﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.200
قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو والتلاوة والشكر. وهو مشروع اذا زاد الانسان في صلاة ركوعا او سجودا او قياما او قعودا سهوا او نقص شيئا من الاركان يأتي به ويسجد او ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا او شك في زيادة او نقصان وقد ثبت انه

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر او العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو وصلى الظهر خمسا فقيل له ازيدت الصلاة فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق

3
00:00:42.200 --> 00:01:02.200
كن عليه وقال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك مصلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعن صلاة. وان كان صلى تماما كانت لا ترزيما للشيطان. رواه احمد ومسلم. وله ان

4
00:01:02.200 --> 00:01:22.200
قبل السلام او بعده والسنة للقارئ والمستمع اذا تلا اية سجدة ان يسجد في الصلاة او خارجها سجدة واحدة وكذلك اذا تجددت له نعمة او اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة

5
00:01:22.200 --> 00:01:59.900
ترجم المصنف رحمه الله للباب المقروء هنا بقوله باب سجود السهو والتلاوة والشكر فهذه ثلاثة انواع من السجود. جمع بينها وقوع السجود فيها مع اختلاف حكمها. فالنوع الاول سجود السهو

6
00:01:59.900 --> 00:02:39.900
يكون تارة واجبا وتارة سنة وتارة مباحة واما النوع الثاني والثالث وهما سجود التلاوة والشكر فهما سنة وسوغ الجمع بينها مع اختلاف احكامها اشتراكها في السجود وسوغ الجمع بينها مع اختلاف احكامها اشتراكها

7
00:02:39.900 --> 00:03:19.900
في السجود وابتدأ المصنف بالسجود التلاوة وابتدأ المصنف بسجود بسجود السهو. وابتدأ المصنف بسجود سهو. لامرين. احدهما اختصاصه بالصلاة. المعظم قدره اختصاصه في الصلاة المعظم قدرها. فلا يسجد للسهو الا في الصلاة

8
00:03:19.900 --> 00:03:51.200
والاخر شدة الحاجة اليه. شدة الحاجة اليه. فانه يجبر نقص الصلاة فانه يجبر نقص الصلاة. ولذلك يعتريه حكم الوجوب. ولذلك حكم الوجوب ان يصير واجبا بخلاف الاخرين. بخلاف الاخرين فانهما

9
00:03:51.200 --> 00:04:36.400
سنة وقال رحمه الله في من بيان حكم سجود السهو وهو ومشروع والتعبير بالمشروعية يتناول الواجب والسنة والمباح والتعبير بالمشروعية يتناول الواجب والسنة والمباح وقع هذا في تصرف الفقهاء في مواضع منها سجود السهو. وقع هذا في تصرف الفقهاء في

10
00:04:36.400 --> 00:05:06.400
منها سجود السهو. ويراد بالمشروعية هنا الاذن. ويراد مشروعية هنا الاذن. فيكون مأذونا به شرعا. فيكون مأذونا به شرعا وقد يختص اسم المشروع بالمأمور به. وقد يختص اسم المشروع بالمأمور به

11
00:05:06.400 --> 00:05:36.400
فيكون واجبا او سنة. فيكون واجبا او سنة. وهو المقصود بقول وهاء وهو المقصود بقول الفقهاء فلا يشرع مع كونه مباحا. فلا يشرع مع كون مباحا اي لا يكون واجبا ولا سنة. وغايته ان يكون ايش

12
00:05:36.400 --> 00:06:16.400
مباحا وغايته ان يكون مباحا. فالمراد بالمشروع هنا المأذون به. ويتناول سجود السهو ويتناول سجود السهو حكم الوجوب والسنة والاباحة. فيكون تارة واجبا سنة وتارة مباحا. واقتصر المصنف على ما

13
00:06:16.400 --> 00:06:46.300
به سجود السهو واجبا. واقتصر المصنف على ما يكون به سجود السهو واجبا فيما يستقبل من كلامه. واما حال كون مسنونا او مباحا فهو المذكور في قول الفقهاء ويسن ها

14
00:06:46.700 --> 00:07:22.300
ايش؟ في المقدمة الفقهية الصغرى ها ويسن اذا اتى بقول مسنون في غير محله سهو. ويسن اذا اتى بقول مسنون في غير محله سهوا. ويباح اذا ترك مسنونا اذا ترك مسنونا فحكم الواجب كما تقدم هو المذكور

15
00:07:22.300 --> 00:07:52.300
في كلام المصنف في قوله اذا زاد الانسان في صلاة ركوعا او سجودا او قياما او او قعودا سهوا او نقص شيئا من الاركان يأتي به ويسجد او ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا او شك في زيادة او نقصان

16
00:07:52.300 --> 00:08:32.300
وهذه الجملة تفيد ان السجود السهو يكون واجبا اذا زاد الانسان ركنا او انقصه او ترك واجبا. او شك في زيادة او نقصان وتفصيل ذلك في كلام المصنف عند قوله اذا زاد الانسان

17
00:08:32.300 --> 00:09:02.300
في صلاة ركوعا او سجودا او قياما او قعودا. اي اذا زاد شيئا من الاركان حال كون ذلك سهوا. وزاد في نور البصائر والالباب اوجهلا فاذا زاد شيئا من الاركان وجب عليه ان يسجد لسهوه

18
00:09:02.300 --> 00:09:32.300
ومثله ايضا المذكور في قوله او نقص شيئا من الاركان يأتي به ويسجد ان يأتي بذلك الركن ويسجد. لسهوه وزاد في نور البصائر بعد قوله يأتي به قال وبما بعده من الركعة. وبما بعده من

19
00:09:32.300 --> 00:10:12.300
الركعة اي لو قدر ان مصليا سجد سجدة واحدة ثم قام الى الركعة الثانية وشرع يقرأ في الفاتحة ثم تذكر او ذكر سهوه باقتصاره على سجدة واحدة. فانه يرجع فيجلس بين السجدتين

20
00:10:12.300 --> 00:10:42.300
ثم يسجد السجدة الثانية ثم ينتقل الى الركعة بالقراءة فيها. ومحل الرجوع عندهم. اذا لم يدرك مثله في الركعة الثانية. ومحل الرجوع عندهم اذا لم يدرك مثله في الركعة الثانية. فان

21
00:10:42.300 --> 00:11:12.300
قال الى مثله في الركعة الثانية قامت الثانية مقام الاولى. فالمثال المتقدم ذكره لو ان المصلي لم يتذكر قيامه عن الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية الا بعد فراغه من السجدة الاولى من الركعة الثانية

22
00:11:12.300 --> 00:11:52.300
فانه حينئذ تلغى عليه الركعة المتقدمة وتقوم هذه ركعة محل تلك الركعة الاولى. فكأنه لم يصلي. فمن ترك ركنا ان له حالان. فمن ترك ركنا له حالان. احدهما ان يتذكره قبل وصوله لمثله في الركعة الثانية. ان يتذكره قبل وصوله

23
00:11:52.300 --> 00:12:22.300
لمثله في الركعة الثانية. فانه يرجع اليه ويأتي به وبما بعده. فانه يرجع اليه ويأتي به وبما بعده. والحال الثانية ان لا يتذكره الا عند الوصول لمثله الا يتذكره الا عند الوصول لمثله. في الركعة الثانية. فانه لا

24
00:12:22.300 --> 00:12:52.300
ارجع فانه لا يرجع. وتلغى ركعته الاولى وتقوم الثانية مقامه يلغى ركعته الاولى وتقوم الثانية مقامها. ثم قال في بيان الاحوال التي يجب فيها سجود السهو او ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا

25
00:12:52.300 --> 00:13:22.300
وهي الثمانية المتقدم عدها عدها. فاذا ترك شيئا منها سهوا فان انه يسجد لسهو كأن لا يسبح في ركوع او سجود سهوا. ثم قال او شك في زيادة او نقصان او شك في زيادة او نقصان. اي اذا اعتراه

26
00:13:22.300 --> 00:14:02.300
شك وتداخل عليه ادراكه هل زاد؟ ام نقص فانه يجب عليه ان يسجد السهو ايضا. وهذه الجملة تفيد اسباب السهو وانها ثلاث. تفيد اسباب السهو. وان ثلاثة زيادة ونقص وشك فيهما. زيادة ونقص

27
00:14:02.300 --> 00:14:42.300
وشك وشك فيهما. فاذا زاد سجد للسهو. واذا نقص سجد لسهوه. واذا لا شك في احدهما فانه يسجد سهوه. ثم ذكر المصنف رحمه الله اربعة ادلة تفيد صحة المتقدم. فالدليل الاول حديث انه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول

28
00:14:42.300 --> 00:15:12.300
فسجد متفق عليه. وفيه ان من ترك التشهد الاول وهو واجب من الواجبات فانه يسجد السهو. والدليل الثاني حديث انه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين من الظهر او العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. وفيه ان من

29
00:15:12.300 --> 00:15:32.300
سلم قبل اتمام صلاته فانه يأتي بما بقي ويسجد السهو. وفيه ان من سلم قبل اتمام صلاته فانه يأتي بما بقي ويسجد للسهو والدليل الثالث حديث انه صلى الله عليه وسلم صلى

30
00:15:32.300 --> 00:16:02.300
الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاة فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فالساجد سهو سجدتين بعد سلم متفق عليه ايضا. وفيه ان من زاد في صلاته ركعة او فردا من افراد الركعة كالركوع والسجود والقيام

31
00:16:02.300 --> 00:16:22.300
قعود فانه يسجد لسهوه. والدليل الرابع حديث اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين. الحديث رواه احمد ومسلم

32
00:16:22.300 --> 00:16:52.300
وفيه ان من شك في صلاته زيادة او نقصانا انه يسجد لسهوه انه يسجد لسهوه وزاد المصنف العزو لاحمد مع الاكتفاء بمسلم صناعة اي في عرف اهل العلم لان المصنف حنبلي وجرت عادة الحنابلة انهم يذكرون

33
00:16:52.300 --> 00:17:22.300
احمد مع غيره عند تخريج حديث ولو كان في الصحيحين. ثم ختم المصنف المباحث المتعلقة بسجود السهو ببيان موضعه. فقال ولا ان يسجد قبل السلام او بعده. وله ان يسجد قبل السلام او بعده اي فهو مخير في محل

34
00:17:22.300 --> 00:17:52.300
سجود سهو على اي حال كانت منه. ان زاد او نقص او شك. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بسجود التلاوة والشكر فقال وسنة للقارئ والمستمع اذا تلا اية سجدة ان يسجد سجدة ان يسجد

35
00:17:52.300 --> 00:18:12.300
اية سجدة في الصلاة او خارجها. في الصلاة او خارجها ان يسجد سجدة واحدة وكذلك اذا تجددت له نعمة او اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود

36
00:18:12.300 --> 00:18:42.300
التلاوة فهذه الجملة من قوله تشتمل على بيان النوعين الاخيرين من انواع السجود الثلاثة المذكورة في هذه الترجمة. وهما سجود التلاوة وسجود الشكر فاما سجود التلاوة فذكر انه سنة للقارئ والمستمع

37
00:18:42.300 --> 00:19:21.000
انه سنة للقارئ والمستمع. والقاري هو التالي القرآن. هو التالي والمستمع هو المقبل عليه. والمستمع هو المقبل عليه بلا تلاوة. بلا تلاوة وتقييد السنية بهما يفيد ان السامع لا يسن له السوء. يفيد ان السامع

38
00:19:21.000 --> 00:19:53.200
لا يسن له السجود. والسامع هو من وقع القول في سمعه من غير اقبال منه من وقع القول في سمعه من غير اقبال منه   فتختص السنية بالقاري والمستمع المقبل عليه. ومحل السجود هو المذكور في قوله

39
00:19:53.200 --> 00:20:23.200
اذا تلا اية سجدة اذا تلا اية سجدة اي من الايات المعروفة بهذا الاسم تسمية القرآن اي من الايات المعروفة بهذا الاسم في القرآن. المدلول عليها باشارات تفيد كونها كذلك المدلول عليها باشارات تفيد ذلك كخط

40
00:20:23.200 --> 00:20:53.200
فوق موضع السجود او نجمة في اخر الاية وهذا السجود للتلاوة سنة في الصلاة او خارجها. فاذا وافق موضع آآ سجدة التلاوة من قراءته سجد لها. وصفة هذا السجود ان يسجد

41
00:20:53.200 --> 00:21:40.050
سجدة واحدة ان يسجد سجدة واحدة فيجلس لسجوده ويكبر ثم يسجد. ويقول في سجودهما يقول في سجود الصلاة. ثم يكبر ثم يسلم فهذه صفة سجود التلاوة عند الحنابلة وشرط سجود المستمع

42
00:21:40.050 --> 00:22:16.550
امران وشرط سجود المستمع امران. احدهما ان يكونا القارئ ممن تصلح امامته له. ان يكون القارئ ممن تصلح امامته له فلو سمع رجل فلو استمع فلو استمع رجل الى تلاوة امرأة

43
00:22:16.550 --> 00:22:46.550
فسجدت فانه لا يسجد. فانه لا يسجد بخلاف لو استمع الى قراءة صبي فسجد فانه يسجد. بالخلاف اذا استمع الى قراءة صبي فسجد فانه يسجد. لصحة الائتمان بالصبي في صلاة النفل

44
00:22:46.550 --> 00:23:16.550
صحة الاهتمام بالصبي في صلاة النفل. والاخر ان يسجد القارئ. ان يسجد القارئ فاذا لم يسجد فلا يسجد المستمع. فاذا لم يسجد فلا يسجد المستمع فلو قدر ان القارئ اتم قراءته من غير سجود فان

45
00:23:16.550 --> 00:23:46.550
قراءته لا يسجد حينئذ. وهذا السجود كما تقدم يكون في الصلاة وخارجها والمأموم في صلاته تبع لامامه. فاذا سجد سجد مع فان لم يسجد فلا يجوز له ان يسجد فان لم يسجد الامام لم يجز

46
00:23:46.550 --> 00:24:16.550
ان يسجد. واذا سجد عامدا عالما فصلاته باطل. واذا وجد عالما عامدا فصلاته باطلة. واما سجود الشكر فهو المذكور في قوله وكذلك اذا تجددت له نعمة او اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا

47
00:24:16.550 --> 00:24:46.550
فسبب سجود الشكر هو تجدد النعمة او اندفاع النعمة. تجدد النعمة او اندفاع النقمة. خاصة كانت او عامة. خاصة كانت او عامة. فمعنى قوله اذا تجددت له او اندفعت عنه

48
00:24:46.550 --> 00:25:16.550
اي باعتبار حضوره ذلك. فمعنى قوله اذا تجددت له او اندفعت عنه اي باعتبار حضور ذلك فلا فرق بين خاص وعام فلا فرق بين خاص وعام في اصح القولين وهو مذهب الحنابلة. وشرط ذلك

49
00:25:16.550 --> 00:25:56.550
جاء ان تكون النعمة ان تكون النعمة متجددة. ان تكون النعمة متجددة والنقمة متوقعة متخوفة. وشرط ذلك ان تكون النعمة متجددة والنقمة متوقعة متخوفة. فاذا كانت النعمة مستمرة لم يسجد له. فاذا كانت النعمة مستمرة لم يسجد لها

50
00:25:56.550 --> 00:26:25.100
واذا كانت النعمة النقمة غير متخوفة ولا متوقعة فلا يسجد لها ايضا فمن الاول مثلا نعمة البصر لمن ولد بصيرا. نعمة البصر لمن ولد بصيرة فانه لا يسن السجود لهذه النعم

51
00:26:26.500 --> 00:27:00.850
ومن الثاني اندفاع نقمة المرض لمن كان صحيحا. اندفاع نقمة المرض عن من كان صحيحا وختم هذا الباب بقوله وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. اي في صفته وما تعلق به اي في صفته وما تعلق به. فانه يجلس له ويكبر

52
00:27:00.850 --> 00:27:30.850
ثم يسجد سجدة واحدة ويقول فيها ما يقول في صلاته. ثم يكبر ثم ثم يسلم ثم يكبر ثم يسلم. والتسليم فيهما كالتسليم في الصلاة والتسليم فيهما كالتسليم في الصلاة. فان اقتصر على تسليمة واحدة اجزأه. فان اقتصر على تسليمة

53
00:27:30.850 --> 00:28:08.150
اجزأه والافضل ان يكون السجود لهما عن قيام. والافضل ان يكون السجود لهما عن قيام يعني لو انسان الان متربع واراد ان يسجد سجود السكر فهو مخير بين حالين. الحالة الاولى ان يقعد قعود الصلاة ثم

54
00:28:08.150 --> 00:28:35.950
ماشي. والحالة الثانية ان يقوم ثم يسجد. وجعل هذا الافضل لماذا جعل؟ هذا هو الافضل ايش لموافقته حال السجود في الصلاة. فانه يهوي اليه عن قيامه. فانه يهوي اليه عن

55
00:28:35.950 --> 00:29:05.950
قيامه ان يكون المصلي قائما ثم يهوي. وهذا اكمل في اظهار الخضوع لله. وهذا اكمل في اظهار الخضوع لله. اذا تبين هذا فان المصنف اذا تبين هذا فان المصنفة خالف المذهب خالف مشهور المذهب في مسألة

56
00:29:05.950 --> 00:29:33.350
واحدة مما ذكره في هذا الباب  وهي تخييره في سجود السهو قبل السلام او بعده. تخييره في سجود قبل السلام او بعده. والمذهب ان محل سجود السهو قبل السلام. والمذهب

57
00:29:33.350 --> 00:29:58.432
ان محل سجود السهو قبل السلام. الا اذا سلم عن نقص قبل اتمام صلاته الا اذا سلم عن نقص قبل اتمام صلاته فانه يسجد بعد السلام فانه يسجد بعد السلام