﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع صلاة الكسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها. وتصلى على صفة حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ترى في صلاة الخسوف بقراءة فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات متفق عليه. وصلاة سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حظرا وسفرا وحث الناس عليه واقله ركعة واكثره احدى عشرة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ووقته من صلاة العشاء الى طلوع الفجر. والافضل ان يكون اخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم وترا متفق عليه وقال من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل. فان

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. رواه مسلم. وصلاة الاستسقاء سنة اذا اذا اضطر الناس لفقد الماء. وتفعل كصلاة العيد في الصحراء ويخرج اليها متقشعا متذللا متضرعا فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
استغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به. ويلح في الدعاء ولا يستطيع الاجابة. وينبغي قبل الخروج اليها فعل الاسباب التي تتبع وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم. والاحسان الى الخلق وغيرها من الاسباب التي جعلها الله جالبة

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
جالبة للرحمة دافعة النقمة والله اعلم. واوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر الى ان ترتفع الشمس. قيد ومن صلاة العصر الى الغروب ومن قيام الشمس في كبد السماء الى ان تزول. ذكر المصنف رحمه الله في

7
00:02:00.050 --> 00:02:40.050
هذه الجملة ترجمة رابعة من التراجم المعقودة في كتاب الصلاة بقول بغض صلاة التطوع. والتطوع اسم للطاعة المفعولة لله سبحانه وتعالى. اسم للطاعة مفعولتي لله سبحانه وتعالى. فاصلها الطاعة. والقيام

8
00:02:40.050 --> 00:03:30.050
بها تفاعل اي اداء والقيام بها تفاعل اي اداء ومتعلقها هنا الصلاة. فهي صلاة تفعل وطاعة لله سبحانه وتعالى. وتتميز عن الصلوات الخمس بقولهم غير واجبة بقولهم غير واجبة فهي صلاة تفعل طاعة وهي غير واجبة

9
00:03:30.050 --> 00:04:20.050
والصلاة الواجبة عند الحنابلة ايش؟ ها محمد الصلوات الخمس. وغيرها الجمعة. لا عند الحنابلة اكده كسوف الامدابة نعم. منذوره احسنت صلوات ايش؟ الخامس الان عيدين ليه؟ نعم. والصلاة الواجبة عند الحنابلة خمس. الاول الصلوات الخمس. الصلوات الخمس. اداء او قضاء. اداء او

10
00:04:20.050 --> 00:05:00.050
فضائل. والثاني الصلاة المنذورة. والثاني الصلاة المنذورة اي التي نذرها العبد والتزم بها صلاة الجنازة. والثالث صلاة الجنازة. لان حكمها عندهم برضو كفاية. ان حكمها عندهم فرض كفاية. رابع صلاة الجمعة لانها عند

11
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
صلاة مستقلة والخامس صلاة العيدين لان حكمها عندهم انها فرض في بائع. فصار الحد المذكور مؤديا عن حقيقة صلاة التطوع عندهم انها صلاة غير واجبة وافراد الصلاة المتطوعين بها كثيرة. ويجمعها نوعان. ويجمعها نوعان. احدهما

12
00:05:30.050 --> 00:06:10.050
ما التطوع المقيد. التطوع المقيد. وهو المعين شرعا وهو المعين شرعا بسببه وعدد ركعات. بسببه وعدد ركعاته والاخر التطوع المطلق. التطوع المطلق وهو غير المعين شرعا وهو غير المعين شرعا. بسبب ولا عدل. بسبب ولا عدد

13
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
والمذكور عند الفقهاء في باب صلاة التطوع هو الاول. والمذكور عند الفقهاء في باب صلاة التطوع هو الاول فانهم يعنون ببيان الصلوات المعينة باسبابها وعدد ركعاتها. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثا

14
00:06:40.050 --> 00:07:20.050
من الصلوات المتطوع بها. والصلاة الاولى صلاة الكسوف. والصلاة الثانية صلاة الوتر. والصلاة الثالثة صلاة الاستسقاء. فاما الصلاة الاولى فذكرها بقوله واكدها صلاة الكسوف. الى قوله متفق عليه فذكر ان اكد صلاة التطوع هي صلاة الكسوف

15
00:07:20.050 --> 00:08:00.050
والمقصود بالاكدية اعظمها ثبوتا في السنة اعظمها ثبوتا في السنة لما ذكره بقوله لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها. فموجب الاكدية امران. وموجب الاكدية امران احدهما كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها

16
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
والاخر كون النبي صلى الله عليه وسلم امر به. كون النبي صلى الله عليه وسلم امر بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلها جماعة ولم يتركها. ونادى بها وامر الناس

17
00:08:30.050 --> 00:09:10.050
اذا رأوا سببها ان يفزعوا الى الصلاة فالامران المذكوران تنتظم فيها تنتظم فيهما اربعة مقاصد فاما الاول وهو فعله صلى الله عليه وسلم وينتظم فيه شيئان. فاما فعله صلى الله عليه وسلم فينتظم فيه شيئان. كونه فعلها

18
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
جماعة وكونه لم يتركه. كونه فعلها جماعة وكونه لم يتركها. واما الامر وهو الامر بها فينتظم فيه شيئان ايضا. انه صلى الله عليه وسلم كما نادى الناس اليها. فقيل الصلاة جامعة. وانه

19
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
الله عليه وسلم امر الناس بعده اذا رأوا سببها ان يقوموا الى الصلاة فيصلوا. وصلاة الكسوف شرعا هي صلاة عند نور عند ذهاب ضياء الشمس او نور القمر. هي صلاة

20
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
عند ذهاب ضياء الشمس او ضوء الشمس او نور القمر. كله او بعضه. كله او بعضه فاذا ذهب بعض ضياء الشمس او بعض نور القمر او كل ضياء الشمس و

21
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
كل نور القمر شرعت صلاة الكسوف. ثم ذكر المصنف صفة هذه الصلاة فقال وتصلى على صفة حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات

22
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
متفق عليه. وبيان هذه الصفة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ركعتين وفي كل ركعة ركوعان وسجدتين فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وابتدأ بالفاتحة. ثم قرأ سورة طويلة

23
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
ثم ركع. ثم رفع. ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم ركع ثم سجد سجدتين فتمت بهذا الركعة ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثانية كالركعة الاولى فيها ركوعان

24
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
وسجدتين فكملت الصلاة اربع ركعات واربع سجدات في في ركعتين وذكر المصنف في المختارات الجلية ان ما روي مخالفا هذه الصفة فهو وهم من رواك. انما روي مخالفا هذه الصفة فهو وهم من رواته كما قال

25
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
الائمة احمد والبخاري وغيرهما. واما الصلاة الثانية وهي صلاة الوتر فذكرها المصنف في قوله وصلاة الوتر سنة مؤكدة الى قوله رواه مسلم. فذكر حكم هذه الصلاة. في قوله وصلاة الوتر

26
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة هو ماذاوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هزيما له هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له. فاختصت بوصف المؤكدة لوجود الثبوت والملازمة. فاختصت بلفظ مؤكدة لوجود

27
00:13:40.050 --> 00:14:20.050
الثبوت والملازمة. والفقهاء رحمهم الله يردون النبل الى اصل واحد. وهو ما كان غير واجب. ثم ينوعون العبارات الدالة على ذلك. فتارة يقولون سنة وتارة يقولون مستحب وتارة يقولون سنة مؤكدة وكل هذه الالفاظ

28
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
ترجع الى اصل النفي. ويكون في الواحد منها معنى ليس في غيره. والمعنى الموجود في قولهم سنة مؤكدة وكون تلك السنة مما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على فعله. وبين المصنف هذا في قوله داوم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا

29
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
وحث الناس عليه. فتأكيد هذه السنة ناشئ من امرين ذكرهما المصنف احدهما مرجعه الفعل. وهو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة في الحظر والسفر. والاخر مرجعه القول وهو حثه النبي وهو حثه صلى الله عليه

30
00:15:20.050 --> 00:16:00.050
وسلم الناس عليها في احاديث كثيرة. ثم بين قدر ركعتي صلاة الوتر فقال واقله ركعة واكثره احدى عشرة. وصلاة الوتر منها اقل ومنها اكثر. فاقلها ركعة واحدة ولو كانت مفردة. لم يتقدمها صلاة مثناة

31
00:16:00.050 --> 00:16:40.050
كركعتين واكثرها احدى عشرة. والسنة فيها ان يصلي ركعتين ركعتين حتى تتم عشرا. ثم يصلي ركعة واحدة. وان سرد العشرة. ثم هذا تشهدا اولا ثم صلى الركعة الحادية عشرة ثم تشهد التشهدا

32
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
اخيرا ثم سلم جاز. وكذلك لو سردها بسلام واحد. فالوتر باحدى عشرة له ثلاث صفات. فالوتر باحدى عشرة له ثلاث صفات. الصفة الاولى ان يصلي عشرا منها مثنى مثنى. ان يصلي عشرا منها مثنى مثنى. يسلم

33
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
من كل ركعتين يسلم من كل ركعتين. ثم يختم بركعة واحدة. ثم يختم بركعة واحدة تنموا بعدها. والصفة الثانية ان يصلي الاحدى عشرة بتشهدين وتسليم واحد ان يصلي الاحدى عشرة بتشهدين وتسليم واحد

34
00:17:40.050 --> 00:18:20.050
فيصلي عشرا متوالية ثم يتشهد تشهدا اولا ثم يقوم ويصلي الركعة الاحدى عشرة ثم يتشهد ويسلم. والصفة الثالثة ان ليسرد الاحدى عشرة ركعة بتشهد وسلام واحد الصفة الاولى سنة والصفتان الاخريان جائزتان. والصفة الاولى سنة

35
00:18:20.050 --> 00:19:00.050
والصفتان الاخريان جائزتان. والعبد بين الاقل والاكثر من الوتر مخير. فان شاء اوتر بثلاث وان شاء اوتر وان شاء اوتر لسبع وان شاء اوتر بتسع. ثم ذكر المصنف وقت صلاة الوتر فقال وقته من صلاة العشاء الى طلوع الفجر

36
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
في شرع للعبد ان يصلي وتره بعد صلاة العشاء لو كانت مقدمة مجموعة مع المغرب. ولو كانت مقدمة مجموعة مع المغرب فمن جمع لعذر كمطر او سفر او مرض فصلى العشاء مع

37
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
المغرب في وقت الاولى فان وقت الوتر يدخل بفراغه من العشاء. ولو كان وقت الاولى باقيا. ويخرج وقت الوتر بطلوع الفجر. والمراد به فجر الصادق وهو الفجر الثاني. وهي بهذا

38
00:20:00.050 --> 00:20:50.050
فارقوا وقت صلاة قيام الليل. فان وقت صلاة قيام الليل يبتدأ متى؟ نعم. غروب الشمس صار زي الوتر. يبتدأ بعد يبتدأ بعد صلاة المغرب. وينتهي ايش؟ بطلوع الفجر فيشتركان في المنتهى ويفترقان بايش؟ بالمبتدأ فيفترقان

39
00:20:50.050 --> 00:21:30.050
في المبتدأ واما التراويح فمبتدؤها متى بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء طب ايش تفارق الوتر فيه نعم. وتفارق نعم وتفارق في الوقت انا ما اتكلم منك الوجه وتفارق صلاة الوتر

40
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
كون التراويح تختص برمضان فقط. تختص برمضان فقط. مع كونها بعد العشاء واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ترى التصور والمسائل هو اهم الفقه يعني التراويح ما هي صلاة جماعة نفلا بعد العشاء في رمضان. في بعض الدول التي ليلها قصير استفتوا

41
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
انهم يريدون ان يصلوا التراويح. فاجابهم من اجابهم بانهم يبتدئون بها قبل صلاة العشاء ثم يصلون العشاء ثم يكملون التراويح. الجواب صحيح وغير صحيح؟ ها؟ غير صحيح اللي عنده تصور للفقه

42
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
يقول على البديهة غير صحيح لماذا؟ لان التراويح تختص بوقتها متى؟ بعد العشاء تختص بوقتها بعد العشاء وهذا من اهم ما ينبغي في البر تصور المسائل. لان الغلط تجد ناس عندهم هذا الذي استفتي عنده معلومات. عنده معلومات وثقافة

43
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
ولكن التصور الصحيح للمسائل هذا ينقص كثير من الذين درسوا الفقه عن طريق الكم المتنادر. دون تصور من وسائل وظهر هذا في شيء وسيأتي في مواضع ومنها هذا الموضع. ثم ذكر المصنف

44
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
وقت الافضل منه. فقال والافضل ان يكون اخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. وقال من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم اخره

45
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
قد يوتر اخر الليل فان صلاة الليل مشهودة وذلك افضل. رواه مسلم. فالحديثان المذكوران يفيدان ان الافضل ان يكون الوتر اخر صلاة المصلي من الليل. وان هنا في اخر الليل وان يكون في اخر الليل. فمن صلى من الليل فالافضل ان

46
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
على وتره اخر صلاته ليرفع الصلاة على وتر. ومن اراد ان يصلي الوتر فاخر الليل افضل من اوله ووسطه. فالافضلية المذكورة لها متعلقة. فالافضل المذكورة لها متعلقان احدهما في افضلية كون الوتر اخر الصلاة في افضلية

47
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
كون الوتر اخر الصلاة. ولو صلى اول الليل. ولو صلى اول الليل والاخر في افضلية كونه اخر الليل في افضلية كونه اخر الليل واما الصلاة الثانية وهي صلاة الاستسقاء او واما الصلاة الثالثة فهي صلاة الاستسقاء فذكرها المصنف

48
00:24:50.050 --> 00:25:30.050
وفي قوله وصلاة الاستسقاء سنة الى قوله والله اعلم فذكر في هذه الجملة ان صلاة الاستسقاء تكون سنة اذا الناس لفقد الماء. فصلاة الاستسقاء شرعا هي صلاة لطلب السقيا صلاة لطلب السقيا. وهي

49
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
سنة وسببها وفق ما ذكره المصنف هو فقد المال. سببها وفق ما ذكره المصنف هو فقد الماء. بان يقل بان يقل. بجفاف نهر او غور بئر بجفاف نهر او غور بئر. ومثله

50
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
قحطوا الارض مثله قحط الارض بموت نباتها. بموت نباتها. ولو لم يفقد المال ولو لم يفقد الماء. فاذا قل الماء واجدبت الارض شرعت صلاة الاستسقاء. ثم ذكر موضع فعلها. فقال

51
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
وتفعل كالصلاة العيد في الصحراء. والمراد بالصحراء في عرف الفقهاء ماشي. احسن. ما كان خارج حد البلد ما كان خارج حد البلد. واضح؟ يعني الان لو فيه بلد ما حولهم صحراء

52
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
اللي هي الرمال هذي انما كلها افظل. الاصطلاح هذا موجود ولا غير موجود عند الفقهاء؟ موجود. هم سجون ما كان خارج البلد. ولو لم يكن مما يسمى في لسان العرب الصحراء. واضح الصورة

53
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
واظح غير واظح. طيب. لو اننا خلف المسجد هذا في ساحة كبيرة. لو اننا صلينا فيها الاستسقاء هل هذا هو الذي ذكره الفقهاء ام لا؟ الجواب ها يا وائل؟ لا الجواب لا لان الفقهاء يقولون

54
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
وتفعل كصلاة العيد في الصحراء وكذلك في العيد. ومقصودهم ان تكون خارج البلد بمفارقة حد ان تكون خارج البلد بمفارقة حده. فبفعلها هناك اصدق موافقة السنة فبفعلها هناك تصدق موافقة السنة. واما داخل حدود البلد

55
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
فهي صلاتها في مصليات غير مساجد. واما في داخل حدود البلد فهي صلاتها في مصليات غير مساجد وليست موافقة لما يذكره الفقهاء من كونها تسن بصلاة تسن بصحراء يعني خارج

56
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
البلد ففي هذا تصحيح الفهم من جهتين. احداهما معنى الصحراء. وان المقصود به كان خارج البلد مفارقا له ولن لم يكن رملا وترابا. والاخرى بيان ان موضعها مباين عمران البلد خارج عن غير داخل فيه. ثم ذكر الحالة التي ينبغي ان يكون عليها العبد

57
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
قال ويخرج اليها متخشعا متذللا متضرعا. اي يخرج اليها العبد متلبسا بالخضوع والاستكانة والخشوع لله سبحانه وتعالى. لاظهار حاجته وفاقته لاظهار حاجته وفاقته. فان اظهار الفاقة ادعى لحصول الاجابة. فان اظهار الفاقة

58
00:29:30.050 --> 00:30:10.050
ادعى لحصول الاجابة. ثم ذكر صفة صلاة الاستسقاء فقال فيصلي ركعتين. ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به. ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الاجابة. فصلاة الاستسقاء ركعتان

59
00:30:10.050 --> 00:30:50.050
كصلاة عيد ركعتان كصلاة عيد. فتكون التكبيرات الزوائد في الاولى كم؟ ها ها ابد. انا ما قلت تكبيرات الزوايا. فتكون التكبيرات الزوائد ستة. فتكون التكبيرات الزوائد ستا في الاولى وخمسا في الثانية. ستا في الاولى وخمسا في الثانية. ثم يخطب خطبة

60
00:30:50.050 --> 00:31:20.050
واحدة كخطبة العيد يفتتحها بالتكبير. كخطبة العيد يفتتحها بالتكبير. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به اي بالامر بالاستغفار ويلح في الدعاء ان يشتد في سؤال الله سبحانه وتعالى سقيا المطر. ولا يستبطئ الاجابة

61
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
اي لا يقع في نفسه تخلف اجابة الله عز وجل دعاءه قرى ذلك فان انتظار الفرج عبادة. فالعبد مأمور بان يدعو الله ويؤمر في دعائه ان يلح وينهى عن تعجل اجابة الدعاء

62
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
دعاء لان انتظار الفرج من الله عبادة. ثم ذكر ما ينبغي فعله قبل الخروج اليها فقال وينبغي قبل الخروج اليها فعل الاسباب التي تدفع الشر نزلوا الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والاحسان الى الخلق وغيرها من الاسباب التي جعلها الله جالبة للرحم

63
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
دافعة للنقمة والله اعلم. وذكر في هذه الجملة شيئان مجملان يتعلقان بفعل الاسباب التي تدفع او الشر وتنزل الرحمة. فاما الاجمال ففي قوله وغيرها من الاسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة

64
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
دافعة للنقمة فكل ما علم بطريق الشرع ان الرحمة تستنزل به. وان النقمة تدفع او به فان العبد مأمور بفعله بين يدي استسقائه. واما التفصيل فذكر فيه اربعة هي الاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والاحسان الى الخلق. والاستغفار

65
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
وسؤال الله المغفرة بقول او فعل. سؤال الله المغفرة بقول او فعل توبة هي الرجوع الى الله. والتوبة هي الرجوع الى الله. بترك ما نهى عنه وفعل ما امر به. بترك ما نهى عنه وفعل ما امر به. وتقدم

66
00:33:50.050 --> 00:34:20.050
بيان معنى الاستغفار. واما التوبة حقيقتها الشرعية كما ذكرنا انها رجوع الى الله انها رجوع الى الله. وهذا الرجوع له مولدان. وهذا الرجوع له موردان احدهما ترك ما نهى الله عنه. ترك ما نهى الله عنه. من فعل المحرمات

67
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
الاخر فعل ما امر الله به. والاخر فعل ما امر الله به من اداء المأمورات من اداء المأمورات. فالتوبة تتعلق بهذا وهذا. فيتوب العبد من ترك الحسنة كما يتوب من فعل السيئة. فيتوب العبد من ترك الحسنة كما يتوب

68
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
من فعل السيئة ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في مدارج السالكين وافاد الثاني منهما كلاما نافعا في صلة الاستغفار بالتوبة. وان احدهما يدل على الاخرين على الاطلاق. وان احدهما يدل على الاخر مع الاطلاق. فاذا

69
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
ذكر الاستغفار دل على التوبة. واذا ذكرت التوبة دلت على الاستغفار ان جمعا فالاستغفار لما مضى والتوبة لما يستقبل. فان جمع فالاستغفار لما مضى والتوبة لما يستقبل. وكلامه في هذا احسن كلام

70
00:35:50.050 --> 00:36:20.050
في مسألة معنى التوبة والاستغفار والصلة بينهما وهو كما تقدم في مدارج السالكين. واما خروج من المظالم فالمقصود به ردها الى اهله. ردها الى اهلها. والتحلل منه والتحلل منهم اي طلبوا العفو والمسامح اي طلب العفو والمسامحة. سواء تعلقت بما

71
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
او عرض او غير ذلك. واما الاحسان الى الخلق فهو ايصال النفع اليه. واما الاحسان الى الخلق هو ايصال النفع اليه. ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان اوقات النهي عن الصلاة

72
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان اوقات النهي عن الصلاة. لماذا؟ لما تقدم ان التطوع منه مقيد ومنه مطلق. لما تقدم ان النفل منه مقيد ومنه مطلق فلا بد من معرفة الاوقات التي ينهى فيها عن الصلاة فلا تصلى. وقال

73
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
تصنف في هذا واوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر الى الغروب ومن قيام الشمس في كبد السماء الى ان تزول

74
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
وقوله رحمه الله عن النوافل المطلقة يبين اختصاص متعلق بها يبين اختصاص متعلق النهي بها. وانه ينهى في هذه الاوقات عن المطلق انه ينهى في هذه الاوقات عن النفي المطلق. دون النفل المقيد الذي له سبب. دون

75
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
النفل المقيد الذي له سبب. وبه صرح في المختارات الجليلة. وبه صرح بالمختارات الجلية ان ذوات الاسباب لا نهي عنه ان ذوات الاسباب لا نهي عنها ذكر ان اوقات النهي ثلاثة فالوقت الاول من الفجر الى ان ترتفع الشمس

76
00:38:30.050 --> 00:39:10.050
قيد قمح واطلق الفجر فلم يقيده من صلاة الفجر الى ان ترتفع الشمس فيحمل على المعنى العام وهو من طلوع الفجر من طلوع الفجر وهذا هو المذهب ان النهي يبتدأ من طلوع الفجر ومرادهم

77
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
الفجر الثاني. وصرح المصنف في المختارات الجلية ان النهي عنده يبتدأ من صلاة الفجر وصرح المصنف في المختارات الجلية من النهي عنده يبتدأ من صلاة من صلاة الفجر فذكره الفجر هنا وقع مجملا. فيجوز ان يكون محمولا

78
00:39:40.050 --> 00:40:10.050
على ارادة الموافق للمذهب وهو طلوع الفجر ويجوز ان يكون المراد به صلاة الفجر على ما اختاره. والاشبه ارادته الاول. والاشبه ارادته الاول اتقدم انه ذكر ان هذا الكتاب انتخبه من كتب الاصحاب. ان هذا الكتاب

79
00:40:10.050 --> 00:40:40.050
اتخذه من كتب الاصحاب فيحمل كلامه المجمل فيه على معاني كلامه على معاني كلامهم. وجعل المصنف منتهى هذا الوقت ارتفاع الشمس قيد رمح. اي قدر رمح في عين الرائي. اي قدر رمح في عين الرائي. لا في حقيقة الامر

80
00:40:40.050 --> 00:41:10.050
حقيقة الامر اكبر من ذلك لكن الرائي اذا رمى ببصره الى الشمس وجدها مرتفعة قدر طول الرمح المعروف عند العرب. والوقت الثاني من صلاة العصر الى الغروب. ووقت الثاني من صلاة العصر الى الغروب. والوقت الثالث من قيام الشمس في كبد السماء. اي

81
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
كونها في وسطه متعامدة على ظل الاشياء. اي كونها في وسطه متعامدة على ظلنا اشياء الى ان تزول اي الى ان تميد اي الى ان تميد. فهذه الانواع فهذه الاوقات الثلاث

82
00:41:30.050 --> 00:42:00.050
اتى ينهى فيها عن الصلاة. ووقتان منهما يذكران اجمالا. وقد يذكران تفصيلا وهما الوقت الاول والثالث. فتعد بكلام جماعة من الفقهاء خمسة متى اوقات فتعد في كلام جماعة من الفقهاء خمسة اوقات. فالوقت الاول من طلوع الفجر

83
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
الى طلوع الشمس. الى طلوع الشمس. والوقت الثاني من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح. والوقت الثالث من قيام الشمس في كبد السماء الى ان تزول والوقت الرابع من من صلاة العصر حتى تتضيف الى الغروب

84
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
اي تميل الى الغرور. والوقت الخامس من تضيفها الى الغروب الى غروبها وهذه الاوقات الخمسة تفصيل لمجمل الوقتين الاول والثالث في الاوقات الثلاثة المعدودة في كلام المصنف. اذا تبين هذا فان المصنف رحمه الله خالف

85
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
مشهورة المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الباب. وهو اختياره وهو اختياره اداء النوافل ذوات الاسباب وهو اختياره اداء النوافل ذوات الاسباب في وقت النهي

86
00:43:30.050 --> 00:44:10.050
في وقت النهي. واختصاص النهي بالنوافل المطلقة. واختصاص النهي بالنوافل المطلقة والمذهب ان صلاة النفل ينهى عن انهى في الاوقات المذكورة والمذهب ان صلاة النفل ينهى عنها في المذكورة لا فرق بين ذات سبب ولا نفي مطلق. لا فرق بين ذات سبب ولاء

87
00:44:10.050 --> 00:44:50.050
نبل مطلق. الا ثلاث صلوات. الا ثلاث صلوات ما هي؟ الاولى لاحظ كلامي هذا الفقه نتكلم في النوافل. ها؟ احسنت. الاولى ركعتا الطواف الاولى ركعتا الطواف. ايش؟ الجنازة ما حكمها

88
00:44:50.050 --> 00:45:30.050
هي سنة فرض كفاية نتكلم عن النبي. اين اي بس هذا يشرع عندهم مطلقا ولا عنده اعادة جماعة لصلاة اقيمت وهو في المسجد. اعادة جماعة لصلاة اقيمت وهو في المسجد. وصورتها من صلى ثم جاء الى مسجد الجماعة

89
00:45:30.050 --> 00:46:00.050
صلى في رحله او سفره ثم جاء الى مسجد جماعة. فاقيمت الصلاة. فانه فانه يصلي. والثالث للمسجد السبب حيث المسجد لا السبب حنا نتكلم عن اللي يرون ذات السبب اصلا يوصلنا اليه يمنع منها

90
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
احسنت ركعتا الفجر. هذي اول وحدة المفروض تبادر لكم. المذهب متى يبتدي النهي عنده في الفجر؟ من طلوع من طلوع الفجر وليس من من صلاة الفجر. من طلوع الفجر. وعندهم كما تقدم من السنن الرواتب ركعتا

91
00:46:20.050 --> 00:46:50.050
وهي في وقت نهي فهذه ثلاث صلوات نوافل يصلين عند الحنابلة في وقت النهي. واما ما عدا النوافل مما يكون واجبا فانه يصلى. واما ما عدا النوافل مما يكون واجبا فانه يصلى. مطلقا مثل ايش

92
00:46:50.050 --> 00:47:20.050
ها؟ احسنت كصلاة فائتة او منثورة كصلاة فائتة او منثورة. يعني انسان فاتته الصلاة وقام في وقت نهي. الانسان مثلا لم يستيقظ الفجر في وقته. قام في وقت النهي. يصلي او ما يصلي؟ يصلي. وكذا لو نذر صلاته نذر ان يصلي لله

93
00:47:20.050 --> 00:47:25.100
صلاة فله ان يصليها في وقت في وقت النهي