﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة تقدم ان الطهارة من شروطها ومن شروطها دخول الوقت. والاصل فيه حديث جبريل انه ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت واخره

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
صلاة العشاء الى نصف الليل ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. ويدرك وقت الصلاة بادراك لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه. ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
وقتها لعذر او غيره الا اذا ليجمعها مع غيرها فانه يجوز لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوها والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها الا العشاء اذا لم يشق. والا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة الى قضائها مرتبا فان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. ومن شرورها ستر العورة بثوب مباح لا

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
البشرة والعورة ثلاثة انواع مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة. فان جميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها ومخفف ومخففة وهي عورة من سبع سنين الى عشر. فانها الفرجات متوسطة وهي عورة من عاداهم من السرة الى الركبة

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومنها استقبال القبلة. قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام فان عجز عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى فاتقوا الله

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
استطعتم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه وفي لفظ غير انه لا يصلي عليها المكتوبة ومن شروطها النية وتصح في كل موضع الا في محل نجس او مغصوب او مقبرة او حمام او

9
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
وفي سنن الترمذي مرفوعا الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. لما فرغ رحمه الله من الابواب التي ذكرها في الطهارة. المنتظمة تحت ترجمة كلية مقدرة هي كتاب الطهارة. اتبعها بالصلاة. بما تقدم

10
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
من ان ذكر الطهارة قبل الصلاة لكونها شرطا من شروطها. فلما فرغ من ذكر احكام ذلك الشرع اتبعه بما شرط له. وهو كتاب الصلاة والكتاب في لسان العرب اصله الجمع ومنه قيل

11
00:03:40.050 --> 00:04:20.050
كتيبة الخير وكتيبة السلاح. اي جماعتهما. فاذا اجتمعت او السلاح صارتا كتيبة وجرى عرف المصنفين العلم على الترجمة بقولهم كتاب اي مكتوب جامع فيما ذكر فقول المصنف هنا كتاب الصلاة اي مكتوب جامع في الصلاة

12
00:04:20.050 --> 00:05:10.050
وينتظم في هذا المكتوب مسائل تتعلق بها. والمصنفون يجعلون التراجم عادة ثلاثة انواع. اولها كتاب وثانيها باب وثالثها فصل فالكتاب مؤلف من ابواب والابواب مؤلف من فصول يفصح عنها تارة وتضمر تارة اخرى فالترجمة تارة تجيء

13
00:05:10.050 --> 00:05:50.050
كقول المصنف هنا كتاب وتجيء تارة مضمرة مقدرة كالمتقدم فيما سلف من ابواب الطهارة. وقدم المصنف من المسائل المتعلقة بالصلاة شروطها لامرين. احدهما تتميما لما سبق ذكره تتميما لما سبق ذكره. فان الحامل له على ذكر

14
00:05:50.050 --> 00:06:30.050
وكونها شرطا للصلاة. فان الحامل له على ذكر الطهارة هو كونها شرطا الصلاة فلما فرغ منها الحق بها نظائره. فلما فرغ منها الحق بها نظائره. والاخر جلالة احكام شروط الصلاة فيها جلالة احكام شروط الصلاة فيها. فان الصلاة

15
00:06:30.050 --> 00:07:20.050
مفتقرة الى معرفة احكام شروطها اذ هي متقدمة عليها كما سبق بيانه عند كلام المصنف المناسب له في صدر ابواب الطهارة وتقدم ان شروط الصلاة اصطلاحا ايش نعم ان الصلاة في الاصطلاح الفقهي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة. اوصاف

16
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها الاثار المقصودة منه. تترتب عليها الاثار المقصودة منها والماهية هي الحقيقة. والماهية هي الحقيقة. وتقدم ايضا ان المصنف ذكر من شروط الصلاة ستة. تقدم ايضا ان

17
00:07:50.050 --> 00:08:40.050
طنف ذكر من شروط الصلاة ستة مفرقة بين ابواب الطهارة وكتاب الصلاة. مفرقة بين ابواب الطهارة وكتاب الصلاة. فتقدم شرطان في كتاب الطهارة. هما ايش هما الطهارة من واجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة. هما الطهارة من

18
00:08:40.050 --> 00:09:20.050
واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. وذكر اربعة في كتاب الصلاة. وذكر اربعة في كتاب الصلاة هي دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية واهمل المصنف ثلاثة هي ها

19
00:09:20.050 --> 00:10:00.050
واللي حافظين المفتاح وغيرها. هي الاسلام والعقل والتمييز هي الاسلام والعقل والتمييز وذكرنا حينئذ موجبا. تركها فالاربعة المذكورة في كتاب الصلاة وهي دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية هي المشوقة في جملة القول المقروء من كلامه

20
00:10:00.050 --> 00:10:40.050
مرتبة على ما ذكرنا. فابتدأ باولهن وهو دخول الوقت. فقال ومن من شروطها دخول الوقت اي من شروط الصلاة المكتوبة. دخول وقتها. المبين شرعا. فكل صلاة من الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لها وقت

21
00:10:40.050 --> 00:11:20.050
يحده مبتدأ ومنتهى. واستغنى المصنف في بيان اوقات الصلاة بما ذكره من الادلة فانه كما تقدم ينزل الادلة منزلة المسائل. لما سبق من ان من امكنه الخبر عن حكم لفظ الشرع فالمقدم خبره بلفظ الشرع ذكره الشاطبي في الموافقات وابن

22
00:11:20.050 --> 00:12:00.050
قيم في اخر اعلام الموقعين. ونوه المصنف بكونه من جادته في كتابه هذا فذكر حديثين ابتدأ ذكرهما بقوله والاصل فيه اي الدليل فيه. فان الاصل يقع في لسان الفقهاء على معان منها الدليل. فتقدير القول هنا والاصل فيه حديث جبريل

23
00:12:00.050 --> 00:12:40.050
وما يذكر من الاحاديث النبوية مجعولا اصلا نوعان وما يذكر من الاحاديث النبوية مجعولا اصلا نوعان. احدهما اصول كلية والاخر اصول تفصيلية. احدهما اصول كلية. والاخر اصول تفصيلية. والمراد بالاصول الكلية جوامع الشريعة مما ورد في السنة

24
00:12:40.050 --> 00:13:20.050
جوامع الشريعة مما ورد في السنة ومنه قول احمد واسحاق رحمهما الله اصول السنة اربعة احاديث. اصول السنة اربعة احاديث انما الاعمال بالنيات ومن احدث في امرنا هذا والحلال بين والحرام بين. وان احدكم يجمع في بطن امه اربعة

25
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
يوما فمقصودهما ان الشريعة كلها ترجع الى هذه الاحاديث الاربعة. وذكر غيرهما غير هذين الحديثين على ما هو وفي مبين في موضعه اللائق به. والمراد بالاصول التفصيلية ما يكون اصلا

26
00:13:50.050 --> 00:14:30.050
جامعا لابواب من العلم. ما يكون اصلا جامعا لابواب معلومة من العلم. اما على وجه الاحاطة واما وجه الافراد اما على وجه الاحاطة واما على وجه الافراد فمن الاحاطة مثلا ان الاصل في كتاب الوضوء حديث عثمان

27
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
عثمان بن عفان رضي الله عنه ان الاصل في في كتاب الوضوء في باب الوضوء حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الافراد قول المصنف

28
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
هنا الاصل فيه حديث جبريل. اي الاصل في اوقات الصلوات الخمس اي الاصل في اوقات الصلوات الخمس. وما من باب من ابواب الاحكام خاصة الا وفيه حديث يجمع اكثر احكامه. كالذي

29
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
مضى ذكره من كون الاصل في باب الوضوء وضوء هو حديث عثمان رضي الله عنه. ونظير ان الاصل في كتاب الصلاة هو حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته. ويسمى حديث المسيء

30
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
صلاته وسبق بيان وجه العدول عنه. وان الاصل في كتاب الزكاة ايش ها؟ كتاب ابي بكر رضي الله عنه بالصدقات. وهو في الصحيحين من حديث انس رضي الله وان الاصل في كتاب الصيام حديث ابي قتادة رضي الله عنه في صحيح

31
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
مسلم وان الاصل في كتاب الحج حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم وهل ثم جر ومعرفة هذه الجوامع الكلية اما على وجه الاحاطة او الافراد العبد على مدارك الاحكام الواردة في السنة. وبه شرفت كتب احاديث الاحكام التي صنفها العلماء

32
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي او بلوغ المرامي للحافظ ابي الفضل ابن حجر رحمه الله فان هذين الكتابين وما نسج على منوالهما يراد منه الايقاف على الاصول الكلية المتعلقة بابواب الاحكام. ومن وقف على الاصول الكلية احاط بالاحكام معرفة

33
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
بخلاف ما لا يكون كذلك. ومنه من يحفظ الصحيحين من يحفظ الصحيحين حرفا حرفا. لو قدر وجوده فان الشائع على لسان الناس من قولهم يحفظ الصحيحين يريد ان شيئا من مختصراتهما فان حافظهما لا

34
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
كادوا يحيطوا بنصف اصول احاديث الاحكام. فتبين الفرق بين جادة من مضى وما سعوا اليه وبين عاقبة العذول عنها من ان من عدل عنها الى غيرها لم يصل الى الاحاطة بالاصول

35
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
كلية التي تعين على معرفة احكام الشريعة. ومن طرائق اهل العلم بيانها الذي سلكه المصنف هنا من حديثين يعدان اصلا جامعا في اوقات الصلاة. فاما الحديث الاول فالحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان جبريل عليه الصلاة والسلام ان النبي صلى الله عليه

36
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
عليه وسلم في اول الوقت واخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن خزيمة ووقع في نسخة متأخرة من منهج السالكين

37
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
عزوه الى احمد والنسائي والترمذي. وهذا في نسخة تلميذ المصنف سليمان البسام اما في نسخة المصنف ونسخة ولده بعده فلم يقع فيها هذا العزو. وفي حديث المذكور بيان ان كل صلاة مفروضة فلها وقت محدود. تبتدأ من اول

38
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
اوله وتنتهي عند اخره. واما الحديث الثاني فحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس. الحديث رواه مسلم ووقع في نسخة المصنف عن عبد الله ابن عمر وهو خطأ من اخطاء الطباعة فالحديث

39
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
في مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي حديث عبدالله من بيان شيء من الصلوات الخمس. فاما وقت الظهر فمبتدؤه اذا زالت الشمس. اي ما لك عن كبدي السماء؟ فزوالها ميلها عن وسط السمع. فزوالها ميلها

40
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
عن وسط السماء. ويبقى هذا الوقت حتى يكون ظل الشيء مثله. ويبقى هذا الوقت حتى يكون ظل الشيء له وهو المراد بقوله في الحديث وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحظر العصر. اي انه

41
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
منتهى وقتها. فيبتدأ وقت الظهر من زوال الشمس بميلها عن وسط السماء وينتهي عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بقول الفقهاء بعد ظل الزوال اي بعد الظل الباقي عند

42
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
الشمس اي بعد الظل الباقي عند زوال الشمس. فان الشمس اذا اشرقت من ناحية طلوعها فارتفعت يكون للاشياء ظل طويل. لا يزال يتناقص مع ازدياد ارتفاع شمس فاذا وصلت وسط السماء انتهت الاشياء الى ظل يسمى ظل الزوال

43
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
يكون في الصيف قصيرا وفي الشتاء طويلا. يكون في الصيف قصيرا وفي الشتاء طويلا. فاذا زالت ابتدأ بالحساب باضافة ظل الزوال. فمنتهى الظهر عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فلو قدر ان الشمس لما زالت كان الظل

44
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
الذي انتهى اليه الشاخص هو عشرة سنتيمترات وان هذا الشاخص طوله اربعين اين سنتيمترا فان نهاية وقت الظهر يكون اذا كان ظل هذا الشاخص خمسين سنتيمترا وذلك بحساب ظله الذي هو ذلك بحساب طوله الذي هو اربعين سنتيمترا

45
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
مع اضافة ظل الزواج. ثم ذكر وقت العصر في قوله ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقع ذكر ابتدائه مضمرا. فتقديره انتهاء وقت الظهر اذ لا فاصل بينهما. ووقت صلاة العصر متصل بوقت صلاة الظهر

46
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
قدم ومبتدأ وقت الصلاة فمبتدأ وقت صلاة العصر هو من مصير ظل الشيء مثله. واما منتهاه ففي الحديث قوله ما لم تصفرا الشمس اي ما لم تصل الشمس صفراء بعد بيضها فان الشمس في اول العصر تكون

47
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
بيضاء فاذا تمادى العصر صارت صفراء فاذا قربت من غروبها فانها تكون ايش؟ حمراء فانها تكون حمراء. فيكون لها وقت العصر هو اصفرار الشمس. والمذهب عند الحنابلة ان منتهى وقت العصر

48
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
هو مصير ظل الشيء مثليه. هو مصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. وهذا كائن قبل فرار الشمس وهذا كائن قبل اصفرار الشمس. والمذكور هنا هو اختيار مصنفه واما وقت صلاة المغرب فهو المذكور في قوله ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق

49
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
وقع ذكر مبتدأه مضمرا ايضا. لانه لا يكون شفق الا بعد الشمس فمبتدأ وقت المغرب هو غروب الشمس بغياب قرصها هو غروب الشمس بغياب قرص كله. ومنتهاه هو غياب الشفق الذي يخرج في جهة الغروب

50
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
سيكون احمرا ولذلك يسمى الشفقة الاحمر. واما وقت صلاة العشاء فوقع ذكر مبتدئه مضمرا ايضا وهو غياب الشفق الاحمر. لانه لا فرق بين وقت المغرب والعشاء فهما متصلان. كاتصال صلاة الظهر بالعصر في وقتها

51
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
فاذا انتهى وقت صلاة المغرب ابتدأ وقت صلاة العشاء. فمبتدأ وقت صلاة العشاء هو غياب الشفق الاحمر واما منتهاه ففي الحديث الى نصف الليل. ومذهب الحنابلة ان منتهى وقت صلاة العشاء هو ثلث الليل. والمذكور هنا ترجيح المصنف رحمه

52
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
الله. واما وقت صلاة الصبح فهو المذكور مبتدأ ومنتها في قوله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فمبتدأه طلوع الفجر. والمراد به

53
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
الفجر الثاني وهو الصادق ومراده الفجر الثاني وهو الصادق لا الفجر الاول وهو الكاذب. للفجر الاول وهو الكاذب. والفرق بينهما من وجهين. والفرق بينهما من وجهين ان النور في الفجر الكاذب يخرج مستطيلا في وسط السماء

54
00:27:20.050 --> 00:27:50.050
ان النور في الفجر الكاذب يخرج مستطيلا في وسط السماء. واما في الفجر صادق فيخرج مستطيرا في الافق. فيخرج مستطيرا في الافق. اي يسد الافق وهو الجهة الملامسة الارض. والاخر ان الفجر

55
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
كاذبة يتبع نوره ظلمة. ان الفجر الكاذب يتبع نوره ظلمه. واما الفجر الصادق فلا يزال النور يتزايد. واما الفجر الصادق فلا يزال النور يتزايد. حتى يطلع كاملا اذا فلا ظلمة بعد طلوع الفجر الصادق فلا ظلمة بعد طلوع الفجر الصادق. ومنتهى وقت

56
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
الفجر هو طلوع الشمس ومنتهى وقت الفجر هو طلوع الشمس. ثم ذكر المصنف اربع مسائل تتعلق بهذا الشرط. فالمسألة الاولى في قوله ويدرك وقت الصلاة بادراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة

57
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
فقد ادرك الصلاة متفق عليه. اي ان من ادرك ركعة فصلاها قبل خروج الوقت فانه يكون مدركا الصلاة اداء. فانه يكون مدركا الصلاة اداء وادراكها بالركوع. وادراكها بالركوع. فلو قدر

58
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
ان احدا ادرك من وقت الظهر بقدر ان كبر محرما ثم قرأ الفاتحة فسورة ثم ركع. فلما رفع من ركوعه خرج وقت الظهر انه يكون مدركا الصلاة اداء في وقته. فانه يكون مدركا الصلاة اداء

59
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
في وقتها فلو قدر خروج الوقت قبل ركوعه لم يكن مدركا وقت الصلاة. وصار مصلي لها في غير وقتها قضاء. فصار مصليا لها في غير وقتها قضاء. والمسألة الثانية في قوله

60
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها لعذر او غيره. الا اذا اخرها ليجمعها مع غيرها فانه يجوز لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوها. مبينا انه لا يجوز للعبد

61
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
بان يؤخر الصلاة كلها او بعضها عن وقتها. سواء كان لعذر او لغير عذر. ولا يرتفع هذا التحريم الا لمريد الجمع. ولا يرتفع هذا الا لمريدي الجمع. فاذا اخرها عن وقتها للجمع جاز ذلك. فاذا اخرها

62
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
عن وقتها للجمع جاز ذلك بان يجمع لسفر او مطر او مرض او نحو ذلك من الاعذار المبيحة الجمع. والمسألة الثالثة في قوله والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها الا العشاء اذان من شق والا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن

63
00:31:30.050 --> 00:32:00.050
فان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. فالافضل باعتبار اداء الصلاة في وقتها ان يصليها في اول الوقت. فكل وقت له ثلاثة اقسام فكل وقت له ثلاثة اقسام. اول ووسط واخر. اول ووسط

64
00:32:00.050 --> 00:32:30.050
واخر فاداء الصلاة في اول وقتها افضل مطلقا الا فيما استثناه المصنف. وهو صلاتان. الاولى صلاة العشاء اذا لم يشق صلاة العشاء اذا لم يشق اي ان سهل اي ان سهل ذلك ولم توجد

65
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
دقة فان الافضل ان تصلى في اخر وقتها واذا كانت المشقة في بعض المصلين كره تأخيرها. واذا وجدت المشقة في بعض المصلين كره تأخيرها. والتانية صلاة الظهر في شدة الحر

66
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
صلاة الظهر في شدة الحر. للحديث المذكور. فاذا اشتد الحر ان الافضل ان تؤخر ان تؤخر الصلاة. ما لم ينكسر ما لم ينكسر اي تخف حرارته ويذهب فوحه اي تخف حرارته ويذهب

67
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
اي لو قدر ان الحر كان شديدا في مبتدأ دخول وقت الظهر فاراد احد ان يؤخر صلاته لاجل شدة الحر ثم انكسر الحرب فان الحر قد ينكسر بجريان هواء او نحوه. فعند ذلك يعدل عنه

68
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
الى ادائها في اول وقتها. ويذكر الحنابلة عند هذا الموضع استثناء فيقولون في غير جمعة فيسن تقديمها مطلقا. في غير جمعة تقديمها مطلقا اي ولو مع شدة حر اي ولو مع شدة حر

69
00:34:30.050 --> 00:35:20.050
فان صلاة الجمعة تختص بافضلية التقديم فيها مطلقا ويلحقون صلاة ثالثة ويلحقون صلاة ثالثة يكون الافظل تأخيرها. وهي سبق ذكر انها نعم. صلاة يعني ها قرب لكم نعم ايش؟ اي صلاة؟ الصلاة

70
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
كل ما ويزيدون صلاة ثالثة الافضل تأخيرها وهي صلاة المغرب ليلة صلاة المغرب ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما. لمن قصدها محرما والمسألة الرابعة في قوله ومن فاتته الصلاة وجب عليه

71
00:35:50.050 --> 00:36:20.050
مبادرة الى قضائها مرتبا. فان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. فاذا قدر ان الصلاة فاتت العبد فلم يدركها في وقتها فانه يجب عليه ان يبادر الى

72
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
قضائها مرتبا. والمقصود بقولهم ان يبادر الى قضائها اي ان يعجل ذلك اي ان يعجل ذلك. وهو المذكور عند الاصوليين في باب الامر بقولهم فورية فالفور هو الاتيان بالمأمور به في اول وقت الامكان. الاتيان

73
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
بالمأمور به في اول وقت الامكان. ووقع في نسخ البسام تلميذي المصنف عند هذا الموضع وجب عليه قضاؤها فورا واما في نسخة المصنف وابنه فالعبارة وجب عليه المبادرة الى قضائها. فعدد

74
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
عن كلمة فورا لما فيها من الاجمال. غير المناسب للمتعلم المبتدئ الى قوله المبادرة آآ الى قوله المبادرة الى قضائها. ومعنى قوله مرتبا اي بقضاء الصلوات الفوائت اذا كانت اكثر من واحدة على ترك

75
00:37:50.050 --> 00:38:30.050
بها فلو قدر ان احدا فاتته الصلاة الظهر والعصر والمغرب فانه اذا قضى يرتب فيقدم الظهر ثم العصر ثم ما المغرب وهذا الترتيب واجب. وهذا الترتيب واجب ويسقط الترتيب في ثلاثة مواضع

76
00:38:30.050 --> 00:39:10.050
الاول ويسقط الترتيب في ثلاث احواله ويسقط الترتيب في ثلاث احوال الحال الاولى النسيان. الحال الاولى النسيان. والحال الثانية الجهل والحالة الثانية الجهل. والحال الثالثة خوف فوت وفي الصلاة الحاضرة خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة الحاضرة

77
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
هذه الاحوال الثلاثة هي المذكورة في قول المصنف فان نسي الترتيب او جهل او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب فالحال الاولى ان يعتري مريد قضاء الصلاة نسيان. كان يكون ناسيا العصر المغرب فصلى المغرب

78
00:39:40.050 --> 00:40:10.050
قاسيا بقاء العصر في ذمته. فلما فرغ من صلاة المغرب تذكر ان عليه صلاة عصر فانه يسقط الترتيب لنسيانه. واما كونه جاهلا فالمقصود ان يجهل وجوب الترتيب. ان يجهل وجوب الترتيب. ويظن ويظن

79
00:40:10.050 --> 00:40:50.050
انه مخير في قضائه. واما خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة. فالمراد به الضيق الوقت للصلاة الحاضرة. كمن استيقظ قبل غروب الشمس. وقد فاتته الظهر والعصر وبقي من وقت صلاة العصر قبل غروب الشمس ما يكفي لها فقط

80
00:40:50.050 --> 00:41:20.050
دون الظهر فانه يصلي العصر اولا ثم يصلي الظهر. ثم ذكر المصنف الشرط الثاني من الشروط الاربعة المذكورة هنا وهو ستر العورة. فقال ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة

81
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
فمن شروط الصلاة ان يستر المصلي عورته. والستر التغطية وهو بفتح السين وتكسر ايضا. والعورة هي سوءة الانسان وكل ما منه والعورة هي سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والسوءة اسم

82
00:41:50.050 --> 00:42:30.050
للقبل والدبر والسوءة اسم للقبل والدبر. فالعورة شيئا فالعورة شيئان. احدهما السوءة قبلا او دبرا احدهما السوء اقولا او دبرا والاخر ما يستحيا من انكشافه والنظر اليه ما يستحي يا من كتشافي او النظر اليه. باعتبار احكام الشرع باعتبار احكام الشرع

83
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
كالفخذ فوق الركبة كالفخذ فوق الركبة. فيجب على المصلي ان عورته بثوب مباح لا يصف البشر. والثوب كما تقدم هو اسم لملبوس البدن. اسم لملبوس البدن. ومنه عمامة على رأس

84
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
وخف في قدم. فكلها تسمى ثوبا. فاصل الثوب ما يثاب الى لبس عصر الثوب ما يثاب الى لبسه اي ما يرجع اليه مرة بعد مرة. وذكر الثوب مخرج الغالب وذكر التوب خرج مخرج الغالب. اي باعتبار جريان العادة بلبسه. اي باعتبار جريان

85
00:43:30.050 --> 00:44:10.050
بلبسه والا لو لف على بدنه اغصانا ذات اوراق من نبات فسترته صحت الصلاة به. والا في لف على عورته اغصانا ذات اوراق فسترته صحت صلاته. والثوب المأموم بلبسه عند الستر العورة له شرطان والثوب المأمور بلبسه عند ستر العورة له شرطان

86
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
احدهما ان يكون مباحا. ان يكون مباحا اي حلالا. اي الم غير محرم. والاخر الا يصف البشرة. والاخر الا يصف البشرة اي لا يبين لونها تحته. اي لا يبين لونها تحته

87
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
فاذا لبس ثوبا رقيقا يشق عن لون بدنه. فهذا لا يكون سافرا. ولا يضر اذا ابان عن حجم الجسم من نحسن او سمن او طي بدن. وانما الممنوع منه ان يرق

88
00:45:10.050 --> 00:45:50.050
حتى يتميز لون الجسد تحته. ثم ذكر المصنف ان العورة ثلاثة انواع. ومراده بها العورة المتعلقة ومراده بها العورة المتعلقة بالصلاة. فان العورة عند الفقهاء نوعان احدهما عورة صلاة وتذكر احكامها في كتاب الصلاة. احدهما عورة صلاة

89
00:45:50.050 --> 00:46:20.050
وتذكر احكامها في كتاب الصلاة. والاخر عورة نظر. عورة نظر وتذكر احكامها في كتاب النكاح. وتذكر احكامها في كتاب النكاح. فالمذكور هنا هو انواع العورة في الصلاة وانها ثلاثة انواع. فالنوع الاول هو المذكور في قوله

90
00:46:20.050 --> 00:46:50.050
مغلظة وهي عورة المرأة الحرة. فان جميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها. فيجب على المرأة الحرة البالغة ان تستر عبدنيها في صلاتها الا وجهها. وهذا ما لم يكن بحضرة رجال اجانب. وهذا ما لم

91
00:46:50.050 --> 00:47:30.050
يكن بحضرة رجال اجانب. فتغليظ العورة متعلق رأت الموصوفة بوصفين فتغليظ العورة متعلق بالمرأة الموصوفة بوصفين احدهما الحرية احدهما الحرية. بان تكون غير مملوكة بان ان تكون غير مملوكة. والاخر البلوغ. والاخر

92
00:47:30.050 --> 00:48:10.050
قلوب والبلوغ في عرف اهل العلم هو ايش؟ والبلوغ في عرف اهل العلم هو نعم يعني يؤخذ على ايهما؟ على السيئات. اصول العبد والبلوغ في عرف اهل العلم هو وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته. بعد كتابة حسناته. وصول

93
00:48:10.050 --> 00:48:40.050
عبدي الى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته. فان العبد يبتدأ بكتابة حسناته عند فتكتب حسناته. ولا يزال في فسحة من السيئات حتى يصل الى حد المؤاخذة عليها المسمى بلوغا بعلاماته المعروفة. فتكتب عليه سيئاته مع حسناته التي كانت تكتب

94
00:48:40.050 --> 00:49:10.050
من قبل واما الثاني فالمذكور في قوله ومخففة وهي عورة ابن من سبع سنين الى وهو عورة من سبع سنين الى عشر وهي الفرجان. والمراد الابن اي من كان كذلك صبيا او صبيا. اي من كان كذلك صبيا

95
00:49:10.050 --> 00:49:40.050
او صبية. فاذا كان الصبي او الصبية ابن سبع الى عشر فعورته مخففة وهي الفرجان. القبل والدبر اما الثالث فالمذكور في قوله ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة الى الركبة. متوسطة

96
00:49:40.050 --> 00:50:10.050
وهي عورة من عاداهم الى السرة من السرة الى الركبة. فمن عدا من قدم فان عورته تكون متوسطة. ويذكر الفقهاء هؤلاء بقولهم الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامل. الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة

97
00:50:10.050 --> 00:50:50.050
والامة. فهؤلاء عورتهم من السرة الى الركبة حد العورة ليس منها. وحدى العورة ليس منها. فالسرة والركبة عورة فالسرة والركبة ليستا عورة. فوجوب الستر للعورة متعلق بما بينهم ووجوب السدل للعورة متعلق بما بينهم. ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم

98
00:50:50.050 --> 00:51:20.050
فقال قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة. فيجب على المصلي ان يتخذ زينته عند كل مسجد. وهذه الزينة نوعان وهذه الزينة نوعان احدهما

99
00:51:20.050 --> 00:52:00.050
اصل لازم. اصل لازم. وهو المتعلق بالعورات الثلاث المتقدم ذكرها. وهو المتعلق بالعورات الثلاث المتقدم ذكرها والاخر فضل زائد فضل زائد وهو فوق ما تقدم وهو فوق ما تقدم. والفرق بينهما ان

100
00:52:00.050 --> 00:52:30.050
ولا يكون واجبا والثاني يكون مستحبا. والفرق بينهما ان الاول يكون واجبا والثاني يكون مستحبا. عند جمهور اهل العلم عند جمهور اهل العلم. فالاية دالة على وجوب ستر العورة. فالاية

101
00:52:30.050 --> 00:53:00.050
دالة على الامر فالاية دالة على الامر. بستر العورة مع قدر زائل الاية دالة على الامر بستر العورة مع قدر زائد. فاتخاذ الزينة اعم من سفل العورة الزينة اعم من ستر العورة. ثم ذكر المصنف الشرط الثالث من الشروط الاربعة المذكورة هنا

102
00:53:00.050 --> 00:53:30.050
وهو استقبال القبلة فقال ومنها استقبال القبلة. والمراد القبلة ما يستقبله المصلي وهو الكعبة. عينا او جهة. ما يستقبله يصلي وهو الكعبة عينا اوجهة. فاستقبال القبلة نوعان. فاستقبال القبلة نوعان

103
00:53:30.050 --> 00:54:00.050
احدهما استقبال عين الكعبة. استقبال عين الكعبة. اي بناؤها لمن كان قريبا اي بناؤها لمن كان قريبا. والاخر استقبال جهة الكعبة. استقبال جهة الكعبة اي ناحيتها لمن كان بعيدا اي ناحيتها لمن كان بعيدا

104
00:54:00.050 --> 00:54:30.050
فيجب على المصلي ان يستقبل القبلة. وهي الكعب. فان كان قريبا استقبل عينها وهو فلو قدر ان مصليا يرى الكعبة وهي بين يديه ثم جعل جهة صلاته عن يمين البناء او يساره فان صلاته لا تصح. واما من كان

105
00:54:30.050 --> 00:55:00.050
بعيدا فانه يستقبل جهتها. اي ناحيتها. واذا بعد المصلي عن الكعبة اتسعت جهة واذا بعد المصلي عن الكعبة اتسعت جهتها وهذا معنى ما روي مرفوعا وفيه ضعف وصح موقوفا عن عمر رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق

106
00:55:00.050 --> 00:55:30.050
والمغرب قبلة اي باعتبار الجهة لمن كان بعيدا عن الكعبة. ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم فقال قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرا المسجد حرام فالاية تدل على وجوب استقبال المصلي القبلة وانه شرط من شروط الصلاة. ثم

107
00:55:30.050 --> 00:56:00.050
ذكر مسألة من المسائل المتعلقة بهذا الشرع فقال فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. اي ان المصلي اذا عجز عن القبلة لمرض او غيره كان يكون مربوطا لغير جهتها سقط

108
00:56:00.050 --> 00:56:30.050
عنه الاستقبال. وهذه الحال اشار اليها المصنف بعبارة اوجز في نور البصائر والالباب فقال الا عند الضرورة. الا عند الضرورة انتهى كلامه وهذه الضرورة تارة تكون مرضا وتارة تكون غيره كربط مأسور نحوه

109
00:56:30.050 --> 00:57:00.050
وموجب سقوطها العجز عنها كسائر الواجبات. والدليل في ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الحال هي غاية العبد. في تقوى الله بحسب استطاعته انه عاجز عن التوجه لاستقبال القبلة فيصلي على حاله. ثم ذكر

110
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
المصنف دليلا يريد به الاشارة الى عذر اخر يسقط به استقبال فقال الا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه وفي لفظ غير انه لا

111
00:57:20.050 --> 00:57:50.050
قل لي المكتوبة اي ان من كان مسافرا فصلى نافلته على راحلته فانه يجعل قبلته جهة سفره فانه يجعل قبلة من جهة سفره ولا يجب عليه ان يستقبل القبلة. ولا يجب عليه ان يستقبل القبلة. فلو قدر ان احدا

112
00:57:50.050 --> 00:58:20.050
من مدينتنا هذه قصد السفر الى شرق البلاد. وان القبلة تكون وراء ظهره فاراد ان يصلي نفلا فانه يسقط عنه وجوب استقبال القبلة ومحل هذا نافلة في سفر. ومحل هذا نافلة في سفر على الراحلة

113
00:58:20.050 --> 00:58:50.050
محل هذا نافلة في سفر على الراحة فلا بد من اجتماع امور ثلاث اولها ان تكون تلك الصلاة ايش؟ نافلة لا ترضى. وثانيها ان تكون في سفر ان تكون في سفر. وثالثها ان يكون على الراحل ان

114
00:58:50.050 --> 00:59:20.050
يكون على الراحلة فلو قدر ان مسافرا صلى فرضه فاراد ان يتنفل واقفا على الارض فانه حينئذ لا يجوز له ان يصلي على جهة سفره وانما يصلي الى جهة الى جهة القبلة حال قيامه. وهاتان المسألتان وهاتان

115
00:59:20.050 --> 00:59:50.050
المذكورتان في كلام المصنف اجملهما بعبارة اجمع. فقال في نور البصائر والالباب واستقبال القبلة الا عند الضرورة واستقبال القبلة الا عند الضرورة نافلة في السفر والنافلة في السفر. انتهى كلامه. ثم

116
00:59:50.050 --> 01:00:20.050
ذكر الشرط الرابع من الشروط الاربعة المذكورة في هذه الجملة فقال ومن شروطها النية فمن شروط الصلاة ان ينوي المصلي. والنية كما تقدم ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى

117
01:00:20.050 --> 01:00:50.050
الله. وافصح المصنف عن الاجمال المذكور هنا في كتاب نور البصائر والالباب. واجب المصنف عن الاجمال المذكور هنا في كتاب نور البصائر والالباب. فقال فينوي الصلاة. فقال فينوي قال ان كانت فرضا او نفلا معينا كالراتب. فينوي الصلاة ان كانت فرضة او نفلا معينا

118
01:00:50.050 --> 01:01:20.050
كالراتبة فان كان النفل مطلقا غير معين فان كان النفل مطلقا غير معين كفته نية الصلاة. كفته نية الصلاة. انتهى كلامه. ومعناه ان المصلي اذا اراد ان يصلي فرضا او نفلا معينا فان

119
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
انه ينوي تعيينه ان المصلي اذا اراد ان يصلي فرضا او نفلا معينا فانه ينوي تعيينه كمن اراد ان يصلي نافلة الفجر وصلاة الفجر فانه اذا اراد ان يصلي الركعتين

120
01:01:40.050 --> 01:02:10.050
اللتين قبل الصلاة فانه يعين كونها راتبة الفجر بنيته. ثم اذا اراد ان يصلي الفجر فانه يعين كونها صلاة الفجر. اما اذا كانت نفلا مطلقا اي غير مقيد بوصف فانه يكفيه ان ينوي الصلاة. ثم

121
01:02:10.050 --> 01:02:40.050
ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل من القول الذي ابتدأ به كتاب بيان المواضع التي تصح فيها الصلاة والمواضع التي لا تصح فيها فقال وتصح الصلاة في كل موضعه. الا في محل نجس او مغصوب

122
01:02:40.050 --> 01:03:10.050
او في مقبرة او حمام او اعطاني انتهى كلامه. فالاصل صحة الصلاة في كل موضع من الارض فالاصل صحة الصلاة في كل موضع من الارض وهو المشار اليه بقوله وتصح في كل موضع وتصح

123
01:03:10.050 --> 01:03:40.050
هكذا لكم نسخة المصنف وتصح في كل موضع. ووقع في نسخة تلميذه وتصح الصلاة في كل موضعي. واما المواضع التي لا تصح فيها الصلاة فهي المستثناة. وهن خمسة الموضع الاول المحل النجس الموضع الاول

124
01:03:40.050 --> 01:04:20.050
حلوا النجس. اي اذا كان المحل متنجسا بنجاسة فيه فلا تصح الصلاة فيه. والموضع الثاني المحل المغصوب المحل المغصوب اي المأخوذ بغير حق اي المأخوذ بغير بحق فلا تصح الصلاة فيه ايضا. والثالث المقبرة. والثالث

125
01:04:20.050 --> 01:05:00.050
مقبرة ويقال المقبرة وهي الموضع المعد وهي الموضع المعد لدفن الموتى. وهي الموضع المعد من دفن الموتى فان لم تكن معدة لدفنهم فتصح الصلاة فيه ويذكره الحنابلة بقولهم وتصح في دارهم. وتصح في داره ولو دفن

126
01:05:00.050 --> 01:05:30.050
ولو تصح في داره واللي دفن فيه. لان الدار عندهم بالسكنة اصلا. ان الدار عندهم للسكنى اصلا فيخصون المقبرة بالموضع الذي اعد للدهن شرطه ان يكون ثلاثة قبور فاتحة. شرطه ان يكون ثلاثة قبور فاكثر

127
01:05:30.050 --> 01:06:10.050
وعبارتهم ولا يضر القبران ولا يضر قبران. اي لانه لا يصح عليه اسم المقبورة. اي لانه لا يصح عليها اسم المقبرة والموضع الرابع الحمام وهو ايش نعم وهو الموضع المعد للاغتسال وهو الموضع المعد للاغتسال

128
01:06:10.050 --> 01:06:50.050
سمي حماما للماء الحميم الذي يكون فيه. سمي هماما للماء الحميم الذي يكون فيه فان البلاد التي تتخذ فيها الحمامات العامة. كانت باردة. كبلاد الشام فكان يجعل فيها الماء الحميم للاغتسال. ولم يكن في بلاد الحجاز وجزيرة العرب

129
01:06:50.050 --> 01:07:20.050
في زمن التنزيل حمامات. ولم يكن في بلاد الحجاز وجزيرة العرب حمامات لان بلادهم حارة اصلا لان بلاد بلادهم حارة اصلا ولم يكونوا يميلون الى رغد العين ولم يكونوا يميلون الى رغد العيش. اذ كانت طبائعهم ايش

130
01:07:20.050 --> 01:07:50.050
قوية ها؟ خشنة اذا قلنا طبائعهم خشنة كيف يصدر ارق والشعر منه ارق الشعر العرب كان اهل هذه البلاد التي تقولون خاشعة. قال طبائعهم قوية كانت طبائعهم قوية الاختيشان قدر زائد في العيش اما في الطبائع كانت طبائعهم قوية فكانوا لا يميلون الى

131
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
رغد. واما في نفوسهم واحوالهم فكانوا اهل رقة. ولذلك وصفوا بالكمالات كالكرم والحماة والشجاعة مع ما كانوا عليه من رقة الشعر فارق الشعر الذي قيل في الغزل كان شعراءه هؤلاء

132
01:08:10.050 --> 01:08:50.050
قيس وطرفه وغيرهم مما هو معروف. والموضع الخامس الابل اعطان الابل وهي مباركها. وهي مباركها اي المنازل التي تأوي اليها. اي المنازل التي تأوي اليها. فالمنازل التي تجتمع فيها الايبل وتاوي اليها تسمى اعطانا ولا تصح الصلاة فيها

133
01:08:50.050 --> 01:09:20.050
ثم ذكر المصنف دليل يدل على صحة التقرير المتقدم فقال وفي سنن الترمذي الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. وهو حديث رواه ايضا ابو داود ابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم

134
01:09:20.050 --> 01:09:50.050
واختلف في وصله وارساله. والاشبه انه مرسل. والاشبه انه مرسل وهو دليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة والحمام واستثني من عدم صحة الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة فيها. واستثني

135
01:09:50.050 --> 01:10:20.050
من صحة الصلاة في المقبورة صلاة الجنازة فيها. للاحاديث الواردة في ذلك. للاحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا تبين هذا فان المصنف رحمه الله خالف مشهور المذهب في خمس مسائل

136
01:10:20.050 --> 01:11:00.050
مما ذكره في هذا الباب. فالمسألة الاولى انه اختار انتهاء وقت صلاة العصر باصفرار الشمس. انه اختار انتهاء وقت صلاة العصر بالصرار الشمس. والمذهب اب ان منتهاها مصير ظل الشيء مثليه. والمذهب ان

137
01:11:00.050 --> 01:11:30.050
منتهاه يعني وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه. والمسألة الثانية انه اختار ان انتهاء وقت صلاة العشاء نصف الليل انه اختار ان انتهاء وقت صلاة العشاء نصف الليل والمذهب ان منتهاه ثلث الليل. والمذهب ان منتهاه

138
01:11:30.050 --> 01:12:10.050
ثلث الليل والمسألة الثالثة انه اثار ان ادراك وقت الصلاة يكون بادراك ركعة. انه اختار ان ادراك وقت الصلاة يكون بادراك ركعة. والمذهب انه يكون ايش بتكبيرة الاحرام انه يكون بتكبيرة الاحرام فاذا احرم في وقت الصلاة ثم

139
01:12:10.050 --> 01:12:50.050
فانه يكون مدركا الوقت فتكون صلاته اداء او قضاء فتكون صلاته اداء لا قضاء والمسألة الرابعة ان المصنف اختار تحريم التأخير الا لعذر الجمع فقط ان المصنف انه اختار تحريم تأخير الصلاة عن وقتها الا للجمع فقط

140
01:12:50.050 --> 01:13:50.050
والمذهب انه يجوز ايضا لمشتغل بشرطها والمذهب انه يجوز ايضا لمشتغل بشرطها. الذي قريبا الذي يحصل قريبا. والمسألة الخامسة انه اختار سقوط الترتيب بالجهل. انه اختار سقوط الترتيب بالجهل والمذهب انه لا يسقط به. والمذهب انه لا يسقط به

141
01:13:50.050 --> 01:14:20.050
يسقط الترتيب في المذهب بنسيان وخوف فوت وقت الصلاة الحاضرة فقط يسقط الترتيب في المذهب بنسيان وخوف فوت الصلاة الحاضرة اب وما اختاره المصنف في هذه المسائل الخمس ورواية ثانية في المسجد. وما اختار

142
01:14:20.050 --> 01:14:30.050
المصنف في هذه المسائل الخمس هو رواية ثانية في المذهب