﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:34.150
لننتقل الان الى الاحاديث الاخرى فيكون عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصبحوا جنبا من جماع ثم يغتسل ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. زاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقرأ

2
00:00:34.150 --> 00:00:55.350
كان يصبح جنبا اي على جنابة. والجنب كلمة تقال للواحد والجماعة. كما قال الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. وقيل انها تجمع على جمع مذكر سالم. لكن اللغة المشهورة الفصيحة

3
00:00:55.350 --> 00:01:20.350
انها اسم يستوي فيه المذكر يسوى فيه الجماعة والواحد ثم من هو الجنون؟ الجنب شرعا من جامع او انزل من جامع وان لم ينزل او انزل وان لم يجامع فان حصل جماع وانزال

4
00:01:21.250 --> 00:01:44.000
ايش؟ فهو نعم فهو جنب من وجهين وعلى هذا فاذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ثبت في حقه ما يترتب على الانسان ولو ان احدا زنا بامرأة وجامعها ولم ينزل وجب عليه الحد

5
00:01:47.300 --> 00:02:20.800
فان قال قائل وهل يشترط الايلاج الكامل الجواب لا اذا التقى الختانان ثبتت الاحكام والختانان يجتمعان ليلتقيان في تغييب الحشفة فاذا غيب الحشفة فقد التقى الختانان لان ختان الرجل عند طرف الحشفة مما يلي قصبة الذكر

6
00:02:21.350 --> 00:02:53.800
ختان المرأة ايضا من اه ظاهر فرجها فاذا اولج الحشفة فقد يلتقى الختانان فيجب على عليه ما يجب على من جامعا كاملا وقولها من غير جماع هذا بيان للواقع نعم نعم من جماع جنبا من جماع قوله من جماع هذا بيان للواقع

7
00:02:54.250 --> 00:03:21.350
وليس احترازا من الاحتلام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحتلم لقوله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله ان من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه لا يحتلم

8
00:03:22.100 --> 00:03:45.050
وعليه ما يكون قولها جنبا من جماع بيان بيانا للواقع لا احترازا من الاحتلام ثم يغتسل ويصوم يصوم اي يستمر في صومه لقولها يصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا

9
00:03:45.200 --> 00:04:03.250
من جماع ثم يغتسل ويصوم ان يستمر لان الصوم يبتدأ قبل الاصباح فيهمل قولها قولهما ثم يصوم اي يستمر في صومه متفق عليه. زاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي

10
00:04:04.750 --> 00:04:28.250
وهذا لبيان ان هذا الصوم صوم شرعي لا يقضى ففي هذا الحديث دليل على فوائدك فيه فوائد منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كغيره من البشر تصيبه جنابة

11
00:04:30.550 --> 00:04:53.650
بل ان الله تعالى من عليه بقوة قال انس ان نقدرها بقوة ثلاثين رجلا نعمة من الله عليه وعلى الامة اما عليه بل ان الله حبب اليه النساء واذا لم يعط قوة

12
00:04:54.750 --> 00:05:14.000
فاته من المحبوب بقدر ما فاته من القوة واما كونه نعمة على الامة فلان في كثرة نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كثرة اه نعم كثرة انتشار العلم

13
00:05:15.500 --> 00:05:32.350
لان اعمالهم في السر في البيت من يدري عنها اجيبوا اهله نساء وما اكثر الاحكام التي عرفت بواسطة نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا سيما ام المؤمنين عائشة

14
00:05:33.600 --> 00:05:54.850
ولان في كثرة نسائه كثرة الاتصال في قبائل العرب ولهذا قيل ما من قبيلة مشهورة كبيرة في العرب الا كان للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بها صلة وهذا امر مهم

15
00:05:55.650 --> 00:06:15.300
ولهذا قال لوط لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. قالوا انه قال ذلك لانه ليس في البلدة التي ارسل اليها احد من من اقاربه ورحمه فصار في اعطاءه القوة

16
00:06:15.700 --> 00:06:48.100
فائدتان له اجب وللامة. طيب. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجماع الى طلوع الفجر جواز الجماع الى طلوع الفجر لقولها يصبح جنبا ثم يغتسل ولا اصباح الا بطلوع الفجر وهذا الحكم قد دلت عليه الاية الكريمة

17
00:06:49.550 --> 00:07:18.650
حيث قال الله تبارك وتعالى فالان باشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا الى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر واذا كان يجوز ان ان يجامع ويأكل ويشرب الى طلوع الفجر لزم من هذا ان يصبح جنبا ويستمر في الصف

18
00:07:21.150 --> 00:07:38.600
فيكون هذا الحكم دل عليه كتاب والسنة فان قال قائل هل يجوز الجماع مع الشك في طلوع الفجر قلنا له قلنا له هل يجوز الاكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر

19
00:07:39.100 --> 00:07:58.250
اذا قال نعم نقول ايضا في الجماع؟ نعم لان لان الحكم واحد الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم  وهذا تابع للجملة قبله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

20
00:08:01.650 --> 00:08:30.500
فان قال قائل اذا تبين بعد ذلك انه جامع بعد الفجر فما الحكم الصحيح لا شيء عليه معلش الصيام الصحيح ولا كفارة ولا شيء ولا قدر وقال بعض العلماء انه يجب عليه الامساك والقضاء والكفارة

21
00:08:30.600 --> 00:08:56.000
لكنه قوم ضعيف يخالف القرآن. القرآن ماذا قال الله فيه حتى يتبين لكم نعم فان قال قائل اذا تبين الفجر والانسان على اهله هل يستمر نعم سألني سائل منكم وهو شاب ما عنده زوج

22
00:08:56.850 --> 00:09:19.850
قال افلا يقاس هذا على الحديث الوارد ان الانسان اذا طلع الفجر وفي يده الماء فليشرب حتى يقضي نعمته منه نعم فما رأيكم في هذا القياس نعم يقول المهم حتى يقضي مهمته

23
00:09:20.750 --> 00:09:34.800
هل القياس صحيح ولا غير صحيح؟ انت يا وليد غير صحيح هذا هو الظاهر الظاهر انه يجب عليه اذا طلع عليه الفجر اذا طلع عليه الفجر وهو على اهله ان ينزع في الحال

24
00:09:35.150 --> 00:09:54.950
ولا يجوز الاستمرار وفرق بين هذا وهذا الشرب فيه تقوية للصائم على على صومه والجماع لا ولا يصح الناس هذا على هذا. ثانيا انه كما قال الاخ وليد ربما يكون بقاؤه

25
00:09:55.000 --> 00:10:13.150
الجماع اطن من من شربه وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليله من مات؟ من هذه شرطية كما هو معروف

26
00:10:14.600 --> 00:10:45.450
وفيها اشكال يحلها ابن هارون كيف لم تجزم الفعل نعم لماذا كان ماضي كيف نعربه الفعل كيف نعلمه؟ ماذا نقول من مات فعل ماضي مبني على فتح محل جزم توافقونه على هذا؟ نعم صحيح

27
00:10:45.850 --> 00:11:16.350
من مات وعليه صيام كلمة صيام نكرة نعم نكرة فتعم  كل صيام والجملة في قوله عليه الصيام حال من فاعل مات صام عنه هذا جواب الشرط وليه يعني وارثه والدليل على ان الولي هنا الوارث

28
00:11:16.500 --> 00:11:37.250
قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. وهذا يدل على ان الورثة هم الاولياء. وهو كذلك ومن المعلوم ان الاقرب اولى من الابعد

29
00:11:37.350 --> 00:12:00.550
فاذا تساووا فهم سواء وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله هل هو باقي؟ او منسوخ وهو خاص بصوم دون صوم ام عام طيب فلننظر في الفوائد اولا في هذا الحديث فوائد

30
00:12:00.700 --> 00:12:23.950
منها ان من مات وعليه صيام فانه يصوم عنه وليا وهو واظح فان قال قائل هل صوم الولي واجب او سنة فالجواب انه سنة وليس بواجب لاننا لو قلنا انه واجب

31
00:12:24.100 --> 00:12:47.050
ولم يصم لاثم وقد قال الله تعالى ولا تزروا وازرة وزر اخرى وعليه فيكون قوله صام عنه وليه على سبيل الاستحباب والسنية ومن فوائده انه لا بد ان يكون على الميت صوم

32
00:12:51.050 --> 00:13:07.250
على الميت صوت فان كان صوم تطوع كرجل اعتاد ان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام ولكنه لم يصم حتى طلع الشهر هل يصوم عنه وليه او لا؟ الجواب لا

33
00:13:07.550 --> 00:13:26.600
لا يصوم لان لان قوله عليه يدل على الوجوب من فوائده انه لا انه لابد ان يكون عليه الصوم. فان لم يكن عليه فانه لا يصام عنه وان كان فرضا

34
00:13:27.500 --> 00:13:49.200
مثاله رجل مرض في رمضان من اول رمضان مرض مرضا يرجى زواله. وترجى العافية منه وبقي على هذا لكن بعد رمضان اشتد به الوجع حتى مات فهل يصوم عنه وليه

35
00:13:50.550 --> 00:14:13.000
لا يصوم لان هذا لم يجب عليه الصوم هذا فرضه ان يصوم من ايام اخرى فعدة من ايام اخرى العدة من الايام الاخر لم يتمكن منها هلك مثال اخر رجل مسافر كل رمظان

36
00:14:14.900 --> 00:14:35.150
وافطر وفي يوم العيد حصل عليه حادث ومات يصوم عنه وليه او لا؟ نعم؟ لا يصوم. لا يصوم لان لانه لم يجب عليه الصوم. فانه فان الصوم الواجب عليه عدة

37
00:14:35.300 --> 00:15:00.850
عدة من ايام اخر وهنا لم يتمكن وعلى هذا نقول المريض اذا ترك الصوم فان كان مرضه لا يرجى برؤه فالواجب ايش؟ الاطعام ولا صوم عليه ولا على وليه وان كان مرضه يرجى برؤه ثم استمر به حتى مات

38
00:15:02.450 --> 00:15:27.000
فلا اطعام ولا قظاء وان كان مرضه يرجى بر وشفي بعد رمضان وتمكن من القضاء كأن يكون عليه خمسة ايام وبقي صحيحا شحيحا خمسة ايام من شوال ثم مات فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحديث

39
00:15:27.050 --> 00:15:55.500
ونقول انه يصوم عنه وليه لانه تمكن من قضاء الصوم اكمل ولم يصم فصار واجبا في ذمته فيصوم عنه وليه طيب آآ قلنا ان كلمة الصيام يشمل ايش؟ كله واجب سواء رمضان او كفارة او فدية

40
00:15:57.100 --> 00:16:14.950
فان قال قائل هل يجوز ان يوزع الصوم الواجب بين الاولياء نسيوا ان يكون لهذا الميت ستة اولاد وعليه رمظان كل ثلاث ثلاثين يوما هل يجوز ان نقول لكل يصوم كل واحد خمسة ايام

41
00:16:16.200 --> 00:16:37.300
نعم يجوز كما يجوز ان يقضي الدين عنه هؤلاء الخمسة لو كان لو كان عليه ست مئة ريال وقضى كل واحد مئة اجزأ طيب فان قال فان قال قائل اذا كان عليه

42
00:16:37.400 --> 00:17:04.700
صوما اه نعم اذا كان عليه صوم متتابع فهل يجوز اقتسامه   يجوز لا يجوز قولان في التفصيل ثلاث اقوال نعم  ما بقى شي  نعم  ما وصلنا الى طعامنا كلامنا عن الصيام

43
00:17:05.350 --> 00:17:29.550
نعم نشوف التتابع لازم ان يكون يوم بعد يوم والتتابع كتلة واحدة وعليه فنقول لا يجوز لاشتراط التابو فاذا قال قائل الماء يتتبعون نقول لهذا صم يوما ثم الثاني اليوم الثاني ثم الثالث اليوم الثالث

44
00:17:29.650 --> 00:17:48.800
قلنا لكن الذي صام اليوم الثاني لم يصم الاول والذي صام الثالث لم يصم الاول ولا الثاني وعلى هذا فما اشترط فيه التتابع فلا بد ان يكون الصائم واحدا ولكن الامر كما قلنا اولا ليس على سبيل الوجوب

45
00:17:51.400 --> 00:18:17.000
ما هو الذي يشترط فيه التتابع صيام الشهرين  وصيام اليمين ثلاث ايام متتابعة اما في الفدية فدية الاذى فصومها غير متساوي وكذلك صوم دم التمتع بدلا عن الهدي اذا لم يجد

46
00:18:17.050 --> 00:18:38.250
ليس متتابعا فيجوز ان يقضي كل واحد منهم ما يتفقون عليه من العجب ان اكثر العلماء رحمهم الله لا يرون العمل بهذا الحديث ويرون انه منسوخ بما لا دليل فيه على النصر اما لضعفه

47
00:18:39.700 --> 00:19:06.550
واما لانه لا دلالة ومن العلماء وهو الامام احمد رحمه الله من قال هذا في النذر خاصة خاصة في النذر لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميت مات وعليه

48
00:19:06.850 --> 00:19:40.200
صوم نذر فامر بقضائه فيحمل هذا على النذر وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله وهذا وهذا قول ضعيف لوجهين ان القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصصه ابدا القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصص

49
00:19:41.900 --> 00:20:02.550
فذكر بعض افراد العام بحكم يطابق حكم العام ليس تخصيصا له ولكنه ذكر بعض افراده الذي ينطبق عليه العموم وقد ذكر هذه القاعدة الاصوليون ممن ذكرها اه السنجيل رحمه الله في تفسيره وغيره

50
00:20:03.950 --> 00:20:33.100
ثانيا ان نقول سبحان الله كيف نحن المسألة على الحديث على النذر والصوم الواجب بالنذر بالنسبة للصوم الواجب في رمضان قيل هؤلاء بقليل  فكر نعم قليل جدا جدا فهل يجوز ان نحمل اللفظ العام

51
00:20:33.250 --> 00:21:02.950
على المسألة النادرة ونضل المسائل الكثيرة هذا لا يجوز ولكن كما بين لكم اولا لابد لكل جواد من كبوة ولكل صارم من نبوة والانسان بشر والا لو تأملت حق التأمل لقلت لمن لا يقول انه منسوخ ولكنه خاص بالنذر يقول سبحان الله كيف تحمل هذا العموم اللفظي

52
00:21:03.600 --> 00:21:23.900
بعموم الشرط على شيء نادر وتدع الشيء الكثير واذا تنزلنا تنزلا غير واجب علينا قلنا اذا كان يقضى النذر الذي اوجبه الانسان على نفسه كما اوجبه الله على الانسان من باب اولى

53
00:21:24.300 --> 00:21:45.200
فالصواب اذا ان من مات وعليه صيام فانه يصوم عنه وليه لكن انتبه كلمة عليه صيام لتخرج ايش ان النفل ولتخرج الواجب الذي لم يجب عليه بحيث لم يتمكن منه

54
00:21:45.750 --> 00:21:53.250
فانه لا يصام