الفجر. نعم. لكن هنا كثر الكلام عن انه يؤذن قبل الفجر. نعم. فلو وجد مسجد يقيم بعد الصلاة بخمس دقائق او اكثر شوي

4
00:01:06.850 --> 00:01:23.900
فهل يصلي خلفه او لا يصلي بل ان يظهر لي انا حسب ما حسبه بعض الاخوة الفلكيين ان بين التوقيت الموجود الان في ام القرى وبين طلوع الفجر خمس دقائق

5
00:01:26.950 --> 00:01:48.050
وعندنا هنا في عنيزة تأخروها مستقرة نعم على كل حال الواجب الاحتياط واذا شككت هل دخل الوقت فلا تصلي قدم في المسجد الاخر  يقين ايش انه يؤهل قبل واحد وعشرين دقيقة كاملة

6
00:01:48.350 --> 00:02:02.750
ثم يقيم بعد عشر دقائق الصادق فهو مئة وعشرين دقيقة كاملة. ثم ثم يقيم بعد عشر دقائق. لا ان اقام قبل بعد الاذان بعشر دقائق مثلا. ايه. وهنا يقينا قبل الوقت. ايه من الناس تصلي معه

7
00:02:03.400 --> 00:02:26.350
ولا يجوز تصلي معاهم  نعم صلاة العصر قالها الرسول عليه الصلاة والسلام مهو ببعض استدلال طيب  لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من ادرك سجدة او قال ركعة

8
00:02:26.700 --> 00:02:55.850
قبل ان تدخل تغرب الشمس فقد ادرك العصر يكون الاختياري الى الشمس ولا يجوز تأخيرها الى ما بعد لكن لو اخرت فقد ادرك  الله ثلاثة ثلاثة حدثنا محمد يا علي بن المقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن

9
00:02:55.850 --> 00:03:13.500
بكر ابن عبدالله المزني عن انس ابن مالك قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر الله اكبر نعم هذا

10
00:03:14.300 --> 00:03:31.000
ورد بلفظ اتم من هذا قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه

11
00:03:31.100 --> 00:04:00.750
فسجد عليه وهو اوضح من هذا وفي هذا دليل على ان الصحابة رضي الله عنهم يملؤون المسجد المثقف ويصلون خارج المسجد المصقف  وفيه دليل على جواز قيلولة الثياب بين الارض وبين الساجد لكن متى

12
00:04:01.000 --> 00:04:27.050
عند الحاجة ولهذا قسم بعض العلماء الحيلولة بين الجبهة والارض الى ثلاثة اقسام فقال قسم لا يصح معه السجود وقسم يصح مع الكراهة وقسم يصح بلا كراهة فقالوا الذي لا يصح

13
00:04:27.600 --> 00:04:49.450
اذا سجد على احد اعضاء السجود يعني سجد على كفيه وضع كفيه وسجد عليهما فانه لا يصح لانه سجد على عضو يجب ان يسجد عليه منفردا والذي يصلح مع الكراهة

14
00:04:50.550 --> 00:05:12.250
اذا سجد على ثوبه المتصل به بلا حاجة واستدل لذلك بقول انس فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه واما الذي لا الذي يصلح بلا كراهة

15
00:05:12.600 --> 00:05:38.350
فهو ما اذا كان الحائل منفصلا او متصلا بالانسان ولكن لحاله واستدل لذلك بحديث انس هذا انهم يسجدون على ثيابهم  الحرب وبان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي النسخة الثانية

16
00:05:39.150 --> 00:06:07.450
صلى على الخمرة والخمرة شيء من الخسف لا يتسع الا لموضع الكفين والجبهة فسجد عليه بدون حاجة لكنه كان ايش منفصل عن المصلي وهذا التفصيل كما رأيتم مدعم بالادلة وفي حديث انس هذا دليل

17
00:06:08.600 --> 00:06:34.150
على وجوب تمكين الجبهة من الارظ وجوب تمكين الجبهة من الارظ وانه لو سجد بدون تمكين فانه لا يصح ومثلوا لذلك برجل صلى على قطن منفوش فما زاد على ان تمس جبهته

18
00:06:34.500 --> 00:06:57.650
اعلى القطن قالوا هذا لا يصح لماذا  لانه لم يتمكن الا اذا كبس يعني اتكأ على القطن حتى استقر فلا بأس طيب فاذا اذا فعل ذلك في غير القطب يعني هو

19
00:06:57.800 --> 00:07:16.100
يعني انه لما سجد ماس الحصى فقط دون ان يضع رأسه فهل يصح الظاهر انه لا يصح لانه لا بد من التمكين وهذا في الحقيقة مع كونه لم يمكن جبهته

20
00:07:17.100 --> 00:07:45.750
لا شك انه سوف يتعب الا اذا كان سجوده كنقل الغراب نعم يا سليم. ناس  وكان عبد الوهاب حاضر عندنا هناك في مسجد وعندنا عندنا وحدة يسلمنا هاك الحين يقال له

21
00:07:46.850 --> 00:08:04.450
لا فين كان هو فلان؟ انا اتمنى انا طلعنا على الساحة انهم يقربون لك. ايه. وشفنا الفجر حمر. والساعة اللي قالوا لك الفجر فيه حمرا  والله يا شيخ يستعجلون في رمضان بالله ايه

22
00:08:04.800 --> 00:08:26.050
بين الاذان والاقامة الاحيان الخمس واحيانا عشر دقائق. نعم. انا قلت له يعني هذا تذكر كلام الاخ غانم حدثنا عن الفار وكذا كلام الشيخ في هذا الموضوع انه افضل ما تراعي الرمضانيين الذين يصلون في رمظان

23
00:08:26.250 --> 00:08:46.500
ويراعي جزاه الله خير عند بعض المساجد في رمضان يراعونها الشباب اللي يصلونه في رمضان فيجتمعون بعد السحور مباشرة بعد الاذان فيصلي في في هذه الجماعة ويترك جماعة اصليين كانوا يصلون معاه على مدار السنة. ايه. يعني من مفسدتين المفسدة الأولى

24
00:08:46.600 --> 00:09:16.100
قد اه تصلي قبل الوقت. والمفسدة الثانية انك تترك جماعتك  لا هذي غير اللي قالوا تأخر اولا على كل حال من قبل سنتين خرج بعض الاخوة من الرياظ آآ ابعدوا عن عن الانوار

25
00:09:16.550 --> 00:09:36.700
ورأوا ان الفجر يتأخر ثلث ساعة وكذلك ناس في الرصد حنا طلعنا على الساحة ايضا راقبوا الفجر وقام انه يتأخرن تقويم ثلث ساعة لكن يبدو لي ان ثلث ساعة انه طويل

26
00:09:38.050 --> 00:09:59.050
طويل لان بدليل ان الشمس تطلع فانا اعتمد قلت لكم من قبل وهو انه يتأخر في على مدار السنة عن تقويم ام القرى خمس دقائق لا للصلاة ولا للاكل ولهذا لا نبالي ان نأكل وهو يؤذن اذا كان الاذان على

27
00:09:59.300 --> 00:10:21.900
لانه يتقدم ولنا ان نفعل هذا فان العلماء رحمهم الله قالوا قالوا لو قال لرجلين ارقبا لي الفجر فقال احدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع فله ان يأكل حتى يتفق الرجلان على ان الفجر

28
00:10:22.100 --> 00:10:49.350
قد طلع نعم لا في المملكة كلها لانه هو مبني على حساب والتقويم من مال القرى مقدم درجة فيها اربع دقائق  نعم قبل ايش؟ قبل الوقت مشكلة التقويم لا لا مسموح يا شيخ

29
00:10:49.700 --> 00:11:11.500
نعم؟ كيف مات مثل ما احنا بمكان السهو انه ها ايه يمكن هذه المناسبة اسمع اسمع قراءة مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب تأخير الظهر الى العصر

30
00:11:11.550 --> 00:11:31.550
حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو ابن دينار عن عن جابر ابن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال ايوب لعله في

31
00:11:31.550 --> 00:11:50.700
في ليلة مطيرة قال عسى هذا الحديث اخرجه مسلم مطولا بلفظ اتم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر

32
00:11:51.900 --> 00:12:12.650
قالوا ما اراد الى ذلك قال اراد ان لا يحرج امته فاخذ بعض الناس بظاهر الحديث دون هذا التعليل وقالوا انه يجوز ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء احيانا

33
00:12:14.900 --> 00:12:38.950
بدون عذر واخذت الرافظة بالحديث او بغيره واجازوا الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون عذر دائما والصحيح ان كلا القولين ليس بصواب لان راوي الحديث ابن عباس رضي الله عنهما

34
00:12:39.350 --> 00:12:59.300
سئل عن السبب لذلك فقال اراد ان لا يحرج امته اي ان لا يلحقها حرج حرجا وهذا يدل انه متى كان الحرج في افراد كل صلاة في وقتها جاز الجمع

35
00:12:59.850 --> 00:13:28.700
واذا لم يكن حرج فانه لا يجوز فان قال قائل لعل هذا استنباطا لعل هذا استنباط من ابن عباس قلنا هذا محتمل وما علل به ابن عباس محتمل فيكون هذا الحديث من المتشابه

36
00:13:30.100 --> 00:13:47.450
واذا كان من المتشابه وجب رده الى المحكم والمحكم هو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فصل المواقيت وقال وقت الظهر من كذا الى كذا والعصر من كذا الى كذا

37
00:13:47.500 --> 00:14:06.750
والمغرب من كذا الى كذا والعشاء من كذا الى كذا والفجر من كذا الى كذا وقال الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهذا محكم بين واضح يقضي على المتشابه

38
00:14:07.550 --> 00:14:30.450
وبه ينقأ تنقطع حجة من صار يتساهل في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء والناس في هذا المقام كغيره من المقامات طرفان ووسط منهم المتساهل الذي يجمع لادنى سنة

39
00:14:31.850 --> 00:14:54.800
ومنهم المتشدد الذي لا يجمع حتى مع وجود الحرج والمشقة وصراط الله تعالى هو الوسط الوسط بين هذا وهذا فنقول اما كون الاعلان لا لا نجمع مع المشقة على الناس

40
00:14:55.500 --> 00:15:22.050
فهذا خطأ واما كوننا نجمع بدون سبب فهذا ايضا خطأ بل نقول متى وجدت المشقة جمع فان قال قائل وهل تجيزون الجمع بالبرد الشديد قلنا بهذا التفصيل ان كان مع البرد شديد

41
00:15:22.550 --> 00:15:42.700
شيء من من الريح اجزنا ذلك لان الفرج مع الريح لا تمنع منه الثياب. ولو اكثر منها الانسان واما اذا لم يكن معها ريح فان البرد يغني عنه او يقي منه

42
00:15:42.850 --> 00:15:59.850
كثرة الثياب الا اذا كان الحي الذي نحن فيه اي فقراء ونعرف انه ليس عندهم من الثياب ما يدفعون به الفرج فحينئذ