بما هو الشاهد من الحديثين للترجمة ابن حجر قولوا بعد يا شيخ نقرأ من القلوب قوله باب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب اورد فيه حديث ابي سلمة عن ابي هريرة اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته والثاني وكانه اراد تفسير الحديث وان المراد بقوله فيه سجدة اي ركعة نعم قول انما بقاؤكم فيما سلف فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس. ظاهره ان بقاء هذه الامة وقع في زمان الامم السالفة. وليس ذلك المراد قطع وظاهرهم ظاهره نعم. ان بقاء هذه الامة وقع في زمان الامم السالفة وليس ذلك المراد قطعا وانما معناه ان نسبة مدة هذه الامة الى مدة من تقدم من الامم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس الى بقية النهار فكأنه قال انما بقاؤكم بالنسبة الى ما سلف الى اخره وحاصله ان في بمعنى الى وحذف المضاف وهو لفظ نسبة. وقد اخرج المصنف هذا الحديث وكذا حديث ابي موسى الاتي بعده في ابواب الاجارة ويقع استيفاء الكلام عليهما هناك ان شاء الله تعالى والغرض هنا بيان مطابقتهما للترجمة والتوفيق بين مظاهره والاختلاف منهما بس قوله اوتي اهل التوراة التوراة وقالوا ان الممرات هنا انا مش فاهم نعم ها بالهنا والشفا مم. قال المهلب ما معناه؟ اورد البخاري حديث ابن عمر وحديث ابي موسى في هذه الترجمة ليدل على انه قد يستحق بعمل البعض اجر الكل مثل مثل الذي اعطي من العصر الى الليل اجر النهار كله. فهو نظير من يعطي اجر الصلاة كلها ولو لم يتب فهو نظير من يعطى اجر الصلاة كلها ولو لم يدرك اجر الصلاة كلها ولو لم يدرك الا ركعة. وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة قلت وتكملة ذلك ان يقال ان فضل الله الذي اقام به عمل ربع النهار نعم. وتكملة ذلك ان يقال ان فضل الله الذي اقام به عمل ربع النهار. مقام عمل النهار كله هو الذي اقتضى ان يقوم ادراك في الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام ادراك الاربع في الوقت فاشتركا في كون كل منهما ربع العمل وحصل بهذا التقرير؟ الجواب عن من استشكل وقوع الجميع اداء مع ان الاكثر مع ان الاكثر انما وقع خارج الوقت فيقال في هذا ما اجيب به اهل الكتابين قوله ذلك فضل الله ثم يشاء بس نعم؟ وقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد استبعد بعض الشراح كلاما مهلب ثم قال هو منفك عن محل الاستدلال ان الامة عملت اخر النهار فكان افضل من عمل المتقدمين قبلها. ولا خلاف ان تقديم الصلاة افضل من تأخيرها ثم هو من الخصوصيات التي لا يقاس عليها لان صيام اخر النهار لا يجزئ عن جملته. فكذلك سائر العبادات فاستبعد غير مستبعد وليس في كلام المهلب ما يقتضي ان ايقاع العبادة في ان ايقاع العبادة في اخر وقتها افضل من ايقاعها في اوله. واما اجزاء عمل البعض عن الكل فمن قبيل الفضل فهو كالخصوصية سواء قال ابن منير يستنبط من هذا الحديث ان وقت العمل ممتد الى غروب الشمس من وقف العمل ولا العصر واقرب الاعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصر. قال فهو من قبيل الاشارة لا من صريح العبارة. فان الحديث مثال وليس المراد العمل الخاص بهذا الوقت بل هو شامل لسائر الاعمال من الطاعات في بقية لبقية الامهال يا شيخ؟ ايش لبقية الامهال اللي بل هو شامل لسائر الاعمال من الطاعات في بقية الامهات يا مسهل في بقية الامهال الى قيام الساعة نعم وقد قال امام الحرمين ان الاحكام لا تؤخذ من الاحاديث التي تأتي لضرب الامثال قلت وما ابداه مناسب لادخال هذا الحديث في ابواب اوقات العصر لا لخصوص الترجمة وهي من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب بخلاف ما ابداه المهلب واكملناه. واما ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر كانوا تراجع رحمه الله كان بالاول يعني يدافع عن الرأي المهلب ثم ذكر ان البخاري لم يرد مناسبة هذين الحديثين لخصوص الترجمة لبيان ان وقت العصر الى الى الغروب لكن هذا ان كان هذا ان كان هذا مراد البخاري فيه نظر ما يناسب ان يكون بباب خاص يذكر شيئا عام وكلام المهلب ايضا في النفس منه شيء وهو ان من ادرك جزءا من العمل في وقت العمل لان الجزء بالنسبة لهذه الامة هو وهو العصر قاموا به كله واستئجارهم كان من من اول النهار من وقت صلاة العصر من وقت صلاة العصر فقد اتوا بالعمل في كل وقت على كل حال الان فهمنا رأيين الرأي الاول المهلب انه اشارة الى ان ادراك البعض ذاك البعض كادراك الكل في الاعمال وهذا فيه نظر الوقت الثاني بيان وقت العصر وانه يمتد الى الغروب وهذا هو الذي لاحظه ابن حجر الملاحظة الاخيرة وفيها ايضا بعض الشيء لانه لا لا يليق بمؤلف ان يأتي بدليل بترجمة خاصة وهو عام نعم الان نحن اه في باب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب في صحيح البخاري اه بينا فيها ان ان هذا الحديث يدل على ان من ادرك ركعة من وقت الصلاة فقد ادركها وان من من ادرك دون ذلك فانه لم يعد مدركا لها ونذكر الان ان هذا في جميع الادراكات كادراك الجماعة مثلا لا يدرك اجر صلاة الجماعة الا من ادرك ركعة مع الامام وبينا للطلبة ان هذا يدل على ضعف القول بان الادراكات يدرك بتكبيرة الاحرام فان هذا يخالف مفهوم الحديث ثم انه منقوظ ايظا نقوله الان وليفهم طلبتنا ذلك آآ منقوظ بادراك الجمعة فان الفقهاء يقولون ان الجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة فلو جاء الانسان والامام يصلي الجمعة بعد ان رفع من من ركوع الركعة الثانية فانه لا يعد مدركا للجمعة بل يتم ظهرا فيقال اي فرق بين هذا وغيره فالصحيح ان جميع الادراكات لا تكون الا بركعة كاملة وفي الحديث الذي معنا في البخاري اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة العصر دليل على ان ادراك الركوع وحده لا يكفي فلو ان الانسان شرع في صلاة العصر ثم ركع ولما رفع غابت الشمس فانه لا يعد لا يعد مدركا لصلاة العصر لان تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدة انما كان من اجل ان السجدة هي اخر ركن في الركعة فلهذا عبر به دون التعبير بالركوع ومثل ذلك لو ان الانسان في صلاة الجمعة ادرك الركوع ثم زحم حتى لم يتمكن من المتابعة متابعة الامام فانه لا يعد مزكا للركعة اذا كانت الركعة الاولى قد فاتته لانه لم يدرك ركعة بسجدتيها وادراك الركعة لا يكون الا بادراك الركعة بسجدتيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب وقت المغرب وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ابو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديجة قال سمعت رافع ابن حدثنا ابو النجاشي صهيب وعطاء الشيخ عندكم ها؟ شيخ اه نقول عندي حاشي عليها هو عطاء بن صهيب وعند الاصيل مثله وعند الحافظ بن عزاك حدثنا ابو النجاشي قال سمعت رافعا ما ذكر اسمه ها ما دام النسخة الثالثة نعم قال سمعت رافع بن خديجة يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله حدثنا يعني مواقع السهام التي ينبلها وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبكر بالمغرب وهو كذلك يعني يبكر بها عليه الصلاة والسلام نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبدالله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر والعصر والشمس نقيا والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطئوا واخر والصبح كانوا او كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس قوله اذا وجبت اي اذا غربت الشمس وقوله والصبح هي بالنصب على سبيل الوجوب او الرشحان ادم لا هذا ولا هذا على سبيل الجواز. لماذا لانه لم جبالها ها لم يكن يعني طلبية اي نعم قيل لك انها معطوفة على فعل معطوه الجملة اللي بعدها فعلية معطوفة على جملة فعلية يصلي الظهر نعم نعم. ايه وعرابة يعني معطوف على ظهره فعلى هذا يترجح يعني ما هي معروفة لان فيها فعل يترجح النصر من اجل ان يتسق الكلام ويكون عطف جمل على جمل حدثنا المكي ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة انه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب فتوارت بالحجاب يعني تغطت الشمس بالحجاب وهو حجاب الارض نعم حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو ابن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا يعني بذلك المغرب والعشاء السبع والظهر والعصر في الزمان وهو بمعنى ما ما رواه مسلم عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر وعلى هذا فيكون قول عطاء الذي علقه المؤلف رحمه الله اه موافقا بهذه الرواية التي ساقها عن ابن عباس يعني ان المريض يجوز له ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وكذلك كل ما كان فيه مشقة في ترك الجمع فانه يجوز للانسان ان يجمع لان ابن عباس رضي الله عنهما لما روى هذا قيل له ما اراد الى ذلك قال اراد ان لا يحرج امته فكون من ذلك انه متى لحق الانسان حرج بصلاتي كله الصلاة بوقتها فان له ان يجمع وهذا هو الموافق للدين الاسلامي لان الاصل في لان الاصل في هذا الدين اليسر نعم