﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:35.000
قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قول رجل نكرة مبهم لم يعين فهل نحن في ضرورة الى تعيينه؟ او لا؟ الجواب لا

2
00:00:35.500 --> 00:00:57.400
لسنا بحاجة الى تعيين لان المقصود معرفة القضية وما يترتب عليه من حكم نعم يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله هلكت الهلاك بمعنى الضياع والفنا

3
00:01:00.850 --> 00:01:24.550
فقال ما ما اهلكك قال وما اهلكك فقال وقعت على امرأتي في رمضان يعني وهو صائم وقعت عليها اي جامعتها وهذا من باب الكناية عما يستقبح ذكره بما يدل عليه

4
00:01:25.100 --> 00:01:47.700
تأدبا قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل تجد ما تعتق رقبة كذا عندكم ها نعم هل تجد ما تعتق رقبة؟ اي ما تعتق به رقبة اي من المال

5
00:01:48.600 --> 00:02:17.850
والمراد بالرقبة الرقيق واطلق البعض على الكل لان لان الكل لا يبقى بدونه ولهذا لا يطلق على الرقيق اي على اعتاق اللقيط يد مثلا ولا رجل لان لان الرقيق قد يبقى بدونها

6
00:02:18.850 --> 00:02:39.650
لكن الرقبة هل يبقى بدونها نعم محمد نهار يقول نعم  ها تقول لا؟ نعم. لذلك اطلق متأكد آآ كلامك الاول اول ما اجبت تقول لولا نعم زين. طيب اذا وافقت الجماعة

7
00:02:40.800 --> 00:03:06.900
آآ يطلق البعض على الكل اذا كان ذلك البعض لا يتم الكل الا به ولهذا اذا اطلقت القراءة على الصلاة دل على ان الصلاة القراءة لابد منها اذا اطلق الركوع على الصلاة اركعوا مع الراكعين

8
00:03:06.950 --> 00:03:25.500
دل هذا على ان الركوع لا بد منه في الصلاة كذلك اذا اطلقت بعض البدن على البدن كله نظرنا اذا كان البدن يبقى بدونه فانه لا يطلق عليه. واذا كان لا يبقى بدونه فانه يطلق عليه

9
00:03:26.050 --> 00:03:58.650
قال ما تؤتيق رقبة والاعتار الاعتاق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق  طيب قال لا يعني لا اجد قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا  قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا

10
00:04:00.150 --> 00:04:33.600
قال لا هذه ثلاث خصال ثلاث خصال العتق بعده؟ الصيام؟ بعده؟ الاطعام قال لا ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعرق فيه تمر العرق الزمبيل اتعرفون الزنبيل

11
00:04:34.700 --> 00:04:58.300
فيه جمر لان الصحابة رضي الله عنهم يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الطعام ليفرقه على المحتاجين فقال تصدق بهذا عن ايش عن كفارتك اجيبوا يا جماعة نعم عن كفارتك

12
00:04:59.500 --> 00:05:20.100
وسيأتي على على هذا الاشكال ان شاء الله في الشرح في في الفوائد. قال اعلى افقر منا يعني ااتصدق به على افقر منا يعني اهل البيت كما بين لابتيها فما بين لابتيها اهل بيت احوج منه

13
00:05:21.300 --> 00:05:47.200
ما نافية وبين لابتيها ظرف خبر مقدم واحوج مبتدأ مؤخر اي اشد حاجة فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت انيابه الانياب هي الاسنان التي تلي الرباعيات

14
00:05:49.850 --> 00:06:16.050
لان الاسنان ثنايا وهي وهما يحمدوا الله بعضهما الى جنب بعض وما وراءهما رباعيات والثاء الثالث انياب وما بعد ذلك اضراس او نواجز واضراس المهم ان ان ان المراد بالانياب هنا

15
00:06:16.500 --> 00:06:42.050
هي الاسنان التي بعد الرباعية اتعرف يا يحيى هاه الاسنان هذي اثنين هذه ثنايا اللي وراها رباعيات لانها اربع ها اللي وراها انياب ولهذا تجد شكل الاسنان اللي وراها يختلف عن شكل

16
00:06:42.650 --> 00:07:10.350
الثنايا والرباعيات هذي ان  آآ بعد ذلك النواجذ اللي وراها والاضراس وراها حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم وله الفاظ لكن نقتصر على ما ما ساقه المؤلف

17
00:07:11.450 --> 00:07:43.200
رواه السبعة واللفظ لمسلم من السبعة يحيى  البخاري ومسلم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد سبعة طيب رواه ابو نعم رواه السبع لفظ المسلم في هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة

18
00:07:43.450 --> 00:08:18.100
يقول ابن حجر رحمه الله ان بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت الف فائدة وفائدة الف فائدة وفائدة ولكن هذا العدد اذا صح وصار ليس فيه تكلف وتمحن فان بعض الناس اذا استنبط فائدة فرع عليها فوائده

19
00:08:19.000 --> 00:08:47.700
من رأى عليها فوائد فربما تكون الفائدة يتبرع عنها عشر فوائد او اكثر فتكون الفوائد كثيرة يذكر ان الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الامام احمد بن حنبل وكان الامام احمد يحب الشافعي

20
00:08:48.400 --> 00:09:15.900
ويثني عليه في اهله يذكره بخير فنزل الشافعي ليلة على الامام احمد ضيفا فقدم اليه الطعام الامام احمد قدم الطعام اليه اكل كل الطعام كل الطاعات رجعت الصحفة خالية ثم

21
00:09:16.750 --> 00:09:48.600
رحمه الله لم يقم للتهجد في اخر الليل لانه ما طلب وضوءا فلم يتهجد هذه هذه ثانية خرج لما اذن الفجر الى صلاة الفجر ولم يطلب وضوءه ما توضأ هذي ثالثة

22
00:09:49.750 --> 00:10:12.650
فقال بعض اهل الامام احمد للامام احمد يا ابتي هذا الشافعي الذي كنت تثني عليه كثيرا اكل طعاما كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبا فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا الرجل اكل الصحف كلها

23
00:10:15.900 --> 00:10:46.300
ولم يقم يتهجد  وهذا لا يليق بامام كالشاف وخرج الى الفجر صلى بدون وضوء نعم وهذه فاجعة فاجعة الفواجع وش هذا قال سأنبئك فسأل الشاب قال اما اكل الكثير فلا اعلم احدا في هذه المدينة

24
00:10:47.150 --> 00:11:14.100
طعامه احل من طعام الامام احمد فاردت ان املأ بطني منه اذا ملأه لمصلحة لكونه حلالا فلم يشبع واما كوني لم اتهجد فلانني استنبط فوائد قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للصبي

25
00:11:15.300 --> 00:11:37.700
يا ابا عمير ما فعل النغير واستنبطت منه اربع مئة فائدة نعم واما كوني خرجت الى الفجر ولم اتوضأ فلان وضوئي لم ينتقض فلا اكلف الامام احمد ان يأتيني بما ان اتوضأ به

26
00:11:38.650 --> 00:12:05.550
فرجع احمد الى اهله وقال اسمع فقالوا تمام لله درك انظر اه كيف استنبط الامام الشافعي رحمه الله من هذا الحديث اربع مئة فائدة وبعضهم قال اكثر من هذا القصة قصة يا ابا عمير ان طفلا صغيرا

27
00:12:05.850 --> 00:12:33.900
معه نغير في المدينة انه غير طائر صغير مثل عصفور او اقل وتعرفون الصبي الصغير مع مع الصغار يفرح ويلعب كان الصبي هذا مسرورا بهذا اراد الله عز وجل فمات. الطير الصغير. فاغتم الصدق

28
00:12:34.600 --> 00:13:00.350
لانه مات حبيبه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حسن خلقه يداعب الصغار فيقول يا ابا عمير ما فعل النغير يداعبه ويسليه قصدي من هذه من هذا السياق هو ان بعض العلماء رحمهم الله يعطيهم الله تعالى فهما ثاقبا

29
00:13:00.450 --> 00:13:16.500
في استنباط الاحكام من الادلة فيستنبط من الدليل الواحد ما لا يستنبط ما لا يستنبط بعض الناس ولا عشرة طيب في هذا الحديث فوائد اولا صراحة الصحابة رضي الله عنهم

30
00:13:19.400 --> 00:13:50.750
لقوله هلكت اقر على نفسه  ولم يستحي ولم يجحد بل قال بالحق ونظير هذا قصة ماعز والغامدية ماعز جاء يقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بانه زنا وسأله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما تمت القضية

31
00:13:51.250 --> 00:14:10.300
انما اول مرة اعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام اعرض الى الجانب الاخر فذهب الى الجانب الاخر وقال انه زنا فاعرض عنه حتى اتم اربع مرات فارسل الى اهله هل في الرجل جنون

32
00:14:11.600 --> 00:14:33.750
هل كان شارب خمر قال له ابدا فامر ان يرجع وكذلك المرأة يرحمك الله التي اقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا  فتركها فقالت يا رسول الله اتريد ان ان

33
00:14:34.300 --> 00:14:53.850
تفعل كذا وكذا كما فعلت بماعز لها الحد وهذه المسألة فيها يعني هل يقر الانسان على نفسه بالزنا او لا يقر؟ فيها تفصيل طيب من فوائد هذا الحديث ان الرجل كان عالما بان الجماع حرام في نهار رمضان

34
00:14:55.650 --> 00:15:24.750
لقوله ايش؟ هلكته فان قال قائل لعل الرجل لم يعلم الا بعد ان جامع فسأل فقيل هذا حرام فقال هلكت هذا فيه احتمال فالجواب ان ذلك خلاف الاصل لاننا لانه لو كان سأل لقال اني سألت

35
00:15:25.750 --> 00:15:46.800
وما قال سألته قال هلكت ولو كان سأل وقيل له ان هذا هلاك لبين ولذلك في قصة العسيف الذي كان عسيفا عند رجل يعني اجيرا عنده. استمع لهذه القصة ايضا

36
00:15:47.600 --> 00:16:34.600
كان رجلا شابا  عند شخص اجير فزنى بامرأته فسأل ابوه ابو الشاب ماذا عليه قالوا عليه الرجل لابد يرجع يقول فافتديت ذلك بمئة شاة ووليده يعني جارية مملوكة ثم سألت اهل العلم

37
00:16:34.800 --> 00:16:58.850
فقالوا ليس على ابنك الرجل عليه جلد مئة وتغريب عام وعلى زوجة الذي استأجره الرجم وناشده قال ان ان يقضي ناشده الخصم ان يقضي بينهم بكتاب الله فقال لاقضين بينكم

38
00:16:59.650 --> 00:17:26.900
او قال بينكما بكتاب الله الغنم والوليدة رد عليك لانها اخذت بغير حق وعلى ابنك الرجم او على ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى زوجة هذا الرجل الرجم ثم قال لانيس اغدو الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها

39
00:17:27.250 --> 00:17:46.000
اردت بهذا الحديث او بايراد هذا الحديث انه لو كان هذا المجامع سأل اهل العلم لبينهن للنبي صلى الله عليه وسلم والا فان الايراد وارد يعني لو قال قائل المجامع في رمضان ولو كان جاهلا تجب عليه الكفارة

40
00:17:47.250 --> 00:18:10.850
فاذا قلنا له الرجل يقول هلكش وهذا يدل على انه عالم؟ قال نعم علم بعد ان جامع فسأل. فيقال الاصل عدم ذلك ولو كان هذا هو الواقع لبينه ومن فوائد هذا الحديث وجوب وجوب الاستفصال عن الاشياء المجملة

41
00:18:14.100 --> 00:18:33.850
وذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اهلكك ما اهلكك ولم يحكم عليه بمجرد ان قالها لك قال لابد ان نعرف ومن فوائدها انه يجب على المفتي اذا وردت عليه

42
00:18:33.850 --> 00:19:08.700
فتوى المجملة ان ايش؟ ان يستفسر فاذا جاء سائل يسأل يقول هلك هالك عن بنت واخ وعم شقيق بنت واخ وعم شقيق يجب ان نستفسر كالبنت ولا لا اسألهم في البنت او غيرها. في البنت لا في غيرها. الاخ

43
00:19:08.800 --> 00:19:31.650
هل هو لاب او لام او شقيق ان قالوا لام فالباقي بعد البنت للعم الشقيق وان قالوا انه اخ لاب او شقيق فالباقي لاخ الشقيق فالمهم انه اذا كان الاستفصال واردا فلا بد منه

44
00:19:32.150 --> 00:20:04.050
حيث يتوقف عليه الحكم لكن لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع. انتبه لهذا لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع والفرق واضح لو جاء رجل يقول انه طلق زوجته ورجعها هل نسأله ونقول هل طلقتها في طهر جمعتها فيه

45
00:20:04.350 --> 00:20:21.550
او لا هل طلقتها في حيض او لا؟ هل طلقتها وانت صاحي او سكران؟ هل طلقت وانت غضبان او غير غضبان؟ ما يلزمنا نسأل نحكم بظاهر الحال ونقول طلقت المرأة

46
00:20:21.950 --> 00:20:46.500
الا اذا ادعى ايش؟ وجود المانع ذاك السائل لتغير الحكم اه من فوائد هذا الحديث الكناية عما يستحيى بذكره بذكر صريحه الكناية عما يستحيا من ذكره بصريحه بما يدل عليه

47
00:20:47.950 --> 00:21:20.200
لقوله وقعت على امرأتي في رمضان ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على رمظان وانه لا يحرم ان يقول شهر وانه لا يجب ان يقول شهر رمظان لان بعض اهل العلم رحمهم الله قالوا يكره ان يكون الانسان رمظان

48
00:21:20.950 --> 00:21:48.650
بل يقول شهر رمضان كما في القرآن. وبعضهم حرم ذلك واستدل بحديث ضعيف بل موضوع. لا اتقول رمظان فانه من اسماء الله لان هذا موضوع بلا شك لا يصح المهم يؤخذ من هذا انه لا بأس ان يعبر عن الشهر بايش؟ برمضان. وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

49
00:21:48.650 --> 00:22:13.200
ما اقره  ومن فوائد هذا الحديث ان في الجماع في نهار رمضان الكفارة المغلظة لقوله هل تجد ما تعتق رقبة هل تستطيع ان تصوم شهرين؟ متتابعين؟ هل تجد ما تطعم ستين مسكينا

50
00:22:13.450 --> 00:22:33.850
هذي المغلط ونظير ذلك يعني في التغليظ المظاهر الذي ظاهر من امرأته فقال انت علي كظهر امي فانه يجب عليه عشق رقبة. فان لم يجد فصيام متتابعين فان لم يستطع

51
00:22:34.450 --> 00:23:10.350
فاطعام ستين مسكينا ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الجماع في صيام رمضان  وجه ذلك ان فيه هذه الكفارة المغلظة وهل يقاس عليه لو افطر بغير الجماع بالاكل والشرب بجامع انتهاك حرمة الزمن

52
00:23:12.500 --> 00:23:32.850
ذهب بعض العلماء الى انه يقاس عليه لكنه ضعيف يعني القياس ضعيف لان الجماع من اعظم المحظورات حتى ولو وقع في الحج ماذا ماذا يؤثر؟ يفسد الحج وغير وغيره من المحظورات لا يفسد

53
00:23:34.350 --> 00:23:59.900
اه اذا نقول انه لا كفارة بالفطر في رمظان الا بالجماع ومن فوائد هذا الحديث انه لو جامع مسافرا فلا شيء عليه الا القضاء لقوله وقعت على امرأتي في رمضان

54
00:24:01.550 --> 00:24:25.550
ولكن لابد من اضافة قيد وهو ان يكون في رمظان والصوم واجب عليه اذا الكفارة يشتغل فيها شرطان ان يكون الصوم كمل في رمضان وان يكون واجبا عليه بناء على هذين القيدين

55
00:24:25.600 --> 00:24:51.700
لو ان الانسان جامع في قضاء رمضان فلا كفارة ولو جامع في رمظان وهو صائم لكن صومه ليس بواجب كما لو كان مسافرا فلا كفارة عليه وهذا يحصل لرجل سافر هو اهله

56
00:24:51.800 --> 00:25:22.850
اعني زوجته وصام وفي اثناء اليوم جامع الزوجة فنقول الجماع مباح ولكنك افطرت فعليك القضاء واما الكفارة فلا كفارة افهمتم هذا؟ وعليه فيجوز للمسافر ان يفطر بالجماع كما يجوز ان يفطر بالاكل والشرب

57
00:25:22.850 --> 00:25:49.250
افهمتم ولا ها يعني الانسان لو ما اكل ولا شرب وهو صائم في رمضان وهو مسافر. فجامع على طول  نقول له ذلك ولا حرج عليه واما من قال انه لا لا يجوز

58
00:25:49.300 --> 00:26:06.950
الا اذا نوى الافطار اولا ثم جامع ثانيا او اكل او شرب ثم جاء فقوله ضعيف بلا شك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه افطر وهو صائم في السفر

59
00:26:09.700 --> 00:26:32.200
ابطل بالشغل ولا فرق بين هذا وهذا واما قولهم في التفريق انه قد يحتاج الى الاكل والشرب فيفطر بخلاف الجماع جواب من وجهين الاول ان نقول انه ربما يحتاج الى الجماع اكثر من احتياجه

60
00:26:32.450 --> 00:26:53.300
للاكل والشرب ثانيا اننا نقول يجوز للمسافر اذا صام ان يأكل ويشرب ولو بدون حاجة لو بدون جوع ولا ولا عطش من فوائد هذا الحديث ان كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب

61
00:26:55.050 --> 00:27:20.500
وجه ذلك انه قال هل تجد فلما قال لا قال هل تستطيع فلما قال لا قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا هل تجد ان تطعم مسكينا ستين مسكينا   واضح؟ بخلاف فتنة الاذى

62
00:27:20.700 --> 00:27:40.350
فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لكعب ابن عجرة مخيرا اياه بين الثلاثة صيام او صدقة او نسك يعني اذا حلق المحرم رأسه فهو مخير بين الثلاث

63
00:27:42.300 --> 00:28:07.600
ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز ان يجامع زوجته اعني ليلا قبل ان يكفر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقل له لا تقربها حتى تكفر واضح

64
00:28:08.600 --> 00:28:37.750
نعم بخلاف المظاهر المظاهر لا يجوز ان نجامع من ظهر منها حتى يكفر ومن فوائد هذا الحديث انه لابد من التتابع في صوم الشهرين لقوله هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين

65
00:28:39.450 --> 00:29:04.400
فلو افطر بينهما انقطع التتابع ووجب ان يبتدأ الصوم من جديد حتى لو لم يبقى عليه الا يوم واحد لان الله اشترط ان يكون شهرين نعم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترط ان يكون

66
00:29:04.450 --> 00:29:21.600
شهرين متتابعين فاذا فرق فقد فعل ما لم يؤمر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد  لكن لو افطر لعذر

67
00:29:22.700 --> 00:29:44.650
لو افطر لعذر مثل ان يصيبه في اثناء الشهرين مرض يبيح الفطر فافطر فهل يستأنف بعد البرء؟ او يستمر ويبني على ما سبق نعم الثاني لانه معذور. طيب لو سافر

68
00:29:46.300 --> 00:30:08.600
سفرا مباحا فهل له ان يفطر نعم لو انفتر اذا افطر هل ينقطع التتابع؟ فيستأنف او يبني على ما مضى؟ نعم الثاني يبني على ما مضى لان هذا الفطر جائز في رمظان

69
00:30:08.650 --> 00:30:33.350
فكيف بالكفار طيب ولو سافر من اجل ان يتمتع في سفره بالفطر ماذا تقولون؟ ينقطع التاب. نعم. ويبدأ من جديد لان الحيل على على الواجبات لاسقاطها لا تنفع من فوائد هذا الحديث

70
00:30:33.400 --> 00:31:03.700
من فوائد هذا الحديث انه لو كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة واخذ بعضهم من هذا الحديث عكس ما قلت قال في هذا دليل على ان الكفارة لا تتعدد

71
00:31:04.050 --> 00:31:32.350
بتعدد الايام ولننظر اما الاول انه يدل على ان لكل يوم كفارة فلان كل يوم عبادة مستقلة منفردة ولهذا لو افسد صومه في يوم لم يفسد صوم اليوم الثاني العبادات في العبادة فالايام

72
00:31:32.500 --> 00:31:58.250
مستقلة مستقل بعظها عن بعظ وايضا لو قلنا انه يكفي كفارة واحدة ولو جامع كل شهر رمضان لكان فيه فتح باب لايش ها للتلاعب يأتي هذا الرجل يجامع زوجته كل يوم ويقول سهلة

73
00:31:58.450 --> 00:32:25.400
اخر الشهر اطعم ستين مسكين  فيحصل تلاعب وسد الذرائع معتبر شرعا اما العكس فقال بعضهم هذا يدل على ان الكفارة لا تتعدد بتعدد الاجيال وانه لو جامع في يومين فعليه كفارة واحدة

74
00:32:26.150 --> 00:32:54.650
كفارة واحد وقالوا ان هذا نظير ان يفعل الانسان محظورا في الحج يكرره مرتين قبل ان يكفر وهو من جنس واحد كم لزموه؟ فدية واحدة ونظير ان يحدث الانسان باحداث متنوعة

75
00:32:55.150 --> 00:33:22.950
بول غائط ريح اكل لحم ابل فيكفيه واحد ولا اربع مرات وضوء واحد فيقال ليس ظاهر ليس ظاهر الحديث كما زعمتم لان هذا الرجل عرف انه هالك فجاء يسأل فورا

76
00:33:23.650 --> 00:33:53.000
ولو كان قد جامع قبل هذه المرة اجيبوا لسأل هذا الرجل نعلم علم اليقين او يغلب على ظننا بقوة ان هذه اول مرة والا لجاء يسأل فان قال قائل ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم

77
00:33:53.000 --> 00:34:21.500
اكبر يمكن نكمل الفوائد ها  اي نعم وايضا الفكر اذا كان مترتب نعم اه نعود الى فوائد الحديث من فوائد هذا الحديث اه نحن تكلمنا على موضوع اه التكرار فالتكرار كما رأيتم تعليله قوي

78
00:34:22.900 --> 00:34:46.550
طيب لو كرر في يوم فهل تتكرر من الكفارة او لا ان كفر عن الاول كفر عن الثاني وان لم يكفر كفته واحدة ووجه ذلك انه لما لما كفر عن الاول

79
00:34:46.900 --> 00:35:09.700
برأ ذمته لكن لو قال قائل كيف يكفر ان الثاني وهو قد افطر نقول نعم لان هذا اليوم يلزمه امساك فقد انتهك حرمة اليوم وفطره للجماع ليس بعذر يكرر رجل عنده مثلا الف عبد

80
00:35:11.250 --> 00:35:40.600
الف عبد جامع في اول النهار الساعة السابعة وندم اعتق واحد يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن ثم سولت له نفسه فجامع ثانيا فاعتق واحد ثم كذلك كل ساعة يجامع نعم

81
00:35:40.650 --> 00:35:59.250
او يعتق ويعتق يلزمه هذا او لا؟ يلزمه يلزمه. يلزمه فصار ان كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة وان كرره في يوم فان كفر عن الاول كفر عن الثاني

82
00:35:59.750 --> 00:36:21.150
وان لم يكفر كفته الكفارة كفته كفارة واحدة  ما هم  قال قائل نعم اذا قال قائل ان ترك الاشتغال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال نقول هنا ما في احتمال

83
00:36:21.450 --> 00:36:44.150
اصلا ما في احتمال لان الرجل لا يمكن  ان يترك السؤال وهو يعلم انه قد هلك وانه لابد من حل مشكلته فهذا الذي حصل منه هو اول مرة طيب ومن فوائد هذا الحديث ان المعتبر صيام شهرين ولو كانا ناقصين

84
00:36:45.900 --> 00:37:08.900
وعلى هذا فلو كان كل واحد منهما تسعة وعشرين يوما فكم مجموع الايام  ثمانية وخمسون يوما طيب وهو كذلك حتى لو بدأ الصيام من اثناء الشهر فان المعتبر بشهرين هلاليين

85
00:37:08.900 --> 00:37:33.400
لا بعدد الايام ومن فوائد هذا هذا الحديث جواز جواز الرد بلا ولو كان المخاطب معظما لقول الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ومن فوائد هذا الحديث

86
00:37:34.000 --> 00:38:00.650
انه لابد في الاطعام ان يكون على ستين ستين مسكينا فلو اطعم عشرة طعام ستين مسكينا ايجزء ام لا نعم يعني مثلا قال ستين مسكينا ليكفيهم ستين كيلو من الروس

87
00:38:01.050 --> 00:38:37.350
فاعطاه عشرا فانه لا يجزئ  لانه لم يطعم ستين مسكينا واضح طيب ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشترط في اطعام المساكين التمليك  وذلك لان الاقام يحصل بدون تمليك فلو اطعم ستين مسكينا على غداء او عشاء كان ذلك

88
00:38:37.700 --> 00:39:08.100
ايش؟ مجزئة. كان ذلك مجزئا فان قال قائل اذا لم يجد ستين مسكينا بل وجد ستة مساكين فهل يطعمهم وتبرأ ذمته او نقول اطعم الستة واطلب الباقي الاول لانه لو بقي يطلب الباقي متى يحصل؟ ربما يموت قبل ان يحصله

89
00:39:08.950 --> 00:39:37.400
فنقول كرر على هؤلاء الستة كم يطعمهم من يوم؟ عشرة ايام تمام قال نعم ومن فوائد هذا الحديث انه اذا عجز عن اطعام ستين مسكينا سقطت عنه الكفارة سقطت عنه الكفارة

90
00:39:40.250 --> 00:40:04.300
دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما جاءه مقتل التمر قال خذ هذا فتصدق به فقال اعلى افقر مني ثم قال اعطنه اهلك ولم يقل فاذا قدرت فاطعم

91
00:40:04.800 --> 00:40:31.150
سكت ولو كان الاطعام باقيا في ذمته لنبهه عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان الرجل في هذه الحال يعتقد انه انتهى وايضا لدينا دليل عام وهو ان الواجبات تسقط

92
00:40:31.500 --> 00:40:57.950
بالعدل لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها افهمت طيب هذا هو المتعين لتوجيه الحديث وزعم بعضهم ان الكفارة لا تسقط بالعجز وقال انه لو لو كانت تسقط بالعجز

93
00:40:59.350 --> 00:41:20.450
ما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهذا الرجل خذ هذا فتصدق به لانه كان بالاول اخبره بانه ايش غير مستطيل فيقال نعم اخبره من غير مستطيع. لكن اخبره في الثاني ان اهله يحتاجون

94
00:41:22.200 --> 00:41:46.250
فاسقطها النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال اطعمه اهلك فان قال قائل المطلوب اطعام ستين مسكينا والمقتل هل يسع ما ياكل من ستين مسكينا  الجواب المكتب قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا

95
00:41:47.000 --> 00:42:14.300
فيحمل على ان هذا المكتل كان كبيرا يا يتسع لطعام الستين المسكينة ومن فوائد هذا الحديث تقديم الامام الاحوج فالاحوج في العطاء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قدم هذا الرجل

96
00:42:14.900 --> 00:42:54.350
على غيره ولم يطلب احدا سواه ومنها اي من فوائد الحديث ان الكفارة تدخل في اسم الصدقة لقوله تصدق بهذا  ومنها جواز الاخبار بما يغلب على الظن وان كان الامر وان كان الامر قد يكون بخلافه

97
00:42:59.350 --> 00:43:21.200
لقول الرجل اعلى افقر مني فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا هل هذا الرجل مشى على جميع بيوت المدينة وعرف انه احوجها لا ومع هذا اقره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

98
00:43:21.350 --> 00:43:40.500
لم يقل له هل انت مرأة على كل بيت اقره في بعض الفاظ الحديث انه اقسم الى الرجل انه ما بين لابتيها ال بيت افقر منه فيستفاد من ذلك زيادة فائدة

99
00:43:40.850 --> 00:44:04.000
وهي جواز الاقسام اقسام الانسان على ما يغلب على ظنه وانه لا حنت عليه ان كان اليمين على ماظ ولا اثم عليه ان كان على مستقبل كلام واضح ولا غير واضح

100
00:44:04.500 --> 00:44:23.800
نعم واضح؟ طيب. مثال ذلك رجل قال والله لم يقدم زيد امس يعني يتحدثون الناس قال فلان قدم البلد امس قال واحد منهم قال واحد منهم والله ما قدم امس

101
00:44:24.000 --> 00:44:45.850
بناء على ظنه فتبين انه قادم فماذا تقولون يأثم او لا يأثم؟ لا يأثم لان هذا اعتقاده وهو قد حلف على ما يغلب على ظنه طيب ولو قيل فلان يقدم غدا

102
00:44:46.300 --> 00:45:08.250
فقال والله ما يقدر  والله ما يعقل ثم قدم فلا اثم عليه ولا حنت عليه لانه حلف على ايش على ما يغلب على ظنه وهو يقول الى الان حتى من مع حضوره كان ظني ان لا يحدث

103
00:45:10.400 --> 00:45:29.500
فالمهم ان في هذا الحديث دليل على جواز الاقسام على غلبة الظن. سواء كان ماضيا ام مستقبل فان كان ماضيا وتبين بخلافه فلا اثم عليه. وان كان مستقبلا فتبين بخلافه فلا حنت عليه

104
00:45:30.650 --> 00:46:00.550
ومن فوائد هذا الحديث ان الاسلام ان الدين الاسلامي دين رحمة دين رحمة ووجهه ان كثيرا من الكفارات مصافها الى من اجيبوا يا جماعة الى الفقراء الى الفقراء لان الفقير

105
00:46:00.600 --> 00:46:24.100
على اسمه خال من يده خالي وربما يتغدى ولا يتعشى او يتعشى ولا يتغدى فهو اهل للرأفة ولهذا كان اه الدين الاسلامي يحث على اطعام المساكين ويجعل لهم نصيبا من الكفارات

106
00:46:25.250 --> 00:46:57.000
ومنها تشوف الدين الاسلامي الى اعتاق اللقاء حتى يكون الانسان حرا  وجهه ان اعتاق الرقاب مشروع مطلقا رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبر ان من اعتق شخصا اعتق الله

107
00:46:57.750 --> 00:47:22.700
من من كل في كل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار هذا واحد وايضا فقد جعل اعتاق الرقاب كفارة لعدة مسائل في الايمان في القتل في القتل خطأ في الظهار في الجماع في رمضان

108
00:47:22.750 --> 00:48:01.200
كل هذا من اجل تكثر ان الجهات التي يكون فيها الاعتاق ومن فوائد هذا الحديث جواز الضحك الدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يضحك وكان كثير التبسم عليه الصلاة والسلام

109
00:48:04.000 --> 00:48:28.350
دائم البشرى فان قال قائل وهل الضحك جائز وان لم يكن له سبب الجواب لا اعتقد ان احدا يضحك بدون سبب اليس كذلك؟ ما احد يضحك. انسان يقرأ هم اللي يبدأ يضحك

110
00:48:28.900 --> 00:48:48.450
انسان يطالع يبدا يضحك ابدا حتى يمر به ما يقتضي الضحك ثم هذا المقتضي للضحك هل هو متفق عليه بين الناس؟ لا قد يكون هذا الشيء مقتضيا للضحك في شخص

111
00:48:48.550 --> 00:49:11.900
دون الاخر ولهذا يمكن يظحك اكثر الحاظرين وبعض الحاضرين مؤتم ما له داعي الظحك هذا واضح؟ طيب انما اذا كان له سبب فهو دليل على انطلاقة الظاحك وعلى انه اه يعني ذو بشر

112
00:49:12.250 --> 00:49:35.200
وبشاشة وهشاشة ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا يضحك قال له ابو رزيل يا رسول الله اويضحك الله عز وجل؟ قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا

113
00:49:35.700 --> 00:49:56.550
الله اكبر شديد اعرابي فطرة فعلى كل حال نقول جواز الضحك اذا كان له سبب والا فهو ايش نعم من قلة الادب او من الخبال يكون خبل الرجال. نعم طيب

114
00:49:59.400 --> 00:50:18.100
ومن فوائز الحديث جواز المبالغة في الظحك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هنا ضحك حتى بدأ ان يأكل ما هو الداعي للضحك يا عبد الله  ما هو الداعي لضحك النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:50:18.750 --> 00:50:35.150
يلا يا عبد الله ذهب هذا تعليم عنيف طيب سلام. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا الرجل. نعم. حيث جاء فزعا مرعوبا وخايف صحيح هاي شيء عجيب يعني

116
00:50:35.300 --> 00:50:54.400
هذا رجل جاي يستفتي ويقول هلكت وكان يتوقع ما امره الله ما امره به الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الكفارة المغلظة ثم بعد ذلك صار طماعا طمع هذا حقيقة تدعو الى العجب. فهمت؟ نعم يا سليم

117
00:50:54.750 --> 00:51:15.650
اعذارها للنبي صلى الله عليه وسلم  ايش؟ المجامع النبي صلى الله عليه وسلم جيه عذر فيه اشكال يا شيخ نعم وهو هو الصيام لانه ما ما يدل على على الجماع في رمضان وهو يعلم انه حرام الا

118
00:51:15.700 --> 00:51:33.200
يعني غلبته نفسه انه حريص على دينه لو انه ما حريص على دينه ما سأل الرسول صلى صحيح ما في شك لكن اشكاله شيء كيف الرسول ضحك لماذا صلى الله عليه وسلم ضحك يوم

119
00:51:33.400 --> 00:51:56.950
طبعا اول مرة جا خايف والحين طمع ما بان الا فيها افقر منا. تمام. هذا المقصود نكمل اسئلة ادب نعم طيب ما يخالف ما دام انه ابن حجر يقول استنبط بعض الناس من هذا الحديث

120
00:51:57.300 --> 00:52:28.500
الف فائدة وفائدة احنا ما وصلنا ولا الى الى خمسين نعم على كل حال اه من فوائد هذا الحديث جواز كون الانسان نعم مصرفا لكفارتهم يعني يجوز للانسان اذا صار فقير ان يصرف الكفار لنفسه

121
00:52:29.500 --> 00:52:53.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فاطعموا اهلك  ولكن في هذا الاستنباط نظر لان نقول هل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطاه اياه امره ان ان يطعمه اهله على انه كفارة

122
00:52:53.150 --> 00:53:13.500
او على انهم في حاجة معدمون ومن كان معدما فلا كفارة عليه الثاني لا شك ثم نقول على فرض ان يكون الانسان آآ مصرفا لكفارته يشترط ان يكون الذي قظى

123
00:53:13.500 --> 00:53:37.600
غيرهم ما هو؟ يعني اذا قلنا ان يجوز ان يكون مصلحة لكفارته معناه ان سقوط الكفارة لكن لا بأس ان يستدل مستدل فيقول انه اذا ادى الكفارة عنه غيره فلا بأس ان تؤدى اليه

124
00:53:38.750 --> 00:53:54.950
لكن هذا ضعيف من حيث القياس فيقال كيف يكون هذا الذي وجبت عليه الكفارة؟ كيف يجازى بان يعطى فالذي يظهر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وعلى اله وسلم

125
00:53:55.600 --> 00:54:22.300
اذن له ان يطعمه اهله لانهم ايش؟ في حاجة معدمون ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتقبله لمن جاء تائبا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما نهره

126
00:54:22.450 --> 00:54:44.850
ولا وبخه ولا ادبه لانه اجيو جاء تائبا يريد الخلاص تبين له النبي صلى الله عليه وسلم الخلاص والله اعلم لو ان احدا جاء يسأل بعض طلبة العلم في زماننا

127
00:54:45.450 --> 00:55:07.950
لوجدته يغضب عليه غضبا شديدا ويقول اما تستحي اما تخاف الله وش بينك وبين الليل؟ اصبر لكن نقول ان هناك فرق بين شخص جاء تائبا يسأل اين الخلاص هذا نعامله

128
00:55:08.450 --> 00:55:30.300
بالليل وانشراح الصدر والتقبل ما يقول حتى يعرف قدر قدر الدين الاسلامي والعجب ان بعض العلماء رحمهم الله قالوا انه يجب ان يؤدب من فعل هذا ايش يفعل  فنقول لهم سبحان الله

129
00:55:30.550 --> 00:55:49.850
هذا معارظ للنص فهل انتم احكم واعلم من مصالح الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا ويقال ان هذا الرجل ادب بايجاب الكفارة ولا يمكن نجمع عليه بين عقوبتين

130
00:55:51.650 --> 00:56:20.650
لكن بعض العلماء رحمهم الله يستحسن القول ولا يدري ماذا ينتج عنه ولكن عليك يا اخي باتباع السنة لا تتجاوزها فهي الخير والمصلحة والاصلاح سألني احد الاخوان من الطلبة عن شأن المرأة هل عليها كفارة

131
00:56:21.400 --> 00:56:45.650
او قضى لانها لم تذكر في الحديث والجواب ان نقول ان المرء لم يأتي لها ذكر والرجل استفتى عما حصل منه والمرأة قد تكون مكرهة فلا شيء عليه وقد تكون جاهلة وقد تكون مفطرة

132
00:56:47.700 --> 00:57:04.650
لانه سبق ان المرأة اذا طهرت من الحيض في اثناء النهار لا يلزمها الامساك القول الراجح فالمهم ان يقال الحديث ليس فيه ذكر للمرأة لا بوجوب الكفارة ولا بانتباهها ولا بوجوب القضاء ولا بانتباه

133
00:57:05.400 --> 00:57:22.500
ولكن لدينا قاعدة عامة شرعية وهي انه ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا بدليل ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا بدليل هذه القاعدة في جميع الاحكام الشرعية

134
00:57:24.100 --> 00:57:55.250
واذا كان كذلك نقول الاصل ان المرأة اذا وافقت الزوج عالمة بالتحريم غير معذورة بالنسيان ولا اكراه فحكمها كالزوج فان قال قائل ارأيت لو انها استجابت ظنا منها انه يجب عليها طاعة زوجها في هذا

135
00:57:55.250 --> 00:58:15.050
فهل عليها القضاء والكفارة؟ فالجواب لا لان في هذه الحالة اهله تظن ان ان تمكينها زوجها من طاعة الله عز وجل