﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. نعم. قال الامام مالك في الموطأ كتاب الصيام

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
باب صيام الذي يقتل خطأ او يتظاهر. قال يحيى الصيام يعني انت اه قلت كذا؟ ايه نعم شيخ يعني اتيت بالترجمة. اي نعم. التذكير بالموضوع. التذكير نعم شيخ. ها. باب صيام الذي يقتل خطأ او يتظاهر. قال

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
هذي ايش؟ الذي يقتل خطأ او يتظاهر. صيام صيام. صيام الكفارة نعم. قال سمعت مالكا يقول يتظاهر يقول كذا؟ نعم يا شيخ. نعم. قال يحيى سمعت ما مالكا يقول احسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ او تظاهر فعرض له مرض

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
ويقطع عليه صيامه انه ان صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له ان يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس. اذا حاضت بين ظهري صيامها انها اذا

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت. وليس لاحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله عز وجل ان يفطر الا من علة مرض او حيضة وليس له ان يسافر فيفطر. هذا

6
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
يعني معنى مهم وهو ان الله تعالى قال في كفارة الظهار وكفارة القدس فمن لم يجد فصيام شهر متتابعين. يعني متصلين حيث لا يفطر في اثنائهما او فيما بينهما بل يصوم شهرين متصلين ستين يوما

7
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
وين ثبت اه يعني اه علم بدخول الشهوة بالرؤية عمل بذلك وقد ينقص عنه. وقد ينقص الشهراني عن الستين. لكن اذا كان صيامهم من من اثناء الشهر في اثناء الشهر من وسطه فلابد ان يصوم ستين يوما

8
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
ولا يقطع التتابع المرض الذي يتضرر معه في الصيام المرض الذي يبيح الفطر فانه لا يقطع وكذلك حيض المرأة لا لكن يجب على من افطر بمرض او لا وامطرت لحيض

9
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
يجب ان ان لا يؤخر الصيام بل فور ما تطهر تصوم. فور ما يبرأ المريض اقدر على الصيام يصوم. فان اخره قطع التتابع يعني اذا اراد يستجم يوم يستجم والحائض يعني اخرت يوما

10
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
انها فانه بذلك ينقطع التتابع ايوا هنا المسألة المهمة وهي انه لا يجوز له ان يسافر ولا ولا يباح له الفطر بالسفر ان هذا صيام يجب فيه التتابع فلا فلا يفطر

11
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
يعني ما وقفت الضرورة. نعم. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. نعم. باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر الذي سمعت من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي

12
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
يشق عليها الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فان له ان يفطر. وكذلك المريض اذا اشتد عليه القيام في الصلاة بلغ منه وما الله اعلم بعذر ذلك من العبد. ومن يعني ان ان فطر المريض او

13
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
فطره في وقت وجوب الصوم عليه وكذلك رقابة قعود للمرض بين العبد وربه يعني اذا قال انا والله يا شيخ ما نقول انه لازم نفحص ونقول لازم ياخذ تقرير طبي تعال بسم الله هذا العبادات بين العبد وربه. نعم

14
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
كذلك المريض اذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله اعلم بعذر ذلك من العبد. ومن ذلك ما لا يبلغ صفته فاذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. وقد كله من

15
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
من مسائل من المسائل الدالة على يسر هذه الشريعة. كم في القرآن ما جعل عليكم ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد وقال في ايات الصيام يريد الله بكم

16
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
ولا يريد بكم العسر. نعم. وقد ارخص للمسافر في الفطر في السفر وهو اقوى على الصيام من المريض. قال الله تبارك وتعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فارخص الله تبارك وتعالى للمسافر

17
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
في الفطر في السفر وهو اقوى على الصوم من المريض. فهذا احب ما سمعت اليه وهو الامر المجتمع عليه باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه عن سعيد ابن المسيب انه سئل عن رجل

18
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
عن رجل نذر صياما شهر هل له ان يتطوع؟ فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل ان يتطوع. قال ما وبلغني عن سليمان عن سليمان ابن يسار مثل ذلك. قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها او

19
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
صيام او صدقة او بدنة. فاوصى بان يوفى ذلك عنه من ما له. فان الصدقة والبدنة في ثلثه. وهو يبدى على ما ومن الوصايا الا ما كان مثله. وذلك انه ليس ليس الواجب عليه من النذور وغيرها. كهيئة ما يتطور

20
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
به مما ليس بواجب. وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله. لانه لو جاز له ذلك في رأس ماله لاخر المتوفى مثل ذلك من الامور. لانه لو جاز له ذلك في رأس ماله لاخر المتوفى

21
00:07:50.100 --> 00:08:20.100
مثل ذلك من لانه لو جاز له لو جاز له ذلك في رأس ما له ايش بعده؟ لاخر المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبة عليه لاخر لاخر المتوفى افطر لاخر لاخر نعم اخر

22
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
لاخر. نعم. لاخر المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبة عليه. حتى اذا حضرته الوفاة وصار المال قالوا لورثته سمى مثل هذه الاشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض. فلو كان ذلك جائزا له اخر هذه

23
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
الاشياء حتى اذا كان عند موته سماها وعسى ان يحيط بجميع ما له فليس ذلك له وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يسأل هذا المسألة يا اخي كبيرة

24
00:09:00.100 --> 00:09:30.100
من اخر الزكاة ومات وعليه زكوات جمهور اهل العلم يجعلون الزكاة من الديون فلا بد من اخراجه. حتى ولو استغرق المال كما كما هو الشأن في في حقوق العباد ومضمون كلام الامام مالك انه اذا من اخر الزكاة

25
00:09:30.100 --> 00:10:10.100
حتى مات فانها تخرج من ثلث ماله تؤخذ من الثلث لانه لو ساغ ان تخرج من رأس ماله حايل بعض اه بعض الناس واخر الزكاة حتى يحرم ورثته وهو يبوء باثم التأخير. لكنها تخرج من ثلث ماله

26
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يسأل هل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد؟ فيقول لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد. هذا هو

27
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
انه لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد. لكن دلت السنة على الصيام عن الميت من مات وعليه صيام صام عنه وليه وسئل النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة نذرت تصوم شهر فماتت

28
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
هل يصام عنها؟ فقال نعم. قال للسائلة ارأيت لو كان على امك لئن كنت قاضيته؟ قالت نعم واختلف العلماء في الصيام عن الميت فمنهم من اطلق ذلك على ظهر حديث عائشة من مات

29
00:11:20.100 --> 00:11:36.640
الصيام صام عنوان. ومنهم من خص ذلك بالنذر كما هو المشهور من مذهب الامام احمد. قال هذا في النذر خاصة نعم باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. الى هنا يا اخي