﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:31.400
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن اليسرى الوصال هو ان يصل يوما بيوم في الصوم بدون افطار يعني يبقى

2
00:00:31.900 --> 00:00:54.750
كم ستة وثلاثين ساعة يبقى ستة وثلاثين اقل شي ستة وثلاثين ساعة ما اكل ولا شرب اربعة وعشرين اليوم الاول هو وليلة واثنا عشر نعم الثاني هذا المصاب ان يصل بين صوم يومين

3
00:00:55.550 --> 00:01:16.300
بدون بدون افطار فنهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن اليسرى بما في ذلك من المشقة والتعنت والله عز وجل يقول في ايات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

4
00:01:18.550 --> 00:01:43.950
وليس كمال التعبد بالمشقة بل باتباع الايسر الذي هو مقتضى الروح الاسلامية. روح الاسلام فقال رجل من المسلمين فانك تواصل يا رسول الله وهذا الرجل لم يقل ذلك اعتراضا على النبي على نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا قال من المسلمين

5
00:01:45.600 --> 00:02:00.300
والمسلم لا يمكن ان يعترض على حكم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن الرجل يريد ان يعرف الفرق بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء وهو يفعله

6
00:02:02.150 --> 00:02:28.250
وهذا لا بأس به  لكن متى يجد الانسان صدرا رحبا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم هذا لو ورد على بعض العلماء لكان ايش يشتب يقول وش عليك منه انا ابخص بنفسي

7
00:02:29.100 --> 00:02:51.550
وما اشبه ذلك لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حكيم رحيم فقال فقال وايكم مثلي يعني لا احد مثلي. فالاستفهام هنا للنفي ايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقين. ابيت يعني في الليل

8
00:02:52.250 --> 00:03:24.050
يطعمني ربي ويسقيني طعام ليس غذاء للبدن مطعم اكل وسقي اكل لانه لو كان كذلك لم نكن مواصلا ولم يكن خاصا به وبعضهم قال يطعمني اه ربي واسقه انه يأتيه طعام من الجنة

9
00:03:24.200 --> 00:03:50.700
وشراب من الجنة وهذا ابعد وابعد يعني طعام الجنة ما يفطر شراب الجنة ما يفطر  وقال بعض اهل العلم ان المراد بالاطعام والاسقاء هنا الاطعام والاسقاء المعنوي لا الجسمي وهو ما يحصل

10
00:03:52.650 --> 00:04:15.450
لقلب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الاستغناء عن غذاء البدن لغذاء القلب حيث انه صلى الله عليه وسلم يشتغل بذكر الله والانابة اليه والاخبات اليه عن الاكل والشرب

11
00:04:19.950 --> 00:04:48.150
وهذا هو الصواب هذا هو الصواب ولا احد ينال هذه المرتبة ومن ادعى انه يصل وصل اليها وقال ساواصل فقد زكى نفسه واستشهدها اصحاب هذا القول بقول الشاعر لها احاديث

12
00:04:48.250 --> 00:05:16.800
من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد واستشهدوا بالواقع قالوا انه لو كان بين اثنين صداقة الصداقة الصداقة قوية لوجدتم لوجدتهما يجلس بعضهما الى بعض الساعات الطويلة ولا يهتم

13
00:05:17.450 --> 00:05:42.950
يأتي وقت الغدا يقول هين بعدين يقوله ابوه ولا اهله تعال قال بعديه يجي وقت العشا يقول بعدين ايش بيشتغل مشغول بما في قلبه من محبة مناجاة هذا الحبيب فلما ابوا ان ينتهوا

14
00:05:43.450 --> 00:06:14.900
عليكم السلام اي امتنع ويصبر  لا اقول لا تكون اذا انتهوا ابوا امتنعوا ان ينتموا اي ان ان يمتثلوا نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا الاباء ليس استكبارا

15
00:06:15.100 --> 00:06:31.600
عن عن نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن ظنا منهم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما نهى من باب الرفق بهم وصار عندهم من الهمة العالية

16
00:06:31.750 --> 00:06:59.100
ما يقوون به على الوصاف فخشوا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهاهم رفقا بهم فابوا فواصل بهم يوما ثم يوما كم يومان يوما ثم يوما ثم اه ثم رأوا الهلال اي هلال

17
00:06:59.200 --> 00:07:22.900
الى شوال فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم يعني لزدتكم وصالا قال هذا كالمنكل لهم حين ابوا ان ينتهوا قولك المنكل لهم هل هذا يعني العقوبة

18
00:07:23.750 --> 00:07:47.750
اوكل منق لهم حتى اذا احسوا بالم الوصال نكلوا الظاهر الظاهر الثاني والاول محتمل قوي  لكن يضعف الاول انه لو كان حراما يستحق التنكيل والعقوبة ما اقرهم الرسول ابدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم

19
00:07:49.050 --> 00:08:12.800
فنهاهم جزما ولم يسكت  وقد يقال انه من المصلحة ان يقرهم على هذا المحرم لمصلحة الانتهاء كما اقر المسيء في صلاته على صلاة لا طمأنينة فيها حتى يتأهب ويتهيأ لقبول ما يلقى اليهم

20
00:08:13.900 --> 00:08:42.850
في هذا الحديث فوائد اولا النهي عن النصران وهل وللتحريم او للكراهة نقول في في هذا تفصيل ان كان المصاب يؤدي الى ظرر في البدن فهو حرام بناء على قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ضرر ولا ضرار

21
00:08:43.650 --> 00:09:05.250
ثانيا ان كان يشغل عن واجب كانسان يجب عليه ان يكون في صف الجهاد فاذا واصل لم يتمكن فهو ايضا حرام لانه لا يمكن ان يشغل عن واجب بشيء مباح بل يكون حراما

22
00:09:08.550 --> 00:09:26.800
ان كان للتعبد لله عز وجل بدون ان يترتب عليه ضرر او ترك او ترك واجب فهو مكروه فهو مكروه ويدل لهذا ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقرهم على هذا

23
00:09:29.150 --> 00:09:53.000
اذا نقول الوصال مكروه وعرفت من الوصال من قبل هو ان يواصل بين يومين بدون الافطار بينهما ومن فوائد هذا الحديث  نعم حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

24
00:09:55.400 --> 00:10:20.100
وساعة وسعة صدرهم حيث يقبل الايراد على فعله الذي فعله على فعله الذي فعله وذلك من قول الرجل انك تواصل يا رسول الله ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان

25
00:10:20.300 --> 00:10:48.700
اذا خالف غيره ان يبين وجها مخالفة لئلا يتهم لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وايكم مثلي ويؤيد هذا وهي قاعدة مهمة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما خرج من معتكفه

26
00:10:49.300 --> 00:11:13.650
يشيع صفية بنت حيي رضي الله عنها مر به رجلان من الانصار فاسرع اسرع اسرع حياء وخجلا فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها صفية على رسلكم على رسلكما انها صفية

27
00:11:16.400 --> 00:11:32.900
فقال سبحان الله يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا

28
00:11:34.800 --> 00:11:55.000
فالانسان يجب ان يدافع عن نفسه اذا اتهم بما ليس فيه لا يقول داعي الذين يتهموني دعهم اه يحاسبهم الله عز وجل لا وفي حديث رحم الله امرءا كف الغيبة عن نفسه

29
00:11:55.050 --> 00:12:19.450
ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الانسان ما من الله به عليه من المزايا بشرط الا يكون ذلك فخرا لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اني ايش اني ايكم مثلي اني ابيت

30
00:12:20.600 --> 00:12:45.750
اني ابيك ومن فوائده ما يحصل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الانس بربه والانشغال بذكره وما يحصل لروحه من الغذاء لذكر الله تبارك وتعالى في قوله اني ابيت يطعمني ربي واسقيني

31
00:12:49.100 --> 00:13:15.900
ومنها ان المخالفة للاكرام لا نعم ان المخالفة لغير قصد العصيان لا تعد مخالفة الدليل ان الصحابة لا نقول انهم عصوا بكونهم ابوا ان ينتهوا لان نعلم انه ما قصد المخالفة

32
00:13:15.950 --> 00:13:35.050
لكن تأول الامر على انه ايش نعم على انه يريد الرفق بهم وهذا نظير ما حصل لابي بكر رضي الله عنه حين خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

33
00:13:38.150 --> 00:13:56.850
وجاء وقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد اقيمت الصلاة فتقدم حتى وصل الى الصف الاول فجعل الناس يسبحون فالتفت ابو بكر واذا النبي صلى الله عليه وسلم خلفه

34
00:13:58.450 --> 00:14:17.750
فتأخر ولكن النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم دفعه بيده يريد ان يبقى اماما فرفع ابو بكر رضي الله عنه يديه يحمد الله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارتضاه ان يكون اماما اماما له

35
00:14:18.150 --> 00:14:36.200
وهذا من اعظم النعم ولكنه ابى ابى وتأخر وقام في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم سأله بعد ذلك لماذا تأخرت قال ما كان لابن ابي هريرة احافة

36
00:14:36.450 --> 00:14:57.800
ما قال لابي بكر جاب الكنة الدنيا ما كان لابن ابي قحافة ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعد هذا عصيان لان قصدهم الاكرام ولهذا اخذ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

37
00:14:58.650 --> 00:15:19.800
من هذا ان الانسان اذا حنف في اليمين اكراما لصاحبه فلا كفارة له لانه لا يعد حانثا وهذه المسألة تأتينا ان شاء الله في الايمان لكن انا قصدت بهذا ان من لم يرد المخالفة فانه لا يعد عاصيا

38
00:15:20.900 --> 00:15:48.700
ومن فوائد هذا الحديث جواز التنكيل لما يقرر الحكم في نفس المخاطب جواز التمكين بما يقرر الحكم في نفس المخاطب وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم حتى يعرفوا الحكمة من نهي هم بانفسهم

39
00:15:51.700 --> 00:16:21.200
ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال لو لقوله لو تأخر الهلال لزدتكم واعلم ان لو تستعمل استعمالات متعددة فان قصد بها الندم على ما قضاه الله وقدره فهي منهي عنها

40
00:16:23.450 --> 00:16:41.550
كما في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز

41
00:16:42.500 --> 00:17:02.050
وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا فان لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل هذا الذي قال لما وقع الامر على خلاف ما يريد قال لو اني فعلت كذا لكان كذا

42
00:17:03.000 --> 00:17:25.600
الحامل له على ذلك ما هو الندم على ما وقع هذا منهي عنه وهو ايضا ضار بالانسان لانه اذا قال هذا فتح عمل الشيطان على نفسه وصار دائما ليتني ما فعلت ليتني ما

43
00:17:26.650 --> 00:17:46.850
فاذا قال قدر الله اي هذا قدر الله وما شاء فعل انحسم الموقف  هذي واحدة آآ حال الثانية ان تكون لمجرد الخبر مثل ان تقول لصاحبك لو زرت لو زرتني لاكرمتك

44
00:17:48.750 --> 00:18:18.350
يجوز او لا يجوز  كيف لو زرتني لاكرمتك نعم يجوز او لا يجوز؟ يجوز. يجوز. ومنه هذا الحديث لو تأخر الهلال لزدته الثالث طيب ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع

45
00:18:18.450 --> 00:18:41.600
ان يجعلوه حجهم عمرة ولما رآهم تأثروا قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي هذا خبر وليس المقصود بالندم على ما حصل هذا خبر وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

46
00:18:41.750 --> 00:19:05.700
لو علم انه سيكون من اصحاب هذا التأثر ما ساق الهدي ولا احل معه  الرابعة ان تكون في تمني الخير كقول القائل وهو فقير لو ان لي مال فلان يعني الغني الذي ينفق ماله

47
00:19:06.300 --> 00:19:24.150
في سبيل الله لو ان لي مال فلان لعملت فيه او فاعمل فيه مثل عمل فلان هذا طيب ويؤجر الانسان يؤجر الانسان على ذلك لانه تمنى الخير وان كانت في الشر

48
00:19:25.200 --> 00:20:02.850
فانه يأثم بذلك  من فوائد هذا الحديث ان التعزيرات لا تتقيد بشيء معين التعزيرات يعني التأديب الذي يقصد به الكف عن المحرم ما ما يتعين بشيء معين وجهه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اراد ان ينكلهم بالاستمرار في

49
00:20:03.400 --> 00:20:26.800
في الوصال ومن ذلك ما سلكه عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاثة الطلاق الثلاث محرم لانه استعجال لما جعل الله فيه السعة مثل ان يقول لزوجته انت طالق ثلاثا

50
00:20:27.450 --> 00:20:44.750
او يقول انت طالق انت طالق انت طالق وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتوقون هذا لانه لما ذكر له ان رجلا طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة

51
00:20:46.000 --> 00:21:07.150
غضب عليه الصلاة والسلام وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم  فانتهى الناس وساروا على الجادة السليمة ومضى على ذلك زمن زمن ابي بكر رضي الله عنه  وفي زمن عمر

52
00:21:07.550 --> 00:21:29.750
اتسعت الفتوحات واختلط الناس بعضهم ببعض وضعف الدين في بعظ في نفوس بعظ الناس فصار واحد يطلق امرأته ثلاثا وانت طالق انت طالق انت طالق. ماذا يريد يريد ان يحرمها على نفسه

53
00:21:30.700 --> 00:21:46.400
يريد ان يحرمها على نفسه وهي لا تحرم في شريعة الله الا اذا قال انت طالق ثم راجع ثم قال انت طالق ثم راجع ثم قال انت طالق فقال رضي الله عنه

54
00:21:47.450 --> 00:22:15.950
ارى الناس قد تعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة شلون تعجلوا لان الواحد منهم يريد ان يتخلص من زوجته بالثلاث على طول فلو امضيناه عليهم والجواب لا ومحذوف والمعنى فلو امضيناه عليهم لكان

55
00:22:16.000 --> 00:22:38.350
ارجع لهم عن ذلك فامضاه وقال للذي يطلق زوجته ثلاثا ما يمكن ترجع لانك انت لانك انت الذي اخترت هذه لنفسك افهمتم يا جماعة؟ طيب اذا في نوع التعزير هنا

56
00:22:39.850 --> 00:23:02.450
في منع الانسان ما هو حق له لان المقصود بالتعزير هو الرد. الرد والتأديب طيب هل يجوز التعزير بالمال نعم يجوز التنزيل من المال فالغال من الغنيمة يحرق رحله وهذا نوع من التعزير

57
00:23:03.150 --> 00:23:35.650
وكاتم الضالة تظعفان القيمة والسارق من غير حرز من الثمر والكثر تضاعف عليه القيمة ولكن لا قطع فهذه قاعدة ينبغي ان ان نعرفها وان التعزير لا يتعين بنوع معين طيب وهل يتحدد بكم بكم معين

58
00:23:36.500 --> 00:24:00.600
ينظر اذا كان جنسه قد شرع فيه الحد فانه لا يتجاوز به الحد مثال ذلك الزنا زنا البكر ما عقوبته ان يجلد مئة جلدة ويغرب سنة يعني لو زنى انسان شاب ما تزوج

59
00:24:01.500 --> 00:24:22.650
يوجد مئة جلدة ويغرب سنة لو اننا رأينا شخصا يأوي الى امرأة كل ليلة لكن لا يفعل الفاحشة يراجعها ويباشرها الا انه لا يزول هل لنا ان نقول يجلد مئة جلدة

60
00:24:24.850 --> 00:24:51.300
لا ليس لنا هذا لان الله حدد مئة جلدة للزاني وهذا لم يزني والمعصية من جنسه فما كان من المعاصي جنسه في حد فانه لا يبلغ به الحد واما المعاصي العامة اللي ما ليس ليس في جنسها حدود

61
00:24:51.900 --> 00:25:12.000
فلولي الامر ان يفرظ من الحدود من العقوبة ان يفرظ من العقوبة ما يرى انه رادع للناس ومن ذلك على قول الراجح حج الخمر اكثر العلماء على ان عقوبة شارب الخمر حد

62
00:25:15.200 --> 00:25:35.800
والراجح الذي لا ينبغي ان يمتلئ فيه الانسان عن التأمل ان عقوبة شارب الخمر ليست حدا الدليل اولا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بشارب الخمر ويقوم الناس يظربونه

63
00:25:36.200 --> 00:26:00.800
ان يضرب بثوبه واللي يضرب بالجريدة واللي يضرب بالنعل نحو اربعين جلدة لو كان الحد اربعين جلدة يتولى ذلك الامام وظابط العدد ثانيا لما كثر شرب الخمر في الناس في عهد عمر

64
00:26:01.600 --> 00:26:25.750
وسببه ضعف الايمان ودخول الناس بعضهم من بعض يقول الناس بعضهم مع بعض جمع الناس واستشارهم قال ما تقولون فقال عبدالرحمن بن عوف يا امير المؤمنين اخف الحدود ثمانين تمانون

65
00:26:26.850 --> 00:26:52.750
وهو حج القذف  زاد عمر من اربعين الى ثمانين وهل يمكن لعمر او غير عمر يزيد الحد على ما حجه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمكن ولذلك لو لو فشى الزنا والعياذ بالله في الناس ما نزيده الى مائتين

66
00:26:55.100 --> 00:27:14.000
واضح؟ ثمان قول عبد الرحمن اخف الحدود وسكوت الصحابة على هذا يدل على ان الامر عندهم واضح ان عقوبة شارب الخمر ليست حدا ولو كانت حدا لكان اخف الحدود اربعين

67
00:27:14.650 --> 00:27:42.400
وهذا واظح وهذا في الحقيقة مناسب لوقتنا الحاضر لان بعض الناس لا يرجعه ثمانون جلدة فنقول لولي الامر اجعلها مئة وستين نعم او نقول لك ان تزيد اه حبسا يعني يوجد ثمانين ويحبس

68
00:27:43.650 --> 00:27:59.400
مع ان الحد الشرعي يا جماعة ما يمكن يزاد عليه. يعني مثلا الزاني الذي لم يتزوج مئة جلدة. هل يمكن ان نقول اذا كثر الزنا في الناس؟ نقول مئة جلدة وحبس سنة

69
00:28:00.450 --> 00:28:24.650
لا يمكن هدم معين لكنه يقول لشرب الخمر انه عقوبة وليست بحد امكن لولي الامر ان يقول يجلى ثمانين وايش ويحبس سنة او سنتين او كما يراه رادعا والحمد لله ان عقوبة شارب الخمر لم تكن حدا

70
00:28:25.750 --> 00:28:50.400
حتى يتصرف ولي الامر بما يرى انه راجع للناس ولهذا ايضا كان القول الراجح اذا شربت المخ جلد ثم شرب فجلد ثم شرب فجلد ثم شرب الرابعة فانه يقتل قال ابن حزم رحمه الله يقتل فرضا

71
00:28:53.150 --> 00:29:11.650
ان هذا حد او قتل الاذان حد لكن ان شرب فجدوه ثم ان شرب فجدهما ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام كم نجلد اما شيخ الاسلام فتوسط قال اذا لم اذا لم ينتهي الناس

72
00:29:12.900 --> 00:29:36.100
الا بقتل الشارب في الرابعة كان قتله واجبا فحمل حديث على ما اذا لم ينتهي الناس بدون قتل الشارب في الرابعة وقوله لا شك انه وجيه ومتعين والمقصود اصلاح الخلق اصلاح الخلق يا اخوان

73
00:29:37.050 --> 00:30:02.600
ولتفقد نفس او نفسا او اكثر ما دام المقصود الصحيح مجتمع والذي قتل اليوم الا ان لم يمت اليوم يموت غدا لكن الامة فساد الامة مو هين قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام فيما ساقه من احاديث الصيام وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه

74
00:30:03.400 --> 00:30:21.400
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به اولا ابو هريرة رضي الله عنه كان متأخر الاسلام وكان يروي احاديثا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

75
00:30:22.350 --> 00:30:46.100
فاذا قال قال رسول الله هل نحمله على التدريس او على الاتصال الجواب الثاني يجب ان نحمله على اتصال  لان هذا هو الاصل ولا يكون تدليسا الا ممن عرف بالتدليس. وابو هريرة لم يعرف به

76
00:30:47.350 --> 00:31:06.100
فيكون هذا الحديث مسموعا من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمعه ابو هريرة من لم يدع قول الزور يدع ان يترك قول الزور من باب اضافة الصفة الموصوف الى صفتي

77
00:31:06.400 --> 00:31:29.650
من باب اضافة الموصوف الى صفته اي القول الذي هو زور فما هو القول الذي هو زور كل قول محرم فهو قول زور لان اصل هذه المادة الزاي والواو والراء تدل على الانحراف

78
00:31:31.050 --> 00:31:51.150
قال الله تعالى وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كفي ذات اليمين فيكون قول فيكون قول الزور كل قول ايش؟ محرم يدخل في ذلك في شهادة الزور ويذكر فيها ويدخل في ذلك السب

79
00:31:51.250 --> 00:32:23.800
والشتم واللعن وما اشبه ذلك كل قول والعمل به اي بالزور ويشمل والمراد به كل عمل محرم كل عمل محرم داخل في الحديث والجهل يعني السفه والعدوان على الغير وليس المراد الجهل الذي فضيلة العلم

80
00:32:24.150 --> 00:32:43.450
لانه لا وجه له في هذا في هذا السياق فليس لله حاجة هذا جواب الشر شرط من لم يدع فليس لله حاجة في ان يدع طعامه. الحاجة هنا ليست الحاجة المحكومة في اللغة العربية

81
00:32:43.700 --> 00:33:06.000
وهي ان يكون الانسان شبه مضطر الى الشيء يعني انه لفقد هذا الشيء اه تنقص اموره لا كلا بل المراد بحاجة لارادة المراد بالحاجة الارادة وانما نفينا المعنى الاول مع انه ظاهر الكلام

82
00:33:06.400 --> 00:33:35.100
لانه لا يليق بالله عز وجل طيب في ان يدع طعامه وشرابه ان يترك طعامه وشرابه يعني ان الله عز وجل  امر بالصيام لاجل ان يجوع الانسان ويعطش لا لقول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم

83
00:33:37.100 --> 00:34:03.000
لكن لاجل امر اسمى واعلى وهو ان يدع قول الزور والعمل به والجهاد هذا هو الحكمة من الصيام يدل لهذا الحديث قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

84
00:34:03.300 --> 00:34:30.100
لعلكم لعلكم تتقون ولعل هنا للتعليم اي لاجل ان تتقوا الله عز وجل هذا هو الحكمة من الصيام  وليس الجوع والعطش طيب ففي هذا الحديث فوائد اولا تأكد تحريم قول الزور على الصائم

85
00:34:30.900 --> 00:34:54.950
وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر هذا ليبين ان الصائم ينقص اجر صومه اذا قال الزور من فوائده ايضا ان اجر الصائم ينقص بفعل الزور

86
00:34:57.600 --> 00:35:16.900
من فوائده ان صوم الصائم ينقص ثوابه بايش؟ بالجهل على الناس والسفه عليهم لقوله والجهل من فوائد الاية الكريمة الحديث من فوائد الحديث اثبات الحكمة لله عز وجل في مشروعاته

87
00:35:20.050 --> 00:35:36.850
لقوله فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اذا ما حاجة الله  ان يتقي الله عز وجل ويدع قول الزور والعمل به والجهل ففيه اثبات وحكمة الله تعالى في مشروعاته

88
00:35:39.750 --> 00:36:06.150
طيب فان قال قائل هذه الاشياء محرمة في الصيام وغير الصيام فما وجه اختصاص ذلك بالصيام الجواب انها تزداد اثما اذا وقعت من الصائم يزداد اثما اذا وقعت من الصائم

89
00:36:08.800 --> 00:36:41.650
وقد روى الامام احمد رحمه الله مسنده بسند ضعيف ان امرأتين في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جلس جلستا تتحدثان تغتابان الناس  فعطش فعطشتا عطشا شديدا حتى كادتا تموتان من العطش

90
00:36:44.100 --> 00:37:08.100
فدعاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وامرهما ان يتقيأ فتقيأ قيحا وصديدا ولحما عبيطا والعياذ بالله فقال ان هاتين المرأتين صامتا عما احل الله لهما وافطرتا على ما حرم الله عليهم

91
00:37:08.450 --> 00:37:23.050
جلست احداهما الى الاخرى تأكلان لحوم الناس هذا وان كان ضعيفا لكن لا بأس به في مقام التحذير بشرط ان لا نعتقد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال

92
00:37:24.950 --> 00:37:47.200
فان قال قائل وهل تفطرون الصائم اذا قال الزور او او عمل بالزور او جهل على الناس اي هل تفسدون صومه الجواب اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال بفساد الصوم

93
00:37:49.800 --> 00:38:10.550
لان هذا  هذه الافعال المحرمة نهي عنها في الصوم ومنهم من قال لا لا يفسد وان مقصود النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم التحذير من قول الزور والعمل به والجهل

94
00:38:12.450 --> 00:38:37.500
قال الامام احمد رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم هذا وهو الامام احمد يقول هذا الكلام لان لانه قل من من لا يغتاب الناس وهذا القول اعني عدم افساد الصوم بفعل محرم وقول محرم

95
00:38:37.650 --> 00:39:07.450
والجهل الصحيح انه لا يفسد الصوم لكنه نقص ويفوت الحكمة منه وثمة قاعدة مهمة وهي ان من فعل محرما في العبادة فان كان محرما من اجلها افسدها وان كان تحريمه عاما لم يفسده

96
00:39:08.100 --> 00:39:36.500
هذه القاعدة عند عامة الفقهاء رحمهم الله اذا فعل محرما في العبادة فان كان محرما من اجلها ايش؟ افسدها والا فلا فلننظر الكلام محرم والفعل محرم من اجل الصيام ولا عام؟ عام

97
00:39:37.100 --> 00:40:07.650
الغيبة حرام دائما الفعل المحرم حرام دائما الجهل حرام دائم فاذا فعله الصائم فلا فلا لم تبطل صلاتك لم يبطل صيامه الاكل على الصائم حرام ولا غير حرام حرام لو اكل الانسان وهو صائم

98
00:40:07.950 --> 00:40:42.100
بطل صوم لان تحريم الاكل من اجل من اجل الصيام طيب لو ان رجلا يصلي وامامه امرأة وجعل ينظر اليها يتمتع بالنظر اليها او يتلذذ تبطل صلاته  الله المستعان انتم طلبة تبطل صلاة او لا؟ ما تبطل ليش

99
00:40:42.150 --> 00:40:59.250
لان هذا محرم عموما يعني ما حرم من اجل الصلاة فلا يبطلوا الصلاة وهذه القاعدة تفيد طالب العلم تهين طالب العلم