﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:38.950
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري احتجم وهو محرم تملس وهو محرم حال من فاعل احتجم

2
00:00:39.800 --> 00:01:15.550
والحجامة هي استخراج الدم الفاسد من البدن بطريقة معينة معروفة وكانوا فيما سبق يحشمون بالالات البدائية يكون هناك قارورة قارورة لها انبوب صغير  يشك الحاجم الجلد ثم يضع القارورة عليه

3
00:01:16.400 --> 00:01:43.850
ثم يمسها بواسطة الانبوب حتى يتفرغ الهواء منها ثم يسدها يسد ايش الانبوبة فيخرج الدم يخرج الدم فاذا امتلأت هذه القارورة سقطت هذه الحجامة فيما سبق. الان لها طرق النية

4
00:01:44.000 --> 00:02:08.100
لا لا تكونوا بهذا بهذا الشكل وقوله وهو محرم يعني بالعمرة ومن المعلوم ان الحجامة وقد احتاج ما في رأسه عليه الصلاة والسلام لا بد ان يزال الشعر من موضع الحجامة

5
00:02:10.600 --> 00:02:37.800
واهتجم وهو صائم نجم وهو صائم هذه الجملة انكرها بعض العلماء في الحديث الامام احمد رحمه الله وغيره وقالوا ان هذا ليس بصحيح وانها وهم من راويها والا في الحديث في البخاري

6
00:02:38.900 --> 00:03:04.450
لكن لا يمنع ان يكون الرواس يهمون والاصل فيما رواه البخاري انه صحيح حتى يقوم دليل بين على انه ضعيف ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث وساق بعده افطر الحاج والمحتوم وندعو الكلام على على ذلك حتى يأتي يستكمل الحديث

7
00:03:05.000 --> 00:03:25.200
من فوائد حديث ابن عباس جواز الحجامة للمحسن لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وهو محرم قال شيخ الاسلام رحمه الله ولابد في الحجامة من ان يحلق مكان

8
00:03:25.250 --> 00:03:50.850
القارورة لانه خصوصا اذا كان الشعر كثيرا كشعر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه فيجوز للانسان ان يحلق شيئا من رأسه اذا احتاج الى ذلك وهو داخل في قوله في قوله تعالى

9
00:03:51.350 --> 00:04:13.850
فمن كان منكم مريضا او بهذا من رأسه ففدية اي فله ان يحلق ويفتي ولكن الحديث ليس فيه ذكر انه يفتي ففيه دليل على مسألة مهمة وهي ان انه لا فدية في هذا الجزء اليسير

10
00:04:15.150 --> 00:04:43.300
الذي حلق وعليه فنقول حلق بعض الرأس للمحرم بلا حاجة حرام ومع الحاجة جائز لكن هل فيه فدية ظاهر الحديث لا لافتة فيه ثم يقال ويمكن ان نقول انه ظاهر الاية

11
00:04:44.450 --> 00:05:06.900
لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او بهذه من رأسه ففدية والكلام هنا على حلق الرأس كله فيكون فيكون على هذا حلق ما ما كان دون الاكثر

12
00:05:08.250 --> 00:05:29.300
لا ليس فيه فدية لكنه حرام الا لحاجة وقال الامام مالك رحمه الله اذا ازال ما ما يميط به الاذى فانه يعني اذا حلق اذا حلق ما يميط به الاذى

13
00:05:29.650 --> 00:05:52.500
وجبت الفدية والا فلا وهذا يقتضي ان يحلق جزءا كبيرا من الرأس لانه لا لا يزور القمل والذي يحصل به الاذى الا بحلق اكثر الرأس وهذا القول هو المختار انه لا تتعلق الفدية الا بحلق اكثر الناس

14
00:05:55.550 --> 00:06:13.450
ثم نقول الاكثر هو الثلث او الثلثان لا شك انه ثلثا لكن بعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فاذا حلق اكثر من الثلث ففيه الفدية والا فلا

15
00:06:14.150 --> 00:06:40.900
وبهذا التقرير يعرف ضعف قول من يقول ان الانسان لو قلع ثلاث شعرات من رأسه لزمته فدية انقلع واحدة فطعم مسكين ثنتين ايش؟ طعام مسكينين ثلاث فدية من صيام او صدقة او نسك

16
00:06:41.700 --> 00:07:01.100
لكن هذا قوم ضعيف بعيد من الصواب  كيف نوجب ثلاث شعارات لا يظهر فيها اثر اطلاقا نوجب الفدية فيها مع ان الاية الصريحة الحلق لكن هذا رأي من رأي الفقهاء وهو ضعيف

17
00:07:03.450 --> 00:07:26.450
واذا واذا قدر انه اخذ ثلاث شعرات نسيانا او جهلا او حك رأسه بغير قصد قطع الشجر ثم سقطت ارجا شعراتك  فعليه الفدية على المذهب وهذا تشديد عظيم لا دليل عليك

18
00:07:26.850 --> 00:07:46.650
في الجهل والنسيان الاية الصريحة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا واضح؟ في غير القصد لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت القلوب ولما سئلت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حك

19
00:07:46.750 --> 00:08:07.000
قالت لو لم احكه بيدي لحكته برجلي مبالغة في ايش في الحلم وهو صحيح ولقد رأينا كثيرا من الحجاج اذا اراد ان يحق رأسه كانك ديكا ينقره سبحان الله من قال تشديد

20
00:08:07.800 --> 00:08:30.550
تشتيم والانسان يتعجب يعني مثل هذه التجديدات التي ليس عليها دليل والمسألة ليست بالهينة يا اخوان ايجاد فدية بدون دليل غلط لانك ستلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله

21
00:08:31.300 --> 00:08:53.750
ان ان فدوا خسرتم اضعت مالهم وهذا والاصل في في اموال المسلمين الحرمة وان فدوا بمال اطعام كذلك وينفجر بصيام اتعبتهم على غير دليل فلا ينبغي للانسان في مثل هذه الامور

22
00:08:54.100 --> 00:09:14.350
ان يأخذ المسألة على علاتها بل يتأنى وينظر ولكل مقام مقال قد يأتي انسان تعرف انه من اتقى عباد الله ولكن حصل منه هذه الهفوة خطأ او نسيانا او بغير قصد

23
00:09:15.550 --> 00:09:36.500
فتعطيه حكما يليق به وعن شداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمظان  فقال افطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة

24
00:09:36.600 --> 00:10:00.950
الا الترمذي وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان قوله آآ اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على رجل بالبقيع. البقيع مكان هو مقبرة اهل المدينة والمراد فيما حوله

25
00:10:02.050 --> 00:10:29.850
لا في نفس المقبرة وهو جملة وهو يحتجم حال من منين من رجل وانما صح مجيء الحال منه وهو نكرة لانه وصف قبل مجيء الحال وصف بالجار المجرور وهو بالبقيع

26
00:10:30.600 --> 00:10:54.350
فقال صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحشوم الهنا هل المراد هل هي للعهد الذهني او الذكر او الجنس نعم ننظر اذا قلنا للذكر فهو ممتنع لانه لم يسبق لذلك ذكر

27
00:10:55.700 --> 00:11:26.700
اذا قلنا انها للعهد الحضور يعني الحاجم هذا والمحجوم هذا ففيه احتمال اذا قلنا انها للجنس صار المراد اثبات حكم عام لا الحكم على هذين الشخصين بانه ما افطر افهمتم الان

28
00:11:26.800 --> 00:11:53.950
عند ذات الاحتمالات الاحتمال الاول ان تكون للعهد الذكري وهذا لا يصح علل لم يسبق له ذكر. الثاني ان يكون للعهد الحضوري يعني افطر هذان رجلان وهذا فيه احتمال الثالث ان اكون للجنس اي افطر جنس الحاجم والمحجوم بقطع النظر عن هذين

29
00:11:55.400 --> 00:12:21.150
بغض النظر عن هذين وهذا محتمل لا شك لكن هذا الاحتمال تؤدي الى ان يقال يجوز اخراج صورة السبب عن الحكم العام وهذا ممنوع لاننا اذا قلنا المراد افطر جنس الحاجم المحتوم

30
00:12:21.200 --> 00:12:45.100
واخرجنا هذين هذين الرجلين معناه ان سبب الحكم غير غير داخل والعلماء في اصول الفقه يقولون ان سورة السبب قطعية الدخول في العموم وضعية الدخول الحديث الثالث الذي ساقه عن انس بن مالك رضي الله عنه

31
00:12:45.150 --> 00:13:08.250
قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان يشير الى جعفر وحاجمي ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد

32
00:13:08.500 --> 00:13:28.250
الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقواه هذا الحديث ننظر فيه آآ قال جعفر بن ابي طالب والصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ابن عمي

33
00:13:30.350 --> 00:13:50.300
احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان اي الحاجم والمحجوم لانهما كانا صائمين ثم رخص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد اي بعد هذا القول

34
00:13:50.500 --> 00:14:14.450
الحجامة للصائم وكان انس رضي الله عنه وهو روي الحديث يحتجم وهو صائم  بهذه الاحاديث بيان حكم الحجامة هل تفطر الصائم او لا واذا فطرت هل تشمل الحاجم والمحجوم او المحتومة فقط

35
00:14:15.100 --> 00:14:41.050
فلننظر حديث ابن عباس لو صح ففيه دليل على جواز الحجامة للصائم  ولكن كما قلت لكم ظعف كثير من الحفاظ احتجم وهو صائم ثم يقال لو فرض انه ان الحديث صحيح

36
00:14:41.850 --> 00:15:00.750
فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفعله لا يدل على العموم فيحتمل انه احتجم وهو صائم ثم افطر بعد الحجامة ويحتمل انه كان في صوم نفل

37
00:15:02.450 --> 00:15:23.950
وصوم النفل الانسان في مخير يجوز ان يفطر ويحتمل انه كان قبل الحكم بافطار الحاجم والمحشوم وما دامت هذه الاحتمالات واردة فانه لا يستقيم ان يستدل به على جواز الحجامة للصلاة

38
00:15:25.400 --> 00:15:36.200
هذا فظلا عن كون الحديث ضعيفة