﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:41.950
ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان به متفق عليه وفي رواية واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان

2
00:00:42.800 --> 00:01:06.450
كان يقبل اكثر العلماء في اصول الفقه يقولون ان كان اذا صار خبرها فعلا مضارعا فانها تدل على الدواء لكن هذا ليس بمضطرد الغالب اذا قيل كان يفعل كذا فالغالب

3
00:01:06.550 --> 00:01:27.050
ايش؟ الاستمرار والدعاء ولكنه يأتي احيانا لا يدل على الاستمرار وعلى الاستمرار والدوام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية وفي حديث اخر كان يقرأ في الجمعة والمنافقين

4
00:01:29.850 --> 00:01:50.500
فقولها كان يقبل يعني ليس كلما صام قبل انما يقع منه ذلك في حال الصيام والتقبيل معروف والمقبل في هذا الحديث معروف وهي عائشة رضي الله عنها والرجل يقبل زوجته

5
00:01:51.500 --> 00:02:21.850
في خدها في جبهتها في شفتيها وكذلك ايضا يباشر وهو اشد يعني انه يباشر لكن دون الفرج  يباشر دون الفر وقوله وقوله وهو صائم يعني الجملة حالية الجملة حالية يعني حال كونه صائم

6
00:02:23.150 --> 00:02:49.100
ثم قالت لكنه كان املككم لاربهم يعني انه صلى الله عليه وسلم يملك نفسه يملك حاجته او يملك عظوه يعني لا يمكن ان يجامع لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يضبط نفسه

7
00:02:51.400 --> 00:03:16.850
وصدقت رضي الله عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم املك البشر لاربه مع انه كان يقول حبب الي من دنياكم النساء والطيب وكان ربما يدور على نسائه بغسل واحد

8
00:03:18.200 --> 00:03:46.750
ومع ذلك يملك اربا فلا يمكن ان يقع في محرم في هذا الحديث من الفوائد جواز تقبيل الصائم زوجته ومباشرتها  وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يفعله

9
00:03:49.100 --> 00:04:12.200
والاصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه حلال فان قال قائل هذا مختص به لقول عائشة وكان املككم لاربه فالجواب ان الاصل عدم الخصوصية لان الله عز وجل

10
00:04:12.400 --> 00:04:31.750
اذا اراد حكما خاصا به بينه كما في قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ولما قال الله تبارك وتعالى

11
00:04:32.350 --> 00:04:53.000
له  تزوج زوجة دعيه زيد ابن حارثة قال لكي لا يكون على المؤمن حرج في ازواج ادعيائهم مع ان الفعل فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن فعله

12
00:04:53.250 --> 00:05:33.350
للمؤمنين ومن فائدة هذا الحديث جواز المباشرة المباشرة بالعذر عضو التناسب ومن فوائده الاحتراز عما يظن فيه ما لا ما لا يراد لقولها رضي الله عنها وكان املككم لاربه لان لا يقول قائل

13
00:05:33.500 --> 00:06:02.250
المباشرة والتقبيل جائز جائزان من كل انسان فيقال من لا يملك نفسه لا يحلان له سدا للذرائع واما من عرف نفسه فلا بأس ان يفعل ومن فوائد هذا الحديث ان هذا الفعل كان من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في رمضان

14
00:06:04.400 --> 00:06:21.850
وانما نصت على انه في رمضان لئلا يقول قائل لعله في نفل والنفل يجوز ان يمضي فيه الانسان او يقطعه فنصت على انه في رمظان حتى لا يتوهم واهم انه في نفل ان شاء وان شاء قطعه

15
00:06:22.150 --> 00:06:45.800
ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره بعضهم وهو ان انزال المني لا يفطر والمذي لا يفطر قالوا لان من فعل مثل هذا في الغالب انه يخرج منه شيء لا سيما اذا كان شابا

16
00:06:46.650 --> 00:07:13.400
او اعطاه الله القوة في هذه الامور ولكن هذا قول مردود وجه الرد ان الشيء المحتمل اذا كان لم يحقق فلا عبرة به وربما يشير قولها وكان املككم لاربه يشير الى هذا

17
00:07:15.400 --> 00:07:40.000
انه لا يباشر ويقبل حتى يصل الى حد الانزال والصواب في هذه المسألة ان انزال المني مفطر  واما انزال المذي فليس من الفقر وجه ذلك ان انزال المني من الشهوة بلا شك

18
00:07:41.050 --> 00:08:07.150
وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله  وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال في بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له في اجر

19
00:08:07.200 --> 00:08:35.450
قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجل  استدل بعض الناس انه يسن للصائم ان يقبل ويباشر يسن يعني على كلامهم

20
00:08:35.600 --> 00:09:01.800
ينام مع اهله من بعد صلاة الفجر الى الظهر نعم وهو معها يتدحرج لكن هذا قول ضعيف جدا لان المقصود هو بيان الجواز فقط وهل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يفعل ذلك يتعبد به كما يتعبد بتلاوة القرآن

21
00:09:02.200 --> 00:09:24.350
ابدا لا ولهذا لما سأله طبيبه عمر ابن ابي سلمة عن هذه المسألة لم يقل ان هذا من السنة  بل بين له انه مباح فقط فالصواب انه مباح بشرط الا يخشى على نفسه

22
00:09:25.250 --> 00:09:42.750
من الجرأة على الجماع او ان يتمكن من الانزال فان خشي على على نفسه من ذلك فسد الذرائع واجب