﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
مم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قضاء

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
رمضان والكفارات. حدثني يحيى عن ما لك عن زيد ابن اسلم عن اخيه خالد ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب افطر ذات يوم في رمضان في يوم غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين طلعت الشمس

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى. والله اعلم وخفة مؤنته ويسارته يقول نصوم يوما مكانه. وحدثني عن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
كما في حديث اسماء في الصحيح انها انهم افطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس فقيل لعروة هل قظون؟ قال القظا لا بد منه. ولهذا اختلف العلماء فمنهم من يوجب القظا في مثل هذه الحالات

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
فيما اذا الانسان اكل او شرب خطأ كمن اكل او شرب في يعتقد ان الليل باقي ثم تبين له ان الناس صلوا فمن اهل العلم من يقول يجب على من وقع له ذلك ان يقضي وكذلك

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
افطر بسبب غيم ثم تبين انهم افطروا قبل غروب الشمس. كما في مثل هذه الحادثة وقال اخرون بل هذا من الخطأ والخطأ والنسيان حكمهما واحد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا هو

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
وقال الامام مالك ان قول آآ عمر رضي الله عنه الامر يسير وقد اجتهدنا انه يريد يسير انه الامر سهل. بدل اليوم يوم اخر هذا هذا تأويله هو واجتهاده رحمه الله. وان

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
لا فاللفظ معتمد. الخطب يسير ولله الحمد يعني معنى انه لا حرج. لا حرج قد اجتهدنا وفعلنا ما ما امرنا به عما ظهر لنا ان الشمس غربت اكلنا لما طلعت الشمس امسكنا هذا الامر

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
نعم. وحدثني عن ما لك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من مرض او سفر. وحدثني عن مالك عم القضاء رمضان من افطر لمرض او سفر

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
ونحو ذلك فيجب عليه القضاء لقوله لقوله تعالى فعدة من ايام اخر. اما حكم ابن امر بالتتابع فهذا يعني مما ينسب اليه ومن رأيه وهو ولا شك ان هذا اولى

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
بل كلامه محتمل يحتمل انه على وجه الاستحباب ينبغي ان يكون متتابعا. اما القرآن فليس له مطلق لم يقل فعدة من ايام اخر متتابعة. كما قال في المواضع الاخرى. شهرين متتابعين

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
نعم ان القضايا يجزئ متفرقا ومتتابعا نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان عبد الله ابن عباس وابا هريرة رضي الله عنهم اختلفا في قضاء رمضان فقال احدهما يفرق بينه وقال الاخر لا يفرق بينه لا ادري ايهما قال

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
لا يفرق بينه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليهم ومن زرعه القيء فليس عليهم قضاء. وحدثني عن ما لك ان تعمد القيء

14
00:04:20.100 --> 00:05:00.100
تعمد وطائر واستدعى استدعاه استقى استدعى. ومن زرعه يعني يعني بغير استدعاء ولا شيء دفعت جوفه ومعدته فتقيأ. وقد جاء في هذا حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم الفطر بالاستقاء خلاف. والاظهر هو وجوب الاستقاء والله اعلم. نعم. وجوب

15
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
وجوب القضاء ولا حرج اذا الانسان وجد هيجان القيء استدعاء فهو من نوع افطار المريض نعم. وحدثني عن مالك ان يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد احب الي الا يفرق قضاء رمضان وان يواتر. جيد نعم

16
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
نعم بعد. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه عادة. وذلك مجزئ عنه واحب ذلك الي ان يتابعه جميل كل هذا نعم يعني فيه مبادرة متابعة فيها مبادرة نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول

17
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
من اكل او شرب في رمضان ساهيا او ناسيا او ما كان من صيام واجب عليه ان عليه قضاء يوم مكانة وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي انه اخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت. فجاءه انسان فسأله عن صيام

18
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
ايام كفارة امتتابعات ام يقطعها؟ قال حميد فقلت له نعم يقطعها ان شاء. قال مجاهد لا يقطعها فانها في قراءة ابي ابن كعب ثلاثة ايام متتابعات. يعني كفارة اليمين. اما الكفارات الاخرى فلا بد فيها من الكتابة. شهرين

19
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
متتبعين نعم قال يحيى قال مالك واحب الي ان يكون ما سمى الله في القرآن ان يصام متتابعا. قال يحيى وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير اواني حيضها ثم تنتظر حتى

20
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
لا تمسي ان ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما اخر فتدفع دفعة اخرى وهي دون الاولى ثم ينقطع ذلك عن قبل فيضتها بايام فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة. فاذا رأته

21
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
فلتفطر ولتقضي ما افطرت. فاذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. قال سئل ما لك عن من اسلم في اخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي اسلم فيه؟ فقال ليس عليه قضاء ما مضى

22
00:07:30.100 --> 00:08:00.100
وانما يستأنف الصيام فيما يستقبل. واحب الي ان يقضي اليوم الذي اسلم في بعضه. باب قضاء تطوع. الله المستعان. لا اله الا الله في مسألة المرأة التي سئل عنها الامام مالك هذه محل ايضا اجتهاد فظاهر من فتواه ان

23
00:08:00.100 --> 00:08:30.100
من الحيض يثبت ولو بنزل قليل لكن اعتبره وايضا يعني هذه الدفعات ولو كانت مرة في اليوم اعتبرها حيض وامرها بالقضاء وقد يكون الامر امره بالقضاء على وجهه. يعني الاحتياط والاستحسان. لكن الامر

24
00:08:30.100 --> 00:09:20.100
الدفعات اليسيرة هذي اللي تحصل وفي غير وقت الحيض اظن انها ليست حيضا شأن الحيض ان الحيض يقولون هو السيلان  فاذا قضت هذا اليوم ثم انه يعني اتراه لا اعلمه يعني لم يتعرض للصلاة ويسقط عنه

25
00:09:20.100 --> 00:10:00.100
ولكن امر الصيام فيه سعة يمكن القضاء فاذا قضت المرأة مثل هذا احتياطا. كان حسنا ولكن الاغر انه ليس بحيض لانه هل يحصل عند النساء نزغة تنزغ ينزغ الدم من الرحم وليس هو بالحيض

26
00:10:00.100 --> 00:10:30.100
ومسائل الحيض مسائل آآ في الحقيقة يعني يكثر الاضطراب فيها واجتهادات العلماء نعم باب قضاء التطوع حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم اصبحتا صائمتين متطوعتين. فاهدي لهما طعام فافطرتا عليه. فدخل

27
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت ابيها. يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين. فاهدي لنا طعام فافطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقض

28
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
اقضيا مكانه يوما اخر. قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل او شرب ساهيا او ناسيا في صيام التطوع في قيام تطوع فليس عليه قضاء. وليتم يومه الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع ولا يفطره. وليس على من اصابه امر

29
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
يقطع صيامه وهو متطوع قضاء. اذا كان انما افطر من عذر غير متعمد للفطر. ولا ارى ولا ارى عليه وصلات نافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه الى الوضوء. قال يحيى قال مالك لا ينبغي

30
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج. وما اشبه هذا من الاعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس. فيقطعه حتى يتمه على سنته. اذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين. واذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه. واذا

31
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
لم يرجع حتى يتم حجه. واذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه. ولا ينبغي ان يترك شيئا من هذا اذا فدخل فيه حتى يقضيه. الا من امر يعرض له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها. والامور التي

32
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
احذرون بها وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فعليه اتمام الصيام كما قال الله تعالى وقال الله واتموا الحج والعمرة لله. فلو

33
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
ان رجلا اهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة. لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل فيه. ويرجع حلالا من الطريق. وكل كل احد دخل في نافلة فعليه اتمامها اذا دخل فيها. كما يتم الفريضة وهذا احسن ما سمعت. باب

34
00:12:50.100 --> 00:13:20.100
فدية من افطر في اما اتمام الحج محل اتفاق بين اهل العلم واخذ من قربات الحج والعمرة لله حتى ان آآ حتى من افسد حجه دلت الاثار عن الصحابة ان عليه الاتمام حتى ولو افسد حجة. بجماع مثلا

35
00:13:20.100 --> 00:14:00.100
اما بقية الاعمال فلا شك انها المستحبة له ان يتم عمله فهو تطوع والمتطوع كما جاء في الحديث امير نفسه ومن اصبح صائما ثم ثم افطر فلا ريب انه لا يجب عليه القضاء لان لان صيامه ليس

36
00:14:00.100 --> 00:14:30.100
لكن اذا قضاه فكان حسنا لان هذا القضاء هو نافلة ففي استدراك لما فاته بالفطر ما فاته. اما الوجوب فلا. فهل الاثر او الحديث ينصاح هل اشبه حمله عن الاستحباب

37
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
نعم. باب فدية من افطر في رمضان من علة. حدثني يحيى عن ما لك انه بلغه ان انس بن ما لك كبر الامام مالك في هذه النقول التي ذكرت ان يفرق بين صيام الفرض وصيام النافلة

38
00:14:50.100 --> 00:15:20.100
من اكل او شرب في صيام الفرض ناسيا فانه يجب عليه القضاء واما النافلة فلا يجب عليه القرآن. لكنه يستحب له. ليس عليه القضاء. والصواب ان الناس في الصيام لا قضاء عليه لا في فرضا ولا نفلا

39
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
للحديث المتقدم من اكل او شرب وهو صائم ناسي وهو صائم فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. نعم. باب فدية من افطر في رمضان من علة حدثني يحيى عن ما لك انه بلغه ان انس بن

40
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
مالك رضي الله عنه كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال ما لك ولا ارى ذلك واجبا واحب الي ان يفعله واذا كان قويا عليه فمن فدى فانما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني

41
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لك واهل العلم يرون عليها

42
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
صباح كما قال الله تبارك وتعالى فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ويرون ذلك مرضا من الامراض مع على ولدها وحدثني عن مالك عن عبد عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه انه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان

43
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
فلم يقم به وهو قوي على صيامه. حتى جاء رمضان اخر فانه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدمن حنطة عليه مع ذلك القضاء. وحدثني عن ما لك انه بلغه عن سعيد مثل ذلك. باب جامع قضاء الصيام

44
00:17:00.100 --> 00:19:00.506
حدسني الى بعد افطار صيام اليوم النبوي الشريف في تفصيل معروف المرض  ابن عباس وعلى الذين لا وقال قضى  والله يا حبيبي اللهم اعلم